وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي،
– والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له ،
– والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– والقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، ولائحته التنفيذية ،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،
– والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
– وعلى محضر الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
– وعلى كتاب مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف المؤرخ 20/9/2023 بشأن توصيات محضر الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية ،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تلتزم شركات التكييف بالتعامل بحمل التبريد وفقا لمعامل قياس الوحدة الحرارية البريطانية (btu/hr) مع إزالة معامل قياس قدرة الحصان (hp) من العقود .
مادة ثانية
على كافة المسئولين – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 6 جمادى الأولى 1445 ه
الموافق: 20 نوفمبر 2023 م