صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 23 لسنة 2023 بشان اعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

 

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

– على القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 197 في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2022 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية .

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها السبعين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2023 قرار رقم ( 4 ) وثيقة رقم (06/70/23/GCS).

– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تشكيل لجنة

تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من:

تسلسل

المسمى/ الجهة

صفته

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة –

مدير إدارة المواصفات والمقاييس

عضو ونائبا لرئيس اللجنة

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس مواصفات ومقاييس

عضو ومقرر اللجنة

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير ادارة مختبرات الجودة

عضو

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة –

كبير اختصاصي مواصفات ومقاييس

عضو

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودة

عضو

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- إدارة الشئون القانونية

عضو

  1.  

ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية

عضو

  1.  

ممثل عن بلدية الكويت

عضو

  1.  

ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

عضو

  1.  

ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت

عضو

  1.  

ممثل عن وزارة الاشغال العامة

عضو

  1.  

ممثل عن اتحاد وكلاء السيارات

عضو

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري

عضو

  1.  

ممثل عن الهيئة العامة للبيئة

عضو

  1.  

ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية

عضو

  1.  

ممثل عن قوة الإطفاء العام

عضو

  1.  

ممثل عن إدارة المرافق العمومية

عضو

  1.  

ممثل عن الإدارة العامة للجمارك

عضو

  1.  

ممثل عن وزارة الداخلية

عضو

  1.  

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

عضو

  1.  

ممثل عن وزارة الاعلام

عضو

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

01- تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.

02- وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية.

03- وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.

04- وضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل.

05- دراسة واعداد لوائح فنية خاصة بالسيارات والدراجات والبقيات الكهربائية.

 

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) و يعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد ابداء الملاحظات.

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء+1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه (في غياب الرئيس).

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط .

04- يجوز لرئيس اللجنة او من ينوب عنه دعوة عضوا واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الراي دون حق التصويت .

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي: رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك)

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

 

مادة رابعة

تكون مدة عمل هذه اللجنة عام من تاريخ انتهاءها .

 

مادة خامسة

أهداف اللجنة

01-وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

02-وضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.

03-توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

مادة سادسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

 

مادة سابعة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار .

 

مادة ثامنة

على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

 

وزير التجارة والصناعة                 

ووزير دولة لشئون الشباب             

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة  

محمد عثمان محمد العيبان            

صدر في : 24 ربيع الثاني 1445ه

الموافق : 9 أكتوبر 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية