وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،
– والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
– والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،
– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وقرار مجلس الوزراء رقم (37/ تاسعا) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية،
– والقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة السيد/ زياد عبد الله الناجم وعضوية كل من السادة:
1- السيد/ أحمد عبداللطيف اللهيب نائباً للرئيس
2- السيد/ عبدالله عادل الفلاح عضواً
3- السيد/ سليمان حمد البدر عضواً
4- السيدة/ البندري خالد العنزي عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تتولى اللجنة بالاختصاصات التالية:
1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري وفقًا للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023.
2- صياغة اعلان لدعوة جميع الجامعات والمعاهد المحلية والراغبة في تقديم برنامج تدريبي في التقييم العقاري وفقًا للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023. كما للجنة الحق في دعوة أي جهة بشكل مباشر في سبيل تحقيق ذات الغرض.
3- مراجعة المناهج التي تقدمها الجهات التدريبية واعتمادها.
4- اعتماد الجهات المؤهلة للتدريب.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة
يكون اعتماد الجهات التدريبية من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة أو وفقًا لتوجيهاته، وذلك بناء على توصيات اللجنة.
مادة خامسة
مدة عمل اللجنة (شهرين) من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلبها.
مادة سادسة
للجنة في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهام اللجنة وعلى هذا الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضا الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أية وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عمله.
مادة سابعة
تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير، على أن تصرف من بند المكافآت بعد توافر الاعتماد اللازم في هذا البند بالميزانية وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثامنة
على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 28 ربيع الاخر 1445 ه
الموافق: 12 نوفمبر 2023 م