المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 24 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية

 

المدد والمواعيد المتعلقة بالقانون رقم 24 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية

 

سن العضو المؤسس للجمعية:

المادة 5

مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توافر الشروط الآتية:

أ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين شخصاً.

ب أن يكونوا جميعاً كويتيين، على ألا تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة. ج ألا يكون قد حكم على أي منهم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون. ويشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه، واسم الجمعية، ونطاق عملها، ونوعها ،وغرضها، وقيمة رأس مالها المدفوع، وقيمة السهم، وأسماء مؤسسيها، وصناعتهم، ومحال إقامتهم، وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.

* مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

موعد دعوة الجمعية العمومية الأولى:

المادة 6

على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح أسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب أول مجلس إدارة .

ويكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات ؛ لحين تسليم أموال الجمعية إلى مجلس الإدارة الأول ؛ وإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين ؛ أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة *

* مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

موعد رفض طلب التسجيل والتظلم منه:

المادة 8

تنظر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين مرفقا بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية والوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة وللمؤسسين خلال أسبوعين من إبلاغهم قرار الرفض أو التعديل التظلم منه أمام اللجنة التي تبين تشكيلها وإجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تكون برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد وكلائها المساعدين ؛ وعلى أن يكون من بين أعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص إن وجد وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها ولا يعتبر قرارها نهائيا إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

*مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

موعد رفض طلب التعديل والتظلم منه:

المادة 9

لا يعتد بأي تعديل في النظام الاساسي للجمعية الا بعد تسجيله وشهره ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الوزارة شهر التعديل الذي يتم تسجيله بنشره في الجريدة الرسمية. والوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان اسباب الرفض.

لمجلس ادارة الجمعية خلال اسبوعين من ابلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة.

 

موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني:

المادة 10

ينقسم أعضاء الجمعية التعاونية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين ؛ ويكون للأعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، و أما الأعضاء المنتسبون فلا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية ؛ وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح . ويبين النظام الأساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على أن لا يقل عمر العامل عن واحد وعشرين عاما في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ؛ مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون .

* مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

مدة عضوية مجلس الإدارة وعضوية التعيين المادة 11

يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ؛ يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ؛ ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا القانون ؛ وخمسة أعضاء بعد مضى أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ؛ ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط ؛ ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار اليها ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعية التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عضواً- أو أكثر في مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز عدد الأعضاء المعينين ثلث عدد الأعضاء المنتخبين ؛ ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد.

* مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

موعد فحص مراقب الحسابات للميزانية وعرضها على الوزارة:

المادة 15

يعرض مجلس ادارة الجمعية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الاقل وعليه ان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر على الاقل.

 

موعد تقديم التقرير الإداري:

المادة 17

على مجلس ادارة كل جمعية تعاونية ان يقدم للجمعية العادية تقريراً عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزها المالي، وعليه موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل.

 

موعد الدعوة للجمعية العمومية:

المادة 20

يدعى الاعضاء العاملون لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويرفق بالدعوة بيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات.

 

موعد انعقاد الجمعية العمومية:

المادة 21

مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون؛ تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الإدارة؛ خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك للنظر فيما يلي:

1- تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها.

2- الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات الختامية.

3- تقارير المراقب المالي والاداري.

4- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة.

5- الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة. ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يراقب على أكثر من خمس جمعيات تعاونية؛ وألا تتجاوز مدة تعيينه بذات الجمعية أكثر من ثلاث سنوات.

* مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

موعد دعوة الجمعية العمومية عند استقالة مجلس الإدارة:

المادة 24

إذا استقال أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون وفي هذه الحالة على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى أسبوعين ليتولى تسيير العاجل من أمور الجمعية ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة على ألا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين المدير. وفي حالة استقالة مراقب الحسابات فعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لتعيين مراقب للحسابات.

*مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

موعد الطعن في قرار الوزارة بالمخالفات والوقف

المادة 27

تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

ويكون للموظفين المكلفين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة.

ويجوز للجمعية التعاونية التظلم للجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة على أن يتم الفصل في التظلم خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت المخالفة كأن لم تكن. ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلغاء أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الإلغاء خلال أسبوعين من إبلاغها أمام الجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. وتفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

* مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

النص قبل التعديل تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والنظام الاساسي ويتولى المفتشون المندوبون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية او المبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الوقف خلال اسبوعين من ابلاغها بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. تفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.

 

موعد الطعن في قرار حل الجمعية:

المادة 31

لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ان يصدر قرارا بحل الجمعية في الاحوال الآتية:

أ- اذا نقص عدد اعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ب- اذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها وكان استمرارها داعيا للخسارة.

ج- اذا ثبت اخلالها بالتزاماتها المالية واهدافها التعاونية او خروجها على القواعد التي قررها القانون.

د- اذا اندمجت في جمعية اخرى.

و- يصدر الوزير قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم ومدة عملهم.

ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

موعد الطعن في حساب التصفية:

المادة 32

تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرها الطعن فيها امام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون ، ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية قبل جميع اعضاء الجمعية ، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

 

موعد سقوط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم:

المادة 33

يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية أو من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات إذا طعن فيها.

* مستبدلة بموجب قانون رقم 118 لسنة 2013

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ