وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 190 لسنة 2023 بشان السماح بعرض مشغولات المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون

 

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتها التنفيذية،

– والقرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،

– والقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022 بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،

– والقرار الوزاري رقم (157) لسنة 2023 بشأن السماح بعرض مشغولات المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون،

– وكتاب شركة معرض الكويت الدولي رقم (1004/1-1/2023) بتاريخ 26/7/2023،

– وكتاب شركة معرض الكويت الدولي المؤرخ 20/12/2023،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قـــــرر

مادة أولى

تمدد فترة السماح المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2023 لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون إلى 22/12/2023.

 

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل بحسب نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة    

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان     

صدر في: 7 جمادى الآخرة 1445ه

الموافق : 20 ديسمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية