صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 713 لسنة 2017 بشان ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قرار رقم 1733 لسنة 2023 بشان تعديل بعض احكام القرار رقم 713 لسنة 2017 بشان ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2017 بشأن إسناد مهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قـــرر

مادة أولى

تسري الضوابط التالية بشأن تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

1- يتم تقدير عدد (10) عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية – والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة -حيث يتم تقدير عدد (15) عاملاً.

يتم منح عدد ( 5 ) عمال عند تصنيف الترخيص، ويستكمل باقي الأعداد المذكورة أعلاه بعد التفتيش اللاحق من قبل وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال، وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 1733 لسنة 2023

2.عدد (1) عامل عن كل خمسة أمتار وبما لا يقل عن (10) عمال.

3.ألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن (100) عامل.

4.ألا يزيد مجموعة العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن عدد (500) عامل.

5.يودع صاحب المشروع لدى الإدارة ضمان بنكي قدره 500 دينار تأمينًا عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقدر له على أن يظل التأمين ساريًا لحين مغادرة العامل للبلاد أو تحويله للغير. ويحق لصاحب العمل تجزئة الضمان المالي طبقًا للعدد المطلوب من العمالة أو دمجه ويجوز استرجاع مبلغ التأمين عن كل عامل في حال زيادة مساحة المشروع، مع التقيد بضوابط تقدير العمالة المعمول بها.

6.في حالة تقليل مساحة المشروع بحيث يصبح عدد العمالة المقدرة أكثر من المساحة المحددة له يجب على صاحب المشروع تعديل وضعه بخفض العمالة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقليل مساحة المشروع، أو دفع تأمين قدره خمسمائة دينار عن كل عامل زائد عن العدد المقدر، بعد الحصول على موافقة قسم تقدير الاحتياج مع تقديم المستندات اللازمة في هذا الشأن.

7.جميع الرخص لا تتجاوز مهنة السائق فيها عن عدد 12 سائقا، فيما عدا رخص مشروعات توصيل الطلبات حيث يعمل بالعدد المحدد بالتعميم الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنها.

 

مادة ثانية

– تسري الضوابط وشروط تقدير الاحتياج التالية في شأن عقود الاستثمار:

1.يتم اعتماد عقود الاستثمار بشكل فوري ويمنح عدد (1) عامل لكل (5) أمتار مربعة، ويتم الكشف لاحقًا.

2.يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعقود استثمار الجلسات الخارجية أو ملحق عقد الاستثمار عدد (1) عامل لكل (10) أمتار مربعة.

3.ألا تقل مدة العقد عن سنة واحدة.

4.اشتراط أن يكون المستثمر هو المنتفع من العمالة بحسب الرخصة التجارية، ولا يحق له استخدامها في مواقع أخرى.

 

مادة ثالثة

– تسري الضوابط وشروط تقدير الاحتياج التالية في شأن مشروعات توصيل الطلبات:

1.يصرف لصاحب المشروع الصغير والمتوسط عدد (1.5) سائق لكل رخصة سيارة عند فتح الملف، ويحدد للمشروعات الجديدة عدد من السائقين لا يتجاوز 20 سائقا في سنتها الأولى، على أن يكون 50% منهم بتصاريح عمل لعمالة مستقدمة من الخارج    وال 50% الآخرين من الداخل، أما الشركات التي تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها وتظل مملوكة لنفس صاحب العمل فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100%.

2.في حالة الشركات التي يتم تحويل ملفها، وتكون قد تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها، وهي مملوكة لنفس صاحب العمل، أو الشركات التابعة لنفس صاحب العمل عن ذات النشاط، فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100%.

 

مادة رابعة

على الإدارة المختصة بتقدير الاحتياج بالهيئة العامة للقوى العاملة الأخذ في الاعتبار بالمقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب بشأن طلبات تقدير الاحتياج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مادة خامسة 

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.

 

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

 

صدر في: 27 رمضان 1438 ه

الموافـــــق: 22   يونيو  2017 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية