صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وحدة تنظيم التامين قرار رقم 15 لسنة 2023 بشان اصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التاديب

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين ذات الصلة.

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ،ولائحته التنفيذية ،وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وبناء على قرار – إداري – رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس التأديب المستدرك والمنشور في العدد (1619) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ 22/1/2023.

– وبناء على قرار – إداري – رقم (3) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب الصادر بتاريخ 26/1/2023.

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 06/11/2023.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر ما يلي:

المادة أولى

يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة جزاءات ومخالفات وقيود مجلس التأديب الصادر بتاريخ 26/1/2023.  

 

المادة ثانية

إصدار لائحة مخالفات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأية قرارات صادرة من الوحدة والقوانين ذات الصلة والمتضمنة الجزاءات التي يختص بها مجلس التأديب والمرفق نصوصها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، وتعد هذه الجزاءات الواردة باللائحة استرشادية لمجلس التأديب.

 

المادة الثالثة

يتولى المجلس النظر والفصل في المساءلة التأديبية المحالة اليه والمرفوعة من الوحدة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته وتعديلاتها وأية قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه وفقاً للمادة (80) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، والجزاءات التي لم ينص عليها في اللائحة يتم التصدي لها من قبل المجلس التأديب ويحدد الجزاء المناسب لها وفقاً لأحكام القانون.

 

المادة الرابعة

للمجلس أن يوقع أياً من الجزاءات الواردة بالملحق رقم (1)، ويكون التحقيق بالمساءلة التأديبية وفقا للإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

المادة الخامسة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويلغى كل نص آخر يتعارض مع هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

رئيس اللجنة العليا   

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 16 نوفمبر 2023 م

 

لائحة المخالفات والجزاءات

ملحق رقم (1):

أولاً: شركات التأمين والتأمين التكافلي وفروعها:

 

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

إلغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه

1

قيام مجلس إدارة شركات التأمين والتأمين التكافلي بالتعاقد مع غير المرخص لهم أو المقيدين في سجلات الوحدة دون الحصول على الموافقة المسبقة.

المادة (5) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

عدم قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتقديم ما لديه من معلومات الى الوحدة خلال 5 أيام عمل من تاريخ حيازته للمعلومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

امتناع مستخدم المعلومة التأمينية عن تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات تأمينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

قيام من اطلع على السجل التأميني الخاص بصاحب المعلومة التأمينية باستخدام المعلومات التي تحصل عليها بالانتفاع بها بغير الغرض التي اطلع عليها من أجلها.

المادة (10) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتزويد الوحدة بأي معلومات تأمينية يعلم انها تحتوي على أخطاء او لم يتمكن من التحقق من صحتها بشكل كامل.

المادة (11) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتزويد الوحدة بمعلومات وبيانات تأمينية دون اخطار الوحدة انها محل شكوى او نزاع قائم.

المادة (13) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

عدم إبلاغ العميل بمعلومات الوثيقة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك شروط الإلغاء أو أي شروط جوهرية على أن تكون الشركة قد اتخذت الإجراءات المعقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء وضمان أن تكون كتابية.

المادة (15) من اللائحة التنفيذية.

 

8

مزاولة نشاط التأمين او التأمين التكافلي دون ترخيص من الوحدة.

المادة (68) من اللائحة التنفيذية.

9

عدم قيام شركات التأمين والتأمين التكافلي عند طلبها فتح فرع /أفرع داخل او خارج الكويت بتزويد الوحدة عن كل تعديل، او تغيير، او إضافة، او إزالة بشأن مرفقات طلبها.

المادة (72) من اللائحة التنفيذية.

10

مخالفة شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي لمواعيد الإخطار المذكورة في المادة (86) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019.

المادة (86) من اللائحة التنفيذية.

11

عدم التزام شركات التأمين او شركات التأمين التكافلي بأخذ موافقة الوحدة المسبقة بتحويل الوثائق الى شركة أخرى.

المادة (93) من اللائحة التنفيذية.

12

قيام شركات التأمين او شركات التأمين التكافلي بتقديم بيانات غير صحيحة عند طلبه تحويل الوثائق.

المادة (95) من اللائحة التنفيذية.

13

عدم اخطار شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي للوحدة بالاعتراضات المقدمة من الدائنين على عملية الاندماج (إخفاء بيانات).

المادة (103) من اللائحة التنفيذية.

14

عدم حصول شركات التأمين او شركات التأمين التكافلي على الموافقة المسبقة من الوحدة في حال ابداء رغبتها او الدخول في ترتيبات او اتفاقات تؤدي الى سيطرة فعلية على جهة خاضعة لرقابة الوحدة.

المادة (104) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي مقدمة عرض الاستحواذ بالقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة إذا كان من شأن الاستحواذ زيادة السيطرة على سوق التأمين.

المادة (105) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي مقدمة عرض الاستحواذ بأحكام الاستحواذ المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها على عملية الاستحواذ.

المادة (106) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

عدم التزام شركات التأمين التكافلي بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وأي أحكام ومعايير أخرى حددتها الوحدة.

المادة (107)-(113)-(114) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

عدم التزام شركة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي المعتمد متوافقة مع المعايير الشرعية.

الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية في الشركة وعدم التزامهم بالمعايير الشرعية.

المادة (110) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

عدم التزام شركات التأمين التكافلي بقواعد هيئة الرقابة الشرعية.

المادة (111) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

الجمع بين أنشطة التأمين التكافلي والتأمينات الاخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو غيرها من الوسائل.

المادة (112) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

عدم التزام شركات التأمين التكافلي بالمدد المنصوص عليها في المواد (116)-(117)-(118).

المادة (116)-(117)-(118) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

عدم التزام هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين التكافلي باختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم 121.

المادة (121) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

عدم التزام شركات التأمين التكافلي بتزويد الوحدة بنسخة من تقرير هيئة الرقابة الشرعية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

المادة (122) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

عدم التزام مجلس إدارة شركة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لعمل هيئة الرقابة الشرعية المعتمد بحيث يكون متوافق مع المعايير الشرعية.

المادة (123) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

عدم التزام شركة التأمين التكافلي بأن يكون المدقق الشرعي الداخلي يتبع مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.

المادة (124) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المدقق الشرعي الداخلي لشركات التأمين التكافلي والمذكورة في المادة 125.

المادة (125) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

عدم التزام المدقق الشرعي الداخلي بمسؤولياته المنصوص عليها في المادة 126.

المادة (126) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

عدم التزام شركات التأمين التكافلي بالتعليمات المالية والمحاسبية الصادرة من الوحدة والمذكورة بالمادة (127) من اللائحة.

المادة (127) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتخصيص سجل مستقل لكل نوع من أنواع التأمين الذي تزاوله وحسب تعليمات الوحدة.

المادة (148)-(149) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بالاحتفاظ بسجلاتها الالكترونية أو الورقية ونسخها الاحتياطية بطريقة يسهل الوصول اليها ولمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط المتعلق به أو مدة أطول حسب الغاية التي أنشئت من أجله، أو في حال كان سجل أو أكثر محل تحقيق جاري من قبل الوحدة أو إجراءات قضائية فيتم الاحتفاظ به لسنتين اضافيتين من تاريخ إصدار الحكم النهائي أو قرار من الوحدة.

المادة (150)-(152)-(153) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها السنوي لمركزها المالي معتمداً من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والخبير الاكتواري معتمدين خلال 90 يوما التالية لانتهاء السنة المالية.

المادة (155) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

عدم التزام شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بإعداد بياناتها المالية وفقاً للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بحيث تكون بياناتها المالية منفصلة لكل نوع من أنواع التأمين وبيانات موحدة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض والتي تقررها الوحدة.

المادة (156)-(157) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة ببيانتها المالية وفقاً للضوابط التفصيلية لإعداد التقارير المالية التي تقررها الوحدة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قانوناً بعد مراجعته من قبل مراقب حسابات الشركة المعتمد ومترجم باللغة العربية خلال:

-90 يوما التالية لانتهاء السنة المالية.

-45 يوما التالية لانتهاء الفترة المرحلية (ربع سنوي).

المادة (158) من اللائحة التنفيذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتضمين بيان او أكثر من البيانات المذكورة في المادة 160 عند تزويد الوحدة بتقريرها السنوي.

المادة (160) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

عدم التزام شركات التأمين أو شركات التأمين التكافلي لها بمزاولة نشاط التأمين على الحياة وتكوين الأموال بفحص مركزها المالي لفروعها لتحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين او حملة الوثائق او المشتركين بواسطة خبير اكتواري معتمد.

المادة (161)-(162) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

نقص بيان او أكثر من البيانات المطلوبة في تقرير الخبير الاكتواري للشركات التامين او شركات التأمين التكافلي.

المادة (163) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

عدم التزام شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي بتزويد الوحدة بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة التي جرى عنها الفحص.

-عدم التزام شركة التأمين او شركة التأمين التكافلي عند تزويد الوحدة بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال المدة المذكورة بإرفاق البيانات المطلوبة في المادة (164).

المادة (164) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

-عدم التزام شركات التأمين أو التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بنماذج من وثائق التأمين بما تحتويه من شروط واستثناءات وملاحق وكل تعديل او تغيير يطرأ عليها على ان تلتزم بترجمة هذه المستندات الى اللغة العربية.

-عدم التزام شركات التأمين أو التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بيان رأس المال والنشاط المرخص لها به في اعلاناتها ومطبوعاتها وأوراقها الرسمية.

-قيام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بنشر بيان او أكثر من البيانات الواجب تقديمها قبل اعتمادها من الوحدة.

المادة (166) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانياً: شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي وفروعها:

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

الغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في احدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الاعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه

1

قيام مجلس إدارة شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالتعاقد مع غير المرخص لهم أو المقيدين في سجلات الوحدة دون الحصول على الموافقة المسبقة.

المادة (5) من اللائحة التنفيذية.

2

عدم قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتقديم ما لديه من معلومات الى الوحدة خلال 5 أيام عمل من تاريخ حيازته للمعلومة.

– امتناع مستخدم المعلومة التأمينية عن تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات تأمينية.

المادة (8) من اللائحة التنفيذية.

 

3

عدم حصول مستخدم المعلومة التأمينية على تفويض من صاحب المعلومة التأمينية للاطلاع او الاستعلام عن بياناته.

المادة (9) من اللائحة التنفيذية.

 

4

قيام من اطلع على السجل التأميني الخاص بصاحب المعلومة التأمينية باستخدام المعلومات التي تحصل عليها بالانتفاع بها بغير الغرض التي اطلع عليها من اجلها.

المادة (10) من اللائحة التنفيذية.

 

5

قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتزويد الوحدة بأي معلومات تأمينية يعلم انها تحتوي على أخطاء او لم يتمكن من التحقق من صحتها بشكل كامل.

المادة (11) من اللائحة التنفيذية.

 

6

قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتزويد الوحدة بمعلومات وبيانات تأمينية دون اخطار الوحدة انها محل شكوى او نزاع قائم.

المادة (13) من اللائحة التنفيذية.

 

7

عدم إبلاغ العميل بمعلومات الوثيقة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك شروط الإلغاء أو أي شروط جوهرية على أن تكون الشركة قد اتخذت الإجراءات المعقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء وضمان أن تكون كتابية.

المادة (15) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

قيام شركات إعادة التأمين او إعادة التأمين التكافلي بالعمل بدون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (68) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

عدم قيام شركات إعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي عند طلبها فتح فرع /أفرع داخل او خارج الكويت بتزويد الوحدة عن كل تعديل، او تغيير، او إضافة، او إزالة بشأن مرفقات طلبها.

المادة (72) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

مخالفة شركات إعادة التأمين أو شركات اعادة التأمين التكافلي لمواعيد الإخطار المذكورة في المادة (86) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019.

المادة (86) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

عدم التزام شركات إعادة التأمين أو شركات اعادة التأمين التكافلي بأخذ موافقة الوحدة المسبقة بتحويل اتفاقيات التأمين الى شركة أخرى. المادة (93) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

قيام شركات إعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي بتقديم بيانات غير صحيحة عند طلبه تحويل اتفاقيات التأمين.

المادة (95) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

عدم اخطار شركات اعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي للوحدة بالاعتراضات المقدمة من الدائنين على عملية الاندماج (إخفاء بيانات).

المادة (103) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

عدم حصول شركات إعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي على الموافقة المسبقة من الوحدة في حال ابداء رغبتها او الدخول في ترتيبات او اتفاقات تؤدي الى سيطرة فعلية على جهة خاضعة لرقابة الوحدة.

المادة (104) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

عدم التزام شركات اعادة التأمين او شركات اعادة التأمين التكافلي مقدمة عرض الاستحواذ بالقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة إذا كان من شأن الاستحواذ زيادة السيطرة على سوق التأمين.

المادة (105) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

عدم التزام شركات إعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي مقدمة عرض الاستحواذ بأحكام الاستحواذ المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها على عملية الاستحواذ.

المادة (106) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

عدم التزام شركات إعادة التأمين التكافلي بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وأي أحكام ومعايير أخرى حددتها الوحدة.

المادة (107)-(113)-(114) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

عدم التزام شركة إعادة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي المعتمد متوافقة مع المعايير الشرعية.

الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية في الشركة وعدم التزامهم بالمعايير الشرعية.

المادة (110) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

عدم التزام شركات إعادة التأمين التكافلي بالمدد المنصوص عليها في المواد (116)-(117)-(118)

المادة (116)-(117)-(118) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

عدم التزام هيئة الرقابة الشرعية في شركات إعادة التأمين التكافلي باختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم 121.

المادة (121) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

عدم التزام شركات إعادة التأمين التكافلي بتزويد الوحدة بنسخة من تقرير هيئة الرقابة الشرعية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

المادة (122) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

عدم التزام مجلس إدارة شركة إعادة التأمين التكافلي بوضع لائحة داخلية لعمل هيئة الرقابة الشرعية المعتمد بحيث يكون متوافق مع المعايير الشرعية.

المادة (123) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

عدم التزام شركة إعادة التأمين التكافلي بأن يكون المدقق الشرعي الداخلي يتبع مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة منه.

المادة (124) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المدقق الشرعي الداخلي لشركات إعادة التأمين التكافلي والمذكورة في المادة 125.

المادة (125) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

عدم التزام المدقق الشرعي الداخلي لشركات إعادة التأمين التكافلي بمسؤولياته المنصوص عليها في المادة 126.

المادة (126) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

عدم التزام شركات اعادة التأمين التكافلي بالتعليمات المالية والمحاسبية الصادرة من الوحدة والمذكورة بالمادة (127) من اللائحة.

المادة (127) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

عدم التزام شركات إعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتخصيص سجل مستقل لكل نوع من أنواع التأمين الذي تزاوله وحسب تعليمات الوحدة.

المادة (148)-(149) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

عدم التزام شركات اعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بالاحتفاظ بسجلاتها الالكترونية أو الورقية ونسخها الاحتياطية بطريقة يسهل الوصول اليها ولمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط المتعلق به او مدة أطول حسب الغاية التي أنشئت من أجله، أو في حال كان سجل أو أكثر محل تحقيق جاري من قبل الوحدة او إجراءات قضائية فيتم الاحتفاظ به لسنتين اضافيتين من تاريخ إصدار الحكم النهائي او قرار من الوحدة.

المادة (150)-(152)-(153) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

عدم التزام شركات إعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها السنوي لمركزها المالي معتمداً من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والخبير الاكتواري معتمدين خلال 90 يوم التالية لانتهاء السنة المالية.

المادة (155) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

عدم التزام شركة إعادة التأمين او شركة إعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بإعداد بياناتها المالية وفقاً للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بحيث تكون بياناتها المالية منفصلة لكل نوع من أنواع التأمين وبيانات موحدة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض والتي تقررها الوحدة.

المادة (156)-(157) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

عدم التزام شركات إعادة التأمين او شركات اعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة ببيانتها المالية وفقاً للضوابط التفصيلية لإعداد التقارير المالية التي تقررها الوحدة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه قانوناً بعد مراجعته من قبل مراقب حسابات الشركة المعتمد ومترجم باللغة العربية خلال:

-90 يوما التالية لانتهاء السنة المالية.

-45 يوما التالية لانتهاء الفترة المرحلية (ربع سنوي).

المادة (158) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

عدم التزام شركات أعادة التأمين او شركات إعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتضمين بيان او أكثر من البيانات المذكورة في المادة 160 عند تزويد الوحدة بتقريرها السنوي.

المادة (160) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

عدم التزام شركات إعادة التأمين التقليدي او التكافلي بأن تفحص مراكزها المالية المتعلقة بهذا النشاط وان تقدر قيمة الالتزامات القائمة شاملاً كافة العمليات التي تبرمها الشركة في الكويت وفي الخارج كلاً على حدة وبواقع مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات وذلك بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين المعتمدين لدى الوحدة.

المادة (161) من اللائحة التنفيذية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

نقص بيان او أكثر من البيانات المطلوبة في تقرير الخبير الاكتواري لشركات إعادة التأمين او أعادة التأمين التكافلي.

المادة (163) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

-عدم التزام شركة اعادة التأمين او شركة إعادة التأمين التكافلي بتزويد الوحدة بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة التي جرى عنها الفحص.

-عدم التزام شركة إعادة التأمين او شركة إعادة التأمين التكافلي عند تزويد الوحدة بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال المدة المذكورة بإرفاق البيانات المطلوبة في المادة (164).

المادة (164) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

عدم التزام شركات إعادة التأمين او أعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بنماذج من اتفاقيات التأمين بما تحتويه من شروط واستثناءات وملاحق وكل تعديل او تغيير يطرأ عليها على ان تلتزم بترجمة هذه المستندات الى اللغة العربية.

-عدم التزام شركات إعادة التأمين او إعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التأمين بيان رأس المال والنشاط المرخص لها به في اعلاناتها ومطبوعاتها وأوراقها الرسمية.

-قيام شركات إعادة التأمين او أعادة التأمين التكافلي المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التأمين بنشر بيان او أكثر من البيانات الواجب تقديمها قبل اعتمادها من الوحدة.

المادة (166) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثاً: فروع الشركات الأجنبية:

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

الغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة او مدير في احدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة او تعليق او تعديل ترخيصه

1

قيام فروع الشركات الأجنبية بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (5) من اللائحة التنفيذية.

2

-عدم قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتقديم ما لديه من معلومات الى الوحدة خلال 5 أيام عمل من تاريخ حيازته للمعلومة.

– امتناع مستخدم المعلومة التأمينية عن تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات تأمينية.

المادة (8) من اللائحة التنفيذية.

 

3

عدم حصول مستخدم المعلومة التأمينية على تفويض من صاحب المعلومة التأمينية للاطلاع او الاستعلام عن بياناته.

المادة (9) من اللائحة التنفيذية

 

4

قيام من اطلع على السجل التأميني الخاص بصاحب المعلومة التأمينية باستخدام المعلومات التي تحصل عليها بالانتفاع بها بغير الغرض التي اطلع عليها من اجلها.

المادة (10) من اللائحة التنفيذية.

 

5

قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتزويد الوحدة بأي معلومات تأمينية يعلم انها تحتوي على أخطاء او لم يتمكن من التحقق من صحتها بشكل كامل.

المادة (11) من اللائحة التنفيذية.

 

6

قيام مستخدم المعلومة التأمينية بتزويد الوحدة بمعلومات وبيانات تأمينية دون اخطار الوحدة انها محل شكوى او نزاع قائم.

المادة (13) من اللائحة التنفيذية.

 

7

عدم إبلاغ العميل بمعلومات الوثيقة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك شروط الإلغاء أو أي شروط جوهرية على أن تكون الشركة قد اتخذت الإجراءات المعقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء وضمان أن تكون كتابية.

المادة (15) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

مخالفة فروع الشركات الاجنبية لمواعيد الإخطار المذكورة في المادة (86) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019.

المادة (86) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

عدم التزام فروع شركات التأمين الاجنبية بأنواعها او فروع شركات إعادة التأمين الاجنبية بأنواعها بأخذ موافقة الوحدة المسبقة بتحويل الوثائق الى شركة أخرى.

المادة (93) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

قيام فروع شركات التأمين الأجنبية بأنواعها او فروع شركات إعادة التأمين الاجنبية بأنواعها بتقديم بيانات غير صحيحة عند طلبه تحويل الوثائق.

المادة (95) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

عدم التزام فروع الشركات الاجنبية التكافلي بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية في الشركة وأي أحكام ومعايير أخرى حددتها الوحدة.

المادة (107)-(113)-(114) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

عدم التزام فروع الشركات الاجنبية التكافلي بوضع لائحة داخلية لنظام الرقابة والتدقيق الشرعي المعتمد متوافقة مع المعايير الشرعية.

الجمع بين مهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية في الشركة وعدم التزامهم بالمعايير الشرعية.

المادة (110) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

قيام فروع الشركات الأجنبية بالجمع بين أنشطة التأمين التكافلي والتأمينات الاخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين او وسيط تأمين او غيرها من الوسائل.

المادة (112) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

عدم التزام فروع الشركات الاجنبية التكافلي بالمدد المنصوص عليها في المواد (116)-(117)-(118).

المادة (116)-(117)-(118) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

المادة (121) من اللائحة التنفيذية.

عدم التزام هيئة الرقابة الشرعية في فروع الشركات الأجنبية التكافلي باختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم 121.

المادة (121) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية التكافلي بتزويد الوحدة بنسخة من تقرير هيئة الرقابة الشرعية قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

المادة (122) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

عدم التزام مدير فرع الشركة الأجنبية التكافلي بوضع لائحة داخلية لعمل هيئة الرقابة الشرعية المعتمد بحيث يكون متوافق مع المعايير الشرعية.

المادة (123) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

عدم التزام فرع الشركة الأجنبية التكافلي بأن يكون المدقق الشرعي الداخلي يتبع مجلس الإدارة او اللجان المنبثقة منه.

المادة (124) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

عدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المدقق الشرعي الداخلي لفروع الشركات الاجنبية والمذكورة في المادة 125.

المادة (125) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

عدم التزام المدقق الشرعي الداخلي لفروع الشركات الاجنبية بمسؤولياته المنصوص عليها في المادة 126.

المادة (126) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

عدم التزام فروع الشركات الاجنبية بأنواعها بالتعليمات المالية والمحاسبية الصادرة من الوحدة والمذكورة بالمادة (127) من اللائحة.

المادة (127) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتخصيص سجل مستقل لكل نوع من أنواع التأمين الذي تزاوله وحسب تعليمات الوحدة.

المادة (148)-(149) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

-عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بالاحتفاظ بسجلاتها الالكترونية او الورقية ونسخها الاحتياطية بطريقة يسهل الوصول اليها ولمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء النشاط المتعلق به او مدة أطول حسب الغاية التي أنشئت من أجله، او في حال كان سجل أو أكثر محل تحقيق جاري من قبل الوحدة أو إجراءات قضائية فيتم الاحتفاظ به لسنتين اضافيتين من تاريخ اصدار الحكم النهائي أو قرار من الوحدة.

المادة (150)-(152)-(153) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها السنوي لمركزها المالي معتمداً من مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والخبير الاكتواري معتمدين خلال 90 يوما التالية لانتهاء السنة المالية.

المادة (155) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بإعداد بياناتها المالية وفقاً للسياسات المحاسبية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بحيث تكون بياناتها المالية منفصلة لكل نوع من أنواع التأمين وبيانات موحدة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض والتي تقررها الوحدة.

المادة (156)-(157) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة ببيانتها المالية وفقاً للضوابط التفصيلية لإعداد التقارير المالية التي تقررها الوحدة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة او من ينوب عنه قانوناً بعد مراجعته من قبل مراقب حسابات الشركة المعتمد ومترجم باللغة العربية خلال:

-90 يوما التالية لانتهاء السنة المالية.

-45 يوما التالية لانتهاء الفترة المرحلية (ربع سنوي).

المادة (158) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتضمين بيان او أكثر من البيانات المذكورة في المادة 160 عند تزويد الوحدة بتقريرها السنوي.

المادة (160) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين على الحياة وتكوين الأموال بفحص مركزها المالي لفروعها لتحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين او حملة الوثائق او المشتركين بواسطة خبير اكتواري معتمد.

المادة (161)-(162) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها بتضمين بيان او أكثر من البيانات المطلوبة في تقرير الخبير الاكتواري للشركة.

المادة (163) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

-عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها بتزويد الوحدة بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة التي جرى عنها الفحص.

-عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها عند تزويد الوحدة

بنتيجة فحص الخبير الاكتواري خلال المدة المذكورة بإرفاق البيانات المطلوبة في المادة (164).

المادة (164) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

-عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتزويد الوحدة بنماذج من وثائق التأمين بما تحتويه من شروط واستثناءات وملاحق وكل تعديل او تغيير يطرأ عليها على أن تلتزم بترجمة هذه المستندات إلى اللغة العربية.

-عدم التزام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بيان رأس المال والنشاط المرخص لها به في إعلاناتها ومطبوعاتها وأوراقها الرسمية.

-قيام فروع الشركات الأجنبية بأنواعها المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بنشر بيان أو أكثر من البيانات الواجب تقديمها قبل اعتمادها من الوحدة.

المادة (166) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

عدم التزام شركات التأمين الأجنبية التي لها فروع بالكويت بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة عند تعيين مدير أو أكثر للفرع.

المادة (174) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعاً: مجمعات التأمين:

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

إلغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه

1

قيام مجمعة التأمين بالعمل بدون ترخيص.

2

عدم قيام مجمعة التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها المتضمن نتائج أعمالها المعتمدة من مدير المجمعة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.

 

3

عدم قيام مجمعة التأمين بتزويد الوحدة بتقريرها السنوي والمعتمد من مراقب حساباتها خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.

 

4

قيام الأشخاص الراغبين بالانضمام لمجمعة التأمين عند تقديم طلبهم بإخفاء، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب أو إدلاء ببيانات غير صحيحة ومضللة الى الوحدة او المجمعة.

 

5

قيام المجمعة بالتعاقد مع غير المرخص لهم أو المقيدين في سجلات الوحدة دون الحصول على الموافقة المسبقة.

 

6

قيام المجمعة بتزويد الوحدة بمعلومات وبيانات تأمينية دون اخطار الوحدة انها محل شكوى أو نزاع قائم.

 

7

عدم قيام المجمعة إبلاغ العميل بمعلومات الوثيقة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك شروط الإلغاء أو أي شروط جوهرية على أن تكون الشركة قد اتخذت الإجراءات المعقولة لضمان دقة ووضوح المعلومات المقدمة للعملاء وضمان أن تكون كتابية.

 

8

عدم التزام المجمعة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بتخصيص سجل مستقل لكل نوع من أنواع التأمين الذي تزاوله وحسب تعليمات الوحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

عدم التزام المجمعة بوضع لائحة داخلية لتنظيم أعمالها اتجاه أعضاء المجمعة والوحدة وحملة الوثائق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

عدم التزام المجمعة في جميع الحالات بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة على ما تتضمنه اللائحة الداخلية لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

مخالفة المجمعة للنظام الأساسي لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

عدم التزام المجمعة بالقرارات والتعليمات الصادرة من الوحدة فيما يخص أعمالها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

عدم التزام المجمعة بما نصت عليه قرارات آلية قواعد إصدار وثائق التأمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

عدم التزام مدير المجمعة بالواجبات والمهام الواردة في قرار تعيينه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامساً: وسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين:

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

إلغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة او مدير في إحدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

 وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الاعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه

1

عدم التزام شركات وساطة التأمين و/او إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين بإمساك سجل خاص تقيد فيه اسم وعنوان كل شركة تأمين تقوم بإجراء عمليات التأمين او إعادة التأمين لحسابها.

المادة (177) من اللائحة التنفيذية.

 

2

-عدم التزام شركات وساطة التأمين و/او إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة النشاط بتعيين مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة.

-عدم التزام شركات وساطة التأمين و/او إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بتقديم بيانات مالية سنوية للشركة معتمد من مراقب الحسابات مسجل لدى الوحدة متضمن حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين التي تتعامل معها.

المادة (178) من اللائحة التنفيذية.

 

3

-عدم التزام شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين في الحالات التي يجوز لهم الجمع بين اعمال الوساطة في تأمين الحياة وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، بالفصل الكامل للدفاتر والسجلات بين تلك الأنشطة.

المادة (179) من اللائحة التنفيذية.

-قيام شركات وساطة التأمين و/او إعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بالجمع بين اعمال التأمين لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها.

 

4

-قيام شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بمخالفة ما جاء في المادة (180).

المادة (180) من اللائحة التنفيذية.

 

5

عدم تصحيح الوسيط للمخالفة الواحدة خلال المدة المحددة بقانون الوحدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

6

قيام شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين بالعمل دون ترخيص.

7

عدم التزام شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بالبرنامج التدريبي المتخصص في التأمين للعاملين لديها.

المادة (186) من اللائحة التنفيذية.

 

8

-قيام شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بممارسة نشاطه اثناء فترة التوقف.

-قيام شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بالتوقف المؤقت او النهائي دون اخذ موافقة الوحدة.

المادة (190)-(191) من اللائحة التنفيذية.

9

قيام شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بإجراء أي تعديل او تغيير في وثيقة تأمين المسؤولية المهنية قبل اخذ موافقة الوحدة المسبقة.

المادة (195) من اللائحة التنفيذية.

10

اخلال شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بواجباتهم اتجاه الوحدة والمذكورة في المادة (196).

المادة (196) من اللائحة التنفيذية.

11

اخلال شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بواجباتهم اتجاه شركات التأمين بأنواعها والمذكورة في المادة (197).

المادة (197) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

اخلال شركات وساطة التأمين و/او أعادة التأمين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بواجباتهم اتجاه عملائهم المذكورة في المادة (198).

المادة (198) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

عدم التزام شركات وساطة التأمين و/او إعادة التأمين بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة قبل اغلاق أحد فروعها.

المادة (202) من اللائحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادساً: المهن التأمينية:

أ – خبراء تقييم الاخطار وتقدير الخسائر

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

إلغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في احدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه

1

قيام خبراء تقييم الاخطار وتقدير الخسائر بتعديل وثيقة تأمين ضمان المسؤولية المهنية دون أخذ موافقة الوحدة المسبقة.

المادة (207) من اللائحة التنفيذية.

 

2

عدم التزام مدير تقييم الاخطار وتقدير الخسائر بالواجبات المطلوبة منه والتي منها التفرغ لمزاولة للنشاط محل الترخيص.

المادة (208) من اللائحة التنفيذية.

3

إذا لم يلتزم خبراء تقييم الاخطار وتقدير الخسائر بالعمل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد والعلم به.

المادة (212) من اللائحة التنفيذية.

 

4

عدم التزام خبراء تقييم الاخطار وتقدير الخسائر بأخذ موافقة الوحدة المسبقة عند إضافة او الغاء نوع من أنواع التأمين المطلوب ممارسة اعمال الخبرة فيه.

المادة (215) من اللائحة التنفيذية.

 

5

عدم التزام خبراء تقييم الاخطار وتقدير الخسائر بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة في حال الرغبة بالتوقف المؤقت او النهائي.

المادة (216)-(217) من اللائحة التنفيذية.

 

6

عدم التزام خبراء تقييم الاخطار وتقدير الخسائر بالواجبات المنوطة بهم في المادة رقم (219).

المادة (219) من اللائحة التنفيذية.

 

7

قيام خبراء تقييم الاخطار وتقدير الخسائر بقبول أي مهام أو عمليات تسند إليه من الأطراف الطالبة لتقرير الخبرة في حال تعارضت هذه المهام والعمليات مع طبيعة عمله أو كان له فيها مصلحة بأي شكل من الأشكال.

المادة (220) من اللائحة التنفيذية.

 

8

قيام خبراء تقييم الأخطار وتقييم الخسائر بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة من الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

إذا قام خبير تقييم الاخطار وتقييم الخسائر بإخفاء، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب أو إدلاء ببيانات غير صحيحة ومضلِلة إلى الوحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

قيام خبراء تقييم الاخطار وتقييم الخسائر بتقديم تقرير غير صحيح ومخالفاً للأسس والقواعد الفنية المتعارف عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادساً: المهن التأمينية:

ب – استشاريو التأمين

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

إلغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة او مدير في إحدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه

1

قيام استشاريو التأمين بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (222) من اللائحة التنفيذية.

 

2

قيام استشاريو التأمين بتعديل وثيقة تأمين ضمان المسؤولية المهنية دون اخذ موافقة الوحدة المسبقة.

المادة (225) من اللائحة التنفيذية.

 

3

عدم التزام مدير استشاريو التأمين بالواجبات المطلوبة منه والتي منها التفرغ لمزاولة للنشاط محل الترخيص.

المادة (226) من اللائحة التنفيذية.

4

إذا لم يلتزم استشاريو التأمين بالعمل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد والعلم به.

المادة (230) من اللائحة التنفيذية.

 

5

عدم التزام استشاريو التأمين بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة في حال الرغبة بالتوقف المؤقت أو النهائي.

المادة (233)-(234) من اللائحة التنفيذية.

 

6

عدم التزام استشاريو التأمين بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة رقم (236).

المادة (236) من اللائحة التنفيذية.

 

7

عدم التزام استشاريو التأمين بآداب ممارسة المهنة المذكورة في المادة رقم (237).

المادة (237) من اللائحة التنفيذية.

 

8

قيام استشاريو التأمين بالجمع بين مهنة استشاري تأمين واي مهنة تأمينية أخرى.

المادة (239) من اللائحة التنفيذية.

 

9

إذا قام خبير تقييم الاخطار وتقييم الخسائر بإخفاء، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب أو إدلاء ببيانات غير صحيحة ومظللة الى الوحدة.

 

 

سادساً: المهن التأمينية:

ج – الخبير الاكتواري

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

الغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة او مدير في احدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه

1

قيام الخبير الاكتواري بالعمل بدون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (240) من اللائحة التنفيذية.

 

2

قيام الخبير الاكتواري بتعديل وثيقة تأمين ضمان المسؤولية المهنية دون اخذ موافقة الوحدة المسبقة.

المادة (243) من اللائحة التنفيذية.

 

3

إذا لم يلتزم الخبير الاكتواري بالعمل خلال 3 أشهر من تاريخ القيد والعلم به.

المادة (248) من اللائحة التنفيذية.

 

4

عدم التزام الخبير الاكتواري بأخذ الموافقة المسبقة من الوحدة في حال الرغبة بالتوقف المؤقت او النهائي.

-إذا استمر الخبير الاكتواري بالعمل أثناء فترة التوقف.

المادة (251)-(252) من اللائحة التنفيذية.

 

5

عدم التزام الخبير الاكتواري بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة رقم (254).

المادة (254) من اللائحة التنفيذية.

 

6

قيام الخبير الاكتواري بالجمع بين مهنة الخبير الاكتواري وأي مهنة تأمينية أخرى.

المادة (256) من اللائحة التنفيذية.

 

7

إذا قام الخبير الاكتواري بإخفاء، أو غش، أو تدليس، او تلاعب، أو إدلاء ببيانات غير صحيحة ومضللة الى الوحدة.

 

سادساً: المهن التأمينية:

د- مديرو مطالبات التأمين

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

الغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من إبرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة او تعليق او تعديل ترخيصه

1

قيام مديرو مطالبات التأمين بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (257) من اللائحة التنفيذية

 

2

قيام مديرو مطالبات التأمين بتعديل وثيقة تأمين ضمان المسؤولية المهنية دون أخذ موافقة الوحدة المسبقة.

المادة (263) من اللائحة التنفيذية

 

3

عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الأمور المتعلقة بأعمالها والاتفاقيات التي تعقدها مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات سواء كانت بشكل ورقي او الكتروني وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية.

المادة (269) من اللائحة التنفيذية.

 

4

-عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بتعيين مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة.

-عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بتقديم بيانات مالية سنوية للشركة معتمد من مراقب الحسابات مسجل لدى الوحدة متضمن حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين او مقدمي الخدمات التي تتعامل معها.

المادة (270) من اللائحة التنفيذية

 

5

عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة (272).

المادة (272) من اللائحة التنفيذية

6

ممارسة مديرو مطالبات التأمين للأعمال المحظورة والمذكورة في المادة (273).

المادة (273) من اللائحة التنفيذية

 

7

إذا قام مديرو مطالبات التأمين بإخفاء، او غش، أو تدليس، أو تلاعب، او إدلاء ببيانات غير صحيحة ومضللة الى الوحدة

 

سادساً: المهن التأمينية:

ه- وكلاء التأمين

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

إلغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة او مدير في احدى الشركات المرخص لها

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الاعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة او تعليق او تعديل ترخيصه

1

قيام وكلاء التأمين بالعمل دون رخصة مزاولة سارية صادرة عن الوحدة.

المادة (274) من اللائحة التنفيذية

 

2

عدم التزام وكلاء التأمين بالاحتفاظ بسجلات ودفاتر أصولية تتضمن جميع الأمور المتعلقة بأعمالها والاتفاقيات التي تعقدها مع شركات التأمين او فرع الشركة الاجنبية سواء كانت بشكل ورقي او الكتروني وذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها.

المادة (284) من اللائحة التنفيذية

 

3

-عدم التزام وكلاء التأمين بتعيين مراقب حسابات مسجل لدى الوحدة.

-عدم التزام مديرو مطالبات التأمين بتقديم بيانات مالية سنوية للشركة معتمد من مراقب الحسابات مسجل لدى الوحدة متضمن حجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين او فروع الشركات الأجنبية.

المادة (285) من اللائحة التنفيذية.

 

4

عدم التزام وكلاء التأمين بالواجبات والمهام المطلوبة منهم في المادة (286).

المادة (286) من اللائحة التنفيذية

 

5

إذا قام وكلاء التأمين بإخفاء، او غش، او تدليس او تلاعب او ادلاء ببيانات غير صحيحة ومظللة الى الوحدة.

 

سابعاً: الأحكام العامة للائحة المخالفات الجزاءات والقيود لمجلس التأديب

م

المخالفات

الجزاءات

(طبقاً للمادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

القيود

(طبقاً للفقرة 9 من المادة رقم (313) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين)

 

التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة

 

الإنذار

 

إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية

 

الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة

 

الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي

 

وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 6 أشهر

 

إلغاء الترخيص

 

عزل عضو مجلس إدارة او مدير في احدى الشركات المرخص لها

 

 

فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة

وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من ابرام بعض أنواع الصفقات

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من مزاولة بعض الاعمال لمدة محددة

 

وقف النشاط المرخص به لمدة معينة

 

منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة او تعليق او تعديل ترخيصه

1

عدم وضع إجراءات المراقبة الداخلية لضمان متابعة الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات واللوائح والتعاميم الصادرة عن الوحدة.

 

2

المادة (70) من اللائحة

قيام الأشخاص الراغبين بمزاولة أنشطة التأمين او إعادة التأمين عند تقديم طلبهم او من لديهم رخصة مزاولة بإخفاء، او غش او تدليس او تلاعب او ادلاء ببيانات غير صحيحة ومظللة الى الوحدة:

1- شركات التأمين والتأمين التكافلي

2- شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي

3- شركات وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين

4- فروع الشركات الأجنبية

5- فروع شركات التأمين وفروع شركات التأمين التكافلي

6- فروع شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي

7- مجمعات التأمين

8- أصحاب المهن التأمينية

9-اية مهن أخرى تنظمها اللجنة العليا.

3

المادة (47) من القانون

امتناع الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة عن تزويدها بأية بيانات او مستندات او معلومات تطلبها الوحدة.

4

عدم الالتزام بالأمانة والشفافية والعدالة باستيفاء كافة الالتزامات التي على الشركة للعملاء وفق القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات واللوائح والتعاميم الصادرة عن الوحدة.

 

5

عدم تقديم أسباب لرفض التأمين الاجباري أو تجديده للعملاء.

 

6

تضمين الوثيقة لشروط تعسفية ضد العميل.

 

7

عدم وضع إجراءات معقولة لتحديد أي تضارب بالمصالح، مع الالتزام بعدم تقديم مصلحة الشركة أو الوسيط أو على مصلحة العميل بشكل غير عادل.

 

 

8

عدم الالتزام بأن تكون وثيقة التأمين مكتوبة باللغة العربية وبشكل واضح مقروء وصيغة بسيطة قدر الإمكان.

 

 

9

تعديل وثيقة التأمين دون وجود طلب كتابي من المؤمن له، ودون توقيع كلاً من الطرفين على الوثيقة بعد التعديل .

 

10

تقديم أي بيانات أو إعلانات غير دقيقة أو مظللة أو خادعة بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور.

 

 

 

11

قيام الوسيط بتغليب مصلحته على مصلحة العميل عن طريق منحه وثيقة تأمين سيتقاضى بموجبها عمولة أكبر.

 

12

عدم التزام شركات التأمين بأنواعها ووسطاء التأمين بأنواعهم بالأسعار الرسمية المنظمة بقرارات الوحدة أو عدم تعليقها بمكان ظاهر وواضح للجمهور.

 

13

عدم تزويد العميل بكتاب رسمي من الشركة – في حال طلب العميل ذلك – بقبول التأمين لحين اصدار الوثيقة.

 

 

 

 

 

 

14

عدم الالتزام بتسليم وثيقة التأمين الرسمية للعميل فوراً بعد إصدارها.

 

15

عدم الالتزام بسداد التعويضات وفق القرارات المنظمة وخلال المدد المحددة الصادرة من الوحدة.

 

16

عدم الالتزام بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الشكاوى وفض المنازعات بالوحدة.

17

-في حال وصول الشكاوى المرفوعة أمام لجنة الشكاوى ضد الشركة لعدد (15) شكوى خلال 12 شهرا.

 

18

التلاعب بحقوق وأموال المساهمين وحملة الوثائق والمستفيدين أو المشتركين في شركات التأمين التكافلي/التقليدي او في شركات إعادة التأمين التكافلي/ التقليدي بما يؤدي لضياعها أو نقصان قيمتها.

19

تعديل أو تغيير بيانات الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة أو العنوان دون أخذ موافقة رسمية من الوحدة أو الجهات ذات الاختصاص.

 

20

عدم الالتزام بنسبة العمالة الكويتية وفق قرارات الوحدة والجهات ذات الاختصاص

 

21

عدم تأهيل الكوادر البشرية العاملة لدى الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة بالشهادات المهنية المنظمة وفقاً لقرارات الوحدة.

 

22

إذا لم تحتفظ الشركة المرخص لها بالأموال المنصوص عليها في المادة رقم (35) من قانون الوحدة أو إذا لم تقم باستثمارها على النحو الذي تحدده المادة رقم (37) من قانون الوحدة.

23

إذا امتنعت الشركة المرخص لها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي متعلق بأنشطتها المنصوص عليها بهذا القانون.

24

إذا تأخرت الشركة المرخص لها بسداد التزاماتها المالية للوحدة خلال المدد المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

 

25

إذا أخلت الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين رقم (30) و (32) من قانون الوحدة.

26

إذا تبين للوحدة وثبت لديها أن حقوق حملة الوثائق مهددة بالضياع.

 

27

قيام الشركة التي صدر بحقها قرار وقف أو الغاء بإصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية ما لم يكن ذلك في مصلحة العميل بالنسبة للتمديد فقط خلال فترة الوقف أو بعد الإلغاء، وذلك بعد أخذ موافقة الوحدة.

 

28

إذا تكرر وقف نشاط الشركة لأكثر من مرة عامين متتاليين.

 

29

إذا لم تقم الشركة بتصحيح المخالفة الواحدة المنسوبة إليها وفقاً لنص المادة رقم (53) من قانون الوحدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

30

اصدار وثيقة التأمين دون وجود مصلحة اقتصادية أو تأمينية مشروعة.

 

31

عدم وجود آلية رسمية داخل الشركة لاحتساب سداد الأقساط المستردة للعميل في حال الغاء الوثيقة.

 

32

أي تصرف يتضمن الغاء، او إصدار او تعديلات او عدم التزام بشروط الوثيقة دون تحقيق المصلحة التأمينية وبالمخالفة للغرض الذي ابرمت من اجله الوثيقة مما يعد معه مخالفة لقرار الوحدة والجهات الطالبة بموجب القوانين والقرارات المنظمة لها.

33

ارتكاب مخالفات للقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما أو القرارات المنظمة الصادرة من الجهة ذات الاختصاص في هذه المسألة لحماية المستهلك.

34

ارتكاب مخالفات للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما أو القرارات المنظمة الصادرة من الجهة ذات الاختصاص في هذه المسألة لحماية المنافسة.

35

ارتكاب مخالفات للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما أو القرارات المنظمة الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

36

ارتكاب مخالفات متعلقة بمسؤوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما أو القرارات المنظمة الصادرة من الجهة ذات الاختصاص، أو متعلقة بمسؤولياتهم في هذا القانون ولائحته وتعديلاتها والقوانين ذات الصلة.

37

عدم الالتزام خلال المدد المحددة بتطبيق وتنفيذ القيد الواحد الصادر به قرار من مجلس التأديب ضد الشخص المخالف.

38

مخالفة رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة لمسئولياتهم الواجبة عليهم وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة والقانون والقوانين ذات الصلة وتكون هذه المسؤولية اما شخصية تلحق عضو بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا.

39

عدم اخطار الوحدة بأية أحكام نهائية صادرة على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة في جناية / جنحة خلال شهر من تاريخ صدورها.

40

عدم التزام شركات التأمين التقليدي / التكافلي وشركات إعادة التأمين التقليدي / التكافلي بمسؤولياتهم التعاقدية الواردة بالوثيقة وذلك باختصام المؤمن له، أو عدم إخراجه من الدعاوي المختصم فيها من الغير في ذات الشأن.

41

 

عدم التزام الخاضعين لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بتنفيذ القرارات، او التعليمات أو التعاميم او القواعد التي تصدرها الوحدة.

42

عدم التزام الشركة بأداء التعويضات المستحقة للمؤمن لهم مما يؤدي الى ارتفاع عدد الأحكام الصادرة ضدها.

43

عدم الالتزام بقواعد واخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم.

44

عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

45

مخالفة شركات التأمين التقليدي/ التكافلي وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين ما جاء بالمواد (77) ، (81) من اللائحة التنفيذية .

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية