بسم الله الرحمن الرحيم
ولي العهد
قرار
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد الممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ، الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (1)
وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
مادة (2)
على جميع أجهزة الدولة المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 5 ديسمبر 2023 م