رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:-
– المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،
– المرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة و تعيننا وزيراً للتجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب ،
– و قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– القرار رقم (440) لسنة 2016 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية .
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 24/07/2017 الموافقة على اللائحة المشار إليها شريطة موافقة وزارة المالية ،
– موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقـــم ( 05508) المؤرخ 07/03/2018م والكتاب رقم (5620) المؤرخ 08/03/2018م،
– و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قـــــــــــــــــرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن المشاركات في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم (440) لسنة 2016 بشأن المشاركات في اللقاءات الخارجية ، و يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار .
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذه اللائحة ، و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزيــر التـجارة و الصـنـاعـة ووزير لدولة لشـئون الشـباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
خــالــد نــاصـر عبدالله الـروضـان
صدر في : 8 رجب 1439 ه
الموافق : 25 مارس 2018 م
مـــــادة (1)
التعريفات
( استبدلت بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الهيئـــــــــــــــــــة: الهـــيئة العامة للرياضة.
الـمجلـــــــــــــــــس: مجلس إدارة الهيئة.
الـمـديــــر العــــــام: مدير عام الهيئة العامة للرياضة.
الـجهة الريـاضـــيــــة: إحدى الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة.
اللقـــــاءات الخارجية للجهات الرياضية:
أ- المنافســــات الرياضية الخارجية: وتشمل البطولات والمسابقـــات والدورات والمعسكــــرات والمقابـــــلات والمهرجانات واللقاءات الخارجية.
ب- الاجتماعات الخارجية: وتشمل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية والتخصصية.
المــــــــــوفـــد: كل مشارك في اللقاءات الخارجية.
المــــــشـــاركـة: كل اشتراك في أي من اللقاءات الخارجية.
فـئـة الـناشـئـــين: اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ميلادية.
فـئة الـشـبـاب: اللاعبون الذين بلغت أعمارهم 18 سنة ميلادية فأكثر.
مـــــادة (2)
تكون المشاركة في اللقاءات الخارجية للجهات الرياضية بموافقة الهيئة بموجب طلب يقدم من الجهة الرياضية قبل الموعد المحدد للمشاركة بشهر على الأقل على أن يرفق به ما يلي:-
1- محضر اجتماع مجلس إدارة الجهة الرياضية بالموافقة على المشاركة.
2- بيان مفصل عن المشاركة.
3- صورة من الدعوة للمشاركة في البطولة أو الدورة.
ويجب أن تكون المشاركة مدرجة ضمن خطة الجهة الرياضية المعتمدة من الهيئة ، وتجوز المشاركات الطارئة خلال السنة المالية وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة .
وفي جميع الأحوال يراعى توفر الشروط التي تضعها الهيئة بالنسبة للاعب والإداري والحكم والمدرب المشارك في المنافسة الرياضية ، وأن يكون الموفد للاجتماعات الرياضية من ذوي الصلة بمجال الاجتماع الموفد إليه ، وأن يكون من غير لاعبي الفرق الرياضية ، وملماً بلغة الاجتماع المشارك فيه مالم يكن الاجتماع يوفر ترجمة رسمية.
مـــــادة (3)
( استبدلت بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 )
يتحدد عدد الإداريين الموفدين إلى الخارج حسب الشروط والنظم الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية والمحددة باللوائح المنظمة لهذه البطولات، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التحديد فيراعى أن يكون عددهم وفقا لما يلى:
1- رئيس وفد وإداري واحد، إذا كان عدد اللاعبين أو المشاركين لا يزيد على عشرة.
2- رئيس وفد وإداريان إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرة ولم يتجاوز العشرين.
3- رئيس وفد وثلاثة إداريين إذا زاد عدد اللاعبين أو المشاركين على عشرين ولم يتجـاوز عددهم ثلاثين، ويراعى زيـادة عدد الإداريين بواقع إداري واحد لكل عشرة لاعبين أو مشاركين.
4- لا يدخل في الأعداد المشار إليها بالبنود السابقة كل من مدير اللعبة والمدرب ومساعده والحكم والطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي والمدلك والمترجم والأخصائي النفسي وأخصائي التغذية، والذين يلزم مرافقتهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشرط زيادة عدد اللاعبين أو المشاركين عن عشرة.
5- إذا قل عدد اللاعبين عن عشرة، لا يزيد عدد المذكورين في البند (4) على خمسة على أن يكون من بينهم الحكم.
ويستثنى من حكم هذه المادة أندية ذوي الإعاقة.
6- للمجلس زيادة أو تخفيض هذه الاعداد إذا ما ارتأى أن هناك أسبابا تبرر ذلك، وله الحق في إيفاد ممثلين عنه لحضور اللقاءات الخارجية الواردة في هذه اللائحة.
مــــادة (4)
يكون صرف نفقات السفر للموفد وفقاً للجدولين رقمي (2،1) المرفقين بهذه اللائحة، وتشمل هذه النفقات الإقامة والإعاشة والانتقالات.
في حالة تحمل الدولة المضيفة تكاليف المشاركة شاملة الإقامة والإعاشة ، يُصرف فقط نسبة قدرها 50 % من المخصصات المالية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
مــــادة (5)
تعامل البطولات (الودية – الصداقة ) معاملة المعسكرات من ناحية المخصصات المالية .
وتحدد الهيئة نفقات السفر في المعسكرات الفردية وفقاً لمستوى المشارك ودرجة تمييزه بما لا يزيد على 120 ديناراً يومياً .
ويسري في شأن أعضاء الجهاز الفني والطبي والحكم ما يسري على الإداريين .
مـــــادة (6)
للموفد الحق في نفقات سفر عن أيام الذهاب إلى مقر اللقاء الخارجي قبل الموعد المحدد لبدئه والعودة منه بعد انتهائه يوم قبل السفر و يوم بعد .
مـــــادة (7)
( استبدلت بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 )
تحدد تذكرة السفر ذهاباً وإياباً لبلد اللقاء الخارجي – على النحو التالي:
1- الدرجة الأولى: للمعين بدرجة وزير أو المعين بالدرجات الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية والحاصلين على ميداليات أولمبية.
2- درجة رجال الأعمال: للمعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة أو من في حكمهما من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الجهات الرياضية ورؤساء الاتحادات الدولية والقارية والعربية والخليجية ورؤساء الوفود الرياضية، ومن لا تقل رتبته العسكرية عن عميد أو بدرجة أستاذ دكتور في القطاع التعليمي الأكاديمي.
3- الدرجة السياحية: لأعضاء الوفد الرياضي غير المذكورين في البندين رقمي (1) و (2) من هذه المادة.
ويحدد المدير العام الدرجة لمن لا تنطبق عليه الأحكام السابقة.
مـــــادة (8)
في حالة تخلف الموفد عن المشاركة أو عدم استكماله المدة المقررة له دون سبب أو عذر مقبول تقدره الهيئة ، كان لها أن تتخذ الإجراءات التالية :
- استرداد المبالغ التي صرفت للموفد وقيمة تذاكر السفر فورا أو خصمها من أية استحقاقات له.
- إلغاء التفرغ الرياضي الممنوح للموفد.
- عدم إيفاده في أية مشاركة مستقبلاً.
مـــــادة (9)
( استبدلت بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 )
يجب على الجهة الرياضية تسوية العهد ورد أي فائض مالي يتم توفيره من المبالغ المخصصة للقاءات الخارجية المقررة في هذه اللائحة خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء المشاركة، يتم تسوية العهد المالية وفقاً لما يلي:
أولاً: بالنسبة لإقامة الوفود المشاركة:
- في حالة التعاقد مع متعهد:
يجب تقديم نسخة من العقد المبرم مع المتعهد بحيث يشمل العقد كل البنود الخاصة بالإقامة وما يتم الاتفاق عليه تفصيلاً، ولا بد من أن يوضح العقد ما يلي:
(مدة الإقامة – عدد أفراد الوفد – تكلفة الفرد – نوع الخدمات التي ستقدم للوفد – تكلفة كل نوع منها) كما يجب في هذه الحالة توفير المستند الدال على السداد للمتعهد.
وإذا كان العقد لا يشمل بعض البنود (المواصلات – التغذية) وتم الصرف عليها من ميزانية المشاركة فلابد في هذه الحالة من وجود الفواتير والمستندات الدالة على الصرف.
ويجب ألا يتم إدراج مصروفات الاتصالات والمكالمات الهاتفية ضمن بنود العقد و إنما يجب توفير المستندات الخاصة بها و الدالة على السداد من الجهة الأصلية.
- في حالة عدم التعاقد مع المتعهد:
– يجب تقديم فواتير الإقامة بالفندق بالتفصيل ولكل غرفة على حدي، كما يجب توفير كشف الحساب الإجمالي الذي يبين عدد الغرف التي شغلها الوفد ومدة الإقامة والمبلغ الإجمالي الذي تم سداده للفندق.
– ويجب أن تتضمن فواتير الإقامة تاريخ وصول ومغادرة الفندق وكذلك اسماء الأشخاص المقيمين في كل غرفة وبالنسبة لباقي بنود الصرف غير بند الإقامة فيجب توفير كافة المستندات الدالة على الصرف.
ثانياً: بالنسبة للمخصصات المالية:
– يجب إعداد كشوف صرف المخصصات المالية للمشاركين بحيث توضح الآتي:
(اسم المشارك، المبلغ المنصرف، التوقيع بالتسلم، وأن يكون الكشف معنوناً بالمشاركة ومؤرخاًّ بتاريخ الصرف.
لا يجوز أن يقوم شخص بتسلم مخصصات شخص آخر إلا لظروف قهرية، وفي هذه الحالة يكتب اسم الشخص المتسلم و توقيعه امام المبلغ المنصرف.
مــــادة (10)
يتعين في المستندات المقدمة لتسوية العهد المالية وفقاً للمادة السابقة توافر الشروط التالية طبقاً لما يلي:
1- أن تكون المستندات المؤيدة للصرف كاملة ومؤرخة .
2- أن يكون المبلغ الإجمالي المدون بالمستندات المؤيدة للصرف بالحروف إلى جانب الأرقام .
3- أن تكون طريقة السداد محددة بالمستندات المؤيدة للصرف( إما بالحساب أو نقداً) .
4- يجب أن توضح المستندات المؤيدة للصرف تفاصيل المصروف الإجمالي ومكوناته .
5- أن تكون بيانات المستندات المؤيدة للصرف باللغة العربية بالنسبة للفواتير والمستندات المكتوبة بلغات أخرى.
6- عمل مقارنة بين الميزانية التقديرية والمنصرف الفعلي وتحديد الموفورات المالية في كل بند من بنود الميزانية مع رد الموفورات المالية إلى الهيئة .
7- يحب توضيح سعر صرف العملات الأجنبية التي تعامل بها الوفد أثناء المشاركة بالنسبة للدينار الكويتي ، وذلك حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ الصرف .
8- الاحتفاظ بكل مستندات تحويل أي مبالغ يتم تحويلها إلى الخارج كمستند من ضمن مستندات تسوية العهدة.
9- ترتيب وتنظيم مستندات الصرف لأي عهدة بأن تجمع المستندات الخاصة بكل نوع من أنواع المصروفات على حدة ، وتكون مرتبة حسب تسلسلها بالكشف الإجمالي لمصروفات المشاركة.
10- في حالة صرف عهدة واحدة لعدة مشاركات يجب أن تكون فواتير ومستندات الصرف لكل مشاركة على حدة.
11- توفير المستندات الدالة على الصرف والخاصة ببعض بنود المصروفات مثل (العلاج – الأدوية – الوجبات الخفيفة- ضريبة المطار- التأشيرات – المواصلات – الوزن الزائد- الشحن – …….. إلخ ) .
12- تقديم ما يفيد السفر للخارج (بطاقة صعود الطائرة – صورة جواز السفر أو شهادة من المنافذ ) يوضح تاريخ السفر والعودة .
لن يتم اعتماد هذه المصروفات من قبل الهيئة بدون المستندات الدالة على الصرف مع مراعاة عدم إدراج أي مستندات أو فواتير لا تخص المشاركة.
مــــادة (11)
يجب الالتزام ببنود المصروفات المقررة من الهيئة ، ويجوز لصاحب العهدة المناقلة من بند المصروفات إلى آخر وزيادة المنصرف الفعلي في أحد البنود عما هو مقرر له من قبل الهيئة و ذلك بما لا يجاوز 20% من إجمالي المبلغ المقرر للبند بشرط ألا يترتب على ذلك زيادة في إجمالي المبلغ المقرر من قبل الهيئة للمشاركة ككل .
ولا يجوز استحداث بنود صرف غير مدرجة بالميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة إلا في حدود 15% فقط من إجمالي المبلغ المقرر من قبل الهيئة للمشاركة وبشرط ألا يترتب على ذلك الاستحداث زيادة في إجمالي المبالغ المقررة بالمشاركة ككل.
مــــادة (12)
جميع المدد المحددة في الجدولين (1، 2) المرفقين بهذه اللائحة تمثل الحد الأقصى لعدد الأيام التي يتم الصرف على أساسها ، ويحق للهيئة تحديد عدد أيام أقل حسب الاعتمادات المالية المتاحة بميزانيتها لهذا الغرض.
مــــادة (13)
يجب على رئيس الوفد أو الموفد إذا كان منفرداً ، أن يقدم تقريراً عن المشاركة متضمناً كافة النواحي الإدارية والمالية والفنية خلال أسبوعين من تاريخ عودته ، وعلى الجهة الرياضية إرسال هذا التقرير للهيئة بمجرد تقديمه إليها.
مـــــادة (14)
يجوز للهيئة أن تستعين بالصحفيين والإعلاميين الكويتيين بالتنسيق مع وزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) وجمعية الصحفيين، وذلك لتغطية الأخبار خلال فعاليات المنافسات الرياضية ، ويمكن الاستعانة بمصوري وزارة الإعلام للتغطية الإعلامية اللازمة وذلك لصحفي واحد ومصور واحد لكل وفد .
الجداول
جدول1
( استبدل بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 )
م | بنود الصرف | قيمة البند المالية | الملاحظات | |
إداري | اللاعب | |||
1 | الاجتماعات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على
120 ديناراً / اليوم |
ــــــــــ | تحدد مصروف الجيب بنسبة 30 % من إجمالي المخصص
في حالة تحمل الهيئة الرياضية المشاركة كاملة |
2 | البطولات واللقاءات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على
100 دينار / اليوم
|
تقدره الهيئة بما لا يزيد على
90 ديناراً/ اليوم
|
|
3 | المعسكرات الجماعية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 90ديناراً يومياً | تقدره الهيئة بما لا يزيد على 70ديناراً يومياً | |
4 | المعسكرات الفردية | تقدره الهيئة بما لا يزيد على
90 ديناراً يومياً |
||
5 | 1- يتقاضى الجهاز الفني والطبي والحكم ما يتقاضاه الإداري من المبالغ الموضحة بالجدول
2- يجب أن يوقع المستفيد على سند الصرف بالاسم ثلاثيا” وبالرقم المدني. |
الجدول 2
( استبدل بموجب القرار رقم 65 لسنة 2019 )
بنود الصرف | قيمة البند المالية | ||
1 | الملابس الرياضية للبطولات والدورات فقط | تقدره الهيئة بما لا يزيد على
1- 90 ديناراً لكل لاعب لكل بطولة، على ألا تقل الفترة الزمنية بين البطولة والأخرى عن 6 شهور. 2 – 80 ديناراً للمدرب وبحد أقصى مرتين سنوياً |
|
2 | الملابس الرياضية للمعسكرات | تقدره الهيئة بما لا يزيد على
80ديناراً لكل لاعب وتصرف بحد أقصى مرتين سنوياً لكل فئة سنية |
|
3 | المصروفات المتنوعة للفرق أو المنتخب
في البطولة أو الدورة هدايا – أعلام – شارات – ميداليات تذكارية |
تقدره الهيئة بما لا يزيد على
1- حتى (5) دول مبلغ 600 دينار (للفريق / المنتخب) 2 – من 6 – 10 دول مبلغ 800 دينار (للفريق / المنتخب) 3 – من 11 – 15 دولة مبلغ 1000 دينار (للفريق / المنتخب) 4 – من 16 فأكثر مبلغ 1200 دينار ( للفريق / المنتخب ) |
|
4
|
أجور شحن للأدوات والمستلزمات الرياضية فقط | 1 – الألعاب الجماعية وبعض الألعاب الفردية التي تحتاج لأدوات خفيفة تقدره الهيئة بما لا يزيد على:
أ- من 3-10 أفراد مبلغ 200 دينار ب- من 11-20 فرداً مبلغ 250 ديناراً ج- من 21-30 فرداً مبلغ 300 دينار د- من 31-40 فرداً مبلغ 500 دينار ه- من 41 فأكثر مبلغ 750 ديناراً |
|
2- ألعاب تحتاج لأدوات رياضية ثقيلة تقدره الهيئة بما لا يزيد على :
من 3-10 أفراد مبلغ 400 دينار من 11- 20 فرداً مبلغ 600 دينار أكثر من 21 فرداً مبلغ 1000 دينار 3– الأندية المتخصصة التي تزاول أنشطة تحتاج إلى أدوات ثقيلة أو ذات طبيعة خاصة عالية التكاليف في الشحن ، وكذا الدورات متعددة الألعاب التي تنظمها اللجنة الأولمبية الكويتية تقدره الهيئة بحد أقصى (5,000 د.ك) فقط خمسة آلاف دينار كويتي وفقا” للمستندات الدالة. |
|||
أما في حالة تزامن المعسكر مع البطولة وفي مكانين مختلفين ، يضاف له 25% من أجور شحن الأدوات والمستلزمات الرياضية. | |||
6 | أدوية وعلاج
10 دينار لعمل تأمين صحي لكل مشارك |
||
7 | تأجير ملاعب (المعسكرات فقـــــط) | تقدره الهيئة بما لا يزيد عن
1- الدول العربية 100 دينار/اليوم. لأيام المعسكر والتدريب الفعلي 2- باقي الدول 150 ديناراً/اليوم. لأيام المعسكر والتدريب الفعلي |
|
م | بنود الصرف | قيمة البند المالية |
8
|
مباريات تجريبية للمعسكرات الخارجية لفئات الكبار والشباب والناشئين وذلك كالتالي:
(100%) من المبالغ المقدرة بهذا البند للمنتخبات الوطنية للكبار (50%) من تلك المبالغ للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين.
|
أولاً: الألعاب الجماعية ما عدا كرة القدم
1 – لدول مجلس التعاون الخليجي : يخصص مبلغ بحد أقصي وقدره 500 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 1000 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ذلك . 2 – لباقي دول العالم : يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 1500 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 2500 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ذلك . |
ثانياً: لعبة كرة القدم
1– المنتخبات الوطنية للكبار: يخصص مبلغ بحد أقصي وقدره 4000 دينار للمباريات التجريبية مع فرق أجنبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 7000 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ثلاثة أسابيع فأكثر. 2 – الأندية الرياضية : يخصص مبلغ بحد أقصى وقدره 1500 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر تزيد عن أسبوعين وحتى أربعة أسابيع وبما لا يزيد عن 3000 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن أربعة أسابيع فأكثر . |
||
ثالثاً: الألعاب الفردية لجميع دول العالم
يخصص مبلغ بحد أقصي وقدره 300 دينار للمباريات التجريبية إذا كانت مدة المعسكر أسبوعين وبما لا يزيد عن 400 دينار إذا زادت مدة المعسكر عن ذلك |
||
9 | جولات تدريبية | تصرف الجولات التدريبية في اللقاءات الخارجية للألعاب التي تتطلب ذلك وفقا للائحة المنظمة لهذه اللقاءات او الميزانية التقديرية المعتمدة من الهيئة . |
10 | رسوم وضرائب دخول وخروج للدول الأجنبية والعربية | تحدد وفقا للرسوم المقررة لكل دولة |
11 | مصاريف متنوعة | لمشاركات الأندية المتخصصة وذات الطبيعة الخاصة والألعاب الأخرى التي توافق عليها الهيئة وفق دراسة فنية من القطاع المختص وفق الاعتمادات المقدرة للنوع المختص بميزانية الهيئة. |
12 | رسم الاشتراك | طبقاً للائحة المنظمة للبطولة |
في حالة تحمل الدولة المضيفة تكاليف الاستضافة كاملة الإقامة والمعيشة يصرف نسبة قدرها 50 % من تلك المخصصات المالية |