حكم الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف بضم مدة الدراسة العسكرية التي قضاها في معهد ضباط الصف بوزارة الداخلية وكذلك ضم المدة والتي قضاها الطاعن في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الى أن تخرج منها برتبة ملازم وضم هذه المدتين الى خدمته الفعلية .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ