حكم الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف بضم مدة الدراسة العسكرية التي قضاها في معهد ضباط الصف بوزارة الداخلية وكذلك ضم المدة والتي قضاها الطاعن في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الى أن تخرج منها برتبة ملازم وضم هذه المدتين الى خدمته الفعلية .

تم التحديث 10 أشهر عن طريق mesfer_admin

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية