وزير الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قرر))
مـادة (أولى)
تبقى عقود التوظيف المستوفية للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقاً من الوزارة سارية، ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة (54) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021.
مادة (ثانية)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 11 جمادى الآخرة 1445ه
الموافق: 24 ديسمبر 2023م