– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر بتاريخ 16/10/1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر بتاريخ 21/5/1988 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 16/6/2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي والقرارات اللاحقة المعدلة لها.
– وعلى القرار رقم (5) الصادر بتاريخ 2/2/2015 لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري (185) الصادر بتاريخ 2/6/2015 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث، والقرارات الوزارية اللاحقة به رقم (171) الصادر بتاريخ 28/6/2016، ورقم (108) الصادر بتاريخ 13/6/2021 ورقم (26) الصادر بتاريخ 1/2/2022.
– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر بتاريخ 28/6/2018.
– وعلى القرار الوزاري رقم (86) الصادر بتاريخ 27/4/2022 بشأن إيقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي، وخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، والضم إلى بعثات الوزارة إيقافاً مؤقتاً اعتباراً من العام الجامعي 2022/2023.
– وعلى القرار الوزاري رقم (150/2022) الصادر بتاريخ 22/6/2022 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (151/2022) الصادر بتاريخ 22/6/2022 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية.
– وعلى تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم (137) الصادر بتاريخ 26/4/2023 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى جمهورية مصر العربية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.
– وعلى تقرير الوفد المشكل بموجب القرار الوزاري رقم (145) الصادر بتاريخ 7/5/2023 بشأن تشكيل وفد للقيام بمهمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (170) الصادر بتاريخ 28/5/2023 بشأن اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2023/2024.
– وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم (183) بتاريخ 5/6/2023 بشأن إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
– وعلى كتاب مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (ج و أ / 1 / 924) بتاريخ 13/11/2023.
– وبناءً على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها التاسع والثلاثون المنعقد بتاريخ 13/11/2023.
– وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الخامس والعشرون المنعقد بتاريخ 13/11/2023.
– وعلى كتاب الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية رقم (و ت ع/ 6 / 68 / م ق) بتاريخ 14/11/2023.
– وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في التخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في الجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (150/2022) في المملكة الأردنية الهاشمية والجامعات الواردة بالقرار الوزاري رقم (151/2022) في جمهورية مصر العربية إيقافاً مؤقتاً.
مادة ثانية
يسمح بإيفاد الطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة الحاصلين على قبول أكاديمي بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024 بكلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.
مادة ثالثة
يسمح بضم جميع الطلبة (المستجدين – المستمرين) الدارسين على نفقتهم الخاصة بالتخصصات الطبية (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة) في الجامعات المعتمدة بكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في حال استيفائهم لشروط الضم بمدة أقصاها نهاية العام الدراسي 2023/2024.
مادة رابعة
يسمح بنقل مقر الابتعاث وتغيير تخصص طلبة البعثات المجمدة بعثاتهم والدارسين على نفقتهم الخاصة في العام الدراسي 2023/2024 بالتخصصات والدول المذكورة في المادة الأولى بمدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024 في حال استيفائهم للشروط وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
والبحث العلمي
د. عادل علي إبراهيم المانع
صدر في: 2 جمادى الأولى 1445ه
الموافق: 16 نوفمبر 2023م