رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للـــــرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
– بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 97لسنة2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة،
– وعلى المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بتشكيل الحكومة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1383لسنة2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية،
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (20) المنعقد بتاريخ 24/7/2017م،
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم (3010173206) المؤرخ 01/11/2017م،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قـــــــــــــــــرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته المرافقة نصوصها لهذا القرار.
وعند رغبة الهيئة في استغلال أي من المرافق المشار اليها عن طريق شخص طبيعي أو اعتباري ، فيجب أن يكون ذلك من خلال مزايدة عامه تتم طبقاً للتعاميم الصادرة من وزارة المالية في هذا الشأن.
- استبدلت بموجب القرار رقم 44 لسنة 2023
مادة ثانية
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
خــالــد نــاصـر عبد الله الـروضـان
صدر في: 8 رجب 1439 ه
الموافق: 25 مارس 2018 م
اللائحة المنظمة لاستخدام مرافق الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها
واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته
مادة (1)
( استبدلت بموجب القرار رقم 44 لسنة 2023 )
تعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها :
– الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .
– المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
– القطاع المختص : القطاع الذي يشرف على عملية الاستثمار بالهيئة.
– المرافق : مبنى الهيئة العامة للرياضة ومركز عبدالله السالم لإعداد القادة ومركز الطب الرياضي واستاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته والصالة ( B ) بمجمع الشيخ سعد العبدالله – للصالات المغطاة والساحات الرياضية وكافة المرافق التابعة للهيئة .
– المستخدم : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب استخدام أحد المرافق .
– الاستخدام : استعمال أحد المرافق وفق الغرض المخصص لها بطريقة مباشرة بما لا يجاوز سبعة أيام.
– مقابل الاستخدام : المبلغ النقدي مقابل استخدام المرفق .
– الاستغلال : الانتفاع بإحدى المرافق بطريقة غير مباشرة عن طريق مزايدة عامة .
مادة (2)
( استبدلت بموجب القرار رقم 44 لسنة 2023 )
يحدد مقابل استخدام المرافق والتأمين وفقا للجداول المرافقة بهذا القرار .
ويجوز للهيئة أن تسمح للهيئات الرياضية أو الغير باستخدام المرافق بإقامة فعاليات أو مباريات ذات عائد مالي مقابل حصولها على نسبة 30 % من الإيرادات بما لا يقل عن الأسعار المقررة بالجداول المشار اليها تسدد في حساب الهيئة خلال سبعة أيام من انتهاء الفعاليات أو المباريات ، على أن تحسب هذه النسبة من واقع إيرادات العقود المبرمة في هذا الشأن ، وفي حال تغطية هذه العقود لموسم رياضي كامل تحسب تلك النسبة بواقع عدد الفعاليات أو المباريات التي تقام على المرافق بالنسبة للموسم الرياضي كاملا .
واستثناء مما تقدم يجوز للهيئة أن تسمح للهيئات الرياضية باستخدام المرافق دون مقابل في تدريبات وبطولات المنتخبات الوطنية ، والمباريات والبطولات والاستضافات التي توافق عليها الهيئة بناء على طلب الهيئة الرياضية .
مادة (3)
( استبدلت بموجب القرار رقم 44 لسنة 2023 )
يتولى القطاع المختص تلقي طلبات الاستخدام والبت فيها ، وإخطار الإدارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تحصيل مقابل الاستخدام ، وإخطار قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق لمتابعة عمليات الاستخدام، وفي حالة تقديم أكثر من طلب استخدام على ذات المرفق تكون الأولوية لمقدم الطلب أولاً .
مادة (4)
يلتزم المستخدم باستخدام المرفق في الغرض المخصص له، مع سداد مقابل الاستخدام، ومقابل التأمين كاملين قبل بدء الاستخدام.
مادة (5)
يلتزم المستخدم بإدارة المرفق محل الاستخدام بالعناية اللازمة له قانوناً، ولا يحق له التأجير من الباطن أو التنازل عن الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حالة الموافقة يظل مسئولاً مع المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن عن تنفيذ العقد.
ويتحمل المرخص له باستخدام أحد مرافق الهيئة مسئولية إدارته وتشغيله وما يترتب عليه من مسئولية مدنية أو جزائية تنشأ عن تشغيله دون أي مسئولية على الهيئة.
مادة (6)
يسلم المرفق إلى المستخدم بموجب محضر تسليم يعد لهذا الغرض، ويبين فيه مكوناته وحالته ومدة استخدامه وأي بيانات أخرى.
مادة (7)
يلتزم المستخدم بتسليم المرفق في نهاية فترة الاستخدام بالحالة التي كان عليها قبل الاستخدام، ويحرر محضر بذلك ويوضح فيه حالة المرفق الراهنة.
مادة (8)
يتحمل المستخدم إصلاح أية أضرار أو تلفيات بالمرفق تنشأ نتيجة استخدامه – وفي حالة عدم قيامه بذلك، يحق للهيئة إصلاحه على نفقته وخصم تكاليف الإصلاح من مبلغ التأمين أو أي مستحقات لدى الهيئة، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان لذلك مقتضى.
مادة (9)
يجوز للمستخدم العدول عن طلبه قبل 48 ساعة من موعد إقامة النشاط، وفي حالة العدول بعد هذا الموعد يصبح التأمين المدفوع حقاً خالصاً للهيئة.
مادة (10)
يحق للهيئة إلغاء الموافقة على استخدام أي مرفق إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة – على أن يخطر ذوي الشأن بذلك.
أولاً: مبنى الهيئة الرئيسي:
م | المرافق | النشاط المصرح به | التأمين | أسباب التصنيف | السعر التأجيري |
1 | مسرح الهيئة | إقامة دورات وندوات ومؤتمرات . | 36
د.ك/ يوم |
المكان بالطابق الأرضي داخل مبنى الهيئة ،حيث يوجد به موظفي الهيئة . | 10 د.ك للشخص أو 250 د.ك لليوم |
2 | ديوانية الهيئة | إقامة دورات وندوات ومؤتمرات . | 18
د.ك/ يوم |
المكان بالطابق الأرضي داخل مبنى الهيئة ،حيث يوجد به موظفي الهيئة. | 8 د.ك للشخص أو150 د.ك باليوم |
3 | بهو مبنى الهيئة الرئيسي | الدعاية والإعلان والتسويق للشركات المختلفة . | 1د.ك/م2 لكل يوم | البهو بالطابق الأرضي بمبنى الهيئة الرئيسي . | 10د.ك للمتر المربع في اليوم الواحد. |
ثانيا: مبنى مركز الطب الرياضي ومركز عبد الله السالم لإعداد القادة:
م | المرافق | النشاط المصرح به | التأمين | أسباب التصنيف | السعر التأجيري |
1 | قاعة المحاضرات | إقامة دورات وندوات ومؤتمرات | 24
د.ك/ يوم |
المكان داخل مبنى إعداد القادة حيث يوجد به موظفي الإدارة | 80 د.ك
لليوم الواحد |
– ملحوظة مهمة:
– يلزم دفع ” مبلغ تأمين” لأماكن الإيجار، بحيث يخصم منه قيمة أية تلفيات تقع بمكان الإيجار.
ثالثا: الساحات الرياضية النموذجية:
م | المرافق | النشاط المصرح به | التأمين | السعر التأجيري | ||||
ساحة بيان | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
( يد + طائرة+ سلة + ملاعب تنس أرضي + ملعب اسكواش) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة مشرف | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
( يد + طائرة+ سلة + ملاعب تنس أرضي) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ـــــــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3 د.ك في الساعة لنصف الملعب |
||||
ساحة الصليبية | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ــــــــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة الصباحية | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ـــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة مبارك الكبير | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ـــــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة الصليبخات | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ــــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة المنقف | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة الفحيحيل | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة الجهراء | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) | لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب. |
||||
ساحة السرة | ||||||||
1 | الملاعب الفرعية
(طائرة+ سلة + ملاعب خماسية) |
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات | ــــــــــــ | 5د.ك في الساعة للملعب الكامل.
3د.ك في الساعة لنصف الملعب للساعة الواحدة. |
||||
رابعاً: وسائل الدعاية والإعلان:
م | المرافق | النشاط المصرح به | التأمين | أسباب التصنيف | السعر التأجيري |
1 | شاشات العرض بمبنى الهيئة الرئيسي ومواقع الهيئة الأخرى | خدمة الاعلانات التسويقية بأنواعها | 6
د.ك/ يوم |
شاشات عرض على مدار اليوم بمبنى الهيئة الرئيسي والمواقع التابعة لها . | 50 د.ك
لليوم الواحد |
خامساً: المساحات الخالية:
م | المرافق | النشاط المصرح به | التأمين | أسباب التصنيف | السعر التأجيري |
1 | المساحات الخالية المملوكة للهيئة | لإقامة أنشطة وفعاليات مختلفة | 2
د.ك/ م2 لكل يوم |
مساحات خالية للأنشطة والفعاليات المختلفة . | 5 د.ك
للمتر المربع في اليوم الواحد |
سادساً: – استاد جابر الأحمد الدولي وملحقاته:
م | المرافق | النشاط المصرح به | التأمين | أسباب التصنيف | السعر التأجيري | |
1 | الملعب الرئيسي+
غرف اللاعبين +غرف الحكام +النادي الصحي + المدرجات+ حوض السباحة +سونا وجاكوزي |
لإقامة أنشطة رياضية
وفعاليات ومسابقات |
600
د.ك/ يوم |
– الملعب من أفضل ملاعب الهيئة ويصلح لإقامة بطولات
– وجود مواقف السيارات حول الملعب أو بالإستاد. ولا يحق له الاعلانات حول الملعب أو الاستاد |
20,000 د.ك للبطولات العالمية والمباريات النهائية.
10,000 د.ك للمباريات والبطولات المحلية. |
|
2 | الملاعب الفرعية
“عدد (2) ملعب” |
لإقامة أنشطة رياضية و فعاليات ومسابقات | 225
د.ك/ يوم |
– الملاعب من أفضل ملاعب الهيئة وتصلح لإقامة بطولات.
– الملاعب تعتبر ملاعب تدريب. – مواقف السيارات |
50 د.ك بالساعة | |
3 | المضمار +
حوض السباحة +سونا وجاكوزي |
لإقامة أنشطة رياضية خاصة بألعاب القوى | 900
د.ك/ يوم |
– الملعب والمضمار من أفضل ملاعب الهيئة ويصلح لإقامة بطولات
– وجود مواقف السيارات. – امكانية اقامة فعاليات على الملعب . |
10,000 د.ك
رسوم للبطولات الدولية. -5,000 د.ك للبطولات المحلية. |
|
4 | قاعات المحاضرات بإستاد جابر الرياضي | إقامة دورات وندوات ومؤتمرات وفعاليات | 24
د.ك/ يوم |
– مواقف السيارات
– القاعة محدودة ولا تتسع لأكثر من 30 فرداً |
100 د.ك
لليوم الواحد |
|
5 | المساحات الخالية بإستاد جابر الرياضي | إقامة أنشطة استثمارية بصفة مؤقتة خلال المباريات والفعاليات | 3
د.ك/ م2 لكل يوم |
ذات موقع متميز خلال الفعاليات والمباريات. | 10,000 د.ك
مدة المعرض لا تتجاوز 3 أيام وكل يوم زيادة تحسب 3000 د.ك يوميا أو 50 د.ك للمتر باليوم أيهما أعلى. |
|
6 | الكافيتريات وعددها
(12) كافتيريا
مطابخ مركزية وعددها (3) |
تأجيرها بالنظام اليومي لتقديم المأكولات والمشروبات خلال الفعاليات أو المباريات التي تقام على الاستاد | 75
د.ك/ يوم |
ذو موقع
متميز خلال الفعاليات والمباريات |
250د.ك
لليوم الواحد. |
|
7 | الإعلانات في كل الإستاد شامل حول الملعب والشاشات واللوحات الدعائية | لعمل الدعاية والإعلان
|
1500
د.ك يومياً أثناء مباريات الدوري المحلي 3000 د.ك يومياً أثناء مباريات النهائيات وبطولات (الخليج) ومباريات المنتخب الأول |
ذو موقع متميز خلال الفعاليات والمباريات | 50,000 د.ك يومياً
للبطولات النهائية وبطولات الخليج ومباريات الفريق الأول. 20,000 د.ك يومياً في مباريات الدوري المحلي. |
|
سابعاً : مجمع الشيخ / سعد العبدالله السالم الصباح للصالات المغطاة:
( أضيف بموجب القرار رقم 44 لسنة 2023 )
م |
المرافق |
النشاط المصرح به |
أسباب التصنيف |
السعر التأجيري |
1 |
الصالة B بمجمع الشيخ / سعد العبد الله السالم الصباح للصالات المغطاة
|
لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات |
موقعه المميز
|
2000د.ك / اليوم الواحد
|
ملحوظة : يلتزم المستخدم بسداد مقابل الاستخدام ونسبة (10%) من مقابل الاستخدام كتأمين قبل بدء الاستخدام و يخصم من قيمة التأمين أي تلفيات تحدث بمكان الاستخدام ، و يرد التأمين أو المتبقي منه بعد انتهاء مدة الاستخدام.