وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
– بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
– وعلى مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 1979/4/4 .
– وعلى مرسوم رقم 245 لسنة 2005م بشأن اللائحة المائية لموظفي وزارة الخارجية .
– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1998 بشأن ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات بالخارج .
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 201201010762 تاريخ 2012/7/24 .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يضاف إلى شروط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين بالبعثات التمثيلية بالخارج والواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1998 وذلك فيما يخص تعيين ملحق تجاري ومساعد ملحق تجاري الشروط التالية :-
– أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الاختصاصات التالية (اقتصاد – إدارة وأعمال – علوم سياسية – حقوق).
ألا يتجاوز من المتقدم للوظيفة المذكورة خمس وأربعون عاماً.
مادة ثانية
يتم الإعلان عن شغل وظيفة ملحق تجاري ومساعد ملحق تجاري في الجريدة الرسمية وثلاث صحف يومية وذلك لموظفي الوزارة ومن خارجها لمن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
مادة ثالثة
تجري للمتقدمين اختبارات تحريرية وشفوية بالتنسيق مع جامعة الكويت.
مادة رابعة
تشكل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة المقابلة الناجحين في الاختبارات المحددة في المادة السابقة لاختبار الأنسب منهم لهذه الوظيفة ويؤخذ بعين الاعتبار مجموع الدرجات التي نالها المتقدم في الاختبارات .
مادة خامسة
تحدد مدة إيفاد الملحق التجاري ومساعده حسب ما جاء بنص المادة 26 من قانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
مادة سادسة
تحدد مهام الملحق التجاري بما يلي :
1 – تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بين دولة الكويت والبلدان الواقعة في دائرة اختصاص الملحق التجاري.
2- إعداد التقارير عن التطورات الاقتصادية الطارئة بالإضافة إلى التقارير والنشرات الدورية العادية.
3- وضع مقترحات لسبل تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع البلدان الواقعة في دائرة اختصاصه.
4- جمع المعلومات حول ما يهم دولة الكويت من شئون اقتصادية وتجارية ومالية وصناعية ودراسة وتحليل هذه المعلومات ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكويتي
5- إجراء الاتصالات اللازمة بالجهات المختصة في البلدان الواقعة في دائرة اختصاص الملحق التجاري فيما له علاقة بعمله .
6- تقديم الخدمات لرجال الأعمال الكويتيين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بقواعد التعامل التجاري وبالأنظمة التجارية السارية في البلدان التي يعمل بها الملحق التجاري وتوفير المعلومات لهم عن أفضل المصادر لسد احتياجاتهم من السلع والمواد وتوثيق العلاقات والصلات بينهم وبين رجال الأعمال في البلد التي يعمل بها.
7- الرد على الاستفسارات التجارية والاقتصادية التي ترد من الأفراد والشركات والإدارات الحكومية في البلد التي يعمل بها مع تزويد الوزارة بصورة منها.
8- تعريف رجال الأعمال الأجانب بفرص الاستثمار المتاحة بدولة الكويت مع تزويدهم بالنظم والمعلومات المتوفرة عن ذلك وتشجيع الشركات التجارية بإجراء الاتصالات بغرفة تجارة وصناعة الكويت والبحث معها حول سبل تنمية وتعزيز العلاقات التجارية بين دولة الكويت والبلد التي يعمل بها الملحق التجاري مع حفظ سجلات ترجال الأعمال الذين يزورونها ويما قدمته لهم من خدمات .
9- توزيع النشرات الدورية والمطبوعات التي تصفرها الجهات المختصة عن تطويرها والإنجازات التي حققتها دولة الكويت.
10- متابعة أحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المعقودة والتي ستعقد منها بين دولة الكويت والبلد التي يعمل بها الملحق التجاري .
11- القيام بأعمال الوساطة في حل الخلافات التي تنشأ بين التجار الكويتيين ورجال الأعمال والمؤسسات والإدارات في الدول الواقعة في دائرة اختصاصه ومحاولة التوفيق بينهم بالطرق الودية .
12- المشاركة في تنظيم المعارض والأسواق والمراكز التجارية الكويتية التي تقام في الدول الواقعة في دائرة اختصاصه و استقبال القادمين لهذا الغرض وتسهيل مهمتهم والاحتفاظ بسجلات لذلك الغرض.
13- مساعدة الجهات المختصة في الدول المضيفة في تنظيم بعثات تجارية أو صناعية أو اقتصادية أو مالية إلى دولة الكويت وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم ومساعدة البعثات التجارية والاقتصادية والصناعية والمالية الكويتية في الدولة التي يعمل بها الملحق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم والاحتفاظ بسجلات. لذلك الغرض .
14- المشاركة في الأعمال التحضيرية لاجتماعات اللجان الثنائية في البلدان الواقعة في دائرة اختصاص الملحق التجاري والمشاركة في اجتماعات هذه اللجان وفق تعليمات الوزارة .
15- تبادل المعلومات التجارية والصناعية والاقتصادية والمالية والنشرات وصور التقارير والتشاور بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني .
16- إجراء الاتصالات بالمسئولين الحكوميين ورجال الأعمال في البلد التي يعمل بها ويزملاءه الملحقين التجاريين الأجانب في نفس البلد المعين به.
17- المشاركة في اجتماعات المنظمات الدولية التي تعقد في دائرة اختصاصه وحسب تعليمات الوزارة.
18- إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات العلاقة بعمله والتنسيق مع الجهات التي تكلفها الوزارة لإعداد بحوث بهذا الشأن وإرسال تقارير عنها للوزارة .
19- أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الوزارة .
مادة سابعة
على مسئولي الوزارة كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعتبر ناقلاً من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح