صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة الصحة قرار رقم 381 لسنة 2023 بشأن سجل الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها وتخضع لأحكام الرقابة الدوائية والغذائية

 

وزيــر الصحــة:

بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

– وعلى المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تسجيل واستيراد الأدوية والمنتجات الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2019 بشأن تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتداولها.

– وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2019 بشأن أسعار وأجور الخدمات الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2020 بشأن تنظيم آلية الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 بشأن تنظيم الأدوية التي ليس لها بدائل طبية.

– ورغبة في تنظيم إجراءات تسجيل واستيراد الأدوية والمنتجات الطبية.

– وبناءً على مقتضيات العمل وتوفير الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية للمرضى في دولة الكويت.

– وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

 

– قـرر –

مــادة أولـى

يُضاف إلى السجلات المعتمدة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية سجل للأدوية والمنتجات الطبية التي تخضع لأحكام الرقابة الدوائية والغذائية على النحو التالي:

” سجل الأدوية والمنتجات الطبية الضرورية والمصرح باستيرادها تلبية لبنود الاستخدام المعتمدة لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وبعقود التوريد وطلبات الشراء من الجهات الطالبة وبكميات محددة تكفي لمدة 12 شهراً وفقاً للشروط التي تحددها إدارة تسجيل الأدوية الطبية والنباتية ولا يتم بيعها أو إعارتها لغير الجهة المستوردة أو الطالبة إلا بعد موافقة إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية ويتم متابعة حركة الأصناف واستخدامها من قبل إدارة تفتيش الأدوية”.

 

مـــــادة ثانيــة

تسجل المواد المدرجة في السجل المذكور في المادة الأولى من هذا القرار ويصدر لها شهادة قيد وفقاً للمادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996.

 

مـــــادة ثالثـــــة

يتم تحصيل رسوم 250 د.ك عن استصدار الشهادة.

 

مـــــادة رابعــة

تقوم إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بالإفراج عن الشحنات الواردة والمرخص لها وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

 

مـــــادة خامسة

يُبلـغ هـذا القـرار مـن يلـزم لتنفيـذه، ويعمـل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيــــر الصحـــــة             

د / أحمـــد عبد الوهــاب العوضــي

صدر في: 30 ربيع الأول 1445ه

الموافق: 15 أكتوبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية