بلدية الكويت قرار رقم 507 لسنة 2023 بشان الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين

 

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات :

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 18 ) لسنة ( 1978 ) في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة ، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 56 ) لسنة 1980 ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 105 ) لسنة ( 1980 ) في شأن نظام أملاك الدولة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1988،

– وعلى القانون رقم ( 33 ) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقــم ( 1 ) لسنة 2018 ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 800) المتخذ في اجتماعه رقم (33-2/2022) المنعقد بتاريخ 22/8/2022، المتضمن تكليف وزير الدولة لشئون البلدية باتخاذ ما يلزم نحو عدم إطلاق أي تسمية على الشوارع والطرقات إلا بأسماء الحكام وإيقاف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / رو / 437/16/2008 ) المؤرخ 1/12/2008 بالموافقة على لائحة تسميات المدن والقري والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ،

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / م ق 4/ 45/04/2023د2) المتخذ باجتماعه رقم (04/2023 د2) الفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 18/9/2023 ،

– وعلى كتابنا رقم (3150/2023/وز ) المؤرخ في 15/10/2023، بالتصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذة باجتماعه رقم (04/2023 د2) الفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 18/9/2023،

– ولمقتضيات المصلحة العامة .

 

قرر

ضوابط وقواعد تسمية المدن والضواحي والمنــاطق والطــرق والشــوارع والميــادين

مادة ( 1 )

يختص المجلس البلدي بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ، وفقا للضوابط والقواعد الواردة في هذا القرار .

 

مادة ( 2 )

تطلق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الأصيلة والتراث الوطني بجميع أشكاله ، ويجب أن تعكس هذه التسميات انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي، والعربي والإسلامي والعالمي .

 

مادة ( 3 )

 تنحصر التسميات في المجالات التالية :

1- البلدان والمدن من خارج دولة الكويت .

2- الأحداث التاريخية ذات الأهمية .

3- المفردات ذات الدلالة الهامة في التراث الكويتي .

4- المنظمات والمؤسسات الخليجية، والعربية والإسلامية والعالمية .

5- التسميات المحددة المعاني بالأوصاف الحميدة .

 

مادة ( 4 )

لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولي مسند الإمارة أو ولاية العهد في دولة الكويت . ولا يجوز إطلاق اسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين ، إلا بناء على طلب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أو مجلس الوزراء .

 

مادة ( 5 )

مع مراعاة حكم المادة السابقة ، تقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء الأشخاص على الحكام وإيقاف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والاقتصار نحو ترقيمها .

 

مادة ( 6 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يراعى عند تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الضوابط الآتية :

1- تكون الأولوية في اختيار أسماء الأماكن أو الأحداث التاريخية للتسميات الكويتية ثم الخليجية فالعربية فالإسلامية فالعالمية ، وأن يكون اختيار الأسماء عاكسا ًلمعاني هامة للمجتمع الكويتي .

2- أن تكون التسميات متفقة مع النظام العام والآداب العامة داخل المجتمع .

3- عدم تكرار إطلاق اسم الشخص الواحد على أكثر من موقع في الدولة .

4- عدم وضع الألقاب على لوحة الأسماء باستثناء أسماء السلاطين والملوك، والأمراء، والحكام والرؤساء.

5- ألا يخل اختصار الاسم بالمعنى المقصود ولا يزيد على ثلاثة أسماء.

6- ربط أسماء الشوارع القديمة والحديثة بأرقام .

7- كتابة التسميات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح .

8- أن تكون التسميات مبنية على البحث العلمي والمشاورات مع المختصين من خلال البحث بالمستندات والخرائط والطبيعة الجغرافية والبيئية والنباتات المحلية .

 

إجراءات تسمية المدن والضواحي والمنــاطق والطــرق والشــوارع والميــادين

مادة ( 7 )

تشكل بقرار من وزير الدولة لشئون البلدية لجنة برئاسة مدير عام البلدية تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من تسميات مقترحة للمدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين ، وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار ، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية ( الديوان الأميري – مجلس الوزراء – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – وزارة التربية – بلدية الكويت – وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية – رابطة الأدباء الكويتية – مركز البحوث والدراسات الكويتية ) على أن لا تقل درجته عن وكيل مساعد أو رئيس الجهة .

ويحدد بهذا القرار نظام عمل اللجنة وآلية إصدار توصياتها .

 

مادة ( 8 )

تقدم الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المرفوعة من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي أو الجهات الحكومية بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد إلى وزير الدولة لشئون البلدية أو المجلس البلدي .

 

مادة ( 9 )

تحال الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات للعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ( 7 ) من هذا القرار .

وعلى تلك اللجنة إصدار توصياتها بخصوص الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها بعد دراستها وفق الضوابط والقواعد الواردة بهذا القرار .

 

مادة ( 10 )

يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بشأن التسميات المقترحة وفقاً لحكم المادة (22) من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه ، على أن يتضمن التقرير رأيـــه ورأي اللجنة المنصوص عليها في المـــادة ( 7 ) من هذا القرار ، وموجبات اختيار هذه التسميات من واقع السيرة الذاتية للأشخاص وأبرز إنجازاتهم وقيمتها للمجتمع ، أو أهمية المكان أو الحدث التاريخي المقترح تسميته ، ونبذه عن دلالة التسمية من واقع مفردات التراث الكويتي ومجالات استخدامها ، و غيرها من المعلومات مع بيان مصادرها الموثوقة من مراجع تاريخية وعلمية و مراكز المعلومات الرسمية بالدولة وغيرها .

 

مادة ( 11 )

 مع مراعاة أحكام المادة (22) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه ، يصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات المرفوعة إليه التي تتضمنها دراسة الجهاز التنفيذي للبلدية وفقاً لأحكام هذا القرار .

 

مادة ( 12 )

لا يجوز تغيير التسميات الحالية إلا بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة ( 7 ) من هذا القرار ، ووفقاً للأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار .

 

مادة ( 13 )

 يلغي قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ رو / 437/ 16/ 2008 ) المشار إليه .

 

مادة ( 14 )

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزيـــر الدولة لشئون البلدية  

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

فــــهد على زايــــد الشعــلة  

صدر في : 18 ربيع الآخر 1445ه

الموافق: 2 نوفمبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية