تم التحديث أسبوعين عن طريق Marwan
حكم الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف بضم مدة الدراسة العسكرية التي قضاها في معهد ضباط الصف بوزارة الداخلية وكذلك ضم المدة والتي قضاها الطاعن في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الى أن تخرج منها برتبة ملازم وضم هذه المدتين الى خدمته الفعلية .