وزارة الدولة لشئون البلدية قرار رقم 2 لسنة 2024

 

وزيـــر الدولـــة لشئــون البـلديــة ووزير الدولة لشئون الاتصالات:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة عنه .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت .

– وعلى القرار الوزاري رقم 363/2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له .

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/رو/103/09/2023 د2) المتخذ بتاريخ 27/11/2023 .

– ولمقتضيات المصلحة العامة .

 

{ قـــــــــــــــــرر }

مادة أولى

  يضاف لقرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية المشار إليه بند برقم (26) ضمن رسوم الخدمات الهندسية -الخاصة بإدارة البناء – الواردة بالكشف المرفق بالقرار المشار إليه ليكون كالتالي :

نوع الخدمة : 26- إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي.

قيمة الرسم :(200 د.ك) مائتان دينار.

 

مادة ثانية

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزيـــر الدولـــة لشئــون البـلديــة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات    

فـــهـــد علــي زايـــد الشـعــلـــــة 

صدر في:25 جمادى الآخرة 1445ه

الموافق: 7 يناير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية