المدد والمواعيد المتعلقة بقانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم 24 لسنة 1964 وتعديلاته

 

المدد والمواعيد المتعلقة بقانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم 24 لسنة 1964 وتعديلاته

 

المدد اللازمة للانتقال من جدول إلى آخر:

المادة 6

يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يقيد فيه اسمائهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد ويلحق به الجداول الآتيه :-

أ- جدول للمحامين تحت التمرين .

ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية .

ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف .

د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز .

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين وتوضع نسخه منها بمقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل .

و يشترط فيمن يقيد أسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج ) إلا بعد ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كما لا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه .

 

مهلة الالتحاق بمكتب محام:

المادة 6 مكرر

مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون يجب علي المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم (أ) ان يلتحق بمكتب احد المحامين المشتغلين وعليه ان يخطر لجنه القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه وان يرفق بالإخطار موافقه المحامي وان يتم هذا الاجراء خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ قيده والا اعتبر القيد كان لم يكن واذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين حددت له لجنه القبول  بقرار منها المكتب الذي يلتحق به ولا يجوز لصاحب هذا المكتب ان يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول وفي جميع الاحوال يجوز للمحامي تحت التمرين ان يغير المكتب الذي التحق به بشرط اخطار لجنه القبول بذلك

ولا يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه ولا ان يباشر اعمال المحاماة لحسابه الخاص ولا التوقيع علي صحف الدعاوي او الاوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام كما يحظر عليه ان يستعمل صفته دون ان يقرنها بانه تحت التمرين

__________________________

*اضيف نص المادة 6 مكرراً بموجب المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1996 تاريخ 1996/9/22م.

 

مدة التمرين:

المادة 6 مكرر أ

فتره التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة  يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم (أ) المشار اليه في المادة السابقة شهاده من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفه متصلة في التمرين وبيان الاعمال التي قام بها خلال تلك الفترة ويجب ان يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها وتحسب ضمن فتره التمرين مده الاشتغال بأحد الاعمال التالية :

1- الاعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو اداره الفتوي والتشريع أو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الادارة القانونية ببلديه الكويت

2- تدريس القانون بجامعه الكويت او اي جامعه اخري معترف بها

3- اي عمل اخر يصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ راي لجنه قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة

واذا قلت مده التمرين المحسوبة علي النحو  السابق عن سنتين لزم استكمالها ويكون القيد في الجداول(ب ،ج ،د) المنصوص عليها في المادة 6 بالنسبة للفئات المشار اليها في البنود (1،2،3)  السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاوله الاعمال النظيرة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

__________________________

*اضيف نص المادة 6 مكرراً أ بموجب المادة 2 من القانون رقم 62 لسنة 1996 تاريخ 1996/9/22م.

 

مدة صدور قرار توافر شروط القيد والإخطار به والتظلم منه:

المادة 9

تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها في المواعيد التي يحددها وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيسها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية اعضاءها على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنهم من بينهم .

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك ويقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل في خلال خمسة عشر يوما على الأكثر

ولطالب القيد اذا رفضت اللجنة تظلمه أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف

وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع اقوال الطاعن ويكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

__________________________

*استبدل نص المادة 9 بالمادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1996 تاريخ 1996/9/22م.

 

مدة عدم جواز ترافع الموظف السابق ضد الجهة الحكومية التي عمل بها:

المادة 13

لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

 

موعد تسديد الاشتراك السنوي:

المادة 14

علي طالب القيد ان يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجدول العام او بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة اذ لم يكن قد اداها وتكون رسوم القيد في الجداول المشار اليها في المادة 6 من هذا القانون كالاتي:

50 د.ك للقيد في الجدول العام

50 د.ك للقيد  في الجدول رقم (أ)

75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب)

100 د.ك للقيد في الجدول رقم(ج)

150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د)

كما يجب علي المحامي ان يؤدي كذلك اشتراكاً سنويا يدفع خلال شهر اكتوبر من كل عام وذلك وفق الفئات التالية :

15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين

30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول امام المحكمة الكلية.

50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول امام محكمه الاستئناف.

75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول امام المحكمة الدستورية ومحكمه التمييز.

وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية الي الجمعية.

ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.

واذ لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة جاز للجنه القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين وفي حاله السداد يعاد قيد الاسم بغير إجراءات.

__________________________

*استبدل نص المادة 14 بالمادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1996 تاريخ 1996/9/22م.

 

مهلة اخطار المحامي بعنوان مكتبه أو التغيير فيه للجنة القبول:

المادة 23

على كل محام أن يتخذ له مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يخطر لجنة القبول  بعنوان المكتب وبأي تغيير يطرأ عليه ويجب ان يتم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير .

ويحظر مزاوله المهنة في البلاد في اكثر من مكتب واحد .

__________________________

*استبدل نص المادة 23 بالمادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1996 تاريخ 1996/9/22م.

 

مدة مباشرة الدعوى بعد قرار التنحي:

المادة 29

للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهرا على الاكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.

 

ميعاد سقوط حق الموكل بالأوراق:

المادة 31

يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاثة سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب  بعلم الوصول فتبدأ مده السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

__________________________

*استبدل نص المادة 31 بالمادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1996 تاريخ 1996/9/22م.

 

موعد التظلم من أمر تقدير الاتعاب:

المادة 33

إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل.  وللمحامي  وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.

 

مدة سقوط الاتعاب بالتقادم:

المادة 34

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

 

مدة اعلان المحامي بجلسة تأديب:

المادة 38

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما ، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

 

موعد المعارضة على قرار مجلس التأديب:

المادة 43

يجوز للمحامي أن يعارض في الأحوال التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

 

موعد استئناف قرارات مجلس التأديب:

المادة 44

للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ  إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.

 

المدة اللازمة لتقديم طلب إعادة القيد بعد المحو التأديبي:

المادة 45

للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول واللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا رفضت برفض طلبه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ