مجــلس الـوزراء
– بعـد الاطـلاع علـى القـانـون رقـم (28) لسـنة 1969 في شـأن العمـل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلـى القـانـون رقـم (19) لسـنة 2000 في شـأن دعـم العمالة الوطنيـة وتشجيعها للعمـل في الجهـات غير الحكوميـة، المعـدل بالقانون رقـم 32 لسنة 2003،
– وعلـى القـانـون رقـم (6) لسنة 2010 في شـأن العمـل في القطاع الأهلـي والقوانين المعدلة له،
– وعلـى الـقـانـون رقـم (109) لسـنة 2013 في شـأن الهيئـة العامـة للقـوى العاملة،
– وعلـى القــانون رقــم (74) لسـنة 2020 في شـأن تنظـيم التركيبـة السكانية،
– وعلـى اللائحـة التنفيذيـة للقـــانون رقـم 74 لسـنة 2020 في شـأن تنظيم التركيبة السكانية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023،
– وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (1430) لسنة 2022 بتحديـد الـوزير المخـتص بتطبيـق أحكـام الـقـانـون رقــم (74) لسنة 2020 في شـأن تنظيم التركيبة السكانية،
– وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قـرر
المادة الأولى
تدرج أحكام لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية المرافقة نصوصها لهذا القرار، ضمن شروط العقود الحكومية.
المادة الثانية
عـلـى الـوزراء – كـل فيمـا يخصـه – تنفيذ هذا القرار، ويعمـل بـه بعـد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 15 ربيع الآخر 1445 ه
الموافق: 30 أكتوبر 2023 م
لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية
الفصل الأول
الضوابـط الـعـامـة
مـادة (1)
تعريفات
– لائحة التكويت: لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية.
– الجهـات العامـة: الـوزارات والإدارات الحكوميـة والهيئات والمؤسسـات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة.
– الجهـة صـاحبة الشـأن: الجهـة العامـة طارحـة العقود الحكومية المتعلقة بهـذه اللائحة.
– الوزير المختص: الوزير المختص بالجهة صاحبة الشأن أو المشرف عليها.
– الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
– العقود الحكومية: العقد الذي يكون أحد أطرافه جهة عامة.
– وحدة التكـويـت: اللجنة الدائمة المشكلة لمتابعة تنفيـذ لائحـة توظيـف الـقـوى العاملة الوطنيـة بـالعقود الحكومية، أو الوحـدة التنظيميـة الـتي تنشئها الجهة لهذا الغرض.
– المتعاقـد: الطرف المتعاقـد مـع الجهـة العامـة وهـو أي طـرف فعلـي أو محتمـل في عقـد شـراء مـع الجهـة صاحبة الشأن، سـواء كـان شخصا طبيعيا أو معنويًا يقوم بتوريد بضائع أو تنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات.
– العامل: كل ذكر أو أنثى من القوى العاملة الوطنية.
مـادة (2)
نطاق تطبيق اللائحة
تسري هذه اللائحة على العقود الحكومية التي يتم طرحها من الجهات العامـة ويجوز للجهـة صاحبة الشـأن استثناء أي مـن هـذه العقـود أو المشاريع مـن الخضـوع لأحكامها بعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو لجان الشراء المختصة – كل بحسب اختصاصـه – بنـاء عـلـى عـرض وحـدة التكويـت، كمـا يسـتثني مـن تطبيـق أحكامها عقود قطاع الأعمال النفطية.
مـادة (3)
نسبة التوظيف
مـع عـدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية والواردة بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بهذا الشأن، وأي مزيا أو حقوق أخـرى تتقرر بشأن نسب توظيف هذه العمالة بالعقود الحكومية، تتولى وحدة التكويـت تحديد نسب العمالة الوطنية لكـل عقـد علـى حـدة وفقًا لطبيعة العقد والوظائف المتاحـة عليـه، وتمثل أحكام هذه اللائحة الحد الأدنى لتوظيف القوى العاملة الوطنية بتلك العقود.
الفصل الثاني
إجراءات الإعلان والتوظيف
مـادة (4)
إجراءات التوظيف
تضع وحدة التكويت شروط وآلية وإجراءات التوظيـف لحـديثي التخرج وذوي الخبرة من جميع التخصصات، بما تتضمنه تلك الإجراءات من الإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية أو الإعـلان بصـورة إلكترونية، وفـرز الطلبـات، وإجراء الاختبارات، وتحديد المرشحين للتوظيـف، والإشراف على إجراءات التعاقد بالتنسيق مع مشرفي العقود بالجهة صاحبة الشأن، وعلى الجهة صاحبة الشأن الالتزام بهذه الإجراءات عنـد إجراء تعاقداتها.
ويلتـزم المتعاقـد بالشروط المنصوص عليهـا بـالعقود الحكوميـة لاختيـار المتقدمين لهذه الوظيفة، ويقع على الجهة صاحبة الشأن الالتزام بنقل العامل إلى عقـد البديل أو عقد آخر في الحالات التي تتطلب ذلك، ويتم تحرير موافقة مسبقة وخطيـة من جانب العامل تتضمن موافقته على النقل للعقود البديلة أو العقود الأخرى.
مـادة (5)
الإعلان عن الوظائف
تـتـولى وحـدة التكويـت الإعـلان عـن الوظائف المطلوب تعيين العامـل عليهـا بالعقود الحكومية، ويجـوز التنسيق مع الهيئة والجهـة صاحبة الشـأن فيما يتعلـق بكيفية الإعلان وإجراءاته، ويستثنى من إجراءات الإعلان المتقدمين من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة والمثبتـة بكتـاب مـن الهيئـة العامـة لشئون ذوي الإعاقـة مـع استمرار خضوعه للمقابلات وأية إجراءات أخرى.
مـادة (6)
تقديم طلبات التوظيف
تقـدم طلبـات القـوى العاملة الوطنيـة البـاحثين عـن عمـل عـبر البوابـة الإلكترونية المخصصة لذلك لدى الهيئة أو على الموقع الإلكتروني للجهة صاحبة الشأن، وفي الحالة الأخيرة يتعين التنسيق مع الهيئة بهذا الصدد.
مـادة (7)
فرز طلبات التوظيف
تـتـولى وحدة التكويـت فـرز الطلبات للمتقدمين مـن العمالة لشغل الوظائف بالعقود الحكومية، والتأكد من مطابقة الشهادات الدراسية والأوراق الثبوتيـة الأخـرى لمتطلبات الوظيفة المعلن عنها.
مـادة (8)
آلية الاختبارات
تتولى وحدة التكويت تحديد نوعية الاختبارات التي تقـرر خضوع المتقدمين لها، وكذلك تحديد نسبة النجاح، ويخضع المتقدمون لهذه الاختبارات سـواء تمثلت في اختبارات اللغة أو القدرات أو الاختبارات الفنية التخصصية، ويجوز – بموافقة وحـدة التكويت- استثناء ذوي الخبرة من الخضوع للاختبارات.
مـادة (9)
لجنة المقابلات
تشكل لجنة للمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف بالعقود الحكومية ممن اجتازوا الاختبارات أو لذوي الخبرة المرشحين لها، على ألا يقل تشكيلها عن الآتي:
- ممثل عن وحدة التكويت (رئيساً).
- ممثل عن الهيئة.
- مسؤول المشروع بالجهة صاحبة الشأن أو من ينوب عنه.
- ممثل عن المتعاقد المنفذ للعقد أو المشروع.
- من يحدده الوزير المختص في الأحوال التي تتطلب ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل اللجنة المشار إليها يتضمن اختصاصاتها، وآليـة عملها، والقرارات الصادرة عنها.
مـادة (10)
إجراءات التوظيف بعد المقابلة
يتعين على الجهة صاحبة الشأن تزويد المتعاقد في أقرب وقت ببيانات المرشحين المقبولين، ويلتزم المتعاقد بإنهاء إجراءات التوظيف خلال (30) يومـاً مـن إخطاره بتلك البيانات أو بداية العقد الحكومي أيهمـا أقـرب، وتزويد الجهة صاحبة الشأن بما يلي:
- نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.
- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بتوظيف العامل.
الفصل الثالث
بند توظيف العمالة بالعقود الحكومية
مـادة (11)
بند التوظيف
تلتـزم الجهات العامـة بتضمين جميـع عقودهـا الخاضعة للائحـة بنـداً خاصـاً بالتكويـت، يحـدد كيفية إدارة عملية التكويـت خـلال مراحـل تنفيذ العقـد، علـى أن يتضمن نسب وأعـداد العمالة المستهدف توظيفهـا بـالعقود الحكومية، ويمكـن زيـادة أعداد العمالة في ضوء ظروف التعاقدات الحكومية شريطة ألا يخـل ذلـك بنظام العمـل أو كفاءتـه، ودون أن يـؤدي ذلـك إلى إخـلال المتعاقـد بالتزاماتـه بموجـب القـرارات والقوانين المعمول بها في دولة الكويت، ويتعين أن يتضمن بنـد التكويـت – كحد أدنـى – الآتي:
- الأجر والمزايا الممنوحة للعمالة.
- نظام الإجازات ومدتها.
- بيان طريقة التوظيف المتبعة خلال العقد.
- منح الجهة صاحبة الشأن الحق في مراجعة سجلات المتعاقد معها، والتأكـد مـن التزامه بتنفيذ بند التوظيف.
- الجزاءات الموقعة على المتعاقد في حال الإخلال بالتزاماته الواردة بأحكام هذه اللائحة.
مـادة (12)
الموافقات المسبقة على عقود توظيف العمالة
يجب على المتعاقد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة صاحبة الشأن على العقد المزمع إبرامه مع العامل، على أن لا تقل المزايا الواردة في هذا العقد عن تلك المشار إليها بهذه اللائحة، مع أحقية الجهة صاحبة الشأن في الرقابة والتدقيق على المتعاقد بشأن التزاماته المقررة في أحكام هذه اللائحة والقوانين ذات الصلة.
مـادة (13)
عدم إنهاء خدمة القوى العاملة الوطنية
يتعين على الجهـة صاحبة الشأن إلزام المتعاقد معها والقائمين على تنفيذ العقـود الحكومية بعدم إنهاء خدمة العامل المعين على تلك العقـود أو السماح بانتقالهم لعقـد آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابيـة مسبقة مـن تلك الجهـة، وذلك بعـد تـقـديـم المبررات الكافية والمقبولة، وفي حال المخالفة يعتبر ذلك اخلالا بالعقود الحكومية بين الجهة صاحبة الشأن والمتعاقد معها.
مادة (14)
إعادة التعيين بعد الاستقالة
يجوز إعادة تعيين العامل الذي تم إنهاء خدماته أو تقدم باستقالته على ذات العقـود مرة أخرى طبقا لآلية إعادة التعيين التي تحددها وحدة التكويت.
مـادة (15)
انتقال العمالة بين المتعاقدين
تلتزم الجهة صاحبة الشأن – في حالة إسناد العقود الحكومية القائمة لمتعاقدين جدد -بتضمين عقودها بندًا يتضمن التزام المتعاقدين الجدد بقبول جميع العمالة المسجلين على العقود، وبأجور لا تقل عن الأجور التي يتقاضونها، ويتم دفع فروقات الأجور إن وجدت من المبالغ الاحتياطية بالعقد.
كما تقوم الجهة صاحبة الشأن – في حالة عدم وجود عقد بديل – بتوفير وظيفة بديلة لتحويل العامل إلى عقد آخر بأقرب وقت ممكن، على أن تتماشى الوظيفة البديلة مع مؤهلات وخبرات العامـل، وذلك دون الحاجة للالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذه اللائحة. وعلى هذه الجهة اخطار الهيئة ببيانات العامـل للعمل على توفير فرصة وظيفية مناسبة في حال تعثرها عن توفير وظيفة بديلة.
مادة (16)
انتقال العمالة بين العقود الحكومية
يجوز نقل العامـل بـيـن العقود الحكومية شريطة أن يكون للمتعاقـد عـقـد جـاري في الجهة المنقول إليها، ووفق إجراءات وآليات معتمدة من قبل وحدة التكويت.
مـادة (17)
الجزاءات على عدم التزام المتعاقدين
مع مراعاة أحكام الجزاءات المشار إليها بالعقود الحكومية على المتعاقد في حالة إخلاله بأحكام تلك العقود، إذا لم يبادر المتعاقد بإلحاق أي من المرشحين الذين تم اختيارهم للوظائف خلال 30 يوما أو أول يوم عمل بالعقد – أيهما أقرب من تاريخ إبلاغـه بـذلك كتابة من قبل الجهة صاحبة الشأن، تقوم تلك الجهة بتوجيه إنذار كتـابي لـه بتنفيذ التزامه بتسليم العامل وظيفته المرشح لها خلال (5) أيـام عـمـل مـن تـاريخ إخطاره. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تقوم تلك الجهة بخصم الغرامة المنصوص عليها ببنـود العقد مقابل كل يـوم تأخير، وتتعدد الغرامة بحسب عدد المرشحين، ويتم تحصيل هذه الغرامة من مستحقاته المالية أو ما يستحق له بموجب العقد الحكومي المبرم معه، ويستمر توقيع الغرامة المنصوص عليها بهذه المادة على المتعاقد حتى تاريخ مباشرة العامل للعمل.
وفي حالة عدم التزام المتعاقد بأحكام الفقرة السابقة لمدة ( 90 ) يومـاً – مـن تـاريـخ المباشرة – دون إبداء أسبابا مبررة لذلك، يتم تطبيق الحد الأقصى لمجمـوع الغرامات اليومية لغياب أفراد جهاز المتعاقد بالنسبة المنصوص عليها ببنود العقد.
كما يجب صرف أجر لكـل مـرشـح مـن العمالة تم قبوله لشغل الوظيفة في حالة عدم التزام المتعاقد بإلحاقه بالعمل أو عدم تسجيله بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لسبب لا يرجع للمرشح المقبول أسوة بزملائه الذين التحقوا بالعمل، ويكون الصرف عن كامل المدة التي يتأخر فيها تسليمه العمل، ويتحمل المتعاقد وحـده – كامـل المبالغ التي استحقت للمرشح المقبول بسبب إخلاله بالتزامه.
مـادة (18)
مدة الإخطار لإنهاء عقد العمل
يحق للعامل إنهاء عقده المحدد المدة قبل انتهاء مدته على أن يخطر المتعاقد قبلها بمدة (30) يوماً، وعند انهاء المتعاقد لعقد العمل غير محدد المدة يحـب عليـه اخطاره بمـدة ثلاثة أشهر على الأقل.
مـادة (19)
التقييم السنوي
على الجهة صاحبة الشأن إلزام المتعاقد بإجراء تقييم أداء بصفة سنوية للعامل المعين بالعقود الحكومية طبقًا لأحكام هذه اللائحة، ويكون هذا التقييم الأساس الذي يـتـم عليه صرف الزيادة السنوية والمكافأة السنوية، وفي حالة حصول العامل على تقييم بدرجة ضعيف يتم إخطار وحدة التكويت للاعتماد النهائي، كما تختص تلك الوحـدة بالنظر في التظلمات المقدمة من العمالة بشأن التقييم.
الفصل الرابع
المزايا الممنوحة للعامل
مـادة (20)
سلم الأجور
يمنح العامـل ضمن عقود الجهات الخاضعة لهذه اللائحة عنـد مباشرة العمل – الأجور المقابلة لكل وظيفـة بـأول المربـوط – حسب الدرجة الوظيفية – والمبينة في المرفق رقم (1) لهذه اللائحة، وتعتبر هذه الأجور (أجور إجماليـة مقطوعة شاملة، تشمل على سبيل المثال: الأجر الأساسي بالإضافة الى بدل الطريق والبدلات الأخـرى)
ولا يدخل من ضمنها التكاليف الخاصة للمتعاقد ، ولا نسبة المتعاقد الواجب سدادها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يتحمل العامـل نسبة مشاركته في مستحقات المؤسسة .
وتؤدى الأجور نهاية كل شهر على ألا تتأخر عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
مـادة (21)
العلاوة الاجتماعية
تصرف العلاوات الاجتماعيـة وعـلاوات الأولاد للعمالة وفقاً للنظم والقواعد المحددة من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شـأن دعـم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمـل في الجهات غير الحكومية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مـادة (22)
ساعات العمل
تحتسب ساعات العمل والراحة الأسبوعية طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الرابع للقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، وتخفض هذه الساعات في شهر رمضان إلى متوسط (30) ساعة عمل أسبوعيا، وما زاد عـن ذلـك يعتبر ساعات عمل إضافية.
ويجوز تخفيض ساعات العمـل للعامـل مـن ذوي الإعاقـة عـن الحـد المقـرر شـريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو المجلس الطبي العام أو إدارة مركز السلامة والصحة المهنية، ويتم تعويض المتعاقـد عـن التكاليف المصاحبة لذلك متى ما طلب منه توفير بديلاً للعامل خلال تلك الفترة.
مـادة (23)
الإجازة السنوية
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (70) مـن القانون رقـم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، يمنح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها (40) يوماً.
مـادة (24)
إجازة الحج
للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين بالخدمـة بأحد المشاريع التابعة للجهـة العامـة الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها (21) يوماً لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قـد أدى الفريضـة مـن قبـل وبعـد موافقة المتعاقد ومسئول المشروع، ويقع على الجهـة صاحبة الشأن التأكد من عدم تمتع العامل بهذه الإجازة من قبل.
مـادة (25)
إجازة الزواج
يمنح العامل إجازة للزواج لمدة (5) أيام عمل متصلة بأجر خلال مدة الخدمة ولمـرة واحدة فقط، وذلك بعـد تقـديم لعقد الزواج، ويسقط حق العامل في المطالبة بهذه الإجازة بعد انقضاء سنة من تاريخ الزواج.
مـادة (26)
الإجازة بدون أجر
يجوز للمتعاقد منح العامل إجازة خاصـة بـدون أجـر بعـد استنفاده لرصيد إجازته السنوية ولمدة لا تزيد عن (30) يوماً خلال السنة التعاقدية شريطة موافقة المتعاقد ومسئول المشروع. وتتحمل الجهة صاحبة الشأن التكاليف المرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الناتجة عـن هـذه الإجازة والمعادلة لحصـة رب العمل، فيما يتحمل العامل نسبة اشتراكه المقابلة لهذه المدة.
مادة (27)
التأمين الصحي
يصرف لجميع العمالة بالعقود الحكومية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة تأمين صحي طبقاً للشروط التالية:
(1تحديد القسط السنوي للتأمين الصحي بحد أقصى مبلغ 250 ديناراً للفرد الواحد (العامل أو لمن يعول) دون تحديد حد معين لأفراد الأسرة على أن يراجع هذا المبلغ كل ثلاث سنوات.
(2 لغرض احتساب الميزانية المطلوبة للتأمين الصحي يكن الحد الأقصى لعدد المؤمن عليهم في العقد الواحد ما مجموعه خمسة أضعاف العمالة المطلوبة (مثال: عقد مطلوب عليه عدد 7 عمالة كويتية تكون التغطية التأمينية بحد أقصى لعدد 35 فرداً شاملاً العامل وأفراد أسرته) ، علماً بأن المستحقين للتأمين هم جميع أفراد أسرة العامل المذكورين بالفقرة 4 أدناه.
(3يتم تعويض المتعاقد بالتكلفة الفعلية للقسط التأميني السنوي للفرد وبما لا يتجاوز المبلغ المحدد بالفقرة رقم (1).
4) المشمولين بالتغطية التأمينية لأفراد أسرة العامل.
أ – الزوج/ الزوجة.
ب- البنت حتى زواجها.
ج- الولد إلى أن يصبح عاملاً / موظفاً أو بلوغ سن 26 سنة.
د- الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه يجب أن لا يتجاوز سن 65 سنة.
هـ – الأبناء المعاقين مالم يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(5حدود التغطية التأمينية كالتالي:
أ- العلاج في العيادات الداخلية 10,000
ب- العلاج في العيادات الخارجية 2,000
ج- نفقة الحمل والولادة 1,000
د- نفقة الأسنان 500
(6يتحمل المؤمن عليه نسبة تحمل من تكلفة العلاج حسب الاتفاق الذي يتم إبرامه بين المتعاقد وشركة التأمين بحد أقصى %15 من تكلفة العلاج.
7) يضاف بنداً خاصاً في جميع العقود المبرمة يشرح التغطية التأمينية المطلوبة وذلك للعقود الحكومية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، ويراعى تعديل العقود الحالية، وبما يضمن العدالة والمساواة فى التغطية التأمينية.
مادة (28)
الزيادة السنوية للأجر
يمنح العامل زيادة سنوية تضاف إلى الأجر طبقاً للتقييم السنوي كالتالي:
– 30 د.ك للامتياز
– 20 د.ك جيد جداً
إذا قلت مدة خدمة العامل في جميع العقود عن ستة أشهر ، يستحق العامل (50%) من الزيادة السنوية المشار إليها، أما إذا كانت مدة خدمة العامل السابقة في جميع العقود ستة أشهر وأكثر ، فإنه يستحق الزيادة السنوية كاملة.
مادة (29)
التذاكر السنوية
يمنح العامل (للعامل وزوجة واحدة فقط) قيمة تذاكر سفر بالدرجة السياحية بمبلغ 200 دينار كويتي مرة واحدة كل سنة لكل فرد، وذلك بعد اتمامه عام من العمل دون انقطاع، وتلتزم الجهة صاحبة الشأن بالتأكد من صرف هذه التذاكر من قبل المتعاقد.
مادة (30)
مكافأة نهاية الخدمة
تسري أحكام القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين وتعديلاته فيما يخص المكافأة المشار إليها.
مادة (31)
المكافأة السنوية
يمنح العامل مكافأة سنوية في نهاية كل سنة تعاقدية طبقاً لتقييم الأداء السنوي كالتالي:
امتياز: مكافأة تعادل راتب شهري
جيد جدا: مكافأة تعادل ثلاثة أرباع الراتب الشهري
مادة (32)
الترقية أثناء الخدمة
إذا توفر شاغر في وظيفة أعلى أثناء فترة سريان العقد المبرم مع العامل، يجوز ترقيته لهذه الوظيفة شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين، وذلك حسب المعايير التالية:
أ)- أن يكون قد أمضى سنتين متواصلتين في أحد العقود / الاتفاقيات التابعة للجهة.
ب)- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً كحد أدنى في التقييم السنوي لأخر سنتين.
ج)- أن يكون حاصلاً على المؤهل وسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفة التي سيتم ترقيته لها .
د)- أن يجتاز الاختبارات المقررة للوظيفة (إن وجدت).
هـ )- موافقة المتعاقد والمشرف على العقد بشأن الترقية.
و)- الترقية غير إلزامية للجهة صاحبة الشأن وتخضع للمفاضلة والاختيار وعلى وحدة التكويت وضع آلية لاستحقاق الترقيات.
مادة (33)
تعديل الوضع بعد الحصول على مؤهل
يجوز تعديل وضع ومسمى العامل على العقد الحكومي إذا حصل على مؤهل أثناء الخدمة على أن يكون قد أمضى سنتين بالخدمة على أحد العقود الحكومية، مع الالتزام بآلية تعديل الوضع التي تقرها وحدة التكويت.
الفصل الخامس
التدريب والتطوير الوظيفي
مادة (34)
التدريب السابق للعمل
تتولى إدارة التدريب بالجهة صاحبة الشأن تدريب العاملين الجدد المعينين على عقود المتعاقدين ( التدريب السابق للعمل) وذلك وفقاً لاحتياجات العقد الحكومي.
مادة (35)
ميزانية التدريب
يحدد ببنود العقود الحكومية بنداً يتعلق بتدريب موظفي المتعاقد من العمالة حديثي التخرج وفقاً للاحتياجات التي تقررها الجهة المختصة بشأن العقد الحكومي ومتى كانت هناك حاجة لذلك.
مادة (36)
المكافأة أثناء التدريب السابق للعمل
تحدد قيمة المكافأة الشهرية التي تصرف لكل متدرب طوال فترة التدريب – إن تطلب الأمر – بواقع (200) دينار، وتحتسب من ضمن تكلفة عقد الدورات التدريبية وعلى الجهة صاحبة الشأن التأكد من صرف هذه المكافأة للمتدربين.
يوقع عقد تدريب مع العامل سواء من الجهة صاحبة الشأن أو المتعاقد معها، وفي حالة اجتياز العامل للتدريب المطلوب يتم إجراء مقابلة شخصية له طبقاً للأحكام الواردة بالفصل الثاني من هذه اللائحة لإتمام الإجراءات المتعلقة بالقبول من عدمه، ولا يستحق المتعاقد أثناء فترة التدريب السابقة للعمل أي مصاريف إدارية.
مادة (37)
الإخطار باجتياز الدورة والالتحاق بالعمل
على إدارة التدريب بالجهة صاحبة الشأن إخطار وحدة التكويت بأسماء المتدربين الذين اجتازوا بنجاح برامج التدريب المختلفة الذين تم تأهيلهم، وعلى المتعاقدين إلحاقهم بالوظائف المخطط تكويتها في العقود المبرمة معهم طبقاً للآلية المحددة بهذه اللائحة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة (38)
سريان قوانين الدولة
تسري على العمالة الخاضعين لأحكام هذه اللائحة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.
مادة (39)
قواعد سلوك العمل
تطبق أحكام قواعد سلوك العمل الصادرة من الجهة صاحبة الشأن على العمالة الخاضعين لأحكام هذه اللائحة.
مادة (40)
الحد الأدنى للمزايا والحقوق
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وبأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى المتعاقد، تمثل أحكام هذه اللائحة الحد الأدنى لحقوق العامل.
مادة (41)
وحدة التكويت
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات العامة وحدة التكويت للإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة، على أن يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وآلية عملها وإصدار قراراتها على أن لا يقل مستوى الرئيس عن منصب وكيل مساعد.
وتتولى وحدة التكويت الاختصاصات الواردة بقرار تشكيلها على أن يكون من بينها:
1. متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالتنسيق مع الهيئة في شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة.
2.وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التكويت.
3. تكون مسئولة عن ضمان دقة وسلامة إجراءات برنامج التكويت. 4. التوصية للسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المتعاقد في حالة الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها في العقد والواردة بأحكام هذه اللائحة.
.5إعداد الخطط القصيرة والطويلة المدى التي تبين فرص العمل للعمالة بالعقود الحكومية، وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن إلى وحدة التكويت.
.6تفسير بنود اللائحة للجهات صاحبة الشأن.
.7تحديد وإعداد الإجراءات التنفيذية لتطبيق بنود اللائحة ورفعها للاعتماد من قبل السلطة المختصة.
.8متابعة مدى التزام المتعاقد بتنفيذ بنود العقد المتعلقة بالعمالة الوطنية.
9.النظر في مبررات المتعاقد المتعلقة بعدم توافر عمالة وطنية على العقود الحكومية أو عدم توافر بديل للعقود السارية.
مادة (42)
مهام وحدة التكويت
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة ، يقع من ضمن مهام وحدة التكويت ما يلي:
1- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعقود التابعة لقطاعات الجهة صاحبة الشأن شاملة جميع البيانات الخاصة بالعقد بكافة أنواعها وحصر الوظائف والتخصصات حسب طبيعة كل عقد.
2- حصر الشواغر بالعقود من الأعداد والتخصصات والشهادات المطلوبة بهدف ملء هذه الشواغر وفق الاحتياجات الفعلية بتلك العقود.
3- التنسيق مع الهيئة بشأن الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة سواء بالموقع الإلكتروني الخاص بتوظيف العمالة الوطنية لدى الهيئة، أو الإعلان عن تلك الفرص الوظيفية بالموقع الإلكتروني الرسمي للجهة صاحبة الشأن مع تحديد التخصصات المطلوبة وفترة وشروط التقديم.
4- فحص طلبات التوظيف المقدمة وفقاً للآلية المشار إليها بالبند السابق والتأكد من صحة بيانات المتقدمين من خلال مطابقتها مع متطلبات كل وظيفة شاغرة.
5- وضع آلية الاختيار المناسبة للمتقدمين للوظائف المطروحة مع تحديد أسس ومعايير للمقابلات الشخصية.
6- إعداد قاعدة بيانات بالمؤهلين للتوظيف ضمن أجهزة المتعاقدين للعقود الحكومية لمشروعات الجهات العامة والعمل على تحديثها بصفة دورية.
7- متابعة من تم توظيفهم من العمالة طبقاً لأحكام هذه اللائحة ومقارنة ذلك بالأعداد والنسب المستهدفة.
8- تسجيل وتحديث بيانات العقود والعمالة بعقود المتعاقدين بصفة مستمرة.
9- التدقيق المستمر على عقود المتعاقدين الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والتحقق من نسب التكويت بكل منها.
مادة (43)
تفسير البنود الواردة باللائحة
تختص وحدة التكويت بتفسير أي بند أو نص من النصوص الواردة بهذه اللائحة على أن يعمم هذا التفسير على قطاعات الجهة صاحبة الشأن الخاضعة لأحكام هذه اللائحة.
وتعد نصوص وتفسيرات اللائحة هي الحدود التي يعمل من خلالها المخاطبين باللائحة وأي حالات لم ترد باللائحة يتم الرجوع بشأنها إلى وحدة التكويت.
مرفق رقم (1)سلم الأجور
م |
المتوسط |
الثانوي |
الدبلوم |
الجامعي |
سلم الأجور |
||||
بدون دورة تدريبية |
دورة تدريبية سنتين (سنة) |
دورة تدريبية لمدة ثلاث |
بدون دورة تدريبية |
دورة تدريبية لمدة سنة |
من |
إلى |
|||
1 |
حديث التخرج |
|
|
|
|
|
|
175 |
200 |
2 |
(2Y) |
حديث التخرج |
|
|
|
|
|
200 |
220 |
3 |
(6Y) |
(2Y) |
حديث التخرج |
حديث التخرج |
|
|
|
250 |
300 |
4 |
(10Y) |
(6Y) |
(4Y) |
(2Y) |
حديث التخرج |
|
|
300 |
350 |
5 |
(14Y) |
(10Y) |
(8Y) |
(4Y) |
(2Y) |
|
|
340 |
370 |
6 |
(18Y) |
(14Y) |
(12Y) |
(6Y) |
(4Y) |
حديث التخرج |
|
350 |
370 |
7 |
(22Y) |
(18Y) |
(16Y) |
(8Y) |
(6Y) |
(2Y) |
|
370 |
400 |
8 |
|
|
|
(10Y) |
(8Y) |
(4Y) |
حديث التخرج |
450 |
700 |
9 |
|
|
|
(12Y) |
(10Y) |
(6Y) |
(2Y) |
490 |
760 |
10 |
|
|
|
(14Y) |
(12Y) |
(8Y) |
(4Y) |
540 |
840 |
11 |
|
|
|
(16Y) |
(14Y) |
(10Y) |
(6Y) |
600 |
940 |
12 |
|
|
|
|
|
(12Y) |
(8Y) |
700 |
1060 |