وزير التجارة والصناعة
وزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ,,,
– على القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22/2009) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2010 في شأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي .
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة باجتماعه رقم 4/2020 بتاريخ 8/11/2020
– وعلى قرار لجنة تخصيص القسائم الصناعية باجتماعها رقم 1/2023 بتاريخ 5/3/2023
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم 4/2023 بتاريخ 2/8/2023 .
– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــــــرر
مادة أولى
يكون فرز القسائم الصناعية وفصل الأنشطة في التراخيص الصناعية وفقا للاشتراطات والضوابط التالية:
- أن يكون العمل قائما .
- لا يؤخذ في الاعتبار الجزء المقتطع لزاوية الرؤية بالنسبة لمساحة القسيمة أو طول الواجهة .
- عدم وجود مخالفات أو وقف أو رهن ، وفي حالة الرهن لا يجوز الفرز إلا بعد موافقة الجهة الراهنة للقسيمة والترخيص الصناعي .
- عدم وجود مطالبات مالية مستحقة على القسيمة.
- استيفاء اشتراطات بلدية الكويت والخاصة بفرز القسائم.
- أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للاطفاء على النشاط المطلوب توطينه على القسائم المفروزة،علاوة على أخذ موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة.
- مرور فترة ( 3سنوات ) من تاريخ تقرير المتابعة النهائي الدائم.
- يسمح بفرز القسائم على الشوارع الخدمية شريطة ألا تقل مساحة القسيمة الناتجة عن الفرز (1000م2).
- ألا يقل طول واجهة القسيمة الناتجة عن الفرز ( 20 م ).
- لا يجوز توطين نفس النشاط على القسيمتين المراد فرزهما.
- يلغى أي طلب إضافة أو توسعة ( حاصل على موافقة ) قبل طلب الفرز .
- يجب أن يكون الترخيص الصناعي مشتملا على أكثر من نشاط صناعي حتى يمكن الموافقة على فصله .
- على أصحاب العلاقة تقديم دراسة فنية لكل نشاط على حده بعد الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للصناعة وذلك خلال ( ستة أشهر ) من تاريخ هذه الموافقة والا اعتبرت الموافقة لاغية.
- يتم مراعاة مدى استيعاب القسيمة بعد فرزها لمباشرة النشاط المراد فرزه .
- تصدر جميع التراخيص المفروزة بنفس اسم الشخص أو الشركة بعد الفرز .
- أن تكون القسائم المراد فرزها مطابقة بعد الفرز لأحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2010 بشأن نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري، والشريط الساحلي ، والصناعي والحرفي.
- لا يحق لأصحاب التراخــــــــيص المفروزة التقدم بطلب التوســـــــعة إلا بــــــعد مـــــرور (5 سنوات ) من تاريخ تقرير المتابعة النهائي الدائم .
- لا يجوز التنازل عن القسائم المفروزة إلا بعد مضي (3 سنوات) من تاريخ تقرير المتابعة النهائي الدائم .
مادة ثانية
تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزيـــر التجارة والصنــاعــة
ووزير دولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في : 20 ربيع الأول 1445ه
الموافق : 5 اكتوبر 2023 م