– وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب
– بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013 ،
– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له ،
– والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ،
– والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– والمرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة من العبوات والصناديق الكبيرة إلى عبوات وصناديق صغيرة في سوق الخضار( الفرضة) في منطقة الصليبية والعارضية والأندلس والجمعيات التعاونية والمخازن والمستودعات وأي أسواق أخرى يصدر بتجديدها قرار من وكيل الوزارة .
مادة ثانية
يحظر ممارسة المزادات على العبوات والصناديق الصغيرة بعد تجزئتها من عبوات وصناديق كبيرة داخل المناطق والأسواق والبسطات المحددة للمزايدات.
مادة ثالثة
سيحظر البيع والعرض التسويقي للخضار والفواكه الغير مكتملة النمو (النفلة) أو التالفة أو الفاسدة في جميع أسواق الخضار والفواكه وممارسة المزادات عليها.
مادة رابعة
يحظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق دولة الكويت ما لم يكتب على عبواتها بخط واضح وفي مكان بارز البيانات التالية:
- وزن محتوى العبوة.
- بلد منشأ السلعة.
- اسم الشركة (المورد أو المزّود).
ويمنع تغير بلد المنشأ ومصدر السلعة الواردة منها لأي سبب.
مادة خامسة
على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه استعمال الميزان عند البيع بالتجزئة للمستهلكين، ويحظر التلاعب أو استعمال طرق أو وسائل تخل بالوزن بأي شكل أو وسيلة كانت.
مادة سادسة
يحظر على تجار وبائعي الخضار والفواكه رفع أسعارها ارتفاعاً مصطنعاً بأية وسيلة أو طريقة كانت، مثل تخزينها أو إخفاء كميات أو إذاعة اخبار غير صحيحة بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة لواقع العرض والطلب.
مادة سابعة
عند البيع بالتجزئة (بالكيلو) للخضار والفواكه، يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال سعر بيع التجزئة (بالكيلو) المعروضة للبيع سعرها عند تجزئة بالعبوة أو الصندوق الكامل كما لا يجوز أن يتم الفرض على المشتري شراء كميات معينة منها.
مادة ثامنة
تعد الوزارة نموذج ثابت يوضح اسماء المنتجات وأوزانها وأسعارها ونوع التعبئة والسعر الذي انتهى عليه المزاد وسعر بيعها للمستهلك في الجمعيات التعاونية بحالتها عند البيع أو بعد التجزئة ( الكيلو) بشكل يومي للمستهلكين.
مادة تاسعة
يسمح في بيع الخضار والفواكه المستوردة على الحالة التي استوردت بها في عبوات أو صناديق بأي حجم أو شكل بشرط عدم تغير الحالة التي استوردت بها وألا تكون فاسدة أو مغشوشة أو تالفة.
مادة عاشرة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار ويلغى كل حكم يعارضه.
مادة حادي عشر
على المسئولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 1 فبراير 2024 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 3 رجي 1445 ه
الموافق : 15 يناير 2024 م