– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .
– وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالقانون رقم (124) لسنة 1992 .
– وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2007 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم (144) لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع .
– وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية .
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يمنح أعضاء إدارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية وفقاً للجدول المرافق لهذا المرسوم تصرف شهرياً مع المرتب وتأخذ حكمه فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
ويمنح من لم يستوف من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع المدة المبينة بالجدول المشار إليه في الفقرة الأولى نسبة 25% من قيمة العلاوة القانونية المقررة للدرجة التي يشغلها كل منهم وذلك لحين استيفائه المدة اللازمة لاستحقاق كامل العلاوة .
مادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل والشئون القانونية
جمال أحمد الشهاب
صدر بقصر السيف في : 5 محرم 1434 هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2012 م