المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون المدني رقم 67 لسنة 1980

 

المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون المدني رقم 67 لسنة 1980

 

ميعاد سريان القانون الجديد:

المادة 3

1 – يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلافه.

2– ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن احكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

 

بداية شخصية الانسان:

المادة 9

تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي  بوفاته وذلك وع مراعاة ما يقضى به القانون في شأن المفقود والغائب .

 

مهلة القبول عند صدور الايجاب:

المادة 41

1 – للموجب خيار الرجوع في ايجابه ، طالما لم يقترن به القبول.

2–  ومع ذلك ، اذا حدد الموجب ميعادا للقبول ، او اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال او طبيعة المعاملة ، بقي الايجاب قائما طوال هذا الميعاد ، وسقط بفواته.

 

موعد العقد النهائي:

المادة 70

1 – اذا كان من مقتضى العقد ان يبرم مرة ثانية ، او في صورة اخرى ، وجب على كل من طرفيه ابرامه في وضعه النهائي ، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، والا ففي مدة معقولة.

2– ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على اجراء تعديل فيها ، او كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة او ظروف الحال.

 

سن الصغير غير المميز:

المادة 86

1 – اهلية الصغير غير المميز لاداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.

2– وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

 

سن الصغير المميز:

المادة 87

1 – تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة اذا كانت ضارة به ضررا محضا.

2– اما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للابطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الاجازة ممن له ولاية اجرائها عنه ابتداء ، او منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من احكام القانون.

3– ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.

 

سن الاذن للقاصر بإدارة الأموال

المادة 88

1 – اذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه وليه او وصيه القدرة على ان يدير امواله بنفسه ، جاز له ان يأذنه في ادارة امواله كلها او بعضها.

2– ويكون الاذن بالادارة مطلقا او مقيدا.

 

مدة إعادة القاصر طلب أمواله:

المادة 91

1 – اذا رفض الوصي الاذن للصغير بالادارة او قيده او سحبه بعد اعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تأذن للصغير في ادارة امواله كلها او بعضها اذنا مطلقا او مقيدا ، ان رأت ان ما اجراه الوصي غير مستند الى اساس.

2 – فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

 

مدة التأجير المسموح بها للقاصر المأذون:

المادة 92

1 – للصغير المأذون في الادارة ، اهلية اجراء التصرفات التي تقتضيها ادارة الاموال التي تسلم له ، في حدود الاذن.

2– على انه ليس للصغير المأذون في الادارة اهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

 

حدود مدة عقد عمل المميز:

المادة 94

1 – للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، اهلية ابرام عقد العمل ، ان كان غير محدد المدة ، فان كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما ان له ، ببلوغه هذه السن ، اهلية التصرف في اجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على ان تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من اموال.

2– ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي او الوصي او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تقيد اهلية الصغير في التصرف في اجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري احكام الولاية او الوصاية ، على حسب الاحوال.

 

سن الصغير في أهلية ابرام الوصية :

المادة 95

للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، اهلية ابرام الوصية.

 

سن الرشد :

المادة 96

1 – كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الاهلية لأداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية او الوصاية على ماله.

2– وسن الرشد احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

3– ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الاهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقا للأحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.

 

حدود سلطة الولي في تأجير مال الصغير:

المادة 128

1 – للولي ان يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ امواله وادارتها واستثمارها.

2– على انه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد باكثر من سنة ، الا بعد اذن المحكمة.

 

 

مدة الغياب لتعيين قيم :

المادة 141

1 – اذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت له المحكمة قيما ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر

2– ويجوز كذلك للمحكمة ان تعين قيما لمن تكون معروفة حياته ، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، ان يتولى رعاية امواله بنفسه ، او ان يشرف على من يكون قد وكله في ادارتها.

 

مدة تقديم حساب عن مدة الولاية :

المادة 145

اذا زالت ، لأي سبب ، الولاية او الوصاية او القوامة عمن يتولاها ، وجب عليه تسليم اموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوال ولايته ، الا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه ان يقدم حسابا دقيقا عن ولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

 

تقادم وسقوط دعوى الاستغلال

المادة 161

1 – تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت ابرام العقد.

2– على انه اذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح او السطوة الادبية ، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ ، الا من تاريخ زوال تأثير الهوى او السطوة ، على ان تسقط الدعوى على اية حال بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.

 

تقادم وسقوط دعوى الغبن :

المادة 166

تسقط دعوى الغبن ، اذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبة الى الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الاهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الاهلية او الموت ، وعلى اية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت ابرام العقد.

 

مهلة الاعذار لإبطال العقد او اجازته :

 

المادة 182

1 – يجوز لكل ذي مصلحة ان يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته او ابطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، تبدأ من تاريخ الاعذار ، من غير ان يترتب على ذلك أي اثر بالنسبة الى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال.

2– ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الابطال بسبب الغلط او التدليس او الاكراه ، الا اذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط او التدليس او زوال الاكراه. كما انه لا يعتد باعذار ناقص الاهلية ، الا اذا كان قد وجه اليه بعد اكتمال اهليته.

3– فإذا انقضى ميعاد الاعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك اجازة للعقد.

 

 

موعد سقوط الحق في الابطال:

المادة 183

1 – يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

2– ويبدأ سريان مدة سقوط حق الابطال ، في حالة نقص الاهلية من يوم اكتمالها ، وفي حالة الغلط او التدليس ، من يوم انكشافه ، وفي حالة الاكراه من يوم زواله.

3– وفي جميع الاحوال ، يسقط الحق في ابطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ ابرامه.

 

مدة سقوط دعوى البطلان :

المادة 186

1 – العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.

2– الا ان دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

 

موعد الرجوع عن الوعد بالجائزة:

المادة 223

1 – لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة اثر الا من تاريخ اعلانه للجمهور ، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك.

2– فإذا لم ينجز احد العمل ، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل اعلان الرجوع عن الوعد دون ان يتمه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، اذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.

 

موعد البت في استحقاق الجائزة :

المادة 224

يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

 

موعد سقوط دعوى المطالبة بالجائزة:

المادة 226

تسقط دعوى المطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة او من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

 

سن القاصر الذي بحاجة رقابة :

المادة 238

1 – كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت انه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب.

2– واعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.

3– وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف.

4– وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج.

 

مدة إعادة النظر بالتعويض:

المادة 247

1 – يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.

2– وان لم يتيسر للقاضي ، وقت الحكم ، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية ، جاز له ان يحتفظ للمضرور بالحق في ان يطلب ، خلال مدة يحددها ، اعادة النظر في التقدير.

 

موعد سقوط دعوى المسئولية:

المادة 253

1 – تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، او خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي اولا.

2– على انه اذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فانها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الاولى قد انقضت.

 

موعد سقوط دعوى الضمان :

المادة 256

1 – اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الاسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لاحكام المسئولية عن العمل غير المشروع او الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة ، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت ان المصاب او احدا من ورثته قد ادى بخطئه الى عدم معرفة المسئول او الضامن.

2– تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث

 

ميعاد سقوط دعوى الاثراء بلا سبب :

المادة 263

تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه فى التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق، أى المدتين أقرب.

 

ميعاد سقوط دعوى الفضالة :

المادة 278

تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه أى المدتين أقرب.

 

ميعاد سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف:  

المادة 317

تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه ، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

 

مهلة طلب استرداد الشيء المحبوس:

المادة 322

1 – ينقضي الحق في الحبس بخروج الشىء من يد الحابس.

2– ومع ذلك يجوز للحابس اذا خرج الشىء من يده دون علمه او رغم معارضته ، ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

 

اثر امتناع سماع الدعوى بمرور الزمن:

المادة 354

1 – اذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.

2– واذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى او اوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

 

اثر عدم سماع الدعوى على المقاصة :

المادة 429

اذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

 

مدة سقوط الحقوق الشخصية :

المادة 438

لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الاحوال التي يعين فيها القانون مدة اخرى والاحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

 

مدة سقوط الحقوق المتجددة :

المادة 439

1 – لا تسمع عند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، اذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والاجور والايرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

2– واذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سئ النية او ريعا واجبا على ناظر الوقف اداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الانكار بمضي خمس عشرة سنة.

 

مدة سقوط حقوق المهنيين :

المادة 440

لا تسمع عند الانكار الدعوى بمضي خمس سنوات اذا كانت بحق من حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما ادوه من اعمال مهنهم ، او ما انفقوه من مصروفات.

 

مدة سقوط دعاوى مستحقات الدولة:

المادة 441

1 – لا تسمع عند الانكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة.

2– وكذلك يكون الحكم اذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم اخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.

3– ولا تخل الاحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

 

مدة سقوط حقوق التجار والحرفيين والخدم:

المادة 442

1 – لا تسمع عند الانكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة اذا كانت بحق من الحقوق الآتية : أ حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.

2– ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة ان يحلف اليمين بانه ادى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين او نائبا قانونيا عنه او عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين او بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

 

مدة سقوط الدعاوى المحرر عنها سندات :

المادة 443

1 – يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في اداء تقدمات اخرى.

2– واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به الا بانقضاء خمس عشرة سنة.

 

احتساب المدد بالأيام:

المادة 444

تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالايام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

 

بدء سريان ميعاد الوفاء:

المادة 445

1 – لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2– واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء اللالتزام.

 

وقف السير في المدة:

المادة 446

1 – لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، كما انها لا تسري كذلك فيما بين الاصيل والنائب.

2 – ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الاهلية في الدائن او غيبته او الحكم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

 

اثر وقف سريان المدة:

المادة 447

اذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة الى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة الى بقية الورثة.

 

انقطاع مدة عدم سماع الدعوى:

المادة 448

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو وفقت الدعوي الى محكمة غير مختصة ، كما تنقطع المدة ايضا بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوي.

 

انقطاع مدة عدم سماع الدعاوى:

المادة 449

1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا.

2– ويعتبر اقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن اذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، او كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده الى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

 

مدة عدم سماع الدعوى بعد الانقطاع :

المادة 450

1 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوي ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الاولى.

2– ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الاحوال الآتية : أ اذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الامر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الاداء بعد صدوره. ب اذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 او بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

 

أثر عدم سماع الدعوى:

المادة 451

يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها ايضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

 

عدم سماع الدعوى يكون بطلب:

المادة 452

1 – لا يجوز للمحكمة ان تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وانما يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او دائنه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2– ويجوز التمسك بهذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية.

 

النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى:

المادة 453

1 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.

2– وانما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.

 

مدة الاعتراض على المدين:

المادة 456

1 – يجب ان يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا ، والا كان له الحق في طلب بابطال البيع.

2– ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان اوصافه الاساسية ، بيانا يمكن من تعرفه.

3– واذا ذكر في العقد ان المتشري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب ابطال المبيع بدعوى عدم علمه به ، الا اذا اثبت تدليس البائع.

4– واذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

 

مهلة التجربة والمذاق :

المادة 458

يجوز اشتراط التجربة او المذاق ، في مدة معلومة ، لقبول البيع او رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد ، حملت على المدة المعتادة ، فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه ، مع تمكنه من تجربة المبيع او مذاقه ، اعتبر سكوته قبولا

 

ميعاد سقوط دعوى الفسخ:

المادة 471

تسقط الدعوى بفسخ العقد او إنقاص الثمن او تكملته او رد الزيادة بسبب العجز او الزيادة في المبيع ، اذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

 

ميعاد تسليم المبيع :

المادة 474

اذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع ، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. واذا اتفق على ان يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع او يقضي بها العرف.

 

مدة سقوط دعوى ضمان العيب:

المادة 496

1 – تسقط دعوى ضمان العيب اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول.

2– وليس للبائع ان يتمسك بالسقوط ، اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه.

 

ميعاد اخطار البائع بالخلل وميعاد رفع الدعوى:

المادة 499

1 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.

2– فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل ، كان للمشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض او ان يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ اخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

 

مدة سقوط حق الاسترداد:

المادة 511

يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

 

مدة التأجير لصاحب حق الإدارة :

المادة 562

لا يجوز لمن يقتصر حقه على الادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنين الا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الايجار لمدة اطول انقضت مدته الى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره

 

ميعاد التنبيه بالإخلاء :

المادة 567

1 – اذا عقد الايجار دون تحديد مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات مدته اعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة.

2– وينتهي الايجار بانقضاء هذه المدة اذ  نبه احد المتعاقدين على الآخر بالاخلاء قبل نصفها الاخير على ألا  يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة اشهر.

 

اقصى مدة للإيجار

المادة 568

لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الايجار لمدة اطول او كان مؤبدا ردت مدته الى هذا القدر ، ما لم يكن الايجار معقودا لمدة حياة المؤجر او المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

 

المدة التي تعني دورة زراعية:

المادة 618

اذا ذكر في العقد ان الايجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية سنوية او لعدة دورات .

 

مدة إجارة الوقف :

المادة 645

اذا لم يعين الواقف مدة الاجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما اليهما سنة ، والارض ثلاث سنين ، الا اذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في اجارة الدار والحانوت ، او النقص في اجارة الارض.

 

صلاحية الناظر في مدة اجارة الوقف:

المادة 646

1 – لا يجوز للناظر ، بغير اذن القاضي ، ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ، انقصت المدة الى ثلاث سنين.

2– ومع ذلك اذا اكان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد ، جاز له – بغير اذن القاضي – ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.

 

مدة ضمان المقاول والمهندس للمنشآت :

المادة 692

1 – يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم او خلل كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت ثابتة ، وذلك خلال عشر سنوات من وقت اتمام البناء او الانشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

2– ومع ذلك اذا ثبت ان قصد المتعاقدين من المباني او المنشآت ان تبقى لمدة اقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد ان تبقى خلالها.

3– والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المباني او المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

 

ميعاد سقوط دعوى الضمان :

المادة 696

تسقط دعوى الضمان ضد المهندس او المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم او انكشاف العيب.

 

مدة الايجار الذي تعتبر من اعمال الإدارة :

المادة 701

1 – الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة الا في اعمال الادارة.

2– ويعد من اعمال الادارة ، الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة.

 

مهلة الاخطار بالتنحي عن الوكالة:

المادة 718

1 – للوكيل في أي وقت ان يتنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي باعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.

2– على انه لا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة متى كان لاحد من الغير مصلحة فيها الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك ، على ان يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

 

ميعاد انقضاء عقد الإيداع :

المادة 728

ينتهي عقد الايداع بانقضاء الاجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الاجل صراحة او ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين انهاء الايداع بعد اخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

 

ميعاد تقديم الحارس حساباته:

المادة 742

1 – يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.

2– كما يلتزم ان يقدم لذوي الشأن ، مرة على الاقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما انفقه مؤيدا بالمستندات ، وعليه اذا كان معينا من المحكمة ان يودع ادارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

 

ميعاد طلب الكفيل اراء ذمته:

المادة 757

1 – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول اجل الدين لو لمجرد تأخره في اتخاذها.

2– ومع ذلك اذا انذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، كان للكفيل ان يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

3– ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته ان يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

 

مدة إقرار عقد التأمين:

المادة 775

1– اذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف اليه العقد اذا اقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

2– فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، اصبحت الاقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

 

مدة طلب تصحيح الوثيقة:

المادة 780

اذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له ان يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

 

بداية عقد التأمين ونهايته:

المادة 786

1– تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها.

2– فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين ، بدأ سريانه من أول هذا اليوم.

3– وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

 

مدة طلب انهاء العقد:

المادة 787

فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له اذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، ان يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته اذا اخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

 

مهلة تمديد عقد التأمين:

المادة 788

1– فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته اذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.

2– ولا يسري مفعول هذا الامتداد الا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق على ان يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

 

ميعاد رفض طلب امتداد التأمين:

المادة 789

1– يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له الى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد او تعديله او سريانه بعد وقفه قد قبل ، اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب اليه.

2– ومع ذلك اذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي او كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد الا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

 

ميعاد طلب ابطال عقد التأمين:

المادة 791

1– يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، اذا سكت المؤمن له عن أمر او قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك ان يتغير موضوع الخطر او تقل أهميته في نظر المؤمن.

2– فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن ان يطلب ابطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ اخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، الا اذا قبل هذا الاخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، ويترتب على ابطال العقد في هذه الحالة ان يرد المؤمن مقابل التأمين او يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.3– اما اذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الاقساط التي أديت فعلا الى معدل الاقساط التي كان يجب ان تؤدي لو كانت المخاطر قد اعلنت الى المؤمن على وجه صحيح.

 

المدة الاعتبارية لفترة التأمين:

المادة 795

1– يستحق القسط الاول من اقساط التأمين وقت اتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك.

2– ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل اداء القسط الاول ان يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من ارجاء سريان العقد الى ما بعد اداء هذا القسط.

3– ويستحق كل قسط من الاقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

 

الإعذار يقطع مدة عدم سماع الدعوى:

المادة 797

1– اذا لم يدفع احد الاقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن ان يعذر المؤمن له بكتاب موصي عليه ، بوجوب اداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخر في الوفاء.

2– ويترتب على الاعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

 

ميعاد وقف سريان التأمين:

المادة 798

1– فيما عدا الاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، اذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم اعذاره ، فان عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاعذار.

2– ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف ان يطلب الحكم بتنفيذ العقد ، او فسخه.

3– فإذا اديت قبل الفسخ الاقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات ، عاد العقد الى السريان من بدء اليوم التالي للاداء.

4– ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من ان يقوم باعذار المؤمن له او ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية.

 

ميعاد أداء مبلغ التأمين:

المادة 799

يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه او عند حلول الاجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

 

مهلة فسخ العقد بالنسبة للمؤمن:

المادة 802

1– تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الى من تنتقل اليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه ، اما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى ورثته مع مراعاة ما تقضي به احكام الميراث.

2– ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت اليه الملكية او آلت اليه عن طريق الارث ان يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن ان يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية او بوفاة المؤمن له.

 

مهلة فسخ التأمين عند افلاس المؤمن له:

المادة 806

1– اذا افلس المؤمن  له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الاقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد في مدى ثلاثة اشهر تبدأ من هذا التاريخ. وعلى المؤمن في حالة الانهاء ان يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

2– فإذا افلس المؤمن ، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوفق فيها العقد وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

 

مدة سقوط دعاوى عقد التأمين:

المادة 807

تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة :

أ – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر ، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

ج – عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له او من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

 

عدم جواز إطالة أو تقصير مدة سقوط الدعوى:

المادة 808

1– لا يجوز الاتفاق على عدم سريان احكام النصوص الواردة في هذا الفصل او على تعديلها ، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، او لمصلحة المستفيد.

2– ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على اطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوي المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.

 

مهلة الاعتراض في إدارة المال الشائع:

المادة 824

1– للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الادارة المعتادة ، على ان يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل احداث التغيير او التعديل ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الاخطار.

2– وللمحكمة اذا اعتمدت قرار الاغلبية ، ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

 

مهلة الاعتراض على التصرف في المال الشائع:

المادة 827

للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم ان يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الاخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف او رفضه.

 

مدة البقاء في الشيوع جبراً:

المادة 830

1– لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.

2– ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

 

مدة سقوط دعوى إبطال القسمة :

المادة 832

1– للمتقاسم الحق في طلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي اذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الاشياء وقت القسمة.

2– وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.

3– وللمدعي عليه ان يمنع الابطال اذا اكمل للمدعي نقدا او عينا ما نقص من نصيبه.

 

مدة قسمة المهايأة:

المادة 843

1– للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح ان تزيد على خمس سنين ، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه.

2– فإذا لم يتفق على مدة ، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي اذا نبه احد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما.

3– واذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من احدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

 

مدة تعيين مدير الاتحاد:

المادة 871

1– تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك او من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.

2– واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك ان يطلب من محكمة الامور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

 

مدة سقوط دعوى استرداد المنشآت:

المادة 881

1– يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشآت او غراس بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم ، او كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.

2– فإذا تملك مالك الارض المواد ، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض ان كان له وجه.

 

مدة طلب إزالة المستحدثات:

المادة 882

اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها ، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الارض ان يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض ان كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها ، فان لم يطلب الازالة ، او طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.

 

ميعاد اعلان الاخذ بالشفعة:

المادة 897

1-على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.

2– ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل إعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

 

ميعاد رفع دعوى الشفعة:

المادة 898

يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته ، وذلك بعد ان يودع خزانة ادارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، والا سقط حقه.

 

مدة سقوط الحق بالشفعة:

المادة 903

يسقط الحق في الاخذ بالشفعة :

أ- اذا نزل الشفيع عن حقه في الاخذ بالشفعة صراحة او ضمنا.

ب- اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة خلال ثلاثة اشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.

ج- في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.

 

مدة استرداد الحيازة :

المادة 922

1– تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشئ او فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى.

2– ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي ، فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت انها لم تزل اصلا.

 

ميعاد طلب استرداد الحيازة :

المادة 924

1– لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه ، فإذ كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.

2– ويجوز ايضا لمن كان حائزا لحساب غيره ان يطلب استرداد الحيازة.

 

مهلة استرداد الحيازة من المعتدي:

المادة 925

1– اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل. والحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق بالتفضيل هي الاسبق في التاريخ.

2– اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الاحوال ان يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.

 

موعد رفع دعوى منع التعرض :

المادة 927

لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، ان يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

 

موعد رفع دعوى وقف الأعمال:

المادة 928

1– لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لاسباب معقولة التعرض له نتيجة اعمال جديدة تهدد حيازته ، ان يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الاعمال دعوى بوقفها طالما انها لم تتم.

2– وللمحكمة ان تحكم بمنع استمرار الاعمال او ان تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين ان تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لم قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

 

مدة الحيازة الدالة على الحق:

المادة 935

من حاز عقارا او منقولا ، ظاهرا عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلا على الحق ويحكم له به ، اذا انكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ، ولو لم يبين سبب كسبه.

 

سريان قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمن:

المادة 936

تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

 

مهلة استرداد المنقول :

المادة 939

1– يجوز لمالك المنقول او السند لحامله او لصاحب الحق العيني عليه ، اذا فقده او سرق منه ، ان يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد او السرقة.

2– فإذا كان الحائز قد اشترى الشئ في سوق او مزاد علني او ممن يتجر في مثله ، فله ان يطلب ممن يسترده ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

 

مدة عدم سماع دعوى بحق الانتفاع :

المادة 954

1– لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الانتفاع اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.

2– واذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال احدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين.

 

مدة عدم سماع دعوى بحق الارتفاق:

المادة 968

1– لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الارتفاق اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة او لجهة وقف.

2– واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال احدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين.

 

مدة قيد الرهن لحفظ مرتبته:

المادة 980

1– اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها او بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن او جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة.

2– ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته اذا اجرى له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

 

مدة نفاذ المخالصة أو الحوالة بها:

المادة 986

1– لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.

2– اما اذا كانت المخالصة او الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

 

ميعاد تجديد قيد الرهن:

المادة 995

يسقط القيد اذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه. على ان للدائن ان يجري قيدا جديدا ان امكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت اجرائه. وكل تجديد لا يكون له اثر الا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي اجري فيه.

 

مهلة بيع العقار المطلوب تطهيره:

المادة 1012

1– يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره. ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر اعلان رسمي.

2– ويكون الطلب بإعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ، ويجب ان يودع الطالب صندوق ادارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه فى المصروفات اذا لم يرس المزاد بثمن اعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا اذا لم تستوف هذه الشروط.

3– ولا يجوز للطالب ان يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

 

ميعاد اعلان حائز العقار بالتخلية:

المادة 1015

1– تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى ادارة كتاب المحكمة الكلية ، ويجب عليه ان يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية خلال خمسة ايام من وقت التقرير بها.

2– ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك.

 

مدة حق الامتياز في بعض الحقوق:

المادة 1074

1– يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار.

أ- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل اجير آخر من اجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان.

ب- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.

ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.

2– وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح. اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

 

مدة الإيجار التي تعتبر ممتازة :

المادة 1076

1– اجرة المباني والاراضي لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.

2– ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر او كانت مملوكة للغير ولم يثبت ان المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة.

3– ويقع الامتياز ايضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الايجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التي تكون مستحقة للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الاصلي.

4– واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الاموال. ويبقى الامتياز قائما ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام او في مزاد علني او ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى ذلك المشتري.

5– وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية