الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قرار رقم 1 لسنة 2023 في شان اعتماد القواعد الاجرائية المعدلة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

 

رئيس مجلس الإدارة:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقرارات الوزارية المعدلة له،

– وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 06/09/2023 بشأن الموافقة على القواعد الإجرائية المعدلة،

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،

 

قــرر

مادة (1)

اعتماد القواعد الإجرائية المعدلة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 

مادة (2)

ينشر هذا القرار والقواعد الإجرائية المعدلة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

رئيس مجلس الإدارة         

ووكيل محكمة الاستئناف     

المستشار/ محمد إبراهيم الخلف

صدر في:  6 سبتمبر 2023

 

القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقرارات الوزارية المعدلة له،
  • وعلى النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتعديلاته،
  • وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 6/9/2023 على القواعد الإجرائية المعدلة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الآتي نصها:

 

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه القواعد، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

  • البلد: دولة الكويت.
  • القانون: القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته.
  • الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
  • رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • أعضاء المجلس: أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • الأمين العام: هو المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • القواعد الإجرائية: القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • غرفة التحكيم: هيئة مكونة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين يسند إليها مهمة النظر في المنازعات التحكيمية الرياضية والفصل فيها.
  • المنازعات الرياضية: كافة المنازعات ذات الصلة بكافة أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي يكون أياً من أطرافها الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها في دولة الكويت.
  • المنازعة: هي كل نزاع تحكيمي منظور لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي سواء أمام غرفة التحكيم أو غرفة الوساطة.
  • القرار التحكيمي: هو كل ما يصدر عن غرفة التحكيم من قرارات تحكيمية.
  • جدول المحكمين: قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • الأطراف: هم أطراف المنازعة المعروضة على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
  • غرفة الوساطة: هيئة مكونة من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء يسند إليها مهمة مساعدة الأطراف والتوفيق بينهما في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة المعروضة عليها.
  • الوساطة: أي عملية يطلب فيها الأطراف من وسيط فرد أو ثلاثة وسطاء مساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة المطلوب فيها الوساطة.
  • جدول الوسطاء: قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات الوسطاء المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • اتفاق الوساطة: هو كاتفاق ودي يصل إليه الأطراف لحل منازعاتهم من خلال غرفة الوساطة.
  • جدول الخبراء: قائمة تصدر من مجلس الإدارة تحتوي على أسماء وبيانات الخبراء المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
  • الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس استناداً لأحكام القانون، من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الأندية الرياضية (بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة)، الاتحادات الرياضية الوطنية، اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة البارالمبية الكويتية.
  • النادي الرياضي: كل كيان يتم إنشاؤه، لمدة غير محدودة، بغرض تنظيم أو ممارسة الرياضة ولا يهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.
  • الاتحادات الرياضية الوطنية: جهات غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع في هذا الشأن الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها. وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضة الأولمبية التي تكون رياضتها مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية والتي تكون رياضتها غير مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي رياضتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي.
  • اللجنة الأولمبية الكويتية: هيئة رياضية وطنية تتكون من كافة الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية المتخصصة المعترف بها من الاتحادات الدولية والمشهرة طبقاً لأحكام القانون في دولة الكويت.
  • الميثاق الأولمبي: هو مدونة المبادئ الأساسية للأولمبياد، والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبية الدولية، وهو الذي يحكم عمل هذه المنظمة وتشغيل الحركة الأولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالألعاب الأولمبية، وفقاً للتعديلات التي تُجرى عليه، وتكون نافذة وسارية من وقت لآخر.
  • اللجنة الأولمبية الدولية: جهة دولية غير حكومية، وغير ربحية، مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وتعد المسئولة عن تعزيز الأولمبياد وقيادة الحركة الأولمبية في العالم.
  • الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة أو رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية أو القارية.
  • المعايير الدولية ذات الصلة: المبادئ والقواعد والأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي وفي النظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية.
  • الهيئات الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية، والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية المنتمية إليها.
  • محكمة الكاس: محكمة التحكيم الرياضي الدولية (Court of Arbitration for Sport).
  • اللائحة التأديبية: اللائحة التأديبية للمحكمين والوسطاء والخبراء.

 

المادة (2)

أحكام عامة

2/1مع مراعاة أحكام النظام الأساسي، تطبق هذه القواعد الإجرائية على إجراءات التحكيم والوساطة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وعلى وجه الخصوص أمام غرف التحكيم أو الوساطة المختصة.

2/2للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي كافة الصلاحيات اللازمة للفصل في المنازعات الرياضية بما في ذلك تمديد فترة ولاية غرف التحكيم أو الوساطة، والبت في الطلبات التي قد تواجهها غرف التحكيم أو الوساطة ولم يرد بشأنها نص في هذه القواعد.

2/3إذا استمر أي من الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع ظرف ما يحق له الاعتراض عليه، ولم يعترض عليه خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام، عُد ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض على ذلك الظرف.

2/4يجب على من يدعي أمراً أن يقدم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما يدعيه.

2/5إذا خلت هذه القواعد الإجرائية عن تنظيم أية مسألة مطروحة أمام غرف التحكيم أو الوساطة تطبق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والقوانين المعدلة له.

2/6تكون جميع المستندات والمذكرات والمعلومات التي تقدم من الأطراف أثناء نظر المنازعة الرياضية سرية، ولا يجوز تداولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما جاء فيها.

2/7تلتزم الهيئات الرياضية بإخطار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ببيانات رئيس وأعضاء مجالس إداراتها المتعاقبة متضمنة الأرقام المدنية والعنوان المختار وأرقام الهواتف والبريد الالكتروني الرسمي وأية بيانات تراها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. وفي حال طرأ تغيير على هذه البيانات يجب على الهيئات الرياضية إخطار الهيئة الوطنية لتحديث هذه البيانات.

2/8يتعين على كافة الجهات والهيئات الرياضية الوطنية التعاون وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقا للنظام الأساسي والقواعد الإجرائية.

 

المادة (3)

الإحالة إلى غرف التحكيم أو الوساطة

يحيل الأمين العام المنازعة الرياضية إلى غرفة التحكيم أو الوساطة المختصة وفقاً لأحكام هذه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.

 

المادة (4)

لغة التحكيم أو الوساطة

4/1اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في نظر إجراءات التحكيم أو الوساطة في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

4/2يجوز بعد موافقة غرفة التحكيم أو الوساطة اعتماد اللغة الإنجليزية أو أية لغة أخرى أجنبية مع إرفاق ترجمة معتمدة لها باللغة العربية إذا اتفق الأطراف على ذلك.

4/3إن الوثائق المقدمة للهيئة الوطنية بلغة غير اللغة العربية، يجب أن ترفق بترجمة معتمدة لدى أحد المكاتب المعتمدة لدى وزارة العدل، ما لم توافق غرفة التحكيـــم على غير ذلـــك. ويتحمل الطرف الـــذي يقدم الوثيقـــة أو الوثائق كافـــة التكاليف المتعلقـــة بترجمة تلك الوثيقة أو الوثائق.

 

المادة (5)

التمثيل القانوني للأطراف

للأطراف حق اختيار من يمثلهم قانوناً أمام غرفة التحكيم أو الوساطة، على أن يكون التمثيل بتوكيل قانوني رسمي أو بتفويض معتمد.

 

المادة (6)

القانون الواجب التطبيق في موضوع المنازعة

تطبق غرفة التحكيم على المنازعة جميع القوانين المحلية ولوائح وأنظمة الهيئات الرياضية، استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف ومبادئ الميثاق الأولمبي، وفي حالة عدم وجود نص في تلك الأنظمة أو اللوائح فيجوز الرجوع إلى الأنظمة الأساسية واللوائح للاتحادات الرياضية الدولية وفقاً لكل حالة على حدة.

 

المادة (7)

اختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

7/1تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي دون غيرها بمسؤولية الفصل وتسوية جميع المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة وأمورها المؤسسية في الدولة، والتي يكون أحد أطرافها أيّاً من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها أو متعاقديها، وذلك عن طريق التحكيم أو الوساطة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

 1/1/7المنازعات التي قد تنشأ بين اللجنة الأولمبية الكويتية و/أو اللجنة البارالمبية الكويتية و/أو الاتحادات الرياضية الوطنية و/أو الأندية الرياضية و/أو أعضاء مجالس إدارتها و/أو أعضاء جمعياتها العمومية و/أو منتسبيها و/أو الإداريين و/أو الرياضيين و/أو اللاعبين و/أو المدربين و/أو الحكام و/أو الإعلاميين المسجلين و/أو الوسطاء الرياضيين و/أو منظمي البطولات و/أو منظمي الأحداث الرياضية و/أو الشركات الراعية و/أو المحطات والقنوات التلفزيونية الناقلة.

 2/1/7المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة ذات البعد الدولي كالتعاقد مع لاعب أجنبي أو مدرب أجنبي إذا نص في العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 3/1/7أي منازعات رياضية ومنازعات ذات صلة بالرياضة واقعة تكون ذات بعد دولي كالتعاقد مع لاعب أجنبي أو مدرب أجنبي إذا اتفق الأطراف كتابةً على إحالتها للتحكيم في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 4/1/7أي منازعات تعاقدية تبرمها أياً من الهيئات الرياضية ينص العقد فيها على شرط التحكيم أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

5/1/7 أي منازعات رياضية ذات صلة بالمنشطات.

7/1/6 جميع المنازعات المتعلقة بالاختصاص الولائي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

7/2يخرج عن اختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي مسؤولية الفصل وتسوية المسائل الجنائية، وإن ارتبطت واتصلت بالمنازعات الرياضية المطروحة أمامها.

7/3لا تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بنظر القرارات المتعلقة بقواعد اللعبة الفنية (The Rules of Game) والصادرة من الهيئات الرياضية المختصة.

 

المادة (8)

الدفع بعدم الاختصاص

8/1تختص غرفة التحكيم في التصدي والفصل في الدفوع المبداه أمامها بعدم اختصاصها.

8/2على من يريد أن يبدي الدفع بعدم الاختصاص، تقديمه قبل الدخول في موضوع النزاع، وإلا سقط حقه في ذلك.

8/3لغرفة التحكيم المقدم أمامها الدفع بعدم اختصاصها أن تبت في هذا الدفع بقرار تحكيمي أولى أو ضمن القرار التحكيمي النهائي.

8/4لغرفة التحكيم التصدي والفصل في مسألة اختصاصها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل النزاع التحكيمي.

8/5لا تختص غرفة التحكيم في التصدي والفصل في المسائل الجنائية فقط، وإن ارتبطت واتصلت بالمنازعات الرياضية. ولغرفة التحكيم في هذه الحالة الاستمرار في التصدي والفصل في نطاق اختصاصها فقط متى ما كان انتظار الفصل في المسائل الجنائية غير لازم لها للقيام بعملها.

 

المادة (9)

الوساطة

لا يجوز النظر في أي منازعة تم التوصل فيها إلى تسوية النزاع عبر الوساطة.

 

المادة (10)

الإخطار والتبليغ

10/1تكون كافة الإخطارات والبلاغات والاتصالات الخاصة بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي عن طريق الأمانة العامة للهيئة وبواسطتها.

10/2تكون جميع المكاتبات بصيغة ال (PDF) أو بالصيغة التي تحددها الأمانة على البريد الإلكتروني المعتمد من الهيئة الوطنية ويكون هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة المكاتبات والمراسلات الواردة والصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

10/3الإخطارات والاتصالات عن طريق البريد المسجل أو الفاكس مقبولة، فقط في الحالات التي يكون فيها الإرسال من خلال البريد الإلكتروني غير ممكن.

10/4تقوم الأمانة العامة للهيئة الوطنية ببناء وتشغيل نظام إلكتروني للإيداع عبر الإنترنت منصة إيداع إلكتروني (Online Filing Platform).

10/5تكون الإخطارات والرسائل والاتصالات الموجة إلى الأطراف أو ممثليهم عن طريق البريد الإلكتروني المحدد من قبلهم مسبقاً أو أي عنوان آخر يتم تحديده كتابة في مرحلة لاحقة أو عن طريق منصة الإيداع الإلكتروني.

10/6تعتبر الإخطارات والرسائل الموجهة إلى الأطراف مستلمة قانوناً إذا أرسلت إلى المرسل إليه عبر بريده الإلكتروني المسجل لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

10/7يجوز للأمانة العامة اعلان الأطراف بطلب التحكيم وصحيفة الدعوى والإدخال من خلال البريد الالكتروني المسجل لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو من خلال وسائل التواصل الحديثة.

10/8في حالة رفض أي من الأطراف استلام طلب التحكيم أو صحيفة الإدخال من مندوب الهيئة يقوم المندوب بتدوين رفض الاستلام ويعد ذلك بمثابة إتمام للإعلان.

 

المادة (11)

الالتزام بالمواعيد الزمنية

11/1يجب على الأطراف تقديم المكاتبات والمستندات خلال المواعيد المحددة من الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو غرف التحكيم والوساطة.

11/2لا تزيد المواعيد المحددة من الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو غرف التحكيم والوساطة عن أربعة عشر (14) يوماً.

11/3للأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي أو لغرف التحكيم والوساطة الصلاحية الكاملة في اعتبار ما يقدم من مكاتبات أو مستندات كأن لم تكن إذا قدمت بعد المواعيد المحددة.

11/4يبدأ حساب المواعيد المحددة من اليوم التالي من إرسال البريد الإلكتروني من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، ويدخل في حسابها كافة الأيام بما فيها أيام الإجازات والعطل الرسمية، ويعتبر يومي الجمعة والســـبت في دولة الكويت يومي عطلة. وإذا صادف نهاية الميعاد المحدد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى منتصف ليل أول يوم عمل بعدها.

11/5تعتبر مخاطبات الأطراف قد تمت في الوقت المناسب بموجب القواعد الإجرائية إذا تم إرسال تلك المخاطبات قبل منتصف الليل بحسب توقيت دولة الكويت.

11/6في حال لم يرد نص في الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية لمواعيد الطعن على نتائج انتخابات مجلس الإدارة، يمكن لأي طرف تقديم طلب تحكيم بالطعن خلال موعد لا يتجاوز واحد وعشرين (21) يوماَ من تاريخ الإعلان عن النتائج، وذلك دون الإخلال بحق أي طرف التقدم مباشرة بالطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

 

المادة (12)

مصاريف ورسوم وأتعاب التحكيم والوساطة

12/1تحدد قيمة مصاريف ورسوم وأتعاب التحكيم والوساطة وفقاً للائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف والصادر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

12/2يلتزم طالب التحكيم بسداد رسوم التحكيم عند تقديم الطلب التحكيمي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ولن يتم قيد طلب التحكيم إلا بعد سداد الرسوم، وفي حال طلب إجراءات أو تدابير وقتية أو تحفظية أو مستعجلة قبل تشكيل غرفة التحكيم يلتزم بسداد الرسوم المحددة لذلك، وجميع الرسوم غير قابلة للاسترداد.

12/3يسدد طالب التحكيم المصاريف ويتحمل خاسر الدعوى التحكيمية كافة هذه المصاريف، ما لم يرد في القرار التحكيمي خلاف ذلك.

12/4للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي طبقاً لطبيعة المنازعة وقيمتها وأهميتها أو إذا تم تقديم طلب أو طلبات مرتبطة بالطلب التحكيمي الأصلي، أن تقدر مصاريف وأتعاب للمحكمين إضافية.

12/5لا تحال المنازعة إلى غرفة التحكيم المختصة إلا بعد سداد الرسوم والمصروفات والأتعاب، فإذا امتنع طالب التحكيم عن سداد ما هو مستحق عليه منها توقف الإجراءات وتخطر الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الأطراف بذلك.

12/6لا يتم تسليم القرار التحكيمي إلى الأطراف بالصيغة النهائية الممهورة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة إلا بعد سداد كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحكمين وغيرها من الرسوم والأتعاب المستحقة.

12/7في حالة اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى غرفة الوساطة، يلتزم الأطراف بسداد رسوم ومصاريف الوساطة وأتعاب الوسيط أو الوسطاء مناصفةً بينهم قبل الشروع فيها، مالم يتفقوا على خلاف ذلك.

 

المادة (13)

أتعاب المحكمين والوسطاء والخبراء

تحدد قيمة أتعاب المحكمين أو الوسطاء أو الخبراء وفقاً للائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف الصادر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 

المادة (14)

اعتماد المحكم أو الوسيط أو الخبير

لا يجوز لأي شخص أن يكون محكماً أو وسيطاً أو خبيرا في أي منازعة معروضة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إلا بعد اعتماده واستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد الإجرائية.

 

المادة (15)

التزامات المحكم والوسيط والخبير

  1. يلتزم كل من المحكم أو الوسيط أو الخبير في قيامهم بمهامهم الموكلة إليهم بالنظام الأساسي والقواعد الإجرائية واللوائح والقرارات المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للتحكم الرياضي وبالمبادئ الآتية:

 1/1/15الاستقلالية والحياد والسرية التامة.

 2/1/15عدالة الإجراءات المتبعة أثناء نظر المنازعة.

 3/1/15المساواة في التعامل مع جميع الأطراف.

  1. في حال إخلال أيا من المحكم أو الوسيط أو الخبير بالمهام أو الالتزامات الموكلة إليه فإنه يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية للهيئة الوطنية.

 

المادة (16)

واجب استقلالية وحياد المحكمين والوسطاء والخبراء

  1. يجب على المحكم أو الوسيط أو الخبير عند قيامه بعمله أن يكون مستقلاً ومحايداً عن الأطراف جميعاً، وأن يظل كذلك طوال فترة نظر النزاع.  علاوة على ذلك، على المحكم أو الوسيط أو الخبير ألا يتصرف كمدافع أو يساعد أي طرف بأي شكل من الأشكال أو بأية صفة أمام غرفة التحكيم.
  2. يجب على كل محكم معهود له مهمة الفصل في المنازعة أو وسيط معهود له مهمة مساعدة الأطراف في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعة، أو خبير معهود له مهمة تقديم الخبرة الفنية، أن يقدم للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إفادة مكتوبة يفصح فيها بكل الوقائع والظروف والأحوال والتي يمكن أن تؤثر على حياده واستقلاله عن الأطراف جميعا في نظر المنازعة. وللهيئة الوطنية في هذه الحالة إصدار قرار من مجلس الإدارة بتنحية المحكم أو الوسيط أو الخبير إذا رأى أن هذه الظروف والوقائع قد تؤثر على الحيادية والاستقلال ويجوز للمحكم أو للوسيط أو الخبير التنحي عن نظر المنازعة إذا استشعر الحرج لأي سبب يراه يؤثر في حياده واستقلاله مع بيان الأسباب التي دعته لذلك.

 

المادة (17)

شروط المحكم

17/1 للتسجيل في جدول المحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يجب على المتقدم أن يكون مستوفياً للشروط الآتية:

 1/1/17أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في القانون.

 2/1/17أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن عشرة (10) سنوات.

 3/1/17أن يجيد اللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية قراءةً وكتابةً ومحادثةً.

 4/1/17ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جريمة مقيدة للحرية أو ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

 5/1/17أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 6/1/17أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 7/1/17سداد الرسوم المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

17/2 يفقد المحكم اعتماده من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إذا تخلف فيه أحد الشروط المطلوبة للتسجيل في جدول المحكمين، أو إذا أخل بالنظام الأساسي أو القواعد أو القرارات أو اللوائح المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

17/3 يشترط لاستمرارية قيد المحكم في جدول المحكمين المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الآتي:

 1/3/17سداد رسوم التجديد السنوية المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 2/3/17حضور دورة واحدة على الأقل سنوياً من الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.

17/4 يجوز لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإعفاء من بعض هذه الشروط أو كلها وذلك بقرار يصدر منه.

 

المادة (18)

إجراءات التسجيل في جدول المحكمين

18/1 يجب على من يرغب في التسجيل بجدول المحكمين المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استيفاء الآتي:

 1/1/18أن يكون مستوفيًا للشروط المتطلبة في المحكم، ما لم يعفى من بعض هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 2/1/18سداد الرسم المقرر لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول المحكمين.

 3/1/18تعبئة البيانات المطلوبة على النموذج والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

18/1/4 تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة في النموذج.

 5/1/18تقديم النموذج المعبأ والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واستلام إيصال بذلك.

18/1/6 تقديم شهادة حديثة للحالة الجنائية.

18/2 تحيل الأمانة العامة النماذج المعبأة من قبل الراغبين في التسجيل بجدول المحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للبت فيها.

18/3 يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قراره بقبول أو برفض قيد المتقدم بجدول المحكمين.

18/4 بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بقبول طلب القيد في جدول المحكمين، يلتزم المتقدم بسداد رسوم القيد بجدول المحكمين والصادر بها قرار من مجلس الإدارة.

18/5 يجب على المحكم المقيد بالجدول سداد رسوم التجديد السنوية وفقا للائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على الأقل سنويا تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها. وعلى المحكم الراغب في تجديد قيده تقديم شهادة حديثة للحالة الجنائية كل ثلاثة سنوات.

18/6 في حال تم رفض طلب القيد بجدول المحكمين، يمكن لطالب القيد التقدم بطلب جديد عند استيفائه للشروط والمتطلبات في المواعيد المحددة لذلك برسوم جديدة.

18/7 يحظر على المحكم المقيد لدى الهيئة الوطنية أثناء عضويته المثول أمام أحد غرف التحكيم كممثل قانوني عن أحد أطراف المنازعة الرياضية.

 

المادة (19)

رد المحكمين ومنعهم من التحكيم في المنازعة

19/1 يحظر على المحكم نظر أية منازعة في الأحوال الآتية:

19/1/1 إذا كانت له أو لأحد من أزواجه أو أصهاره، أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة.

 2/1/19إذا كان زوجاً لأحد الأطراف أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة. أو كان أياً من هؤلاء يعمل في أياً من الهيئات الرياضية التي تكون طرفاً في المنازعة.

 3/1/19إذا كان له أو لزوجه أو لأبنائه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة خصومه قائمة مع أحد الأطراف أو أزواجهم أو أبنائهم.

 4/1/19إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنون وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، أو بأحد مدراء أو أعضاء مجلس إدارة أياً من الهيئات الرياضية التي تكون طرفاً في النزاع.

 5/1/19إذا كان قد سبق له تمثيل أحد أطراف النزاع أو أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

 6/1/19إذا كان قد سبق له العمل لدى أحد الأطراف.

 7/1/19إذا كان أحد الأطراف يعمل عنده.

 8/1/19إذا كان بينه وبين ممثل أحد الأطراف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو كان زوجا له.

 9/1/19إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الأطراف أو ممثليهم، أو مساكنة أو مجالسة أحد الأطراف أو ممثليهم، أو كان قد تلقى من أياً منهم هدية ولو قبل المنازعة.

  10/1/19إذا كان بينه وبين أحد الأطراف أو ممثليهم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم في المنازعة بغير ميل.

 11/1/19إذا كان قد سبق له أن تعامل مع موضوع النزاع المطروح أمامه بأن أبدى رأياً مسبقاً عن موضوع النزاع بأي شكل من الأشكال مما يرجح معه عدم استطاعته الحفاظ على حياديته واستقلاله والحكم في المنازعة بغير ميل. ويستثنى من ذلك البحث العلمي لمسألة ما.

 

المادة (20)

إجراءات رد المحكمين

20/1 لأي طرف من الأطراف أو ممثليهم القانونيين الحق في الاعتراض على حيادية أي من أعضاء غرفة التحكيم إذا تبين له أن هنالك ظروف قد تؤثر في حيادية أو استقلال أو نزاهة أياً منهم.

20/2 يجب أن يقدم طلب رد أياً من المحكمين في شكل مكتوب وذلك قبل اقفال باب المرافعة، تحدد فيه الوقائع التي أدت إلى تقديمه، وأن يكون مشفوعاً بالأسانيد والأدلة المدعمة له، مع سداد رسم الطلب وفقا للائحة الرسوم والأتعاب والمصاريف.

20/3 يجب تقديم طلب رد أياً من المحكمين خلال سبعة (7) أيام من تاريخ العلم بالوقائع أو الظروف أو المسوغات التي أدت إلى تقديمه طلب الرد على أن يكون ذلك قبل اقفال باب المرافعة وإلا سقط الحق في تقديمه.

20/4 يجب تقديم طلب رد أياً من المحكمين إلى الأمانة العامة والتي تقوم بإرساله إلى المحكم المعني للرد عليه خلال خمسة (5) أيام قبل عرضه على مجلس الإدارة.

20/5 يترتب على تقديم طلب رد أياً من المحكمين وقف إجراءات نظر المنازعة لحين الفصل فيه.

20/6 يتم الفصل في طلب الرد من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية بعد الاطلاع على رد المحكم المراد رده مكتوباً، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بقبول طلب الرد أو برفضه.

20/7 في حال قبول طلب رد المحكم يجب أن يتضمن القرار تسمية محكماً بديلاً عنه حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية.

20/8 إذا تم استبدال المحكم، يجب أن تستأنف الإجراءات من المرحلة التي وصلت إليها قبل تقديم طلب الرد، ما لم تقرر غرفة التحكيم خلاف ذلك.

 

المادة (21)

شروط الوسيط

21/1 للتسجيل في جدول الوسطاء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يجب على المتقدم أن يكون مستوفياً للشروط الآتية:

 1/1/21أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.

 2/1/21أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن عشرة (10) سنوات.

 3/1/21أن يجيد اللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية قراءةً وكتابةً ومحادثةً.

 4/1/21ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جريمة مقيدة للحرية أو ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

 5/1/21أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 6/1/21أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 7/1/21سداد الرسوم المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

21/2 يفقد الوسيط اعتماده من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إذا تخلف فيه أحد الشروط المطلوبة للتسجيل في جدول الوسطاء، أو إذا أخل بالنظام الأساسي أو القواعد أو القرارات أو اللوائح المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

21/3 يشترط لاستمرارية قيد الوسيط في جدول الوسطاء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الآتي:

 1/3/21سداد رسوم التجديد السنوية المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 2/3/21حضور دورة واحدة على الأقل سنوياً من الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.

21/4 يجوز لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإعفاء من بعض هذه الشروط أو كلها وذلك بقرار يصدر منه.

 

المادة (22)

إجراءات التسجيل في جدول الوسطاء

22/1 يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الوسطاء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استيفاء الآتي:

 1/1/22أن يكون مستوفياً للشروط المتطلبة في الوسیط، ما لم يعفى من بعض هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 2/1/22سداد الرسم المقرر لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الوسطاء.

22/1/3 تعبئة البيانات المطلوبة على النموذج والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 4/1/22تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة في النموذج.

 5/1/22تقديم النموذج المعبأ والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واستلام إيصال بذلك.

22/1/6 تقديم شهادة حديثة للحالة الجنائية.

22/2 تحيل الأمانة العامة النماذج المعبأة من قبل الراغبين في التسجيل بجدول الوسطاء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للبت فيها.

22/3 يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قراره بقبول أو برفض قيد المتقدم بجدول الوسطاء.

22/4 بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بقبول طلب القيد في جدول الوسطاء، يلتزم المتقدم بسداد رسوم القيد بجدول الوسطاء والصادر بها قرار من مجلس الإدارة.

22/5 يجب على الوسيط المقيد بالجدول سداد رسوم التجديد السنوية وفقا للائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على الأقل سنويا تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها. وعلى المحكم الراغب في تجديد قيده تقديم شهادة حديثة للحالة الجنائية كل ثلاثة سنوات.

22/6 في حال تم رفض طلب القيد بجدول الوسطاء، يمكن لطالب القيد التقدم بطلب جديد عند استيفائه للشروط والمتطلبات في المواعيد المحددة لذلك برسوم جديدة.

22/7 يحظر على الوسيط المقيد لدى الهيئة الوطنية أثناء عضويته المثول أمام أحد غرف التحكيم كممثل قانوني عن أحد أطراف المنازعة الرياضية.

 

المادة (23)

شروط الخبراء

23/1 للتسجيل في جدول الخبراء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، يجب على المتقدم أن يكون مستوفياً للشروط الآتية:

 1/1/23أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في التخصص المطلوب.

23/1/2 أن يكون قد عمل في مجال التخصص مدة لا تقل عن عشرة (10) سنوات.

 3/1/23ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جريمة مقيدة للحرية أو ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

23/1/4 أن يجتاز الاختبارات أو الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 5/1/23أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

23/1/6 سداد الرسوم المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

23/2 يفقد الخبير اعتماده من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إذا تخلف فيه أحد الشروط المطلوبة للتسجيل في جدول الخبراء، أو إذا أخل بالنظام الأساسي أو القواعد أو القرارات أو اللوائح المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية.

23/3 يشترط لاستمرارية قيد الخبير في جدول الخبراء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الآتي:

23/3/1 سداد رسوم التجديد السنوية المقررة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

23/3/2 حضور دورة واحدة على الأقل سنويا من الدورات التي تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.

23/4 يجوز لمجلس إدارة هيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإعفاء من بعض أو كل هذه الشروط وذلك بقرار يصدر منه.

 

المادة (24)

إجراءات التسجيل في جدول الخبراء

24/1 يجب على من يرغب في التسجيل بجدول الخبراء المعتمد من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استيفاء الآتي:

24/1/1 أن يكون مستوفياً للشروط المتطلبة في الخبير، ما لم يعفى من بعض هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

 2/1/24سداد الرسم المقرر لاستلام النموذج الخاص بالتسجيل في جدول الخبراء.

 3/1/24تعبئة البيانات المطلوبة على النموذج والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض.

 4/1/24تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة في النموذج.

 5/1/24تقديم النموذج المعبأ والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واستلام إيصال بذلك.

24/1/6 تقديم شهادة حديثة للحالة الجنائية.

24/2 تحيل الأمانة العامة النماذج المعبأة من قبل الراغبين في التسجيل بجدول الخبراء بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والأوراق والمستندات المطلوبة في النموذج إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للبت فيها.

24/3 يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي قراره بقبول أو برفض قيد المتقدم بجدول الخبراء.

24/4 بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بقبول طلب القيد في جدول الخبراء، يلتزم المتقدم بسداد رسوم القيد بجدول الخبراء والصادر بها قرار من مجلس الإدارة.

24/5 يجب على الخبير المقيد بالجدول سداد رسوم التجديد السنوية وفقا للائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف، مع إرفاق ما يفيد حضوره لدورة تدريبية واحدة على الأقل سنوياً تضعها الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لهذا الغرض أو تعتمدها.  وعلى المحكم الراغب في تجديد قيده تقديم شهادة حديثة للحالة الجنائية كل ثلاثة سنوات.

24/6 في حال تم رفض طلب القيد بجدول الخبراء، يمكن لطالب القيد التقدم بطلب جديد عند استيفائه للشروط والمتطلبات في المواعيد المحددة لذلك برسوم جديدة.

 

المادة (25)

إيداع الطلب التحكيمي وقيده

25/1 يرفع الطلب التحكيمي إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بناء على طلب المدعي بصحيفة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب التحكيمي على البيانات التي تتطلبها الأمانة العامة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

 1/1/25اسم المدعي بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.

 2/1/25اسم الممثل القانوني للمدعي إن وجد بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.

 3/1/25اسم المدعى عليه بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس. فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل عمل معلوم، فأخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.

 4/1/25اسم الممثل القانوني للمدعى عليه إن وجد بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.

 5/1/25تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت، إذا لم يكن له موطن فيها.

 6/1/25وصف دقيق للموضوع وللوقائع محل النزاع.

 7/1/25الطلبات المطلوب البت فيها، وأسانيدها وأساسها القانوني.

 8/1/25المستندات والأدلة المؤيدة للطلبات الواردة في الطلب التحكيمي، وصور عنها بعدد الأطراف.

 9/1/25في حالة الرغبة في الاستناد لشهادة الشهود فيجوز أن يتضمن الطلب التحكيمي قائمة ببيانات الشهود الذين يريد المدعي الاستعانة بشهادتهم تحتوي على أسمائهم، جنسياتهم، ولغاتهم، وعناوينهم، وبيان ملخص للوقائع التي سوف يشهدون بها.

 10/1/25تحديد ما إذا كانت المنازعة تحتاج للاستعانة بخبرة، مع تحديد نوع الخبرة المطلوب الاستعانة بها وارتباطها بموضوع النزاع.

 11/1/25اسم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرد ذكرهم في الطلب التحكيمي بالكامل، وصفتهم، ومهنتهم أو وظيفتهم، وموطنهم، ومحل عملهم، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بهم كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.

 12/1/25تحديد القيمة المالية للمطالبة.

 13/1/25إثبات سداد رسوم ومصاريف الطلب التحكيمي.

 14/1/25اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة التحكيم منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.

25/1/15 ترشيح محكم فرد يقوم المدعي باختياره من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

25/1/15عرض الوساطة على المدعى عليه لحل النزاع معه ودياً.

 16/1/25 اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة الوساطة منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.

 17/1/25ترشيح وسيط فرد يقوم المدعي باختياره من الجدول المعتمد للوسطاء من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

25/2 تودع صحيفة الطلب التحكيمي ومرفقاتها لدى الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

25/3 تقوم الأمانة العامة بفحص ومراجعة أولية لصحيفة الطلب التحكيمي المقدمة من المدعي للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة وذلك وفقاً للنظم القانونية الواردة في هذه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

25/4 إذا وجدت الأمانة العامة أن صحيفة الطلب التحكيمي المقدمة من المدعي غير مكتملة البيانات المطلوبة أو غير موقعة منه أو غير مقدمة من ممثل قانوني كان لها الحق في إعادة صحيفة الطلب التحكيمي لمقدمها ومنحه مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام لاستيفاء النواقص وإيداع الصحيفة مرة أخرى.

25/5 إذا وجدت الأمانة العامة أن صحيفة الطلب التحكيمي المقدمة من المدعي مكتملة البيانات المطلوبة وموقعة منه أو مقدمة من ممثل قانوني له وجب عليها إعلانها للمدعى عليه خلال مهلة زمنية لا تتجاوز عشرة (10) أيام للرد عليها.

 

المادة (26)

الرد على الطلب التحكيمي وقيده

26/1 يلتزم المدعى عليه بالرد على الطلب التحكيمي خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ إعلانه بالطلب التحكيمي بصحيفة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة، ويجب أن تشتمل صحيفة الرد على الطلب التحكيمي على البيانات التي تتطلبها الأمانة العامة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

 1/1/26اسم المدعى عليه بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.

  2/1/26اسم الممثل القانوني للمدعى عليه إن وجد بالكامل، وصفته، ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ومحل عمله، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال به كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.

 3/1/26تعيين موطن مختار للمدعى عليه في الكويت، إذا لم يكن له موطن فيها.

  4/1/26الرد ببيان دفاع مدعم بالأسانيد والأسس القانونية على طلبات المدعي.

26/1/5 المستندات والأدلة المؤيدة للرد على الطلبات الواردة في الطلب التحكيمي، وصور عنها بعدد الأطراف.

 6/1/26أية طلبات مقابلة للمدعى عليه إن وجدت، متضمنةٌ لكافة البيانات المطلوبة والرسوم كما لو قدمت منه ابتداء كطلبات في صحيفة طلب تحكيمی.

26/1/7 في حالة الرغبة في الاستناد لشهادة الشهود فيجوز أن يتضمن الرد على الطلب التحكيمي قائمة ببيانات الشهود الذين يريد المدعى عليه الاستعانة بشهادتهم تحتوي على أسمائهم، جنسياتهم، ولغاتهم، وعناوينهم، وبيان ملخص للوقائع التي سوف يشهدون بها.

26/1/8 تحديد ما إذا كانت المنازعة تحتاج للاستعانة بخبرة، مع تحديد نوع الخبرة المطلوب الاستعانة بها وارتباطها بموضوع النزاع.

 9/1/26اسم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرد ذكرهم في الرد على الطلب التحكيمي بالكامل، وصفتهم، ومهنتهم أو وظيفتهم، وموطنهم، ومحل عملهم، وغيرها من البيانات التي تسمح بالاتصال بكم كعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف والفاكس.

 10/1/26الموافقة على اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة التحكيم منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.

 11/1/26الموافقة أو الرفض على ترشيح المدعي للمحكم الفرد والذي قام المدعي باختياره من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، والمذكور في الطلب التحكيمي، متى ما كان تشكیل غرفة التحكيم مكون من محكم فرد.

 12/1/26ترشيح محكم فرد يقوم المدعى عليه باختياره من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، متى ما كان تشكيل غرفة التحكيم مكون من ثلاثة محكمين.

 13/1/26الموافقة على عرض الوساطة المقدم من المدعي لحل النزاع معه ودياً.

 14/1/26الموافقة على اختيار العدد الذي يرغب المدعي تشكيل غرفة الوساطة منه سواء أكان ثلاثي أم فردي.

 15/1/26الموافقة أو الرفض على ترشيح المدعي للوسيط الفرد والذي قام المدعي باختياره من الجدول المعتمد للوسطاء من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، والذي ذكره في الطلب التحكيمي، متى ما كان تشكیل غرفة الوساطة مكون من وسيط فرد.

26/1/16 ترشيح وسيط فرد يقوم المدعى عليه باختياره من الجدول المعتمد للوسطاء من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، متى ما كان تشكيل غرفة الوساطة مكون من ثلاث وسطاء.

26/1 تودع صحيفة الرد على الطلب التحكيمي ومرفقاتها لدى الأمانة العامة للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

26/2 تقوم الأمانة العامة بفحص ومراجعة أولية لصحيفة الرد على الطلب التحكيمي المقدمة من المدعى عليه للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات المطلوبة وذلك وفقاً للنظم القانونية الواردة في هذه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي واللوائح والقرارات الصادرة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

26/3 إذا وجدت الأمانة العامة أن صحيفة الرد على الطلب التحكيمي المقدمة من المدعى عليه غير مكتملة البيانات المطلوبة أو غير موقعة منه أو غير مقدمة من ممثل قانوني له كان لها الحق في إعادة صحيفة الرد على الطلب التحكيمي لمقدمها ومنحه مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام لاستيفاء النواقص وإيداع الصحيفة مرة أخرى. وفي حال عدم التقيد بالمدة السالفة يحال الطلب التحكيمي لغرفة التحكيم المختصة للفصل فيه.

26/4 إذا وجدت الأمانة العامة أن صحيفة الرد على الطلب التحكيمي ومرفقاتها المقدمة من المدعى عليه مكتملة البيانات المطلوبة وموقعة منه أو مقدمة من ممثل قانوني له، وجب عليها إعلانها للمدعي خلال مهلة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام للرد عليها.

26/5 يلتزم المدعي بالتعقيب على ما ورد في مذكرة صحيفة الرد على الطلب التحكيمي ومرفقاتها والمقدمة من المدعى عليه خلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إعلانه بها.

26/6 يلتزم المدعى عليه بتقديم تعقيبه النهائي على مذكرة الرد المقدمة من المدعي خلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إعلانه بها.

 

المادة (27)

تشكيل أعضاء غرفة التحكيم

27/1 تشكل غرفة التحكيم من ثلاثة محكمين كأصل عام، ويجوز بناءً على اتفاق الأطراف أن تشكل غرفة التحكيم من محكم فرد

27/2 إذا اتفق الأطراف على أن المنازعة يجب أن تحال إلى محكم فرد، فيجب على الأطراف القيام باختيار المحكم من الجدول المعتمد للمحكمين من قبل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وذلك في خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ اتفاقهم.

27/3 إذا فشل الأطراف على تسمية محكم فرد خلال مدة السبعة (7) أيام من تاريخ اتفاقهم، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا المحكم الفرد حسب الترتيب الأبجدي من جداول المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية وألا يكون مشارك في غرف تحكيم تنظر منازعة، وإخطار الأطراف بذلك.

27/4 إذا تمت إحالة المنازعة إلى غرفة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين، التزم كل طرف من الأطراف بتسمية محكماً من جانبه على أن يكون هذا المحكم مقيد في الجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وألا يكون مشارك في غرف تحكيم تنظر منازعة، وذلك خلال سبعة (7) أيام من اخطارهم بعدم الاتفاق. هذا ويختار مجلس إدارة الهيئة الوطنية المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، ويكون هذا المحكم المرجح الثالث في جميع الأحوال هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع.

27/5 إذا فشل أياً من الأطراف في تسمية المحكم الفرد من جانبه خلال المدة المحددة، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا المحكم حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية نيابة عنه ويخطر بذلك.

 

المادة (28)

تشكيل أعضاء غرفة التحكيم في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم

28/1 في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم ابتداء في الطلب التحكيمي يجب أن تكون غرفة التحكيم التي تنظر النزاع مشكلة من ثلاثة محكمين يتم اختيارهم على الوجه الآتي:

28/1/1 أن يقوم المدعين بالاتفاق على تسمية محكم معتمد من قبلهم عند تقديم طلب التحكيم بشرط أن يكون المحكم معتمد ومقيد بالجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وألا يكون مشارك في غرف تحكيم تنظر منازعة.

28/1/2 أن يقوم المدعى عليهم بالاتفاق على تسمية محكم معتمد من قبلهم بشرط أن يكون معتمد ومقيد بالجدول المعتمد للمحكمين بالهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وألا يكون مشارك في غرف تحكيم تنظر منازعة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من تاريخ إخطارهم بطلب التحكيم.

28/1/3 يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين المحكم المرجح الثالث حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية، على أن يكون مقيد كمحكم أمام محكمة الكاس، ويكون هذا المحكم المرجح الثالث هو رئيس غرفة التحكيم التي تنظر النزاع في كل الأحوال.

28/2 في حال فشل أياً من المدعين أو المدعى عليهم في تسمية المحكم من جانبهم خلال المدة المحددة، يقوم مجلس إدارة الهيئة الوطنية بتعيين هذا المحكم حسب الترتيب الأبجدي من قائمة المحكمين المعتمدين لدى الهيئة الوطنية نيابةً عنهم وإخطارهم بذلك.

 

المادة (29)

الإحالة والضم

إذا قُدم طلب تحكيمي جديد، وكان مرتبط ومتعلق بوقائع مماثلة لتحكيم منظور أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، جاز للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ابتداء، أو لغرفة التحكيم التي تنظر هذا الطلب الجديد أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من أحد الأطراف إحالة هذا الطلب الجديد إلى غرفة التحكيم المنظور أمامها الطلب المماثل.

وعلى غرفة التحكيم المحال إليها هذا الطلب الجديد أن تصدر قرارها بقبول الضم متى ما رأت تماثل في الوقائع، أو برفض الضم متى لم ترى تماثل في الوقائع، بشرط أن يكون القرار مسبب.

 

المادة (30)

الإدخال

30/1 إذا رغب أحد أطراف النزاع التحكيمي المنظور أمام غرفة التحكيم إدخال خصوم جدد في المنازعة ولمرة واحدة أثناء نظر المنازعة، وجب عليه الآتي:

30/1/1 تقديم طلب الإدخال إلى غرفة التحكيم التي تنظر النزاع، وسداد رسم الإدخال عن كل خصم مدخل.

30/1/2 على غرفة التحكيم المقدم أمامها طلب الإدخال أن تصدر قرارها بطلب الإدخال خلال مدة لا تزيد عن (10) أيام من استلامها للطلب.

30/1/3 تحدد غرفة التحكيم مهلة زمنية للطرف المراد إدخاله للرد على صحيفة الإدخال بما لا يزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ علمه بالطلب.

30/1/4 إعلان الطرف المراد إدخاله بصحيفة الإدخال خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام من اخطار الأمانة العامة بقرار غرفة التحكيم.

30/2 إذا رغب أحد أطراف النزاع التحكيمي تقديم طلب إدخال خصوم جدد في المنازعة قبل تشكيل غرفة التحكيم، فإن عليه سداد رسم الإدخال عن كل خصم مدخل، وتقوم الأمانة العامة بإحالة الطلب إلى غرفة التحكيم بعد تشكيلها.

 

المادة (31)

التدخل

31/1 إذا رغب طرف ثالث التدخل في النزاع التحكيمي المنظور أمام غرفة التحكيم، وجب عليه الآتي:

 1/1/31تقديم طلب التدخل إلى غرفة التحكيم التي تنظر النزاع.

 2/1/31تقديم طلب التدخل قبل إقفال باب المرافعة.

 3/1/31إيداع نسخة مكتوبة من طلبه مشفوعة بأدلته وأسانیده الداعمة لطلبه.

 4/1/31سداد رسم طلب التدخل كما لو كان مقدم ابتداء كطلب تحكيمي.

 5/1/31تفصل غرفة التحكيم في طلب التدخل ضمن القرار التحكيمي.

31/2 إذا رغب طرف ثالث بالتدخل في النزاع التحكيمي قبل تشكيل غرفة التحكيم، فإن عليه سداد رسم التدخل، وتقوم الأمانة العامة بإحالة الطلب إلى غرفة التحكيم بعد تشكيلها.

31/3 في حال تعدد الأطراف الراغبة في التدخل قبل أو بعد تشكيل غرفة التحكيم، وجب على كل طرف تقديم طلب تدخل منفصل مسدد عنه الرسم.

 

المادة (32)

جلسة الاستماع

32/1 فور الانتهاء من تبادل المذكرات أو المكاتبات بين الأطراف، يجب على غرفة التحكيم أو الوساطة استدعاء الأطراف للمثول أمام غرفة التحكيم أو الوساطة في جلسة استماع أو تحقيق.

32/2 يجب على كل الأطراف الاستجابة لطلب الاستدعاء الصادر من غرفة التحكيم أو الوساطة.

32/3 يتولى رئيس غرفة التحكيم أو الوساطة أو من ينيبه من أعضاء الغرفة القيام بالاستماع أو التحقيق مع إعداد محضر بذلك ويوقع عليه من تولى وحضر جلسات الإستماع أو التحقيق من الأطراف على أن يضم هذا المحضر لملف النزاع.

32/4 للأطراف الحق في اختيار من يمثلهم قانوناً في جلسة الاستماع أو التحقيق، ولغرفة التحكيم أو الوساطة إلزام من ترى حضوره من الأطراف شخصياً لهذه الجلسات.

32/5 يجوز أن تكون هنالك ترجمة فورية في الحالات التي تستخدم فيها لغة أجنبية وذلك حسبما تراه غرفة التحكيم أو الوساطة.

32/6 يجب أن تكون كافة هذه الجلسات مدونة أو مسجلة.

32/7 تكون جميع المعلومات التي تقدم من الأطراف في الجلسات سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما جاء فيها.

32/8 جميع جلسات التحكيم أو الوساطة سرية ومغلقة، فلا يجوز لأي طرف آخر غير أطراف النزاع التحكيمي وممثليهم حضورها ما لم توافق غرفة التحكيم أو الوساطة على ذلك.

32/9 يجوز في الحالات التي تراها غرفة التحكيم أو الوساطة، بعد إخطارها للأطراف، عقد الجلسات مع الأطراف والشهود والخبراء وغيرهم ممن تراه لازماً للفصل في موضوع النزاع عن طريق وسائل الاتصال والتقنيات الإلكترونية الحديثة.

 

المادة (33)

واجب التعاون

33/1 على كافة الأطراف وممثليهم الامتثال لقرارات وطلبات الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم دون تأخير.

33/2 للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم تقدير الجزاء الإجرائي المترتب على عدم امتثال أي طرف من الأطراف أو من يمثلهم لها.

 

المادة (34)

أدلة الإثبات

34/1 يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي.

34/2 تُقيّم غرفة التحكيم ما يطرح أمامها من أدلة ومستندات وتصل إلى قرارها على أسس قانونية.

34/3 يجوز لغرفة التحكيم من تلقاء نفسها رفض أو استبعاد أي دليل أو مستند أو شاهد، إذا تبين لها أنه غير ذي صلة بموضوع النزاع المنظور أمامها، أو أن من شأنه أن يسبب تأخيراً غير مبرر للفصل بموضوع النزاع.

 

المادة (35)

الخبراء

35/1 يجب عند طلب أياً من الأطراف الاستعانة بخبير أو بخبراء أن يقدم هذا الطلب إلى غرفة التحكيم كتابةً، وأن يكون مشفوعاً ببيان مجال الاستفادة من الخبرة وارتباطها بموضوع النزاع.

35/2 يتحمل الطرف الذي قدم طلب الاستعانة بالخبرة تكاليف تلك الاستعانة والمنصوص عليها في لائحة الأتعاب والرسوم والمصاريف.

35/3 تصدر غرفة التحكيم قراراً باختيار الخبير أو الخبراء المطلوب الاستعانة بخدماتهم، على أن يكونوا من ضمن الجدول المعتمد من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتحدد له أو لهم مهامهم الموكلة لهم.

35/4 يجب أن يكون الخبير مستقلاً ومحايداً في أدائه للمهمة الموكلة إليه.

35/5 يجب على الخبير قبل ممارسته لمهامه الموكلة إليه من قبل غرفة التحكيم أن يقدم إفصاحاً مكتوباً، يبين فيه عن كل ما من شأنه أن يؤثر على استقلاليته وحياده ونزاهته في أداءه لمهمته الموكلة إليه.

35/6 إذا رأت غرفة التحكيم أن ما ورد في الإفصاح المقدم من الخبير من شأنه أن يؤثر على استقلاليته أو حياديته وجب عليها تعيين خبيراً آخراً بدلاً عنه.

35/7 يجوز لغرفة التحكيم من تلقاء نفسها الاستعانة بخبير أو أكثر متى ارتأت ذلك ضرورياً في المنازعة، وتحمل الغرفة أتعاب الخبرة لمن تراه من الطرفين.

 

المادة (36)

الشهود

36/1 يجب عند طلب أياً من الأطراف الاستعانة بشهادة الشهود أن يقدم هذا الطلب كتابة إلى غرفة التحكيم، على أن يكون هذا الطلب مشفوعاً بالآتي:

36/1/1 قائمة ببيانات الشهود الذي يرغب الطرف الاستعانة بشهادتهم تحتوي على أسمائهم، جنسياتهم، ولغتهم، وعناوينهم.

36/1/2 بيان الاستفادة من شهادتهم وارتباطها بموضوع النزاع.

 3/1/36ملخصاً مكتوباً لشهادات الشهود والتي سوف يدلون بها أمام غرفة التحكيم.

 

المادة (37)

الفشل في إتباع الإجراءات

37/1 إذا انقضت المهلة الزمنية وفشل المدعي عليه في تقديم بيان دفاعه أو الرد دون عذر مقبول كان لغرفة التحكيم الحق والصلاحية الكاملة في الاستمرار في الإجراءات التحكيمية وإصدار القرار التحكيمي.

37/2 إذا تم إبلاغ أحد الأطراف وفقاً لما نصت عليه هذه القواعد ولم يحضر وذلك دون تقديم عذر مقبول كان لغرفة التحكيم الحق والصلاحية الكاملة في الاستمرار في الإجراءات التحكيمية وإصدار القرار التحكيمي المناسب حسبما تقتضيه ظروف النزاع.

 

المادة (38)

تأجيل وإيقاف إجراءات التحكيم

38/1 يجوز لغرفة التحكيم – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب – يتضمن أسباباً وتبريراتً واضحةً تأجيل إجراءات التحكيم لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثون (30) يوما .

38/2 ويجوز لغرفة التحكيم مد الأجل السابق لمدة مماثلة بقرار مسبب وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

38/3 يجوز لغرفة التحكيم إيقاف إجراءات التحكيم في حال ارتبطت المنازعة الرياضية المنظورة أمامها بشق جنائي منظور أمام القضاء من شأنه أن يغير وجه الرأي في اصدار القرار التحكيمي أن توقف إجراءات نظر المنازعة لحين الفصل به، ولغرفة التحكيم في هذه الحالة الاستمرار في التصدي والفصل في نطاق اختصاصها متى ما كان انتظار الفصل في المسائل الجنائية غير لازم لها للقيام بعملها.

 

المادة (39)

التدابير والإجراءات الوقتية والتحفظية والمستعجلة قبل تشكيل غرفة التحكيم

39/1 في حالات الضرورة، يجوز للطرف الذي يريد اتخاذ إجراء أو تدبير مؤقت أو تحفظي أو مستعجل قبل تشكيل غرفة التحكيم أن يقدم طلباً بذلك إلى الأمانة العامة.

39/2 إذا قدم الطلب على الوجه السابق تعين على الأمين العام، تعيين محكم فرد من الجدول وعلى وجه السرعة وبما لا يتجاوز 48 ساعة للبت في موضوع الطلب المقدم.

39/3 على المحكم المعين لاتخاذ الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل إصدار قراره على وجه السرعة وبما لا يتجاوز 48 ساعة.

39/4 لا يؤثر صدور قرار المحكم باتخاذ الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف على القرار التحكيمي الموضوعي الفاصل في أصل النزاع.

39/5 إذا أصدر المحكم قراره في قبول طلب الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف، يجب عليه أن يبين الأسباب التي دعته لإصدار مثل هذا القرار ولو بشكل موجز .

39/6 إذا قدم طلب الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل قبل تقديم طلب التحكيم في المنازعة ووافق المحكم على إصداره، وجب على طالب الأمر أن يودع طلب التحكيم في المنازعة الموضوعية خلال مدة لا تزيد عن (7) سبعة أيام من صدور القرار بالموافقة، وإلا أعتبر الأمر باتخاذ الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل كأن لم يكن.

بعد تشكيل غرفة التحكيم

39/7 يجوز لغرفة التحكيم المحال إليها طلب التحكيم في منازعة موضوعية بعد تشكيلها – بناء على طلب أي طرف من الأطراف – أن تأمر بما تراه من إجراءات أو تدابير وقتية أو تحفظية أو مستعجلة تقتضيها ظروف النزاع وتراها ضرورية.

39/8 يجب على غرفة التحكيم عند نظر طلب اتخاذ إجراء أو تدبير وقتي أو تحفظي أو مستعجل أن تتحقق من توافر الشروط الآتية:

 1/8/39أن يكون هذا الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل متعلقاً بالمنازعة المنظورة.

 2/8/39أن عدم إصدار الأمر باتخاذ هذا الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل قد يترتب عليه احتمالية وقوع ضرر، أو قد يترتب عليه مساس بعملية التحكيم.

39/9 إذا قدم أحد الأطراف طلباً أمام غرفة التحكيم بعد انعقادها لاتخاذ الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل يجب عليها إصدار قرارها بشأنه على وجه السرعة وبما لا يتجاوز 48 ساعة من وقت تقديمه.

39/10 لا يؤثر قرار غرفة التحكيم باتخاذ الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف على القرار التحكيمي الموضوعي الفاصل في أصل النزاع.

39/11 إذا أصدرت غرفة التحكيم قراراً بقبول الإجراء أو التدبير المؤقت أو التحفظي أو المستعجل على النحو السالف، يجب عليها تسبيب ذلك ولو بشكل موجز.

39/12 يجوز لغرفة التحكيم التي أصدرت الأمر باتخاذ الإجراء أو التدبير الوقتي أو التحفظي أو المستعجل – بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها – أن تعدل أو تعلق أو تنهي قرارها السالف بقرار جديد بشرط أن يكون مسبباً.

 

المادة (40)

إقفال باب المرافعة

40/1 تصدر غرفة التحكيم قراراً تعلن فيه إنهاء المرافعة وتهيئة المنازعة للحكم فيها عندما تعتبر أن الأطراف قد منحوا فرصة كافية لإبداء أقوالهم وتقديم كل ما لديهم من أدلة وطلبات ودفوع.

40/2 لغرفة التحكيم بعد إقفال باب المرافعة أن تصدر قرارها بإعادة فتح باب المرافعة سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الأطراف.

 

المادة (41)

القرار التحكيمي

41/1 تصدر غرفة التحكيم قرارها في جلسة مغلقة بالإجماع أو بأغلبية المحكمين.

41/2 يجب أن يكون قرار غرفة التحكيم مكتوباً، وأن يشتمل بوجه خاص على تاريخه ومكان إصداره، وأطرافه وعرض ملخص الوقائع والمستندات المقدمة، وأسباب القرار ومنطوقه، وتوقيع رئيس غرفة التحكيم والأعضاء.

41/3 يجب أن يكون قرار التحكيم مسبباً إلا في الحالات التالية:

 1/3/41إذا اتفق الأطراف على إنهاء النزاع التحكيمي صُلحاً.

 2/3/41في حالات التحكيم المستعجل (إذا كان المطلوب إجراء أو تدبيراً وقتياً أو تحفظياً أو مستعجلاً) فعلى غرفة التحكيم في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استند إليها القرار التحكيمي ولو بشكل موجز .

41/4 يجب أن يصدر القرار التحكيمي في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ إقفال باب المرافعة أمام غرفة التحكيم، ويمكن التمديد إلى فترة أخرى لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً بقرار من غرفة التحكيم يخطر به جميع الأطراف.

وفي حال عدم إصدار القرار التحكيمي خلال الأجل السالف يصدر قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض الأمين العام بتمديد الأجل أو باتخاذ ما يراه مناسباً.

41/5 بعد قيام غرفة التحكيم النطق بالقرار التحكيمي، تقوم الأمانة العامة بإخطار الأطراف بالمنطوق.

41/6 تنشر القرارات التحكيمية على موقع الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي الإلكتروني مجهلة من حيث الأسماء.

 

المادة (42)

تفسير قرارات التحكيم

42/1 إذا وقع في القرار التحكيمي غموض أو لبس، أو كان القرار غير واضح المنطوق للأطراف، جاز لأي من الأطراف تقديم طلب مكتوب بذلك يقدم لأمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرون يوما من تاريخ استلام القرار التحكيمي، ويحال هذا الطلب إلى الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي مع إمهالها مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام لإصدار القرار التفسيري – بغير مرافعة – والذي يعد جزء لا يتجزأ من القرار التحكيمي.

42/2 يخطر الأطراف بالقرار التفسيري فور صدوره.

 

المادة (43)

تصحيح الأخطاء المادية الواردة في قرارات التحكيم

43/1 إذا وقع في القرار التحكيمي أخطاء كتابية أو مطبعية أو حسابية أو أية أخطاء مادية بحته جاز لأي طرف من الأطراف تقديم طلب مكتوب يقدم لأمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرون يوماً من تاريخ استلام القرار التحكيمي، ويحال هذا الطلب إلى ذات الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي مع إمهالها مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام لإصدار القرار التصحيحي – بغير مرافعة – والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من القرار التحكيمي.

43/2 يجوز للهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي أن تصحح ما يقع في قرارها التحكيمي من أخطاء مطبعية أو كتابية أو حسابية أو أية أخطاء مادية بحتة من تلقاء نفسها خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ إصدارها لقرارها التحكيمي، ويعد قرارها بتصحيح ما ورد في القرار التحكيمي من أخطاء مادية أو حسابية او كتابية أو مطبعية جزء لا يتجزأ من القرار التحكيمي.

43/3 يخطر الأطراف بالقرار التصحيحي فور صدوره.

 

المادة (44)

إغفال الفصل في الطلبات الموضوعية

44/1 إذا أغفلت الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن تقديم طلب مكتوب بذلك يقدم لأمين عام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرون يوماً من تاریخ استلام القرار التحكيمي، ويحال هذا الطلب إلى ذات الهيئة التحكيمية التي أصدرت القرار التحكيمي مع إمهالها مدة لا تتجاوز عشرون (20) يوماً لإصدار قرارها في هذا الطلب بعد سماع دفاع الأطراف متى ما رأت ذلك، ويعد القرار الصادر في هذا الشأن مكملاً للقرار التحكيمي.

44/2 يخطر الأطراف بالقرار التكميلي فور صدوره.

 

المادة (45)

حجية قرارات التحكيم

تعتبر قرارات التحكيم التي تصدرها غرف التحكيم سنداتً تنفيذيةً، وتكون انتهائية وملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، وذلك دون الإخلال بحق استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لمحكمة الكاس، وكذاك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.

 

المادة (46)

الصلح

46/1 يجوز لغرفة التحكيم أن تعرض الصلح على الأطراف.

46/2 إذا اتفق الأطراف على إنهاء النزاع التحكيمي صلحاً، يجب على غرفة التحكيم أن تصدر قرارها التحكيمي بإثبات انتهاؤه صلحاً، ويكون للقرار التحكيمي الصادر بإثبات الصلح ما يكون للقرار التحكيمي الصادر في الموضوع من قوة تنفيذية.

46/3 يجب على غرفة التحكيم عند إصدار قرارها التحكيمي بإثبات انتهاء النزاع التحكيمي صُلحاً أن تتأكد على وجه الخصوص من أن الموافقة على الصلح قد صدرت من الطرف صاحب الصفة والذي يملك الصلح.

 

المادة (47)

حجية اتفاقيات الوساطة

تعتبر اتفاقيات الوساطة التي يصل إليها الأطراف لحل منازعاتهم من خلال غرف الوساطة سنداتً تنفيذيةً، وتكون انتهائية وملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

ويشترط لانطباق الفقرة السابقة أن تكون اتفاقيات الوساطة مكتوبة وموقعة من أطراف النزاع وممثل قانوني عن كل طرف والوسيط أو الوسطاء.

 

المادة (48)

نفاذ القواعد الإجرائية

تعتمد هذه القواعد الإجرائية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

المادة (49)

مراجعة القواعد الإجرائية وتعديلها

تراجع هذه القواعد الإجرائية بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقاً لما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة، وتعدل بقرار من مجلس الإدارة. ويخضع أي تعديل لهذه القواعد لما هو منصوص عليه في المادة (48) منها.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية