وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 174 لسنة 2023 بشان التعامل بحمل التبريد Btu/hr‏

 

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي،

– والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له ،

– والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، ولائحته التنفيذية ،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،

– والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،

– وعلى محضر الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،

– وعلى كتاب مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف المؤرخ 20/9/2023 بشأن توصيات محضر الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

مادة أولى

تلتزم شركات التكييف بالتعامل بحمل التبريد وفقا لمعامل قياس الوحدة الحرارية البريطانية (btu/hr) مع إزالة معامل قياس قدرة الحصان (hp) من العقود .

 

مادة ثانية

على كافة المسئولين – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة     

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان     

صدر في: 6 جمادى الأولى 1445 ه

الموافق: 20 نوفمبر 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية