المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية

 

المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 بشان نظام الخدمة المدنية

 

مدة السماح لإعادة الموظف الذي ترك الخدمة:

المادة 11

يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلي من درجته السابقة وذلك بشرط :

(أ) ألا يكون قد مضي علي تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة .

(ب) ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف .

وذلك كله وفقا للقواعد والحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين .

 

ميعاد تنفيذ قرار التعيين:

المادة 12

يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة من القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن .

 

مدة التجربة و مهلة الفصل:

المادة 13

فيما عدا الوظائف القيادية يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته . وتثبت صلاحية من يخضع لفترة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين . ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضي فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة . ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقتضي بغير نجاح .

 

موعد استحقاق العلاوة الدورية:

المادة 20

يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجدول الملحقة بهذا النظام .

وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة .

 

موعد ترقية الموظف بالأقدمية:

المادة 23

يرقي الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة علي بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18).

 

مدة ندب الموظف:

المادة 32

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخري في الجهة الحكومية التي يعمل بها ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلي عمله الأصلي وذلك بالشرطين الآتين .

1- ألا يكون الندب إلي وظيفة درجتها أدني من درجة وظيفته الأصلية .

2- ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات كما يجوز ندبه إلي وظيفة في جهة حكومية أخري بمراعاة الشرطين السابقين ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في هذه الجهة بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.

 

مدة شغل وظيفة الموظف المعار:

المادة 34

عند إعارة الموظف تبقي وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة علي أن تخلي عند عودته .

 

مدة رصيد اجازات الموظف:

المادة 40

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك .

فإذا أعيد إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.

__________________________

مستبدلة بالمرسوم رقم 260 لسنة 2015

 

موعد ابلاغ الموظف القيادي بالإحالة للتأديب:

المادة 63

تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلي مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة لموظف والأدلة التي تؤيد ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما علي الأقل ويكون للموظف حق الاطلاع علي التحقيقات وعلي جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول علي صورة منها .

 

ميعاد تظلم الموظف من قرار الفصل:

المادة 66

مع عدم الإخلال بالمادة (63) من هذا النظام إذا وقعت علي الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الاطلاع علي التحقيقات أو الحصول علي صور منها .

ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلي الوزير.

ويكون التظلم إلي مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلي شاغلي مجموعة الوظائف العامة . ويجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها .

وفي جميع الأحوال يجب علي الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا .

__________________________

** المادة (66) معدلة بموجب القانون رقم 49 / 1982

 

مدة إعادة ترقية الموظف المعاقب تأديبيا:

المادة 68

لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه احدي العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها :

ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي الأسبوع .

سنة في حالة خفض المرتب .

سنتان في حالة خفض الدرجة .

وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة لو تداخلت في فترة أخري مترتبة علي عقوبة سابقة.

 

مدة سقوط المخالفة:

المادة 69

لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضي علي وقوعها خمس سنوات مالم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبيه أخري .

وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء .

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلي أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلي الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

 

مدة محو العقوبة:

المادة 70

تمحي العقوبات التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء الفترة التالية دون أن توقع أية عقوبة تأديبية :

ستة أشهر في حالة الإنذار .

ستة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع .

سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي أسبوع .

ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز أثني عشر شهرا

أربع سنوات في حالة  خفض الدرجة .

كما تمحي عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع علي شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات .

ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب علي محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.

 

ميعاد قبول الاستقالة:

المادة 74

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون .

ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة .

ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت علي شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلي طلبه.

ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد احيل إلي التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخري فإذا انتهت هذه الإجراءات إلي عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته .

 

مدة انقطاع الموظف عن العمل والتي تعتبر استقالة:

المادة 81

إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال أثني عشر شهرا اعتبر متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر مستقبلا بحكم القانون .

 

ميعاد رد الديوان على الجهات الحكومية:

المادة 87

علي الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد ديوان الموظفين بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع علي السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته .

كما يجب عليها ا، ترد علي ملاحظات الديوان في أي شأن من شؤون التوظف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها .

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ