صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 22 لسنة 2023 بشان اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية

 

وزير التجـارة والصنــاعـــة

ووزير دولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

– على القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009  في شأن  الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2017 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2020 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2022 بشأن اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية .

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها السبعين المنعقد بتاريخ 24 مايو 2023 قرار رقم (  4  ) وثيقة رقم (06/70/23/GCS).

– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تسمي اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من :

تسلسل

المسمى / الجهة

صفته

01

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييس

عضو ونائبا  لرئيس اللجنة

02

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس مواصفات ومقاييس

عضو ومقرر اللجنة

03

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم مختبر الكهرباء

عضو

04

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودة

عضو

05

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – إدارة الشئون القانونية

عضو

06

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- قسم المواصفات

عضو

07

ممثل عن شركة البترول الوطنية

عضو

08

ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية

عضو

09

ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

عضو

10

ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

عضو

11

ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية

عضو

12

ممثل عن جامعة الكويت – كلية الهندسة والبترول

عضو

13

ممثل عن وزارة الصحة

عضو

14

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

عضو

15

ممثل عن جهاز حماية المنافسة

عضو

16

ممثل عن وزارة الاشغال العامة

عضو

17

ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية

عضو

18

ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

عضو

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية بالأعمال التالية :

01- وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع.

02- وضع واعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والالكترونية والخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والالكترونية .

03- تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها اكثر من خمس سنوات.

04- اقتراح تشكيل اللجان الفنية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها.

05- ترفع اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل التابعة لها مقترحاتها وتقاريرها لهذه اللجنة.  

06- متابعة أعمال اللجان الفنية المشكلة واللجان الفرعية المنبثقة عنها وفرق العمل وإعداد برنامج العمل التنفيذي لها.

07- مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال إجراءات الاعتماد.

08- التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في هذه اللجنة الوطنية.

09- دراسة الكتب التي ترد للهيئة العامة للصناعة الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والالكترونية.

10- الاطلاع والمتابعة للمواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC سواءً من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية ، لأخذها بالاعتبار عند إعداد المواصفات الوطنية والإقليمية وللاطلاع على آخر المستجدات في مجال المواصفات الكهربائية والالكترونية الدولية لأخذها بالاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية.

11- للجنة الحق في الاتصال بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى الجهات أن تزود اللجنة الوطنية بما تطلبه منها.

12- تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترياتها بالمواصفات القياسية الكويتية، ولا تعفى من هذا الإلزام إلا في حالات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبولة لديه.

 

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

01- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) و يعتمد رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة (في غياب الرئيس) محاضر الاجتماعات بعد ابداء الملاحظات.

02- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور (نصف الأعضاء+1)، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه (في غياب الرئيس).

03- في حال التصويت على موضوع معين لكل جهة حق التصويت بصوت واحد فقط.

04- يجوز لرئيس اللجنة او من ينوب عنه  دعوة عضوا واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

05- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الراي دون حق التصويت .

06- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.

07- تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية على النحو التالي:  رئيس اللجنة (2000  د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500  د.ك)

08- يتم صرف المكافأة لعضو واحد (عضو رئيسي) في حال ترشيح الجهات الحكومية خارج الهيئة العامة للصناعة لأكثر من عضو للمشاركة في اللجنة الوطنية.

 

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا.

 

مادة خامسة

تقوم اللجنة برفع توصياتها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاعتمادها.

 

مادة سادسة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار .

 

مادة سابعة

على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

 

وزير التجـارة والصنــاعـــة           

ووزير دولة لشئون الشباب          

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

محمد عثمان محمد العيبان         

صدر في: 24 ربيع الثاني 1445ه

الموافق: 9 أكتوبر 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية