وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاتصالات .
– بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
-وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته .
-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
– وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات والقرارات المعدلة له.
– وبناء على كتاب المجلس البلدي رقم ( 00460-2023-161-16010301) المؤرخ 26/12/2023 المتضمن صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ق 7/83/ 07/2023 د 2) المتـخذ بتـاريخ 30/10/2023 بشأن لائحة الإعلانات.
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المـادة الأولى
-الإعلان: يقصد بالإعلان كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع، أو الخدمات، أو المنتجات الصناعية ،أو التجارية، أو الأجهزة سواء استخدم في ذلك الكتابة، أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.
-الإعلانات التجارية: هي جميع الإعلانات التي تتم من خلال اللوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة والإلكترونية وما في حكمها والتي يقتصر ترخيصها على الجهات المختصة في مجال الدعاية والإعلان لاستثمار المساحات فيها لإقامة مواد إعلانية للغير أو لصاحب النشاط.
-الإعلانـات التعريفية: يقصد بها الإعلانات الثابتة والمتحركة والإلكترونية الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات والمحلات للإعلان عن أنشطتها فقط، وتشمل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية، والمنتجات، والأسعار، والمحلات.
-الإعلانات الموسمية المؤقتة: يقصد بها الإعلانات التي يتم إقامتها بصفة مؤقتة أو موسمية.
-إعلانات المشاريع الإنشائية: يقصد بها الإعلانات التي يقوم أصحاب العلاقة بتركيبها على المشاريع الإنشائية الجديدة العائدة لهم وتتضمن البيانات الخاصة بالمشروع فقط.
-اعلانات المناسبات: يقصد بها الإعلانات التي يتم إقامتها في المناسبات دون أن يكون لها أي غرض تجاري مثل إعلانات انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي وانتخابات الأندية والجمعيات التعاونية وما في حكمها وكذلك إعلانات الأفراح والمناسبات.
المـادة الثانية
يلتزم كل من يمارس نشاطاً حرفياً، أو مهنياً، أو تجارياً أو صناعياً أو ما يستجد من أنشطة بوضع إعلان تعريفي على واجهة المحل أو المنشأة التي يمارس فيها النشاط.
المـادة الثالثة
يحظر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع الرسوم المقررة ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعه ومدة سريانه واسم المستفيد منه والرسوم المقررة ولا يجوز لغير المرخص له استعماله.
المـادة الرابعة
يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص وإلا تم إلغاؤه، ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تخفيض مدة سريانه دون أدنى مسئولية على البلدية أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخيص، ويجدد الترخيص الكترونياً دون إجراءات مسبقة على أن تقوم الجهات المعنية لاحقاً بالتحقق من استيفاء وتوفر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة.
ويجوز أن يصدر الترخيص الكترونياً وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مدير عام البلدية.
المـادة الخامسة
1- يكون تاريخ إصدار ترخيص الإعلان التعريفي لواجهة المحلات التجارية مماثل لتاريخ إصدار الترخيص التجاري الخاص به ولذات المدة.
2- تكون مدة تراخيص الإعلانات الأخرى سنة باستثناء إعلانات المزايدات والإعلانات الأخرى المنصوص على مددها صراحة فتكون للمدة المحددة باللائحة أو المزايدة.
المـادة السادسة
1- يلتزم المرخص له الإعلان بصحة كافة البيانات والعلامات التجارية إن وجدت داخل محتوى الإعلان.
2- يتحمل المرخص له الإعلان المسئولية القانونية عن العلامة التجارية.
المـادة السابعة
1-يتم ترخيص المساحة الإجمالية لإعلانات الواجهة والجوانب التعريفية للمحلات التجارية بحد أقصى (10م2) للمحل الواحد وتحسب كوحدة واحدة عند تقدير الرسوم المستحقة عليها.
2-في حالة زيادة المساحة المطلوب ترخيصها عن الحد الأقصى المذكور بالبند السابق (10م2) يتم تقدير الرسوم للمساحة الإضافية حسب قواعد تقدير الرسوم المقررة لتلك المساحات لكل متر مربع.
المـادة الثامنة
يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص وعليه عند انتهاء مدته وعدم التجديد له إزالته ومحو كل أثر له وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، وإذا تخلف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة على نفقة المرخص له.
المادة التاسعة
أ – للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الإعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه، ولا يجـوز إجـراء أي تعديل فيه دون موافقة البلديـة، كما لا يجـوز الإخـلال بأي مـن الشـروط والمواصفات التي صدر على أساسها الترخيص، ولمدير عام البلدية أن يعدل بتلك الشروط والمواصفات بعد أخذ رأي الجهات واللجان المعنية، ويجوز لمدير عام البلدية وضع قياس للوحات إعلانية جديدة بعد العرض على لجنة الإعلانات لوضع الاشتراطات اللازمة ثم عرضها على لجنة الخدمات.
ب – يلتزم الجهاز التنفيذي بتحديد بعض الأماكن بعينها ويعتمدها المجلس البلدي لتكون تحت التصرف الكامل للبلدية وتستخدم لإنجازات الوزارات المختلفة ورسائل التوعية وما في حكمهما مع عدم استخدمها استخدام تجاري .
ج- تجنيب الأماكن الحيوية والهامة من استغلالها بشكل مباشر يؤثر على صورة الكويت الحضارية على سبيل المثال لا الحصر القصور الأميرية مثل قصر السيف وقصر بيان ومحيط المؤسسات الحكومية الهامة ومنافذ البلاد.
المـادة العاشرة
1- يحظر وضع صورة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما في اللوحات الإعلانية التي ترفع في الشوارع والميادين العامة باستثناء فترة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير وأي فترات تحددها الجهات المختصة.
2-يحظر إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة، ويعتبر صاحب الإعلان والمعلن مسئولان أمام الجهات الرسمية الأخرى عما تضمنه من معلومات أو بيانات.
المـادة الحادية عشر
أولاً: يحظر إقامة الإعلانات في الأماكن أو من خلال الوسائل التالية:
1-على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات، أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء عدا الإعلانات المنصوص عليها صراحة.
2-المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
3-مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي عدا الأنشطة المرخصة بها.
4-العلامات الإرشادية والإشارات المرورية والأشجار.
5-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الأنشطة المرخص بها.
ثانياً: يحظر الإعلان بواسطة الوسائل الصوتية عدا ما نص عليه صراحة.
المـادة الثانية عشر
يحظر الإعلان على السلع والمنتجات والخدمات التالية:
1-الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة، أو بالألوان، أو العلامات، أو أي إشارة توحي إلى هذه المنتجات.
2-الإعلان عن الأدوية البشرية، أو البيطرية، أو النباتية، أو ذات التأثير الصحي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
3-الإعلان عن الآلات أو الأجهزة أو المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى.
4-الإعلان عن العمليات الطبية الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى.
5-كل محتوي له أثر سلبي مثل العنف او ما يولد الخوف والتنمر على المجتمع.
6-يجوز لمدير عام البلدية حظر أي سلع أو منتجات أو خدمات إضافية بخلاف ما سبق بناءً على طلب الجهات المختصة.
المـادة الثالثة عشر
يجب أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز أن يضاف للإعلان لغة أجنبية مطابقة لها وكذا إضافة علامات ووكالات تجارية شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية، وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري.
ويجب أن تتوافر في الإعلان وطلب الترخيص به الشروط العامة التالية: –
1-أن يكون الإعلان منسجماً مع منظر المبنى والشارع والمنطقة وأن يعطي رونقاً جذاباً.
2-ألا يماثل الإشارات والعلامات المرورية وشعارات الدوائر الحكومية وجمعيات النفع العام الحكومية بالألوان والأشكال إلا بعد موافقة الجهات الرسمية.
3-ألا يعيق الرؤية، أو منافذ التهوية ،أو الإنارة أو عمليات الإنقاذ.
4-مراعاة تفادى أخطار الحريق والتماس الكهربائي.
5- أن يكون بعيدا عن إحداث الأذى بالمارة أو الجيران.
6-ألا يشكل الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا يعرضهم لأضرار أو لإقلاق راحتهم.
7- أن تصنع كافة بنود الإعلان من مواد مقاومة وغير قابلة للتلف السريع.
8-أن يثبت الإعلان بشكل جيد ومناسب.
9-يجب مراعاة الحفاظ على المرافق العامة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
10-تقديم طلب من صاحب العلاقة يبين فيه عدد وقياس مواقع الإعلانات مرفقاً به مخطط يتضمن شكل ومواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لطلب الترخيص.
11-كتابة رقم الترخيص في أسفل اللوحة الإعلانية وتاريخ بدايته ونهايته.
12-ألا تكون لوحة الإعلان ذو إضاءة قوية ومبهرة تؤثر على السلامة والصحة العامة على نحو مخالف لضوابط الإضاءة، ويكلف الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المختصة بتحديد معايير الإضاءة والسطوع بحيث لا يتسبب بأي تلوث بصري.
13-يجوز للبلدية إلزام أصحاب تراخيص الإعلانات في الأسواق التراثية وما في حكمها بأن تكون تلك الإعلانات ذات شكل موحد ومتناسق مع طبيعة تلك الأسواق.
14- يجوز أن تشمل المادة الإعلانية للإعلان المطلوب ترخيصه المنتجات والأسعار التي تعود لصاحب الإعلان.
15- يجوز أن يكون الإعلان شاشة الكترونية أو أي تقنية حديثة أو مجسم.
المـادة الرابعة عشر
يجب وضع الترخيص في مكان بارز او ملف بالمحل، أو على النحو الذي تقرره البلدية، وتقديمه لموظفي البلدية المناط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك أو حسب الإجراءات التي تحددها البلدية.
المـادة الخامسة عشر
أولا: تقوم البلدية بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أية مسئولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ (50 ديناراً) لكل متر مربع كمصاريف إزالة ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة المذكورة إلا بعد صدور حكم ببراءته.
ثانياً: يجوز منح صاحب الترخيص المنتهي مهلة مدتها (14 يوم) لإنهاء إجراءات تجديد الترخيص دون تحرير مخالفة بذلك.
المـادة السادسة عشر
الإعلانات التجارية
تشمل جميع الإعلانات التي تتم من خلال اللوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة والإلكترونية وما في حكمها والتي يقتصر ترخيصها على الجهات المختصة في مجال الدعاية والإعلان لاستثمار المساحات فيها لإقامة مواد إعلانية للغير أو لصاحب النشاط.
ويجب أن يتوافر فيها فضلاً عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالتالي:
أولاً: إعلانات الأسطح:
مع عدم الإخلال بما ورد في تعريف الإعلان التجاري المبين بصدر هذه المادة يسمح للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية بإقامة الإعلانات على أسطح المباني التي تشغلها.
ويشترط في إعلانات الأسطح ما يلي:
1-أن يقتصر وضعها على المباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم تغيير استخدامها إلى استخدام تجاري شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة على القسائم الصناعية التابعة لها وموافقة ملاك العقار للقسائم المملوكة لهم.
2- أن يتم وضعها على أسطح المباني وعلى أسطح الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية في مراكز الضاحية فقط.
3- يجب ألا تكون الإعلانات الإلكترونية باتجاه المنازل المحيطة للجمعيات التعاونية وفي مراكز الضاحية في مناطق السكن النموذجي والخاص.
4-تقديم العقد المبرم مع المالك.
5-تقديم مخطط معتمد وكتاب تعهد تنفيذ وإشراف من مكتب هندسي معتمد من البلدية يبين فيه مواصفات الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت ومدى تحمل سطح المبنى ويعاد تقديم تلك المستندات عند تجديد الترخيص.
6-تبدأ إعلانات الأسطح من منسوب السطح المقام عليه.
7- ألا يزيد ارتفاع اللوحة الإعلانية مع قاعدتها عن نصف ارتفاع البناء المقامة عليه أو ستة أمتار أيهما أقل.
8-يجب ألا تشكل اللوحة الإعلانية خطراً على المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا تعرضهم للخطر أو تتسبب في إقلاق راحتهم.
9-في حالة وضع الإعلان بداية من أسفل منسوب السطح ينطبق عليه إعلان السطح من حيث الشروط والرسوم.
ثانياً: اللوحات الإعلانية على جوانب المباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها إلى تجارية مثل( العيادات الطبية – المستشفيات الخاصة – المعاهد الصحية – معاهد التدريب – المطاعم …..وغيرها) وما في حكمها.)
1-أن يقتصر إقامته على الجوانب غير المستغلة من المباني التجارية دون الإخلال باشتراطات الأمن والسلامة لمستخدمي الأبنية.
2-ألا يتجاوز الإعلان حدود المساحة المسموح بها كما لا يجوز إقامته على ذروة سور الأسطح.
3- ألا تحجب الإعلانات رؤية المنتفعين بالمبنى.
4-تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.
5- ألا يتجاوز بروز اللوحة الإعلانية عن نصف متر من حائط المبنى وألا يقام الإعلان على الأدوار الأرضية على أن يبدأ من الدور الأول.
6-موافقة الجهة المختصة.
ثالثاً: اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحطات الوقود وأرض المعارض وما في حكمها:
1-أن تقام داخل المباني في الساحات والممرات، وعلى الحوائط والأرضيات داخل المباني وخارجها.
2- ألا تتسبب في إعاقة الحركة أو الانتقال داخل المبنى.
3-عدم بروز الملصقات الإعلانية المقامة على الأرضيات.
4-ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبنى.
5-تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار.
رابعاً: الإعلانات على سيارات الأجرة التاكسي:
1-يوضع الإعلان على جوانب السيارة غير المستغلة دون بروز على أن تكون الإضاءة ذاتية.
2-يجوز السماح بترخيص لوحة إعلانية على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاع اللوحة عن 40 سم من مستوى سطح السيارة كحد أقصى كما لا يتجاوز حدود سقفها على أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية.
3- أن يكون الإعلان ثابت.
4-أن يكون لدى الجهة التابعة لها السيارة بالنسبة لشركات الأجرة ترخيص إعلان وساري الصلاحية.
5- أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
6- تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.
7- يحظر وضع الإعلان على الجهة الأمامية للسيارة.
8-موافقة الإدارة العامة للمرور.
خامساً: الإعلانات على حافلات نقل الركاب العامة في المؤسسات والشركات العامة والخاصة:
1-يقتصر وضع الإعلان على جوانب الحافلة والجهة الخلفية لها دون بروز كما يحظر وضع الإعلان على سطح الحافلة أو الواجهة الأمامية لها.
2-تقتصر الإعلانات المسموح بها للوزارات والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام على الإعلانات ذات الصفة التوعوية فقط.
3-يجب أن يكون الإعلان ثابت وغير متحرك.
4-تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك الحافلة.
5-أن يكون دفتر ملكية الحافلة ساري الصلاحية.
6-أن تكون إضاءة الإعلان ثابتة وذاتية.
7-موافقة الإدارة العامة للمرور.
سادساً: الإعلان على الأسوار الخارجية للمشاريع باستثناء السكن الخاص:
1-أن تقام على شكل لوحات جدارية خاصة بالمشروع المنفذ فقط.
2-ألا يزيد ارتفاع اللوحة الجدارية عن 6 أمتار من سطح الأرض.
3-موافقة مالك العقار.
4- تقديم عقد تنفيذ المشروع.
5- ألا يتجاوز مدة ترخيص الإعلان عن المدة المقررة لإنجاز المشروع.
6- ألا يتجاوز الإعلان حدود سور المشروع.
7-تقديم ترخيص المشروع من البلدية.
سابعاً: اللوحات الإعلانية في مطار الكويت الدولي:
1-أن تقام داخل مباني المطار والساحات والشوارع الداخلية المحيطة بمباني المطار وضمن حدود المطار.
2-موافقة إدارة الطيران المدني.
ثامناً: اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات التي تقتصر على الشركات والمؤسسات المختصة في مجال الدعاية والإعلان المؤهلة لدى البلدية وهي كالآتي: –
(يجب أن تكون المسافة بين اللوحات الاعلانية المختلفة وفق المسافة المقررة للإعلان الأكبر.)
*القسم الأول: اللوحات الإعلانية التي يسمح بإقامتها داخل حدود المحافظات:
أ-اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار x4 أمتار:
1-تقام اللوحة الإعلانية على أحد الأماكن التالية:
– أجناب الميادين والساحات.
– الطرق الرئيسية في كافة المناطق بمختلف أنواعها عدا الطرق السريعة.
– الجزر الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة ويحظر وضع تلك اللوحات في الجزر الفاصلة بين اتجاهي شارع الخليج العربي.
2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن (2 م-مترين) من مستوى سطح الأرض ولا يزيد عن 3 أمتار.
3-أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي ويجوز أن تكون شاشة الكترونية ثابتة.
4-أن تكون الإضاءة ثابتة. ذات محتوى غير متحرك
5-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
6-ألا تقل المسافة بين لوحة إعلانية وأخرى عن مسافة 100 متر.
ب- اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار x 8 أمتار:
1-تقام هذه اللوحات في أحد الأماكن التالية:
– على أجناب الطرق الرئيسية بين منطقتين مختلفتين.
– على الطرق الرئيسية عدا الطرق السريعة.
– على الشوارع الرئيسية داخل المناطق غير المخصصة للسكن الخاص.
– الشوارع الفاصلة بين استعمالين مختلفين ضمن المنطقة الواحدة على ألا يكون موقع اللوحة جهة السكن الخاص.
2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 5 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد عن (9) أمتار.
3-أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي ويجوز أن تكون شاشة الكترونية ثابتة.
4-ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن (200 متر) كحد أدنى في نفس الاتجاه.
5- أن تكون الإضاءة ثابتة. ذات محتوى غير متحرك.
6-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
7-يسمح بعمل بروز تجميلي للإعلان بمقدر 1 متر .
ج-اللوحات الإعلانية قياس 5.5 م x 4م الشاشات الإلكترونية:
ويجوز تعديل أبعادها مع الالتزام بالمساحة الكلية للشاشة.
1-أن تقام في أحد الأماكن التالية:
-الميادين والساحات.
-التقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية.
2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن (3م) عن سطح الأرض ولا يزيد عن(8,5م).
- عدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2024
3-أن تكون اللوحة ذات شاشة إلكترونية متحركة أو أي تقنية حديثة.
4-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
5-يجوز إقامة أو دمج أكثر من شاشة الكترونية متحركة باتجاهات مختلفة على القاعدة الواحدة، على أن يتم احتساب كل شاشة الكترونية كإعلان منفصل، حتى لو تم إقامة الشاشات على قاعدة ارتكاز واحدة ويتم سداد السعر المتعاقد عليه لكل شاشة على حده.
6-على ألا تقل المسافة بين إعلان وآخر عن 400 متر.
د-إعلانات الجسور: ـــ
هي الإعلانات التي تقام على المساحات المعلقة من الجسور والمواجهة للطرق الرئيسية.
1-أن يقام الإعلان على واجهات الجسور.
2-أن يقام على شكل لوحة مضاءة أو شاشة إلكترونية ثابتة أو أي تقنية حديثة شريطة ألا تتجاوز اللوحة الإعلانية مساحات وارتفاعات الجسور.
3-يكون الإعلان مضاء إضاءة ذاتية وثابتة. وذات محتوى غير متحرك.
4-موافقة وزارة الأشغال ووزارة الداخلية والجهات المختصة.
*القسم الثاني: اللوحات الإعلانية التي يسمح بإقامتها على أجناب الطرق السريعة:
أ-اللوحات الإعلانية قياس 4.5م x 14.5م:
1-أن تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية وتقع داخل حرم الطريق.
2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 6 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد عن 12 متر.
3-أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي او شاشة إلكترونية ذات وجهين أمامي وخلفي ذات محتوى غير متحرك.
4-ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن (400 متر) كحد أدنى في نفس الاتجاه.
5-يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
6-يسمح بعمل بروز تجميلي للإعلان بمقدار (1م).
ب-إعلانات الجسور: ـــ
هي الإعلانات التي تقام على المساحات المعلقة من الجسور والمواجهة للطرق السريعة.
1 – أن يقام الإعلان على واجهات الجسور.
2 – أن يقام على شكل لوحة مضاءة، أو شاشة إلكترونية ثابتة أو أي تقنية حديثة شريطة ألا تتجاوز اللوحة الإعلانية عن مساحات الجسر.
3 – يكون الإعلان مضاء إضاءة ذاتية وثابتة. ذات محتوى غير متحرك.
4 -موافقة الجهات المختصة. (وزارة الداخلية، وزارة الأشغال والجهات المختصة)
القسم الثالث: إضافة لوحات إعلانية ذات قياسات أو أشكال أبعاد جديدة:
يجوز للبلدية في إعلانات عقود المزايدات الموافقة على إقامة لوحات إعلانية ذات قياسات أو أشكال أو أبعاد تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذه اللائحة او بعقد المزايدة شريطة ان لا تزيد نسبتها عن 5% من عدد اللوحات الاعلانية لعقود مزيدات المحافظات و10 % من عدد اللوحات الاعلانية لعقود مزايدات الطرق السريعة وذلك من اجمالي اللوحات الاعلانية للعقد على ان يتم احتساب أي ممن النسبتين عند تقديم الطلب وضرورة الالتزام بالتالي:
1- ان يتم الالتزام بالقياس الكلي الذي تم تقدير قيمة استغلال اللوحة الاعلانية على أساسه طوال مدة استغلال اللوحة.
2 – موافقة لجنة الإعلانات على كل من تصاميم اللوحات الاعلانية المطلوبة ومواقعها.
3 – موافقة الجهات المعنية خارج البلدية بشأن المواقع وشروط وضوابط إقامة اللوحات الاعلانية محل الطلب.
4- على ألا تقل المسافة بين الإعلان وأخر عن (600 م) .
تاسعاً: الإعلانات على الواجهات والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها إلى تجارية مثل (العيادات الطبية – المستشفيات الخاصة – المعاهد الصحية – معاهد التدريب – المطاعم …..وغيرها) وما في حكمها.)
1-أن يكون الإعلان عن طريق ملصقات خاصة او شاشات الكترونية لا تحجب الرؤية عن المستفيدين بالمبنى.
2-موافقة الإدارة العامة للإطفاء.
3- استخدام مواد خاصة ضد الحريق.
4-تقديم العقد المبرم مع المالك.
5-أن يقتصر إقامته على واجهات وجوانب المباني.
6-موافقة الجهة المشرفة.
عاشراً: الإعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية ويشترط فيها الآتي:
1-موافقة الجهات المعنية والمشرفة على المبنى.
2-يقتصر ترخيصها على الشركات أو المؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان.
3- تقديم مخطط (الكروكي) معتمد من مكتب هندسي معتمد من البلدية ويعرض على لجنة الإعلانات ويراعى تقديم ذلك عند التجديد.
الحادي عشر: الإعلانات المتجولة الراجلة والعربات المتنقلة داخل المجمعات التجارية: ويشترط فيها الآتي:
1-تقتصر إقامتها داخل المجمعات التجارية فقط.
2-يقتصر إقامتها على شركات الدعاية والإعلان فقط.
3-يجوز أن يكون الإعلان ثابت أو متحرك أو تلفزيوني.
الثاني عشر: الشاشات الإعلانية داخل حافلات النقل العام.
1 – تقديم العقد المبرم بين المستثمر والمالك.
2 – أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
3 – موافقة الإدارة العامة للمرور.
4 – ألا يتجاوز حجم شاشة الإعلان داخل الحافلة قياس 50سم × 100سم .
5 – ألا يعيق رؤية السائق.
6 – ألا يعيق دخول وخروج ركاب الحافلة.
الثالث عشر: الشاشات الإعلانية داخل سيارات ركاب التاكسي.
1 – تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.
2 – أن يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
3 – موافقة الإدارة العامة للمرور.
4 -ألا يتجاوز حجم شاشة الإعلان داخل السيارة قياس 25سم ×40سم.
5 – يحظر وضع الإعلان أمام قائد السيارة.
6 – يجب وضع الإعلان في خلفية الكراسي الأمامية.
7 – ألا يعيق رؤية السائق.
المـادة السابعة عشر
الإعلانات التعريفية:
ويقصد بها الإعلانات الثابتة والمتحركة والالكترونية الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات والمحلات للإعلان عن أنشطتها، فقط وتشمل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية والمنتجات والأسعار وفق المستندات الرسمية ويجب أن يتوافر فيها فضلاً عن الشروط العامة الشروط الخاصة التالية:
أولاً: إعلانات الواجهات:
هي الإعلانات التي يتم إقامتها على واجهات وجوانب المحلات والمنشآت بمختلف أنشطتها للدلالة على الاسم التجاري والعلامات والوكالات التجارية والأنشطة حسب المستندات الرسمية الدالة على ذلك وهي كالآتي:
أ -إعلانات واجهة المحل الوحيد بالعقار والمحلات الواقعة بعقار الدور الواحد:
1-أن يتم تثبيت الإعلان في أعلى الواجهة الأمامية للمحل وعلى جوانبه مباشرة.
2-عدم جواز وضع أو تثبيت الإعلان فوق سطح المحل.
3- لا يجوز أن يزيد ارتفاع الإعلان عن 3 أمتار كحد أقصى شريطة عدم التأثير أو حجب الرؤية بالنسبة لسكان العقار.
4- ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة وجوانب المحل.
5-يجوز السماح بإقامة الإعلانات على الواجهة الزجاجية للمحل شريطة ألا تحجب الرؤية.
6-أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
ب-إعلانات واجهات المحلات الواقعة بالعقارات متعددة الأدوار: ــــ
1-أن يتم تثبيت الإعلان في الجزء العلوي من واجهة المحل وجوانبه.
2- يسمح بارتفاع الإعلان في الأدوار المستغلة لنفس المحل والنشاط التابع له ابتداء من أعلى نقطة من الواجهة الزجاجية بالدور الأرضي بحد أقصى 5 أمتار.
4-أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
5-ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة المحل أو جوانبه.
6-يجوز وضع الإعلانات على زجاج واجهة المحل مباشرة شريطة ألا تحجب الرؤية.
ج- إعلانات الواجهات ذات البروز:
1-يجوز السماح ببروز إعلانات المحلات الواقعة بالدور الأرضي بكل من المناطق الصناعية والحرفية ومباني السكن الاستثماري شريطة عدم حجب أو التأثير على الرؤية بالنسبة للجيران.
2-ألا يتجاوز بروز الإعلان عن 3 أمتار وارتفاعها مترين كحد أقصى.
3-أن يترك ممر للمشاة لا يقل عن مترين من نهاية بروز الإعلان.
4-موافقة مالك العقار بالنسبة للمحلات الواقعة في مباني السكن الاستثماري.
د- إعلانات الوحدات في الأدوار العليا: ـــــ
1 – أن يتم تثبيت الإعلان أعلى الواجهة الأمامية للوحدة أو المنشأة التجارية أو على جوانبها مباشرة.
2 – ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة وجوانب الوحدة أو المنشأة.
3 – يجوز السماح بإقامة الإعلانات على الواجهة الزجاجية شريطة ألا تحجب الرؤية.
4- أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية.
ثانياً: إعلانات الأسطح:
يجوز للبلدية أن تسمح بإقامة الإعلانات على أسطح المباني المستغلة بالكامل فقط لنفس النشاط وبنفس الترخيص، كما يجوز للبلدية أن تسمح للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية بإقامة الإعلانات على أسطح المباني الصناعية والحرفية الواقعة بها للإعلان عن نشاطها فقط وذلك وفق الشروط الآتية:
1-أن يتم إقامة الإعلان على سطح المبنى.
2-ألا يزيد ارتفاع الإعلان عن نصف ارتفاع البناء المقام عليه أو خمسة أمتار أيهما أقل.
3-ألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن مستوى سور السطح وبحد أقصى 2م مترين من مستوى سطح المبنى إضافة إلى ارتفاع الإعلان.
4-الحصول على موافقة مالك العقار أو الجهة المشرفة.
5ـــ أن يتم تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي مرخص من البلدية موضحاً به مواصفات الإعلان من حيث مواد التصنيع وطرق التثبيت ومدى تحمل سطح المبنى.
6ـــ أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة أو شاشة إلكترونية.
ثالثاً:ـ إعلانات العلامات والوكالات التجارية وسارية الاعلام وأنشطة محطات الوقود:
أ -إعلانات الوكالات وساريات الاعلام وأنشطة محطات الوقود التي تقام خارج حدود المحل:
1- يجب ألا يقل ارتداد الرصيف الذي سيقام عليه الإعلان عن 12 متراً.
2- أن تكون واجهة المحل (10) أمتار كحد أدنى وكذلك لا تقل مساحة المحل عن (200) متر مربع.
3- يقتصر إقامة هذا النوع من الإعلانات أمام المحلات الواقعة بالدور الأرضي.
4- أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة ويجوز أن يكون لأكثر من وجهين شريطة ألا يتجاوز مساحة الوجه الواحد عن (12) متراً مربعاً.
5ـــ تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية.
6ـــ موافقة إدارة التنظيم على موقع الإعلان.
7- أن تقتصر إقامة هذه الإعلانات على المناطق الصناعية، ويجوز للبلدية أن تصرح بإقامتها أمام المحلات المستقلة بذاتها شريطة أن تكون غير متصلة بمحلات أخرى ولديها خدماتها الخاصة بها وتبعد عن المباني السكنية ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.
8- يجوز للوكالات التي لديها علامات تجارية وتستغل مساحات 5000 متر مربع أو أكثر زيادة المساحة الخاصة بالإعلان وزيادة عدد الأوجه شريطة موافقة لجنة الإعلانات بالبلدية وموافقة إدارة التنظيم وألا يقل ارتفاع اللوحة الإعلانية عن 25 متراً ولا يقل عرض الرصيف عن 30 متر عن مستوى الأرض.
9 – يجوز لمحطات الوقود وضع اعلان يشمل جميع الأنشطة الموجودة داخلها.
ب-إعلانات العلامات والوكالات التجارية وأنشطة محطات الوقود داخل حدود العقار:
1-أن يكون العقار مستغلاً بالكامل لنفس النشاط وبنفس الترخيص.
2- أن يتم إقامة الإعلان في الساحات الداخلية للعقار.
3- أن يكون الإعلان حسب مواصفات ومتطلبات العلامة التجارية أو الوكالة التجارية المسجلة ويجوز أن يكون لأكثر من وجهين شريطة ألا يتجاوز مساحة الوجه الواحد عن 18 متراً مربعاً.
4- تقديم المستندات الدالة على ملكية العلامة أو الوكالة التجارية.
5-أن تقتصر إقامتها على المناطق الصناعية والمحلات المستقلة بذاتها التي لديها خدماتها الخاصة بها ولا تقع ضمن المناطق السكنية وغير متصلة بمحلات أخرى ضمن العقار ولا تدخل ضمن محلات الجمعيات التعاونية.
6- يجوز لمحطات الوقود وضع اعلان يشمل جميع الأنشطة الموجودة داخلها.
رابعاً: الإعلانات على ثلاجات المياه الغازية والمعدنية وماكينات المشروبات الساخنة وكروت الاتصالات بالأماكن العامة وما في حكمها:
1- يجب تقديم الموافقة على الموقع من الجهة المختصة سواء كان الموقع على أملاك الدولة أو في المجمعات التجارية أو في المباني العامة أو ما في حكمها.
2- تقديم المستندات التي تفيد بملكية العلامة والوكالة التجارية.
3- أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
خامساً: الإعلانات الخاصة بخدمة السيارات:
1- أن يكون للمحل مدخل خاص بخدمة السيارات.
2- أن يقام الإعلان في مدخل خدمة السيارات على أن يكون بين مدخل السيارات ومدخل المحل مباشرة.
3- ألا يزيد قياس الإعلان عن 2 متر × 1,5 متر وألا يزيد ارتفاع القاعدة التي عليها الإعلان عن متر من مستوى سطح الأرض.
4 – أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
سادساً: الإعلانات على وسائل النقل الخاص:
هي الإعلانات التي تقوم الجهة طالبة الترخيص بوضعها على وسائل النقل التابعة لها للدلالة على نشاطها فقط ويشترط فيها التالي:
1 – الإعلان على المركبات:
أ -أن يتم وضع الإعلانات على جانبي المركبة والجهة الخلفية لها دون السماح بوضعها على الواجهة الأمامية أو زجاج المركبة ودون بروز أو إضاءة.
ب – موافقة الإدارة العامة للمرور على الإعلان.
ج – تقديم دفتر ملكية السيارة وكذلك عقد الإيجار إذا كانت السيارة مستأجرة.
د-يجوز أن يتضمن الإعلان وكالة أو علامة تجارية على ألا يتجاوز (50 % ) من مساحة الإعلان شريطة أن تكون لصاحب الترخيص وضمن النشاط التجاري.
2 – الإعلان على المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة:
أ -أن يتم وضع الإعلانات على جانبي المركبة والجهة الخلفية لها دون السماح بوضعها على الواجهة الأمامية أو زجاج المركبة
ب -يجوز تركيب الإعلان على السطح العلوي للمركبة شريطة ألا يزيد ارتفاعه عن 40 سم من مستوى سطح المركبة ولا يتجاوز حدود السطح وأن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.
ج – موافقة الإدارة العامة للمرور على الإعلان.
د -تقديم دفتر ملكية السيارة وكذلك عقد الإيجار إذا كانت السيارة مستأجرة.
ه-يجوز أن يتضمن الإعلان رسومات تجميليه وبروزات لا تتجاوز (40 سم) مرتبطة بالنشاط التجاري.
و – يجوز وضع المجسمات على السطح العلوي للسيارة على ألا يتجاوز ارتفاعه عن (40 سم) من مستوى سطح المركبة وأن تكون هذه المجسمات ضمن النشاط التجاري.
3- الإعلان على الدراجات النارية لتوصيل الطلبات:
أ – وجود ترخيص تجاري ساري المفعول للمنشأة التابعة لها المركبة.
ب – يصدر الترخيص من الإدارة المختصة بفرع البلدية المختص وفي حال تعدد فروع المنشأة أو وجود مقر وحيد لها يصدر من قبل الإدارة المختصة بفرع البلدية التابع له المقر الرئيسي أو الوحيد للمنشأة.
ج – وجود ترخيص سير للمركبة وكذلك رخصة قيادة لقائد المركبة ساريين صادرين من الجهة المعنية بالمرور.
د – وجود ترخيص إعلان ساري المفعول للمنشأة طالبة الترخيص صادرة من البلدية.
هـ-يجوز أن يتضمن الإعلان علامة تجارية على ألا يتجاوز 50 % من مساحة الإعلان شريطة أن تكون لصاحب الترخيص وضمن النشاط التجاري.
و – تكون المساحة المخصصة للصندوق المخصص لحفظ المواد المطلوبة توصيلها بقياس (50سم-50سم)
ز – أن يكون الإعلان ثابت.
ح – إحضار موافقة الجهات المعنية إذا كان الصندوق مخصص للتوصيل مواد غذائية أو طبية.
سابعا :إعلانات الجسور: ـــ
1-موافقة الجهة المعنية.
2- ألا تستخدم أي مواد في الإعلان غير المواد المستخدمة في طلاء وتجميل الجسور.
3-ألا يتجاوز قياس الإعلان عن عشرة متر مربع عن كل وجه.
4-أن يقتصر الإعلان على الاسم التجاري والعلامة والوكالة التجارية.
5-تقديم المستندات الدالة على الاسم التجاري والعلامة والوكالة التجارية.
6-أن يقام الإعلان على واجهة الجسر.
7-عدم وضع أي إضاءة للإعلان.
ثامنا: الإعلانات الموسمية المؤقتة:
وهي تشمل الإعلانات التي يتم إقامتها بصفة مؤقتة أو موسمية وبيانها كالتالي:
أ -إعلانات التنزيلات والتصفيات والمزادات ووصول بضاعة جديدة أو افتتاح محلات جديدة وإقامة المعارض والمهرجانات والندوات ورحلات الحج واعلانات ارض المعارض المؤقتة وما في حكمها ويشترط فيها توافر التالي:
1-أن يتم إقامة الإعلانات من خلال الوسائل الصوتية والضوئية ومجسمات السلع الإعلانية الطائرة واللافتات القماشية والورقية والخشبية والمعدنية وما في حكمها.
2-أن يتم إقامة الإعلان أمام المحل مباشرة ولا يتجاوز حدوده.
3-تقديم المستندات الخاصة بموافقة الجهات المختصة بإقامة المهرجانات أو التنزيلات …. إلخ.
4-يحظر إتلاف المرافق العامة.
5-موافقة كل من قوة الإطفاء العام والإدارة العامة للطيران المدني بالنسبة للإعلانات الطائرة.
6-تكون مدة الترخيص هي المدة المقررة من الجهة المعنية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة شريطة موافقة الجهات المعنية.
ب -إعلانات المشاريع الإنشائية:
هي الإعلانات التي يقوم أصحاب العلاقة بتركيبها على المشاريع الإنشائية الجديدة العائدة لهم وتتضمن البيانات الخاصة بالمشروع فقط ويشترط فيها التالي:
1- أن تقام في حدود موقع المشروع.
2-ألا تتجاوز مدة الترخيص المدة المقررة للمشروع.
3-ألا يتضمن الإعلان أي بيانات تسويقية أو ترويجية أخرى غير البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.
4-تقديم صورة عن عقد المشروع.
5-تقديم ترخيص المشروع الصادر عن البلدية.
تاسعا: إعلانات الشاشة الخاصة بالمحلات:
-أن تقام على واجهة المحلات وعلى جوانبها وداخلها.
المـادة الثامنة عشر
إعلانات المناسبات
وهي تشمل الإعلانات التي يتم إقامتها في المناسبات دون أن يكون لها أي غرض تجاري مثل إعلانات انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي وانتخابات الأندية والجمعيات التعاونية وما في حكمها وكذلك إعلانات الأفراح والمناسبات، ويجب أن يتوافر فيها فضلاً عن الشروط العامة والخاصة الموضحة قرين كلاً منها وبيانها كالاتي:
أ -إعلانات الانتخابات بمختلف أنواعها:
1-أن يقام الإعلان داخل حدود كل مقر انتخابي فقط أو على أسواره.
2-يسمح بتعدد الإعلانات للمرشح داخل حدود المقر الانتخابي.
3-يسمح بوضع لوحة إعلانية مجمعة لأسماء المرشحين تضعها الجهات المختصة بمراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها.
4-يحظر إقامة إعلانات استثمارية أو تجارية أو استدلالية عليها.
ب-إعلانات المناسبات الاجتماعية والأفراح:
1-أن تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إدارتها بشكل مباشر.
2-أن تقام لوحة إعلانية واحدة عند المدخل ولوحة واحدة عند المخرج لموقف السوق المركزي بمركز الضاحية ولوحة إعلانية واحدة فقط بموقف كل فرع للجمعية في المنطقة.
3-أن يقتصر على الإعلانات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية والأفراح.
4-ألا يتجاوز قياس اللوحة الإعلانية عن 4م × 6م.
5-أن تكون اللوحة ذات وجهين.
6-يحظر إقامة إعلانات استثمارية أو تجارية أو استدلالية عليها.
المـادة التاسعة عشر
يرخص بالقيد في سجل البلدية للشركات والمؤسسات ومكاتب ومراكز الدعاية والإعلانات والخطاطين الراغبين في تنفيذ الإعلانات.
أولاً: الشروط اللازمة توافرها للحصول على ترخيص بالقيد لدى البلدية:
1- تقديم طلب من صاحب العلاقة.
2-تقديم صورة عن الترخيص التجاري.
3- دفع الرسوم المقررة.
4 – يصدر مدير عام بلدية الكويت شروط وضوابط تصنيف شركات الدعاية والاعلان.
ثانياً: الشروط اللازمة لتنفيذ الإعلان:
1- أن يتم تقديم رسم كروكي وصور فوتوغرافية للإعلان المراد ترخيصه مبيناً محتوى الإعلان والقياسات والمواصفات والمواد المستخدمة فيه وطريقة تثبيته واسم منفذ الإعلان ورقم قيده لدى البلدية أو حسب الإجراءات التي تحددها البلدية.
2- عدم المباشرة في تنفيذ الإعلان قبل الحصول على موافقة البلدية على المخطط الموضح برسم الكروكي.
3-الالتزام بالشروط والمواصفات التي تمت الموافقة عليها بالكروكي وعدم إجراء أي تعديل عليها دون أخذ موافقة البلدية.
4- الالتزام بالشروط والضوابط الواردة باللائحة.
5- الالتزام بتقديم المخططات الخاصة بالإعلانات التي يتم تنفيذها إلى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام اللائحة كلما طلبوا ذلك.
6- لمدير عام البلدية وضع أي ضوابط أو إجراءات إضافية لإصدار الترخيص.
المـادة العشرون
رسوم تراخيص الإعلانات
تقوم البلدية بتحصيل رسوم مقابل الإعلانات التي يتم ترخيصها وهي كالتالي:
أولاً:
1-يتم تقدير الرسوم المقررة لتراخيص الإعلانات التي تصدرها البلدية وفقاً للمدة الفعلية لها ولا يطبق ذلك على تراخيص مزايدات الإعلانات التي تطرحها البلدية أو غيرها من الجهات الأخرى وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2-يتـم تقدير الرسوم المستحقـة عن تـراخيص اللوحـات الإعلانيـة ذات المساحات الأقل من (1م2) واحد متر مربع بذات الرسوم المستحقة عن المتر المربع الواحد كحد أدنى.
ثانياً:
1- يحصل رسم مالي نظير ترخيص الإعلانات التعريفية بدون بروز وذلك على النحو التالي:
أ -إذا كانت مساحة الإعلان بحد أقصى (5م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (50 د.ك) سنويا.
ب – إذا كانت مساحة الإعلان أكبر من (5م2) وبحد أقصي (10م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (100د.ك) سنوياً.
ج – إذا كانت مساحة الإعلان أكبر من (10 م2) فإن قيمة الرسم المستحق تكون (20د.ك) سنوياً مقابل كل متر مربع زائد عن الحد الأقصى البالغ (10 م2) .
2 أ- يحصل رسم مالي قدره (150 د.ك) سنوياً مقابل ترخيص مساحة الحد الأقصى البالغة (10 م2) للإعلانات التعريفية ذات البروز عدا إعلانات الوحدات أو المنشآت التجارية بالأدوار العليا شاملاً العلامات التجارية أن وجدت.
ب – إذا كانت مساحة الإعلان أكبر من (10م2) فأن قيمة الرسم المستحق تكون (20د.ك) سنوياً مقابل كل متر مربع زائد عن الحد الأقصى البالغ (10 م2) .
ثالثاً: يحصل رسم مالي قدره (20 د.ك) سنوياً مقابل لكل متر مربع للإعلانات التالية:
1- المساحة الإضافية فيما زاد عن الحد الأقصى البالغ (10م2) لإعلانات الواجهات التعريفية المقامة على واجهة المحل مباشرة وجوانبه للوجه الواحد البارزة الواقعة في الدور الأرضي لكل من المناطق الصناعية والحرفية ومباني السكن الاستثماري على أملاك الدولة.
2ـ-إعلانات الواجهات الزجاجية الخاصة بالنشاط.
3- للوجه الواحد لإعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الإعلام.
4-للوجه الواحد لإعلانات خدمة السيارات.
5- إعلانات ثلاجات المياه الغازية والمعدنية والمشروبات الساخنة وماكينات كروت الاتصالات وما في حكمها.
6- للوجه الواحد لإعلانات وسائل النقل الخاصة بالمنشأة التجارية، عدا الإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات بأن الرسوم المقررة تستحق عن ترخيص كامل إعلان الصندوق وهي (20 د.ك) سنوياً.
رابعاً: يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للإعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها:
1- إعلانات المشاريع الإنشائية المؤقتة (5 د.ك) مقابل كل متر مربع.
2-إعلانات المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة (5 د.ك) شهرياً لكل متر مربع.
- عدلت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2024
3-الإعلانات المرتبطة بالمناسبات للوجه الواحد خلال المدة المسموح بها(10 د.ك) مقابل كل متر مربع.
4- الإعلانات المرتبطة بالانتخابات للوجه الواحد خلال المدة المسموح بها (15 د.ك) مقابل كل متر مربع.
5- الإعلانات الموسمية (5 د.ك) شهرياً لكل متر مربع.
- أضيفت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2024
خامساً:
– يحصل رسوم مالي قدره (50 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات التجارية التالية:
1- لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة.
2ـ-للوجه الواحد للإعلانات على الأسطح بجميع أنواعها.
3- للوجه الواحد للإعلانات المتجولة (الراجلة والعربات المتنقلة) داخل المجمعات التجارية.
4- الإعلانات على الواجهات والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية.
5- اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار وأرض المعارض ومحطات الوقود وما في حكمها.
6- الإعلانات على سيارات الأجرة (التاكسي).
7- الإعلانات على حافلات نقل الركاب العامة والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.
8- الإعلانات على الأسوار الخارجية للمشاريع (باستثناء السكن الخاص).
9- اللوحات الإعلانات في مطار الكويت الدولي.
10- الإعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجات السياحية.
11- إعلانات الشاشات الخاصة بالمحلات.
12- الشاشات الإعلانية داخل حافلات النقل العام وداخل سيارات التاكسي.
-يحصل رسم مالي قدره (75 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات الالكترونية المتحركة ويحصل رسم مالي قدره (50 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات التجارية الثابتة والالكترونية غير المتحركة .
- أضيفت بموجب القرار رقم 223 لسنة 2024
سادساً: يحصل رسم مالي قدره (50 د.ك) سنوياً عن كل وسيلة إعلانية مؤقتة من الوسائل الضوئية ومجسمات السلع الإعلانية والإعلانات الطائرة.
سابعاً:
1- يحتسب الحد الأدنى (40 د.ك) سنوياً للإعلانات المستثمرة التي يتم طرحها في المزايدات للمتر المربع للوجه الواحد.
2-يتم تقدير القيمة المستحقة مقابل استغلال اللوحات الإعلانية لعقود المزايدات بموجب البندين رقمي 4 من القسم الأول، 2 من القسم الثاني والقسم الثالث من المادة السادسة عشر وفقاً لمتوسط الأسعار لكل متر مربع تمت به ترسيه المزايدة على المرخص له بموجب العقد.
3- يتم تقدير القيمة المستحقة عن استغلال لوحات إعلانية لعقود المزايدات بموجب القسم الثالث من البند الثامن من المادة السادسة عشر وفقاً لمتوسط الأسعار لكل متر مربع تمت به ترسيه المزايدة على المرخص له لأي من اللوحات الإعلانية بالعقد.
ثامناً: يحصل رسم مالي قدره (200 د ك ) عن إصدار التالي :
1-الترخيص قيد في سجل البلدية للشركات والمؤسسات ومكاتب، ومراكز الدعاية ،والإعلان، والخطاطين.
2-إصدار ترخيص إعلان بدل مفقود أو بدل تالف.
3-اصدار شهادة تصنيف شركات الدعاية والاعلان .
المـادة الحادية والعشرون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1-عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط.
2-عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز أو حسب ما تقرره البلدية.
3-عدم صيانة الإعلان.
4-تصنيع إعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية.
المادة الثانية والعشرون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من خالف أي نص تنظيمي ورد بهذه اللائحة خلاف ما ورد بالمادة السابقة.
المـادة الثالثة والعشرون
يجوز للبلدية إزالة الإعلان المخالف ومصادرة المواد المستخدمة فيه وسحب ترخيص الإعلان نهائياً أو لمدة معينة وخاصة الإعلانات المخالفة للمسافات البينية بين اللوحات الاعلانية وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء الى أصله والغلق النهائي وذلك بعد إنذارين.
المـادة الرابعة والعشرون
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذاً له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.
المـادة الخامسة والعشرون
يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل أثارها حسب الأحوال.
المـادة السادسة والعشرون
يلغى قرار وزير البلدية رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات وتعديلاته أو أي نص أو حكم يتعارض مع هذه اللائحة.
المـادة السابعة والعشرون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزيـــر الدولـــة لشئــون البـلديــة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
فـــهـــد علــي زايـــد الشـعــلـــــة
صدر في: 20 جمادى الآخرة 1445ه
الموافق: 2 يناير 2024م