الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 13 لسنة 2023 بشان ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم(185) لسنة2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (875) لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

 

قرر

المادة (1)

الابتعاث للدراسة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه، يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر مع استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية ، حال توافر الشروط التالية:

1- موافقة جهة العمل.

2- استمرار جهة العمل في صرف أجر المبتعث.

3- أن يكون الابتعاث للحصول على مؤهل أعلى.

4- أن يكون المؤهل في مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.

5- الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي.

6- ألا يكون قد سبق له الابتعاث للحصول على ذات الدرجة العلمية.

 

المادة (2)

مدة الصرف للمبتعث للدراسة

مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القرار، تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين وفقًا للمدد التالية:

1- خمسة أعوام لنيل الشهادة الجامعية، عدا المبتعثون لكليات الطب فيسمح لهم بعامين اضافيين.

2- عامان لنيل درجة الماجستير.

3- ثلاث أعوام لنيل درجة الدكتوراة.

ويجوز الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين لمدة سنة إضافية شريطة تقديم طلب للهيئة مشفوعًا بالأسباب والمبررات الداعية لذلك، مرفقًا به الموافقات اللازمة.

 

المادة (3)

الابتعاث للتدريب

يشترط للابتعاث للتدريب توافر الشروط التالية:

1- أن يكون التدريب مهني، وفي مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.

2- أن يكون البرنامج التدريبي ضمن الخطة التدريبية السنوية المقدمة من جهة العمل للهيئة العامة للقوى العاملة.

3- التقدم بطلب للهيئة العامة للقوى العاملة مشفوعًا بالمستندات المؤيدة للتدريب ومدته ومجاله ومكان انعقاده، لبحثه ودراسته من الإدارة المعنية، وللهيئة أن تصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقق من توافر شروط الابتعاث للتدريب، والبت في الطلبات المقدمة على ضوء ما يرفع إليها من الإدارة المعنية.

 

المادة (4)

مدة الصرف للمتدرب

تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تمديدها – بحد أقصى – لمدة مماثلة، بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة بعد دراسة مبررات الجهة.

ويستثنى من المدة المشار إليها الشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية أو الجوية للحصول على الرخصة اللازمة لمباشرة العمل بها، وذلك من الجهات التدريبية المختصة.

 

المادة (5)

حالات رد ما تم صرفه

يلتزم المبتعث بالعمل بالقطاع الأهلي مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية، وفي حالة إخلال العامل بذلك، يلتزم برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في القطاع الأهلي، ما لم يقم بتعديل وضعه خلال سنة من تاريخ انتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة استمرار العمل في القطاع الأهلي للمدة المتبقية على الجهة التي تم تعديل وضعه عليها.

كما يلتزم المبتعث برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة خلال فترة الإجازة في حالة عدم الحصول على المؤهل أو الدرجة العلمية أو اجتياز الدورة التدريبية، المبتعث لنيل أي منها.

 

المادة (6)

الموافقة على العلاج بالخارج ومرافقة المريض

يشترط لاستمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض الموفد للعلاج بالخارج أو مرافقه ما يلي:

1. تقديم كتاب من وزارة الصحة – إدارة العلاج في الخارج – يفيد بالموافقة على العلاج بالخارج على نفقة الدولة ومدته.

2. تقديم كتاب من وزارة الصحة – إدارة العلاج في الخارج – يفيد بالموافقة على مرافقة المريض ومدته.

 

المادة (7)

مدة الصرف للمريض ومرافقه

1- يستمر صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض مدة علاجه في الخارج كما يستمر منحها للمرافق وذلك عن المدة المشار إليها بالكتاب الصادر من وزارة الصحة – إدارة العلاج – بالموافقة على العلاج بالخارج.

2- في حال عدم الإشارة إلى مدة العلاج بالموافقة الصادرة عن وزارة الصحة، يجب على مرافق المريض – حال تجاوز مدة العلاج خارج البلاد ستة أشهر – أن يقدم للهيئة العامة للقوى العاملة ما يفيد موافقة وزارة الصحة على ذلك.

3- يجب على المريض ومرافقه مباشرة العمل خلال مدة أقصاها ( 7 أيام ) لاحقة على تاريخ انتهاء فترة العلاج بالخارج المقررة من وزارة الصحة، وتحسب تلك المدة ضمن مدة العلاج بالخارج.

 

المادة (8)

تنفيذ القرار

يصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة التعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

المادة (9)

نشر القرار

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، 

       وزير الداخلية                

  طلال خالد الأحمد الصباح        

صدر في: 8 جمادى الآخرة 1445ه

الموافق: 21 ديسمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية