صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة الصحة قرار رقم 349 لسنة 2023 بشان لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشات الصحية الاهلية (ملغي بموجب القرار رقم 36 لسنة 2024 )

وزارة الصحة قرار رقم 36 لسنة 2024 بشان تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الاهلية

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

– وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة / الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية .

 

قـــرر

مـــادة أولــى

تُعتمد لائحة الاشتراطات والضوابط الـمُعدله الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية المرفقة بهذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.

 

مـــادة ثانيــة

يُبلغ هذا القرار ما يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023.

 

وزيـــــر الـصـحـــة            

د. أحمـد عبـد الـوهــاب الـعـوضــي

صدر في: 5 شعبان 1445ه

الموافق: 15 فبراير 2024 م

 

لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها

لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

البـاب الأول: شروط عامة – تراخيص المنشآت الصحية.

الباب الثاني: آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الثالث: المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية.

  • مركز طب بشري أهلي.
  • مركز طبي بشري تخصصي أهلي.
  • مركز عمليات اليوم الواحد أهلي.
  • مركز طب الاسنان أهلي.
  • مركز الطب والعلاج الطبيعي أهلي.
  • مركز التغذية الصحية أهلي.
  • مركز أشعة أهلي.
  • مركز أطراف صناعية أهلي.
  • مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي أهلي.

الباب الخامس: المستوصف الصحي الأهلي.

الباب السادس: عيادات خاصة

الموضوع

رقم الصفحة

تراخيص المنشآت الصحية

البـاب الأول : شروط عامة

3

الباب الثاني : آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية

11

الباب الثالث : المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

13

1. الخطوة الأولى: المتطلبات اللازمة لإصدار الموافقة المبدئية للمنشآت الصحية الأهلية

13

2. الخطوة الثانية: المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص الأولي للمنشآت الصحية الأهلية

13

3. الخطوة الثالثة: المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي للمنشآت الصحية الأهلية

14

الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية

15

1. مركز طبي بشري أهلي

17

2. مركز طبي بشري تخصصي أهلي

20

3. عمليات اليوم الواحد في القطاع الطبي الأهلي

23

4. مركز طب أسنان أهلي

42

5. مركز أهلي للعلاج الطبيعي والتأهيل

46

6. مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية

56

7. مركز الأشعة الأهلي

58

8. مركز الأطراف الصناعية

64

9. مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي

66

الباب الخامس: مستوصف صحي أهلي

71

 الباب السادس: عيادات خاصة

74

 

الباب الأول

شروط عامة – تراخيص المنشآت الصحية

مــادة أولــى

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صحية أهلية أو فتح فرع أو أكثر لها إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التراخيص الصحية.

ويصدر قرار وزاري بدليل يتضمن تصنيفات المنشآت الصحية الأهلية والمستندات اللازمة والشروط الواجب توافرها لترخيصها.

 

مادة ثانية

تقدم طلبات إصدار وتجديد ترخيص المنشآت الصحية مشفوعة بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التراخيص الصحية.

ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ستين يوماً، ويفرض رسم تأخير مقداره ضعف رسم التجديد المنصوص عليه في القرار الوزاري المنظم لرسوم التراخيص عن كل طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.

مع عدم الاخلال بالمواعيد والرسوم المنصوص عليها تمنح المنشآت الصحية التي انتهت تراخيصها مهلة مقدارها (3) شهور من تاريخ الانتهاء ويجوز الاستمرار في العمل خلالها بمنحها تراخيص مؤقتة بشرط استيفائها لنسبة 50% من العدد المنصوص عليه في اشتراطات القوى العاملة على الأقل بالإضافة إلى كافة شروط الترخيص الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للترخيص، على أن يتم التجديد – في جميع الأحوال – خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الترخيص – بحسب الأحوال – ويلغى الترخيص في حال عدم تجديده خلالها.

 

مادة ثالثة

تصدر الإدارة الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بعد التحقق من استيفائه لكافة الشروط المتطلبة من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ومن هذه اللائحة، وعلى الإدارة في حال رفض الترخيص إصدار قرار بأسباب الرفض خلال ذات المدة وإخطار صاحب الشأن بقرارها، ويعتبر فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

 

مادة رابعة

يقدم التظلم من القرارات الصادرة برفض الترخيص أو أية قرارات أخرى صادرة في أي شأن من شؤون المنشآت الصحية إلى وكيل الوزارة أو إدارة التراخيص الصحية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الوزارة أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.

وعلى وكيل الوزارة أو إدارة التراخيص الصحية – بحسب الأحوال – البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضا، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

 

مادة خامسة

يجب على المنشآت الصحية الأهلية التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

 

مادة سادسة

تلتزم كافة المنشآت الصحية الأهلية المراد ترخيصها وعند تجديد ترخيصها أن تكون في مبنى أو مكان مهيأ ومجهز ومعد من حيث الإنشاء والتصميم والتشغيل بما يتناسب مع طبيعة ونوع وحجم الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة، وذلك مع مراعاة توفير أنظمة منع التلوث ومكافحة العدوى والحريق والتخلص الآمن من النفايات الطبية حسب الضوابط الواردة في الدليل التشغيلي لإدارة النفايات الصحية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتنقية والتعقيم والنظافة والسلامة والبيئة الصحية الآمنة في المنشأة لحماية العاملين بها والغير من الأمراض والأضرار.

 

مادة سابعة

تلتزم كافة المنشآت الصحية الأهلية بتوفير ما يكفل ضمان تسهيل إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية اللازمة عند الحاجة إليها في المنشأة.

 

مادة ثامنة

في حالة وفاة شخص في إحدى المنشآت الصحية الأهلية أو إذا وصل إليها متوفياً، يتعين على الطبيب وكافة أعضاء الفريق الطبي المباشر للحالة وكذلك القائمين على إدارة المنشأة الصحية واجب التثبت من الوفاة وأسبابها، وبعد التأكد من الوفاة يتم إخطار أسرة المتوفي وذويه عنها بطريقة ملائمة ومناسبة، وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن تكون الوفاة ناتجة عن جريمة، فيجب إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الواردة والشروط المقررة في القانون رقم (36) لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ويتم تشخيص الوفاة وفقاً للمعايير وبعد اتباع الإجراءات الطبية المنصوص عليها في القرارات المنظمة.

 

مادة تاسعة

تمنح المنشآت الصحية ترخيص أولي لمدة (6 شهور) في حال استيفائها مالا يقل عن 50% من العدد المنصوص عليه في اشتراطات القوى العاملة الأساسية عند الإصدار، ويتم تجديدها لمرة واحدة (6 شهور) أخرى حسب الآلية المعتمدة لترخيص المنشآت الصحية المرفقة في هذا القرار.

 

مادة عاشرة

يجب أن تتوفر في المنشآت الصحية الأهلية جميع الاشتراطات التي مُنح على أساسها الترخيص طوال فترة سريانه وعند تجديده، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية، وفي حال اخلال أي من المنشآت الطبية الأهلية المشار إليها بالضوابط أو الاشتراطات خلال فترة سريان الترخيص النهائي تمنح المنشأة مهلة (6 شهور) كحد أقصى لمعالجتها وإلا تم إحالة المخالفة إلى جهاز المسؤولية الطبية للبت فيها ويتحمل صاحب الترخيص كافة التبعات والمسؤولية القانونية المترتبة على هذا الخلل.

 ويجوز للوزارة تعديل الاشتراطات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وعلى المرخص له تنفيذها خلال الأجل الذي يحدد في القرار وذلك بعد مراعاة منحه فترة زمنية معقولة وكافية لتنفيذ الاشتراطات الجديدة.

 

المادة الحادية عشر

تكون مدة سريان تراخيص المنشآت الصحية الأهلية (5 سنوات) بحد أقصى قابلة للتجديد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ويمكن إلغاء ترخيص المنشأة بناء على طلب المرخص له.

 

المادة الثانية عشر

يجب على المنشأة الصحية الأهلية عرض قائمة أسعار الخدمات الطبية الصحية على إدارة التراخيص الصحية لاعتمادها، ولا يجوز لها إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة ذات الإدارة.

 

المادة الثالثة عشر

يجب على المنشأة الصحية الأهلية أن تضع التراخيص الخاصة بها في مكان ظاهر وبارز، ويتعين عليها الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع العاملين بها والزائرين لديها، وكذلك تراخيص استخدام الأجهزة والمعدات الطبية التي تشترط الوزارة لحيازتها وتشغيلها الحصول على ترخيص خاص، وتقدم تلك التراخيص والشهادات عند طلبها من قبل لجان الرقابة والتفتيش والتحقيق أو الجهات المختصة بالوزارة.

 

المادة الرابعة عشر

 لا يجوز تغيير صاحب ترخيص المنشاة الصحية الأهلية أو التنازل عن الترخيص للغير لأي سبب الا بعد الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية المسبقة ويصدر ترخيصاً جديداً للمالك الجديد بعد توافر الشروط المقررة وبعد استيفاء كل إجراءات نقل القوى العاملة، وإذا توفى الشخص الطبيعي صاحب الترخيص يجب على الورثة أو أحدهم إخطار إدارة التراخيص الصحية بذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويجوز لإدارة التراخيص الصحية تحويل ترخيص المنشأة الصحية الأهلية إلى طرف آخر مستوفي لجميع الشروط المطلوبة بشرط أن يقدم الورثة أو من يمثلهم قانوناً طلباً يتضمن إبداء الرغبة بالتحويل خلال مدة (90 يوماً) من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.

 

المادة الخامسة عشر

 لا يجوز تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بواسطة الغير بأي صورة من الصور.

 

المادة السادسة عشر

 للوزارة الحق في الحصول على أية معلومات متعلقة بالمنشأة لأغراض الرقابة والتدقيق والتفتيش.

 

المادة السابعة عشر

مع مراعاة ما تنص عليه المادة (67) من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية رقم (70) لسنة 2020 يلتزم كل من صاحب ترخيص المنشأة الصحية ومديرها الطبي بمراعاة ما يلي:-

1- التزامات صاحب المنشأة الصحية

1- يجب على صاحب ترخيص المنشأة الصحية الأهلية تعيين مديراً يكون مسؤولا عنها فنياً ويشرف فعلياً على إدارة اعمالها الطبية.

2- الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على تعيين المدير الطبي.

3- اخطار جميع الطواقم العاملة بالمنشأة باسم المدير الطبي وطرق الاتصال به.

4- تسمية نائب للمدير الطبي في حال غيابه عن المنشأة وذلك بذات شروط تعيين المدير الطبي على أن يحل محله أثناء غيابه ويكون مسؤولاً عن ذات الالتزامات الملقاة على عاتقه أثناء شغله الوظيفة مع اخطار إدارة التراخيص بذلك.

5- في حالة غلق المنشأة أو توقيع عقوبات تأديبية تتعلق بنشاط المنشأة الصحية يكون صاحب المنشأة ومديرها الطبي مسؤولين عن القيام بتنفيذها.

2- التزامات المدير الطبي

1- الإشراف الفني والفعلي على إدارة أعمال المنشأة الطبية.

2- التأكد من وضع ترخيص المنشأة الصحية في مكان ظاهر وبارز وتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن (60) يوم.

3- التأكد من التزام المنشأة الصحية بتقديم الخدمات الصحية وفقاً للترخيص الصادر لها من الوزارة.

4- وضع السياسات الإكلينيكية المتعلقة بمزاولة المهنة في المنشأة الصحية.

5- التأكد من استيفاء نماذج إقرارات الموافقة المستنيرة اللازمة للخدمات الصحية المقدمة في المنشأة.

6- الاشراف على الطاقم الطبي من العاملين في المنشأة الصحية مع التأكد من التزام كل منهم بحدود اختصاصه والترخيص الممنوح له.

7- الاحتفاظ بتراخيص مزاولة المهنة لجميع المزاولين العاملين في المنشأة الصحية والزائرين لها.

8- توفر العمالة الطبية المرخصة من مزاولي المهنة وفقا للقرارات الوزارية المنظمة طيلة فترة سريان ترخيص المنشأة وفق القرارات المنظمة لذلك

9- الحرص على التزام الطواقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة في المنشأة بالقوانين والاشتراطات المهنية واخلاقيات المهنة المتبعة في الدولة.

10- الحرص على التزام كافة الطواقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة في المنشأة بالسياسات والإجراءات المعتمدة بها.

11- الإشراف على إنشاء سجل وقاعدة بيانات تدون فيها كافة المعلومات الخاصة بالمرضى لدى المنشأة الصحية في ملف ورقي أو الكتروني.

12- الاحتفاظ بتراخيص الأجهزة والمعدات الطبية التي تشترط الوزارة لحيازتها وتشغيلها الحصول على ترخيص خاص.

13- الاحتفاظ بشهادة تدريب العاملين على الأجهزة المرخصة.

14- الحرص على خضوع الأجهزة والمعدات الطبية المتوفرة في المنشأة الصحية للصيانة الدورية.

15- التأكد من استخدام الأجهزة للغرض المخصصة له فقط ومن قبل مزاولي مهنة مرخصين ومدربين على استخدامها.

16- الالتزام بمعايير الجودة ومنع العدوى في المنشأة.

17- متابعة وتقييم أداء كافة الطواقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة في المنشأة.

18- الإشراف على حسابات المنشأة الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

19- الحرص على مطابقة الإعلانات بكافة أنواعها لمعايير وزارة الصحة قبل النشر.

20- إخطار الوزارة في حال توقف المنشأة الصحية عن مزاولة نشاطها لأي سبب من الأسباب أو عن أي تغيير يطرأ على البيانات التي تم الحصول على الترخيص بناءً عليها.

21- تمكين موظفي الوزارة والجهات الحكومية المختصين أو المفوضين عنها من القيام بأعمال الفحص والتقييم والتفتيش.

22- تمثيل المنشأة الصحية التابع لها امام الجهات الحكومية / الإدارية المختصة وتزويدها بالملفات والسجلات والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات الصحية عند الطلب.

23- التقديم على طلب اصدار وتجديد تراخيص العاملين والتأكد من سريان تلك التراخيص طيلة فترة عملهم في المنشأة الصحية.

24- في حالة غلق المنشأة أو توقيع عقوبات تأديبية تتعلق بنشاط المنشأة الصحية يكون مديرها الطبي وصاحب ترخيصها مسؤولين عن القيام بتنفيذها.

 

المادة الثامنة عشر

يحظر على صاحب المنشأة الصحية ومديرها الآتي:

1- تشغيل أي طبيب أو ممرض أو غيرهم من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

2- منع مزاولي المهنة العاملين لدى المنشأة من تقديم العناية اللازمة لرعاية المريض أو المصاب الذي يصل إليها عند حدوث الكوارث العامة والحالات الطارئة.

3- إيواء المرضى أو إجراء أي عملية جراحية أو إجراءات تداخلية في المنشآت الصحية التي لا تسمح لها الوزارة بذلك.

 

المادة التاسعة عشر

الملفات والسجلات الطبية

1- يجب أن يكون لكل مريض ملف خاص به لدى المنشأة الصحية الأهلية التي قدمت له العلاج، أو الاستشارة، أو الخدمة، أو الرعاية الصحية.

2- تلتزم إدارة كل منشأة صحية بإنشاء سجل وقاعدة بيانات يدون فيها كافة المعلومات الخاصة بالمرضى لديهم في ملف ورقي أو الكتروني.

3- يوثق في الملف كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمريض وحالته الصحية والإجراءات والفحوصات والتحاليل التي أجريت والنتائج والتشخيصات التي أسفرت عنها والعلاجات والارشادات التي تلقاها والمراجعات والمتابعات التي تمت وكذلك بيان الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية الدائمة والمؤقتة التي تم تركيبها واستخدامها بجسم المريض.

4- يحق للمريض أو من يمثله قانوناً طلب الحصول على تقرير طبي مفصل أو مختصر وذلك وفقاً للغرض من التقرير وفي حدود طلبه من الطبيب المعالج أو المشرف على حالته أو من تكلفه إدارة المنشأة بذلك.

5- يلتزم الطبيب في هذه الحالة بتزويده بالتقرير من واقع ملفه الطبي شريطة تقديم طلب مكتوب منه أو من ممثله القانوني لإدارة المنشأة، وتحفظ نسخة من ذلك التقرير المقدم للمريض بالملف الطبي، ويحق للمريض أيضاً طلب الحصول على نسخة من التقرير أو نتائج الفحوصات أو التحاليل أو العلاجات وكذلك الفواتير والرسوم الطبية الخاصة به.

6- ويجوز لإدارة المنشأة الصحية فرض رسم مقابل تزويد المريض بالبيانات المبينة في هذه المادة بشرط اعتماده من إدارة التراخيص الصحية ضمن قائمة أسعار المنشأة.

7- يجب على إدارة المنشأة الصحية الحفاظ على تلك الملفات وحمايتها من التلف والفقدان، ويجوز أن يتم استبدال الملفات والتقارير الورقية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ كل مستند بنسخ الكترونية، على أن يتم حفظ جميع المستندات الكترونياً مهما طال الزمن.

8- تلتزم المنشآت الصحية بالربط الالكتروني مع الوزارة إذا طلب منها ذلك، وذلك فيما يتعلق بالملف الالكتروني والأشعة والصيدلية وغيرها من معلومات تتطلب الوزارة ربطها الكترونياً.

9- في حال غلق المنشأة الصحية الأهلية أو تغيير نشاطها لأي سبب من الأسباب وجب عليها إبلاغ المرضى بذلك وأن توفر لهم الآلية المناسبة لاستلامهم ملفاتهم الطبية أو نسخ منها سواء كان الاستلام من المريض شخصياً أو ذويه عند طلبها مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك التسليم، وذلك للملفات التي لم يمض عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ آخر زيارة للمنشأة.

10- تلتزم المنشأة الصحية الأهلية المغلقة بتسليم ملفات المرضى في ذاكرة الكترونية محفوظة إلى (إدارة التراخيص الصحية) مرفقة بكشف تفصيلي ببيانات صاحب الملف خلال (6 شهور) من غلقها.

 

المادة العشرون

شهادة الاعتماد الدولية

تلتزم المستشفيات الأهلية والمراكز البشرية الصحية التي تقدم خدمة عمليات اليوم الواحد أو المختبرات في القطاع الطبي الأهلي بالحصول على شهادة اعتماد دولية في جودة الخدمات الصحية من جهة اعتراف دولية معتمدة، أو شهادة اعتماد أخرى صادرة عن جهة اعتراف تحددها إدارة التراخيص الطبية، وذلك خلال أربعة سنوات من تاريخ ترخيص أي من الخدمتين، ويجوز منحها سنة إضافية بشرط موافاة إدارة التراخيص الطبية بما يفيد تقدمها بطلب الاعتماد ومتابعته.

وعلى المنشآت القائمة التي تقدم الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة توفيق أوضاعها خلال المدد المبينة في المادة أعلاه، على أن يبدأ سريان تلك المدد بالنسبة لها من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ويجوز للمنشآت المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي سبق لها أن حصلت على اعتماد منتهي أن تقوم بتجديده بدلاً من استصدار اعتماد جديد، خلال ذات المدة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة الحادية والعشرون

يتعين لتغيير صفة أو اسم المنشأة الصحية تقديم براءة ذمة مالية وكتابة تعهد بتحمل المطالبات المالية إن وجدت بعد تغيير الصفة أو الاسم.

 

المادة الثانية والعشرون

لا يتم إصدار أو نقل أو إلغاء تراخيص المنشآت الصحية إذا تمت إحالة المنشأة أو صاحب ترخيصها إلى التحقيق، وتكون الإجراءات موقوفة لحين صدور نتيجة التحقيق، ولا يتم إصدار، أو نقل أو تجديد أو إلغاء تراخيص المنشآت الصحية عموماً إلا بعد تنفيذ أي عقوبات صادرة عن جهاز المسؤولية الطبية إن وجدت.

ويتعين إرفاق شهادة من جهاز المسؤولية الطبية بما يفيد عدم صدور أي عقوبة على المنشأة أو مالكها مع كل طلب من الطلبات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المادة الثالثة والعشرون

يلغى ترخيص المنشآت الصحية الأهلية في الحالات التالية:

1- إذا طلب المرخص له إلغائها.

2- إذا توقفت المنشأة عن تقديم العمل بدون عذر مقبول مدة تجاوزت (6) أشهر.

3- إذا صدر حكم قضائي بات بإغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها.

4- إذا ثبت تأجير ترخيص صاحب المنشأة الصحية أو ترخيص مديرها من الباطن أو استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور.

5- في حال ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التحايل.

6- في حال ثبوت تشغيل المنشأة في غير الغرض الذي منح الترخيص لأجله.

7- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها دون الحصول على ترخيص بذلك.

8- عدم اخطار إدارة التراخيص الصحية من قبل الورثة بوفاة مورثهم صاحب الترخيص خلال 90 يوماً من تاريخ وفاته.

9- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط منح الترخيص.

10- في حال انقضاء مدة (6) شهور من تاريخ انتهاء تراخيص المنشآت الممنوحة كفترة لاستيفاء شروط تجديد الترخيص ولم يتم استيفاؤها في نهاية هذه المدة.

 

المادة الرابعة وعشرون

يلزم في حال إلغاء ترخيص المنشأة الصحية الأهلية إيقاف جميع تراخيص مزاولي المهنة والمهن المساعدة لها الممنوحة لهم للعمل في المنشأة الملغية ولا يمنع ذلك من إعادة إصدارها في منشأة صحية أهلية أخرى في حال عدم وجود عقوبة غير منفذة على المزاول.

 

المادة الخامسة والعشرون

لا يجوز نقل تراخيص المنشآت الصحية إلى ملاك آخرين، كما لا يجوز إصدار تراخيص جديدة بذات الاسم، إذا كانت ملغاة طبقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 63 أو إذا كانت مغلقة طبقا لأحكام المادة 74 أو لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 75 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه، ويستمر الحظر المبين إلى حين انتهاء مدة الوقف أو زوال أسبابه بحسب الأحوال.

 

الباب الثاني

آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية

1- يصدر ترخيص أولي مدته ستة شهور للمنشآت ذات النشاط الصحي، ويسمح بمباشرة العمل للمنشآت الصحية التي لا تحتوي على عمليات جراحية أو عمليات اليوم الواحد أو نشاط العناية المركزة والطوارئ الطبية أو نشاط المختبرات أو الأشعة ونشاط طب الأسنان أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية أخرى – كأن يكون عيادة خاصة أو مستوصف أو مركز طبي لا يشمل نشاطه ما سبق شريطة أن تكون المنشأة الصحية ضمن مبنى مرخص من قبل البلدية كمبنى عيادات طبية والاكتفاء بمعاينة المخطط الهندسي للمنشأة من قبل قسم الشئون الهندسية في وزارة الصحة.

ويلزم لتخصصات الأشعة والمختبرات الطبية ونشاط الأسنان والعلاج الطبيعي معاينة المخطط الهندسي من قبل الأقسام الفنية المختصة.

2- يتعهد مقدم الطلب بتوفير الاشتراطات الأساسية لمنشأته وتوافقها مع المعايير المعتمدة من إدارة التراخيص الصحية وفق الشروط والنماذج التي تضعها الوزارة.

3- يتعهد مقدم طلب ترخيص المنشآت الصحية بأنواعها -فيما عدا تلك التي تشتمل على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية أو نشاط المختبرات أو الأشعة ونشاط طب الأسنان أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية أخرى – باستكمال إجراءات الاعتماد من الجهات الحكومية الأخرى (قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للبيئة – بلدية الكويت – وغيرها) خلال ستة شهور، على أن يحضر بعدها نسخة من تلك الاعتمادات لإدارة التراخيص لضمها لملفه.

4- يتم التفتيش على المنشأة الصحية الحاصلة على ترخيص أولي في موعد أقصاه ثلاث شهور من تاريخ صدور الترخيص، ويصدر بعد التفتيش أحد القرارات التالية:

• تحويل الترخيص لترخيص نهائي حال التأكد من مطابقة الشروط.

• تحديد موعد جديد للتفتيش في حال وجود ملاحظات تمنع إصدار الترخيص النهائي.

• إلغاء الترخيص الأولي أو وقفه حال وجود مخالفات جسيمة تستوجب ذلك.

ولا يجوز منح صاحب ترخيص المنشأة الملغية طبقاً للفقرة السابقة ترخيصاً أولياً جديداً لمنشآت أخرى أو ذات المنشأة الملغي ترخيصها إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الترخيص الأولي السابق للمنشأة المغلقة.

5- يجوز تجديد الترخيص الأولي لمدة ستة شهور أخرى في حال استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمبنى والمعاينات واستيفاء ما لا يقل عن 50% من القوى العاملة المنصوص عليها في هذا القرار حسب نوع المنشأة، وفي جميع الأحوال يجب أن تستكمل التراخيص الأولية استيفاء ما يلزم من معايير لتحويل التراخيص إلى نهائية خلال سنة على الأكثر من إصدار الترخيص الأولي، ويتعين في حال عدم استيفاء الشروط خلال مدة السنة إلغاء الترخيص الأولي وعدم إصداره مجدداً لذات المنشأة إلا بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة بالمنشأة والقوى العاملة فيها.

6- تقوم لجان التدقيق والرقابة بالمهام الآتية:

• التدقيق اللاحق على المنشآت الصحية مستوفية الشروط والتي باشرت العمل فعلياً وفق آلية تحددها إدارة التراخيص الصحية حسب تقييمها للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القرار.

• المعاينة المسبقة للمنشآت التي تشتمل خدماتها على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية أخرى.

في حال وجود ملاحظات أولية لفرق المعاينة على المنشآت الصحية التي تشتمل خدماتها على غرف العمليات وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية يتم تبليغ طالب الترخيص بتلك الملاحظات لاستيفائها.

7- يسمح للمستشفيات الأهلية في حال الرغبة في البدء بالتشغيل التدريجي بفتح العيادات الخارجية أولاً، كما يسمح لها بتشغيل أي من الخدمات الطبية المساعدة (الأشعة / المختبرات وغيرها) ويصدر لها ترخيص خاص لمزاولة هذه الأنشطة بعد استيفاء شروطها ودفع الرسوم المستحقة عن مدة سنة، وذلك لحين استكمال باقي الاشتراطات الفنية لبقية أقسام المستشفى الأهلي.

 

الباب الثالث

المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

الخطوة الأولى: المتطلبات اللازمة لإصدار الموافقة المبدئية للمنشآت الصحية الأهلية

تعبئة نموذج طلب ترخيص المنشآت الصحية الأهلية المراد ترخيصها من خلال التسجيل في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة (https://www.moh.gov.kw) أو لدى الإدارة في حال تعذر ذلك وارفاق ما يلي:

أولا: في حالة منح الترخيص لمزاول مهنة كويتي

1- السيرة الذاتية (باللغة العربية).

2- صورة من المؤهلات العلمية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

3- شهادات الخبرة العلمية.

4- صورة البطاقة المدنية.

5- صورة من ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي – (إن وجد).

6- صورة آخر قرار ترقية أو نقل (بالمسمى الوظيفي) – (إن وجد).

7- ما يفيد استيفاء شرط اللياقة الصحية في حال عدم مزاولته للمهنة لمدة تفوق السنة.

8- ويشترط في مزاول المهنة طالب الترخيص أن يكون كويتياً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً.

ثانياً: في حالة منح الترخيص لشركة طبية كويتية

1- صورة عقد التأسيس وتعديلاته إن وجدت.

2- صورة الترخيص التجاري مبيناً أغراض الشركة وأنشطة مزاولتها.

3- شهادة السجل التجاري.

4- صورة تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها للمالك المهني والشركاء المهنيين.

5- اعتماد المفوض بالتوقيع.

الخطوة الثانية: المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص الأولي للمنشآت الصحية الأهلية

يمنح ترخيص أولي مدته (6 شهور) للمنشآت الصحية الأهلية شريطة استكمال التجهيزات الطبية و50% من الكوادر الصحية المنصوص عليها ويستثنى من ذلك نشاط العمليات الجراحية وعمليات اليوم الواحد والعناية المركزة والطوارئ الطبية ونشاط (أسنان /مختبرات/ أشعة) أو أي إجراء طبي تداخلي مثل المناظير والأشعة التداخلية أو أي إجراءات تداخلية أخرى التي تستلزم استيفاء المعاينات النهائية لإصدار الترخيص.

1- تحديد التخصصات الطبية المراد مزاولتها في المنشأة الصحية الأهلية.

2- يقدم طالب الترخيص مخطط هندسي للمنشأة ضمن مبنى مرخص من قبل البلدية كمبنى عيادات طبية ليتم معاينته من قبل إدارة الشئون الهندسية في وزارة الصحة أو الأقسام الفنية المعنية.

3- صورة من عقد الايجار وايصال ايجار حديث أو وثيقة الملكية للمبنى.

4- تعهد بتوافر الاشتراطات الأساسية لمنشأته وتوافقها مع المعايير المعتمدة في إدارة التراخيص الصحية وفق الشروط والنماذج التي تضعها الوزارة.

5- تعهد باستكمال إجراءات الاعتماد من الجهات الحكومية الأخرى (قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للبيئة – بلدية الكويت) وغيرها خلال ستة شهور من تاريخ إصدار الترخيص الأولي.

6- تعهد بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة واستيفاء اي نواقص قد تطرأ بالمستقبل.

7- تقديم بوليصة التأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين لديها والزائرين لها.

8- عقد التخلص من النفايات الطبية ساري المفعول من شركة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة (وايصال نفايات حديث).

9- يقدم طالب الترخيص قائمة الأسعار الخاصة بالمنشأة.

10- دفع الرسوم المقررة.

الخطوة الثالثة: المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي للمنشآت الصحية الأهلية

بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية والإدارية وجميع الكوادر المنصوص عليها في هذا القرار والمعاينات الفنية يتقدم طالب الترخيص للحصول على الترخيص النهائي مرفقاً المستندات التالية:

1- موافقة بلدية الكويت على الموقع.

2- ترخيص ساري على المكان من قوة الإطفاء العام.

3- موافقة الهيئة العامة للبيئة.

4- الموافقات النهائية للجان الفنية التخصصية.

5- نموذج الإعلان الخاص بالمركز معتمد من وزارة الصحة والبلدية.

6- كتاب من الهيئة العامة للمعلومات المدنية موضح بها العنوان.

7- رسوم إصدار الترخيص المقررة.

8- توفير سيارة الإسعاف للمنشآت التالية:

• مستشفى أهلي عام.

• مستشفى أهلي تخصصي.

• مركز عمليات اليوم الواحد.

  • يجب إرفاق صورة دفتر ملكية المركبة ونموذج الفحص الفني للمركبة من إدارة الطوارئ الطبية.

يتم تجهيز العيادات في المنشآت الصحية الأهلية طبقاً لتخصصها حسب المواصفات الفنية المذكورة في موقع إدارة التراخيص الصحية الالكتروني.

 

الباب الرابع: المراكز الطبية الأهلية

الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص

مراكز طبية أهلية مختلفة

أولاً: تعريف:

المركز الصحي الأهلي هو وحدة صحية متكاملة في مبنى للعيادات الطبية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم.

 

ثانياً: شروط منح الترخيص

مادة أولى

 يشترط لمنح الترخيص بفتح مركز صحي أهلي أن يكون الترخيص لمزاول مهنة كويتي مرخص له أو لشخص اعتباري، وفي حالة الشخصية الاعتبارية فإنه يجب أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها مزاول مهنة كويتي متفرغ تفرغا كاملاً ومرخص له للعمل في المركز المراد ترخيصه وعلى أن يكون اختصاصه ومستواه المهني يتناسب مع نوع وطبيعة عمل ونشاط المركز.

 

مادة ثانية

 يسمح بفتح فرع لكل مركز صحي أهلي بمعدل فرع واحد لكل محافظة، بشرط أن يعمل في كل فرع مزاول مهنة كويتي واحد على الأقل متفرغ تفرغاً كاملاً أو حاصلاً على تصريح للعمل خارج أوقات العمل الرسمي.

 

مادة ثالثة

لا تسري أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على المراكز الصحية التابعة للجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو التي تمارس نشاطها بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر.

 

مادة رابعة

يشترط بالشركة المتقدمة للحصول على ترخيص بفتح مركز صحي أهلي أن تكون شركة طبية كويتية مرخص لها في دولة الكويت من ضمن أنشطتها الأساسية انشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية.

 

مادة خامسة

يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين له.

 

مادة سادسة

يكون صاحب ترخيص المنشأة ومديرها الطبي مسؤولين عن مزاولة العاملين في المركز وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومهنية، ولا يعفي ذلك العاملين بالمركز من مسئولياتهم القانونية ولا يجوز ممارسة المهنة بدون ترخيص ساري المفعول مع إلزام المرخص له بارتداء هوية شخصية صادرة من إدارة التراخيص الصحية عند مزاولة المهنة.

 

مادة سابعة

يجب أن يكون لكل مركز طبي مديرً طبياً للمركز، ويشترط أن يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة ومتفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل فيه على أن يكون:

أ‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ت‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ث‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ج‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه، وفي حال غياب المدير الطبي يجب أن يكلف نائباً له، على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

 

مادة ثـامنة

يجوز بعد استيفاء القوى العاملة الأساسية المرخصة على اسم المركز الصحي الأهلي وفروعه أن يتم ترخيص القوى العاملة الإضافية من أطباء وهيئة تمريضية وفنية على اسم الشركة المرخص لها بفتح المركز الصحي الأهلي وذلك حتى يتسنى لهذه القوى العاملة الانتقال بين أفرع المركز حسب حاجة العمل دون الاخلال باستيفاء القوى العاملة الأساسية على أن يتم ابلاغ إدارة التراخيص الصحية بذلك وبعد إرسال كشف بالقوى العاملة الأساسية المحددة في كل الفروع.

 

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص مركز طبي بشري أهلي

أولاً: تعريف:

المركز الطبي البشري هو وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو أن يكون ضمن وحدة متكاملة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم وذلك لتقديم خدمات طبية للجمهور.

ثانياً: شروط منح الترخيص

  • يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري أهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغا تفرغاً كاملا للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- لا يقل عدد الأطباء البشريين عن (6 أطباء) متفرغين تفرغاً كاملا (2) منهم على الأقل بدرجة اختصاصي.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن (طبيبين).

3- لا يزيد عدد الممارسين العامين البشريين بالمركز عن (3).

4- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز الطبي البشري الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- في حال رغبة المركز الطبي البشري الأهلي بضم نشاط عمليات اليوم الواحد وجب تعيين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في حال غيابه وتنطبق عليه ذات الشروط.

7- يجوز لإدارة التراخيص الطبية التصريح للمركز الطبي البشري الأهلي القائم بذاته في مبنى مستقل بتقديم الخدمة (24) ساعة شريطة زيادة القوى العاملة في المركز لعدد (8) اطباء و(8) ممرضات مضافة الى القوى العاملة السابقة كحد أدنى لمنح التصاريح لهذه المراكز لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على ان يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت اشراف طبيب بدرجة اختصاصي يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: عدد العيادات

لا تقل عن (3) عيادات طبية ويتم زيادتها حسب الطلب وموافقة الوزارة.

خامساً: الأسرة

يجوز أن يحتوي المركز على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

سادساُ: الموقع

يشترط لفتح مركز طبي بشري أهلي أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو أن يكون ضمن وحدة متكاملة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية والخدمات المساعدة التي تحتاجها وأن يكون من السهل الوصول إليه.

سابعاً: شروط المبنى

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- أن تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة.

3- يجب أن تكون أبواب الغرف والممرات والمصاعد واسعة لا تقل عن المساحات المذكورة في أحدث إصدار من الكود العالمي FGI.

4- يجب أن تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف.

5- ضرورة التقيد بالاشتراطات الفنية واستيفاء مواصفات الغرف والقياسات لكل تخصص.

6- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام أنظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات المياه المنفصلة.

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

9- في جميع الحالات يجب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة واعتمادها من الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى مثل (بلدية الكويت – قوة الإطفاء العام– الهيئة العامة للبيئة)

ثامناً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي البشري الأهلي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفر طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز أو حاصلاً على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة (General Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- يجب أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) على أن تكون من بينهم (فنية أشعة). يستثنى من شرط العدد المراكز التي يقتصر العمل فيها على فحص الأشعة العامة وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

5- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك من (إدارة الوقاية من الاشعاع).

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد السلامة من الاشعاع الـ (Radiation Safety).

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

• يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

• يجب أن لا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي للمركز الطبي البشري الأهلي على ألا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل في حال عدم توفر طبيب طب طبيعي أو طبيب عظام أو طبيب أعصاب.

9- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى المنصوص عليها في قانون المهن الطبية.

10- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

تاسعاً: ملاحظات عامة:

1- يجوز التصريح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد ونشاط طفل الأنابيب في المركز الطبي البشري الأهلي بعد استيفاء الشروط والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

2- لا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة انواعها أو اي أجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بذلك من إدارة الوقاية من الاشعاع.

3- لا يجوز إيواء المرضى في المراكز الطبية البشرية غير المرخصة لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي بشري تخصصي أهلي

أولاً: تعريف:

المركز الطبي البشري التخصصي هو وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو ضمن وحدة متكاملة متصلة مع بعضها البعض في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية لتقديم خدمة في أحد التخصصات الطبية وما يساندها من تخصصات صحية أو في أكثر من تخصص طبي متممين للخدمة العلاجية المقدمة للمريض، ويقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم وذلك لتقديم خدمات طبية للجمهور.

ثانياً: شروط منح الترخيص

  • يمنح الترخيص بفتح مركز طبي بشري تخصصي أهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغا تفرغاً كاملا للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات المركز

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات المركز مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز البشري التخصصية ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- لا يقل عدد الأطباء البشريين عن (4 أطباء) متفرغين تفرغاً كاملاً اثنين منهم على الأقل بدرجة اختصاصي فما فوق في التخصصات الطبية المراد مزاولتها في المركز الطبي التخصصي.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن اثنين.

3- لا يسمح بعمل الممارسين العامين البشريين في المركز.

4- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز الطبي البشري التخصصي الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له، على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- في حال رغبة المركز الطبي البشري التخصصي الأهلي بضم نشاط عمليات اليوم الواحد وجب تعيين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه ويحل محله في حال غيابه وتنطبق عليه ذات الشروط.

رابعاً: عدد العيادات

1- لا تقل عن (3) عيادات طبية ويتم زيادتها حسب الطلب وموافقة الوزارة.

2- لا يجوز للمركز الطبي التخصصي مزاولة نشاط طب الأسنان.

خامساً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي التخصصي البشري الأهلي خدمات المختبرات والأشعة.

2- يشترط لخدمات الأشعة توفير طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز أو حاصلاً على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة (General Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المركز.

3- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) أن تكون من بينهم (فنية أشعة). ويستثنى من شرط العدد المراكز التي يقتصر العمل فيها على فحص الأشعة العامة وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

4- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3 سنوات).

5- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك من إدارة الوقاية من الإشعاع.

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد ال Radiation Safety.

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

• يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

• لا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي على ألا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل في حال عدم توفر طبيب طب طبيعي أو طبيب عظام أو طبيب أعصاب.

9- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى التي تحتاجها التخصصات الموجودة بالمركز باشتراط موافقة الوزارة.

10- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

سادساً: الأسرة

يجوز أن يحتوي المركز على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

سابعاً: الموقع

يشترط بفتح مركز طبي تخصصي بشري أهلي أن تكون وحدة صحية متكاملة مستقلة إما أن يكون في مبنى مستقل قائم بذاته يرخص بالكامل لاستخدام المركز الطبي أو ضمن وحدة متكاملة متصلة مع بعضها البعض في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات التخصصية لتقديم خدمة في أحد التخصصات الطبية وما يساندها من تخصصات صحية أو في أكثر من تخصص طبي متممين للخدمة العلاجية المقدمة للمريض وسهل الوصول إليه.

ثامناً: شروط المبنى

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- أن تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة.

3- يجب أن تكون أبواب الغرف والممرات والمصاعد واسعة لا تقل عن المساحات المذكورة في أحدث إصدار من الكود العالمي FGI.

4- يجب أن تكون الحوائط ملساء وليست حادة الجوانب وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف.

5- ضرورة التقيد بأحكام الغرف الصحية والقاعات حسب الاشتراطات الصحية الخاصة بكل جهة بوزارة الصحة على حدة حسب نوعية وقياسات الأثاث الثابت والمتحرك.

6- توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام أنظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات المياه المنفصلة.

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

9- في جميع الحالات يجب الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة واعتمادها من الجهات المعنية بوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى مثل (بلدية الكويت – قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للبيئة).

تاسعاً: ملاحظات عامة

1- يجوز التصريح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد ونشاط طفل الأنابيب في المركز الطبي التخصصي البشري الأهلي بعد استيفاء الشروط والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

2- لا يجوز استعمال أجهزة الليزر بكافة انواعها أو أي اجهزة أخرى إلا بتصريح خاص بها من إدارة التراخيص الصحية وإدارة الوقاية من الاشعاع.

3- لا يجوز إيواء المرضى.

4- يتم تحديد استيفاءات العيادات التخصصية الأخرى ومحتوياتها من قبل اللجان الفنية المختلفة في وزارة الصحة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالتصريح

بإجراء عمليات اليوم الواحد في القطاع الطبي الأهلي

Day Case Surgery

أولاً: التعريف:

عمليات اليوم الـواحـد هي العمليات الـمرخـص بإجرائها فـي الـقطاع الـطبي الأهلي وذلـك حسـب الـقائـمة الـمعدة مـن وزارة الـصحة والـتي تجـرى تـحت التخـدیـر الـموضـعي أو الناحي أو الـعام و الافـاقـة الـفوریـة بـعد الـعملیة لـلمرضـي والـتي لاتـحتاج لإیـواء الـمریـض بـعد الـعملیة لليوم التالي وإذا اسـتدعـت حـالـة الـمریـض الصحية للمبيت وجب إحالة المريض للمستشفى.

يسمح بمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد في كل من: –

1- مستشفى أهلي.

2- مركز طبي بشري أهلي (في وحدة مستقلة داخل المركز).

3- مركز طبي تخصصي أهلي مستقل لعمليات اليوم الواحد.

ثانياً: شروط منح الترخيص

  • يمنح الترخيص بفتح مركز طبي لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد لكل من:

1- يمنح الترخيص بـفتح مـركـز طـبي بشـري أهلي يضم نـشاط عمليات اليوم الـواحـد لطبيب بشـري كويتي أو أكـثر فـي أي تـخصص مـن الـتخصصات الجراحية عـلى أن یـكون مـتفرغـاً تـفرغـاً كـامـلاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بـمزاولـة مهنة الـطب بدرجة اختصاصي على الأقل.

2- يمنح الترخيص بـفتح مـركـز طـبي تـخصصي أهلي مستقل عمليات اليوم الـواحـد لطبيب بشـري كويتي أو أكـثر فـي أي تـخصص مـن الـتخصصات الجراحية عـلى أن يكون مـتفرغـاً تـفرغـاً كـامـلا للعمل في المركز ولديه ترخيص بـمزاولـة مهنة الـطب بدرجة اخـتصاصـي عـلى الأقل.

3- يمنح الترخيص بـفتح مـركـز طـبي بشـري أهلي يضم نـشاط عمليات اليوم الـواحـد او مـركـز طـبي تـخصصي أهلي مستقل لعمليات اليوم الـواحـد لشـركـة طبية كويتية عـلى أن يكون مالكها أو أحـد الشـركـاء فيها طبيب بشـري كويتي فـي أي تـخصص مـن الـتخصصات الجراحية بدرجة مسجل على الأقل مـرخـص لـه بـمزاولـه المهنة فـي نـفس الـمركـز البشـري حسـب تـخصصه ويجوز لـه أن يزاول المهنة فـي أكـثر مـن مـنشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافقاً لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة

1- الجراح المسؤول الذي يقوم بإجراء العملية يجب أن يكون بدرجة اختصاصي على الأقل ويكون المسؤول الأول عما يجري داخل غرفة العمليات وذلك تحت إشراف طبيب استشاري بنفس التخصص.

2- يستلزم تواجد طبيب واحد على الأقل بدرجة استشاري تخدير بجناح العمليات ويعمل تحت إشرافه أطباء تخدير بدرجة مسجل على الأقل مع ضرورة ان يتم تغطية كل غرفة عمليات او موقع يتم تقديم خدمة التخدير فيه من قبل طبيب تخدير منفصل ويكون الطبيب استشاري التخدير هو المسؤول عن حالة المرضى منذ دخولهم غرفة العمليات حتى مغادرة اخر مريض لغرفة الافاقة بغض النظر كون المريض أجرى العملية تحت تخدير العام او الموضعي ولا يجوز باي حال من الأحوال تكليف أفراد التمريض أو الفنيين للقيام بمسؤوليات واختصاصات طبيب التخدير.

3- يجب توفر ممرضتين بكل غرفة عمليات واحدة تساعد الجراح وأخرى تمدهم بالأدوات والاجهزة الضرورية.

4- يجب توفر ممرضتين على الأقل لغرفة الإفاقة ما بعد العملية.

5- يجب توفر ممرضة واحدة على الأقل لغرفة ملاحظة النساء وممرضة أو ممرض على الاقل لغرفة ملاحظة الرجال.

6- يجب توفر عدد واحد فني تعقيم على الأقل.

7- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز بإجراء عمليات اليوم الواحد أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

– أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

– ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

– ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

– أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

– الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

 يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

8- يلزم وجود العمالة الكافية والمناسبة لتنظيف وتطهير غرفة العمليات ونقل الغسيل والنفايات والملوثة وكذلك نقل المرضى من وإلى غرفة العمليات.

رابعاً: الموقع والشروط العامة: –

1- یـجب أن یـكون نـشاط عـملیات الـیوم الـواحـد فـي وحـدة مسـتقلة (مسـتشفى / مـركـز طـبي بشـري فـي مـبنى مسـتقل قـائـم بـذاتـه/ مـركـز طـبي مسـتقل تـخصصي أهلي لـعملیات الـیوم الـواحـد) بـالـطابـق الأرضـي ومـزود بـكافـة الـعلامـات الإرشـادیـة أمـا إذا كـان بـالـطوابـق الأخـرى یشـترط وجـود مـصعد كهـربـائـي یـتسع لسـریـر الـمریـض لنقله في حالة حدوث طارئ ومصعد آخر للاستخدامات الأخرى.

2- یجب أن یكون موقع المركز الطبي التخصصي الأهلي لعملیات الیوم الواحد في مبنى مستقل قائم بذاته.

3- يجب أن یحتوي المبنى على شروط الأمن والسلامة ومخرج للطوارئ.

4- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

5- عـمل سجـل لـلعملیات یـبین بـیانـات الـمریـض والـطبیب الجـراح والـطاقـم الـطبي الـمساعـد وبـیانـات الـعملیة والاحـتفاظ بـالـسجلات الـخاصـة بـالـعملیات، والتخـدیـر، وصيانة ومعيرة الأجهـزة والـسجلات الـتمریـضیة وتـكون الـسجلات مـكتملة الـبیانـات وتـقدم عـند الـطلب من قبل لجان التفتيش.

6- مـلفات الـمرضـى الـمراد اجـراء عـملیات لـهم یـجب أن تـكون كـامـلة الـبیانـات الـشخصیة والـتاریـخ الـمرضـى، والـشكوى الـمرضـیة والـتشخیص ونـوع الـعملیة ونـوع التخـدیـر وتـوقـیع الـمریـض عـلى نـموذج إقـرار الـموافـقة المستنيرة عـلى إجـراء الـعملیة واعـطاء التخـدیـر والـتحالـیل الـطبیة الـتي تـم طـلبها وتـدویـن إجـراءات الـعملیة ونـوع التخـدیـر ومـوعـد للمراجعة.

7- اتفاقية سارية المفعول مع احدى مستشفيات القطاع الطبي الأهلي بقبول الحالات الطارئة والتي تستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.

8- إلزام المركز بتحديد أجر جميع العمليات في قائمة واضحة ترسل نسخة منها إلى الوزارة، ويجب أن يتم إبلاغ المريض بها قبل إجراء أي عملية.

9- لا يتم إضافة أية قوائم عمليات جديدة إلا بعد اعتمادها من الإدارة المختصة في الوزارة.

خامساً: إجراءات منح التصريح لمزاولة نشاط عمليات اليوم الواحد:

یـتم الـترخـیص لـلمركـز الـتخصصي لـعملیات الـیوم الـواحـد أو اضـافـة نـشاط عـملیات الـیوم الـواحـد إلـى ترخیص المنشأة الصحیة بعد استيفاء الشروط التالیة:

1- یــجب أخــذ الــموافــقة الــمبدئــیة مــن إدارة الــتراخــیص الــصحیة ولا یــضاف الــنشاط لـترخـیص الـمنشأة إلا بـعد أخـذ الـموافـقة الـنهائـیة مـن الـلجان الـفنیة الـمختصة واستيفاء كافة الاشتراطات.

2- یـتم الاتـفاق مـع إدارة الـشؤون الـهندسـیة بـوزارة الـصحة عـلى تـقدیـم الـمشورة والـتصمیم والإشـراف فـیما یـتعلق بـتمدیـد وفـحص شـبكة الـغازات الـطبیة ومـعلقاتـها وكـل مـا تحتاجه غرف العملیات وغرف الإفاقة وغرف الملاحظة وكذلك الصیانة الدوریة

سادساً: تتكون وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد من:

1- الاستقبال والادارة

2- غرفة تغییر الملابس للمرضي

3- غرفة تجهيز المرضي

4- غرف العملیات

5- غرفة الافاقة

6- غرفة الموظفین

7- غرف خاصة للمرضى

8- مخزن للمواد النظیفة والمعقمة.

9- مكان للمواد غیر النظیفة.

10- مخزن للأجهزة والأدوات.

11- محطة خاصة لعربات النقل والكراسي المتحركة.

12- أجهزة لغسيل وتعقيم الأدوات.

13- غرفة لأجهزة التعقیم.

14- یـجب أن تـكون غـرف الـعملیات وغـرفـة الإفـاقـة وغـرف الـملاحـظة لـما بـعد الـعملیات مزودة بتمدیدات الغازات الطبیة حسب مواصفات الشؤون الهندسیة.

15- جـمیع الـغرف یـجب ان تـتوفـر بـها الاضـاءة والـتهویـة الـلازمـة ونـظام تـكییف وتـنقیة وفلترة الهواء حسب مواصفات إدارة مراقبة الجودة ومنع العدوى.

16- يجب توفير الخصوصية للمريض مثل ستائر المقصورة.

17- دورة مياه للمريض سهل الوصول إليها.

18- يجوز توفير الخدمات التشخيصية سواءً في الموقع أو خارج الموقع.

سابعاً: تصميم وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد

أ. الاستقبال والإدارة والانتظار

يجب زن يحتوي مبنى وحدة عمليات جراحة اليوم الواحد على مكان لاستقبال المرضى وأيضاً غرفة للإدارة.

ب. غرفة تغيير الملابس للمرضى:

 غـرفـة تـغییر مـلابـس واحـدة لـلرجـال وأخـرى لـلنساء.

 يجب أن تحتوي غرفة التغيير على خزائن للملابس ودورة مياه ملحقة بكل غرفة بحيث يمكن للمرضى تغيير ملابسهم وارتداء اللباس الخاص بالعمليات ويتم تحضيرهم للعملية الجراحية.

ت. غرفة تجهيز المرضى:

هو المكان الذي ينتظر فيه المرضى الإجراءات الخاصة بهم بعد ارتداء لباس العمليات بحيث يتم توفير إمكانية الاتصال بالممرضة وقت الحاجة.

  • يجب أن تزود غرف ما قبل العملية بالحد الأدنى من المتطلبات المناسبة للخدمة المقترحة على النحو التالي:

1- عربة أو مقعد للمريض.

2- سرير.

3- ستارة للخصوصية.

4- أحواض لغسل اليدين يشترط أن يتوفر بها صابون سائل وتجهيزات مناشف ورقية.

5- غازات طبية تحوي أكسجين وشفط ومنافذ طاقة لكل سرير.

6- مساحة غرفة تجهیز المرضى والتخدیر –15م2 تقريباً.

ج. غرف العمليات:

يجب أن يسمح تصميم غرف العمليات بتوفير مساحة كافية وإمكانية الوصول السريع وحرية الحركة وتحديد المناطق المعقمة وغير المعقمة على ان تكون مساحة الغرفة مناسبة وملحق بها منطقة لغسيل ايدي الجراحين ضمن ضوابط التالية.

1- يجب أن تتوفر محطة غسل يدين مخصصة بعناصر تحكم غير يدوية تقریباً 8 م2

2- يجب أن يستند عدد غرف العمليات وأسرة الإفاقة وأحجام مناطق الدعم إلى عبء العمل الجراحي المتوقع.

3- ينبغي توفير مساحة كافية لاستيعاب جميع المعدات والأفراد والسماح بالوصول السريع إلى المرضى وجميع معدات الرصد.

4- يجب أن تكون المساحة اللازمة لغرف العمليات 33 م2 على الأقل.

5- يجب أن يكون باب مدخل غرفة العمليات واسعا (بعرض 2.13م2، ويمكن فتحه في كلا الجانبين)

6- وأن تكون ابواب غرف العملیات تفتح أوتوماتیكیاً سحاب ضفتین.

7- يوصى بمخرج خاص للأشياء المستعملة مستقلاً عن غرفة العمليات.

8- يجب إنشاء أرضية وسقف وجدران بوصلات مستمرة، وينبغي بناء أسطح داخلية من مواد متجانسة وغير منفذة للرطوبة.

9- يجب أن تكون الأرضية والجدران مضادة للكهرباء الساكنة ومقاومة للحرارة ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومقاومة للمواد الكيميائية المستخدمة لأغراض التطهير.

10- جـدران وأرضـیة وأسـقف الـعملیات قـابـلة لـلتنظیف والتطهـیر ومـقاومة للحـرارة ونـمو البكتیریا ولا یتأثر بالمواد الكیمیائیة والأرضیات غیر موصلة للتیار الكهربائي.

11- الـغرف الأخـرى تـكون جـدرانـها وارضـیاتـها قـابـلة لـلتنظیف والتطهـیر.

12- يجب الحفاظ على درجة حرارة غرفة العمليات بين 18-22 درجة مئوية ورطوبة الغرفة من 40-60٪

13- أنظمة تنقية التخدير: يجب أن تشتمل كل مساحة تُستخدم بشكل روتيني لإعطاء التخدير والتسكين بالاستنشاق على نظام تنقية لتنفيس غازات النفايات.

يجب أن تكون كل غرفة من غرف العمليات مجهزة بما يلي:

1- یجب توفير طاولة عملیات حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الصحة.

2- منضدة عمليات متعددة الأغراض.

3- جهاز تخدير مع شاشات رصد حيوية كافية لمراقبة حالة المريض أثناء العملية.

4- إمدادات الغازات الطبية الكافية.

5- عارض أشعة سينية .

6- جهاز كي كهربائي.

7- جهاز تخطيط القلب.

8- نظام مراقبة درجة الحرارة للإجراءات التي تستغرق أكثر من 30 دقيقة.

9- يجب توفير عربة طوارئ مع مزيل رجفان والأدوية اللازمة وغيرها (عربة إنعاش)

10- تروللي لـنقل الـحالات الطارئة وجهاز مراقبة متنقل.

11- أجهزة المسالك الهوائية: مسالك هوائية مناسبة الحجم وأنابيب داخل رغامي ومنظار حنجرة وأقنعة عادية وأقنعة حنجرة.

12- جهاز إنعاش قلبي.

13- جهاز شفط.

14- جهاز قياس النبض.

15- جهاز ضغط الدم بكفات مختلفة الحجم.

16- نظام مكالمات الطوارئ.

17- التهوية الكافية كما يوصى بتغيير الهواء 15 مرة بالساعة (النطاق المقبول هو12-20 تغييرات هواء بالساعة وفقًا للجمعية الأمريكية للتدفئة

18- يجب الحفاظ على متطلبات مهندسي التبريد وتكييف الهواء

19- يجب أن تكون غرفة العمليات في ضغط إيجابي مقارنة بمناطق التحضير المجاورة

20- منفذان لإمداد الهواء مع مرشحات سليمة لتوقيف الجسيمات عالية الكفاءة يتم وضعها في السقف أو بالقرب منه ويجب عدم توجيهها إلى طاولة الجراحة وبحد أدنى منفذا عادم (موجودان بالقرب من مستوى الأرض، ومنافذ عادم في الأسفل على بعد ٧٥ مل فوق الأرض على الأقل) (HEPA).

21- ينبغي أن تكون نقاط ضبط درجة الحرارة والرطوبة النسبية قابلة للتعديل.

22- يجب تركيب جهاز قياس الضغط التفاضلي ومؤشر رطوبة وموازين حرارة ويجب وضعها بشكل يسهل المراقبة.

23- ينبغي تركيب مرشحات عالية الكفاءة في نظام معالجة الهواء، مع توفير مرافق كافية للصيانة، دون إدخال التلوث إلى نظام التسليم أو المنطقة التي تخدمها

24- يجب أن تكون الأرضيات في غرفة العمليات متجانسة وخالية من التوصيلات

25- یـجب تـوفـر مـكان آمـن مـخصص لـوضـع خـزانـة الأدوية المخـدرة وتـوفـر الـسجلات والـنماذج الخاصة بوصفها وتداولها وتحديد مسؤوليتها

26- یـجب توفر جـمیع الادوات والأجهزة والأدوية والمحاليل الـلازمـة لـكل غـرفـة عـلى حدة.

27- یـجب توفر أجهـزة غسيل وتعقيم الأدوات والأجهزة الجـراحـیة والمناظير وغـیرهـا وتعقيم الـملابـس والشـراشـف ویـفضل اسـتعمال الـملابـس والشـراشـف الـمعقمة ذات الاستعمال الواحد فقط.

28- جـمیع الأجهـزة یـجب أن تـكون حديثة وصـالـحة ومـصرح بـها مـن وزارة الـصحة وتخضع لعقود صيانة ويحتفظ بسجل خاص بذلك.

29- يجب توفير مـولـد كهربائي جاهز للتشغيل فـي حـالـة انـقطاع التيار وتـتم صيانته بـشكل دوري.

ح. غرفة إفاقة / مناطق الإفاقة:

1- یـجب توفر جـهاز مـراقـبة لـكل مـریـض بـغرفـة الإفـاقـة وغـرفـة الـملاحـظة مـا بـعد العملیة.

2- إذا كانت جراحة الأطفال جزءاً من تخصصات المركز، فإنه يجب توفير غرفة إفاقة مجهزة لاحتياجات الآباء/المرافقين.

3- يجب أن يكون هناك غرفتين افاقة (رجال/نساء) يتم الفصل بين الأسرة عن بعض بساتر قماشي مضاد للبكتيريا.

4- يجب ألا يقل عرض الباب عن 1.2 م2.

5- غرفة إفاقة بمساحة 20 م2 تقریباً

6- يجب أن تكون منطقة الإفاقة مجهزة لتلبية حاجة المريض بحد الأدنى سرير واحد لكل غرفة عمليات (تحتوي على مغسلة خاصة لغسيل اليدين معلقة).

7- يجب إتاحة مصدر موثوق من الأكسجين والشفط والإنعاش والأدوية في حالات الطوارئ.

8- يجب توفر طاقة احتياطية كافية لضمان حماية المريض في حالة الطوارئ.

9- يجب توفير منطقة تحكم ورسم بياني للممرضة من شأنها أن تعرض حالات المريض الصحية.

10- يجب توفير غـرفـة مـلاحـظة مـا بـعد الـعملیة، واحـدة لـلرجـال وأخـرى لـلنساء بـسعة 3 أسـرة عـلى الأقـل لكل غرفة.

11- توفير غرفة عزل واحدة.

متطلبات مناطق الإفاقة:

1- محطة موظفين مع عربة إنعاش في موقع مركزي.

2- غرفة أغطية.

3- مستودع مواد نظيفة.

4- مستودع مواد مستعملة.

5- غرفة تخزين.

خ. غرف الموظفين:

1- يجب أن تحتوي منطقة تغيير ملابس الموظفين (منطقة تفصل الذكور عن الإناث) على مدخل خاص للموظفين ومكان مناسب لتغيير الملابس مع دورة مياه خاصة في كل منطقة (للنساء والرجال).

2- ينبغي الحفاظ على ضغط الهواء السلبي بدورات المياه مقارنة بأية مناطق مجاورة وذلك بحد أدنى 10 تغييرات.

3- غرفة طبیب مع دورة میاه ملحقة بمساحة 16 م2 تقريباً.

4- غرفة ممرضات مع دورة میاه ملحقة بمساحة 16 م2 تقريباً.

ف عمليات التنظير الداخلي: ثامناً: غر

 قد يختلف حجم الغرفة، اعتمادًا على:

1- العلاج بالليزر الجراحي.

2- التنظير.

3- نشاط المنظار المتعدد.

4- استخدام الأشعة السينية .

5- حيث يجب إجراء تنظير أساسي، يجب ألا يقل مساحة الغرفة عن 36 م2.

6- في حال استخدام معدات الفيديو، يجب أن تكون مساحة الغرفة 42م2.

7- يوصى بأحجام أكبر، حيثما أمكن، لتحقيق المرونة والتطورات المستقبلية.

8- يجب أن يكون ارتفاع السقف 3 م.

9- تجهيز غرف عمليات التنظير الداخلي باعتبارها غرفة عمليات صغرى، على سبيل المثال، سوف تكون مناسبة للتخدير العام بالغازات الطبية المناسبة والطاقة والإضاءة وتكييف الهواء والتهوية.

10- يجب توفير نظام إلكتروني للتواصل المباشر بين الموظفين (الاتصال بالموظف المساعد).

تاسعاً: التعقيم:

1- يمكن أن تقع منطقة التعقيم (إذا كانت موجودة داخل المنشأة) بالقرب من غرفة العمليات مع جهاز تعقيم عالي السرعة.

2- يمكن ترتيب أدوات التشغيل والعربات في هذه المنطقة

3- ينبغي الحفاظ على ضغط الهواء السلبي في منطقة التعقيم مقارنة بأية مناطق مجاورة وذلك بحد الأدنى ١٠ تغييرات.

4- ينبغي الحفاظ على الرطوبة النسبية التي تتراوح من 30-60٪

5- ينبغي تركيب مرشحات عالية الكفاءة في نظام معالجة الهواء، مع توفير مرافق كافية للصيانة، دون إدخال التلوث إلى نظام التسليم أو المنطقة التي تخدمها.

6- ينبغي توفير إمدادات كافية من الغازات الطبية المختلفة وكافية للإجراءات التي تُجرى (يفضل نظام غاز طبي مركزي متوافق مع معيار 2022 أو ما يعادله من المعايير المقبول دولياً HTM

7- يجب توفير إمدادات طاقة احتياطية كافية لضمان حماية المريض في حالة الطوارئ

8- يجب جعل مرفق التنظيف بجوار غرفة العمليات، ويجب أن يكون سطح السقف أو البلاط في هذه المنطقة ناعمًا وقابلاً للغسل وخاليًا من مادة خاصة يمكن أن تتلوث.

9- وينبغي أن يكون مستودع المواد النظيفة والمستعملة متاحة للفصل والتجهيز والتخزين المناسبين للأدوات.

عاشراً: تصميم غرفة الاشعة:

1- يمكن إجراء خدمات التصوير التشخيصي والإجراءات في مركز جراحة اليوم الواحد، ويمكن إجراء طرائق التصوير بما في ذلك التصوير الشعاعي التقليدي) الأشعة العامة ، والتصوير المقطعي بالكمبيوتر (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير الشعاعي للثدي.

2- يتعين على كل منشأة صحية تقدم خدمات الإشعاعات المؤينة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتقييد مدى تعرض موظفيه أو غيرهم من الأشخاص للإشعاع المؤين بقدر الإمكان عمليًا.

3- يجب إدراج متطلبات الحماية من الإشعاع في المواصفات وخطط البناء.

4- ويُسمح بمشاركة مناطق الدعم لخدمات التصوير التشخيصي) مثل مكتب المراقبة ومنطقة الاستقبال).

الحادي عشر: تصميم غرف الاستشارة والفحص:

تعتمد متطلبات مساحة الغرفة على الخدمات المقدمة ويجب أن تستوفي ما يلي:

1- مساحة غرفة الاستشارة والفحص بحد أدنى 16 م2.

2- توفير محطة غسل يدين مع منظم (صنبور) بدون استخدام اليدين وموزعات صابون سائل أو رغوة في جميع غرف الفحص وأن تصمم الأحواض ببنية أحواض عميقة، مصنوعة من البورسلين، أو الفولاذ المقاوم للصدأ، أو مواد سطحية صلبة.

3- توفير موزعات لمعقم اليد بالإضافة إلى أحواض غسل اليدين.

الثاني عشر: الخدمات الجراحية:

يتم تقديم الخدمات الجراحية من قبل جراحين مؤهلين حاصلين على ترخيص بحسب نطاق ممارستهم وتخصصهم ويجب وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات المكتوبة التي تحدد وتصف نطاق الخدمات الجراحية وتضمن تقديم خدمات صحية جراحية للمرضى.

  • يجب أن تغطي السياسات، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات التالية:

1- الموافقة المستنيرة

2- تقييم المريض

3- تقنيات الأوضاع المختلفة للتخدير

4- الرصد المناسب للمريض

5- الاستجابة للمضاعفات

6- استخدام عوامل الانعكاس

7- القيود المفروضة على الدخول إلى الجناح الجراحي ومنطقة غرفة الإفاقة

8- الملابس الملائمة للجناح الجراحي ومنطقة غرف الإفاقة

9- المسؤولية عن الإشراف في غرفة العمليات ومنطقة الإفاقة.

10- تعقيم وتطهير المعدات واللوازم

11- سياسات مكافحة العدوى

 يجب أن تشمل سجلات غرفة العمليات، على سبيل المثال وليس الحصر:

1- اسم كل مريض ورقم تعريفه

2- التاريخ، بما في ذلك وقت الإجراء الجراحي

3- الإجراءات الجراحية التي تم إجراؤها والتوقيت.

4- اسم (أسماء) الجراح /الجراحين والمساعدين إن وجد

5- أسماء طاقم التمريض (Scrub Nurse / Assistant Nurse)

6- نوع التخدير

7- اسم طبيب التخدير ومسماه الوظيفي واسم مساعده.

8- متطلبات الاختبار والتخلص من العينات الجراحية.

9- الحالات التي تتطلب وجود مساعد أثناء الجراحة

10- إجراءات التعامل مع الحالات المعدية

الثالث عشر: التخدير

أ- تقییم المریض قبل العملیة وأثناءها

1- یـجب أن یـقیم الـمریـض قـبل أي عـملیة تـقییماً كـامـلاً، ويجب أن يرفق نـموذج تـقییم الـمریـض قـبل الـعملیة، كما یـجب أن یـعبأ كـامـلاً مـن الهـیئة الـطبیة ویـوقـع عـلیها الـمریـض وطـبیب التخـدیـر والطبیب الجراح المعالج

2- إذا كـان الـمریـض یـعانـي مـن أمـراض مـزمـنة أو عـوامـل خـطورة Risk Factors قـد یؤدي التخدیر إلى تدهور حالته الصحیة.

 حسـب مـا هـو مـتعارف عـلیه طـبیا یـجب أخـذ رأي الـطبیب الـمعالـج لـحالـته الـمزمـنة وأخـذ رأیـه عـن نـوع التخـدیـر والـعملیة الـمراد إجـراؤهـا لـلمریـض وإرفـاقـها بـملف الـمریـض وإن احـتاج الأمـر إلـى طـلب الـطبیب الـمعالـج لـلحالـة الـمزمـنة وقـت الـعملیة یـطلب مـنه ذلـك قـبل فـترة كافیة مـن إجـراء هـذه الـعملیة، ویـعرض الـمریـض عـلى الطبیب المسؤول عن تخدیره لتقییم حالته قبل العملیة

3- لا یجوز إجراء عملیات الیوم الواحد إلا للمرضى المصنفين من الفئة الأولى والثانية في تصنيف الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير.

American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status classification 1 or 2 only

4- يتم طلب فـحوصـات الـمختبر لـما قـبل العملية مـن قـبل طـبیب التخـدیـر أو الـطبیب الجـراح المعالج حسب حالة وسن المریض ونوع العملية.

5- یـجب إعـطاء الـمریـض الارشـادات الـصحیة الـلازمـة كـالـصوم عـن الأكـل قـبل سـاعـات مـن الـعملیة.

6- یـجب عـلى طبيب التخدير إعـطاء الـمریـض الأدویـة الـمناسـبة لـما قـبل الـعملیة كـل حسـب حـالـته ونـوع الـعملیة.

7- یـجب عـلى طبيب التخدير إعـطاء المريض التخدير الـمناسـب لـه حسـب حـالـته ونـوع العملیة.

8- یجب مراعاة ألا تتجاوز مدة العملیة (4) ساعات.

9- لا يجوز اجراء أكثر من اجراء جراحي تجميلي واحد في العملية الواحدة للمريض نفسه.

10- یشترط تواجد مرافق مع المريض.

ب – تقنيات التخدير المختلفة المستخدمة في مركز عمليات اليوم الواحد

يجب أن يكون مستوى التخدير المستخدم مناسباً للمريض والعملية الجراحية والأجهزة المتاحة، ويجوز لمركز عمليات اليوم الواحد تقديم خدمات التخدير في المستويات التالية:

1- التخدير من المستوى الأول:

 إجراءات طفيفة يتم إجراؤها تحت تخدير موضعي، لا تنطوي على تغيير في الوعي يسببه الدواء بخلاف الحد الأدنى من الأدوية المضادة للقلق قبل الجراحة (مثل إزالة الشامة أو شق وتصريف خراجات سطحية، وخلافه.) ويمكن إجراء هذه الإجراءات من قبل الأطباء حاصلين على ترخيص أو طبيب الأسنان ضمن نطاق ممارسته.

2- التخدير من المستوى الثاني:

إجراءات تتطلب إعطاء تخدير/تسكين خفيف أو معتدل اللازمة للرصد أثناء العملية وبعدها. ينطوي هذا التخدير عادة على حقن الأدوية في الوريد بها مزيل قلق ومنوم ومسكن وخصائص فقدان الذاكرة إما وحدها أو تكملة لمخدر موضعي. تقتصر العمليات الجراحية على تلك التي لا يوجد فيها سوى مخاطر صغيرة من المضاعفات الجراحية والناجمة عن التخدير، ومن غير المحتمل أن يكون الاستشفاء نتيجة لهذه المضاعفات يشبه إجراءات التنظير (التنظير الهضمي العلوي، وتنظير القولون، وتنظير المثانة، والتنظير السيني، وتنظير القصبات)، وإجراءات الأسنان، وتقنيات الإنجاب المساعدة.

3- التخدير من المستوى الثالث:

 تشمل الإجراءات التي تتطلب أو تتطلب بشكل معقول، استخدام التخدير /التسكين العمي، أو التخدير العام، أو حصار التوصيل الرئيسي (على سبيل المثال، شفط الدهون أو تنظير البطن). قد تكون المضاعفات المعروفة للعملية الجراحية خطيرة أو مهددة للحياة. الحاصرات الموضعية الرئيسية بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، حقن العمود الفقري أو فوق الجافية أو ذيلية بأي دواء ينطوي على مسكنات أو مخدر أو آثار مهدئة في نفس فئة التخدير العام من المستوى الثالث.

ت – معاييــر اختيــار المرضــى:

1- يجب إجراء تقييم ملائم للتاريخ الطبي والتقييم البدني للمريض عن طريق الطبيب المعالج للمريض ومن ثم يتم احالته للتقييم من قبل طبيب التخدير المعالج وهو المخول والمسؤول عن اتخاذ القرار ان كان بالإمكان اجراء العملية داخل المركز بشكل آمن أو هناك حاجه لإجرائها في المستشفى.

ينبغي لذلك توثيق الأدوية الحالية والحساسية تجاه الأدوية كما يجب تصنيف المرضى حسب حالتهم البدنية وفقًا للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير ويمكن قبول المرضى الذين يستوفون معيار للعلاج في مركز عمليات اليوم الواحد ASA2 or ASA1

2- يجب إحالة المرضى الذين لا يستوفون المعايير السابقة إلى مستشفى، وهي تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر:

 المرضى غير المتعاونين.

 المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

 المرضى الحوامل.

 المرضى الذين يعانون من تاريخ طبي من تعاطي المخدرات أو الكحول.

 مرضى الحالات الطارئة/غير المجهزين.

 اضطرابات التمثيل الغذائي

 صعوبات في مجرى الهواء.

 حالات السمنة المفرطة والتي تكون كتلة الجسم أكثر من 40 (BMI>40)

 إعادة ترميم العمليات الجراحية وعمليات السمنة للمريض نفسه (Redo Bariatric Surgeries)

الرابعة عشر: ICU وحدة العناية المركزة

1- يجب أن يوفر مركز جراحة اليوم الواحد وحدة للعناية المركزة

2- يجب على طبيب التخدير/العناية المركزة في مركز جراحة اليوم الواحد أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

3- يجب أن يكون جميع الأطباء الذين يقومون بالإجراء /الجراحة حاصلين على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للسلامة والصحة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.

4- يجب أن يكون هناك ممرض مسجل (RN) واحد على الأقل مختص وذو خبرة مناسبة في الرعاية الحرجة لتقديم خدمات الرعاية الحرجة إذا لزم الأمر كما يجب أن يكون ذو كفاءة وملم بما يلي:

 التعرف على عدم انتظام ضربات القلب

 مساعدة الطبيب في وضع الخطوط المركزية أو خطوط الشرايين.

 الحصول على غازات الدم الشرياني (ABG)

 خط الضغط الوريدي المركزي (CVP)

 مبادئ مكافحة العدوى.

 سلم جلاسجو للسبات (GSC)

 التدريب على استخدام جهاز إزالة الرجفان ورعاية المرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

5- يجب توفير سرير واحد على الأقل في المنشأة مع متطلبات وحدة العناية المركزة التالية:

 يجب توفير أسرة الرعاية الحرجة مع منافذ غازات طبية O2)، الهواء، شفط) وعدد كاف من المنافذ الكهربائية وأضواء الفحص.

 يجب توفير إمداد الغازات الطبية وأن يكون نظام الغاز الطبي المركزي متوافقًا مع المعيار أو أي معيار يعادله مقبول دولياً.

 فتحات التهوية.

 جهاز الفغر الرغامى.

 عربة إنعاش لحالات الطوارئ تضم جميع إمدادات الطوارئ والأدوية.

 جهاز إزالة رجفان القلب.

 قياس التأكسج النبضي ورصد العلامات الحيوية.

 مضخات التسريب.

 أجهزة رصد العلامات الحيوية.

 يجب توافر جهاز تحليل غازات الدم مع القدرة على قياس الشوارد الكهربائية.

 خروج المریض بعد العملیة

1- یـجب عـلى طـبیب التخـدیـر قـبل خـروج الـمریـض الـتأكـد مـن سـلامـة الـمریـض وعـدم وجود مضاعفات جانبیة للتخدیر والعملیة.

2- یـجب أن یـكون قـرار خـروج الـمریـض إلـى الـمنزل بـعد الـعملیة مـن مسـئولـیة طـبیب التخـدیـر والجـراح الـمعالـج والـممرضـة الـمسؤولـة عـن الـمریـض ویـتم ذلـك بـتوقـیعهم على نموذج الخروج.

3- یـجب تـزویـد الـمریـض عـند الخـروج بـإرشـادات مـكتوبـة عـن كـیفیة الـعنایـة بـالجـرح، الأنشـطة الـتي یـجب تـفادیـها وارشـادات الـطعام. كـما یـجب تـزویـد الـمریـض بـقائـمة بـالأعـراض الـتي قـد تـدل عـلى حـدوث مـضاعـفات وكـیفیة الـتعامـل مـعها ومـاهـي الأعـراض الـتي تسـتوجـب الـتوجـه الـفوري لـقسم الـطوارئ مـع تـزویـد الـمریـض بـرقـم هاتف للتواصل إن دعت الحاجة.

4- لا يسمح بإعادة ادخال الحالات التي تم اجراء عمليات جراحية لها بعد خروجها من المركز إذا استدعت الحالة لتدخل جراحي جديد وفي حال استدعت الحالة لإيوائها بعد الخروج وجب احالتها للمستشفى.

5- يلتزم المركز بإحاطة المريض باللوائح المنظمة للعمل في مراكز عمليات اليوم الواحد وعدم السماح له بالمبيت لليوم التالي ويتحمل المركز المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.

يجب على مركز جراحة اليوم الواحد مايلي:

1- إذا تم نقل المريض إلى منشأة صحية أخرى، يجب إبلاغ المنشاة الأخرى عن الحالة ويجب أن تكون الموافقة على النقل موثقة في ملف المريض حرصاً على ضمان استمرارية رعاية المرضى.

2- يكون الطبيب المعالج مسؤولاً عن تنسيق نقل المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وإخطار الخروج من مركز جراحة اليوم الواحد إلى مستشفى أو منشأة صحية أخرى.

3- يتعين على الطبيب المعالج ألا يرسل المريض تحت أي ظرف من الظروف إلى منشأة صحية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة منها وعلى الطبيب المعالج وفريق الإسعاف أن يقرروا من الذي يرافق المريض على سبيل المثال: طبيب مختص أو ممرضة مدربة على حالات الطوارئ/الرعاية الحرجة.

4- يجب على الطبيب المعالج أن يحترم خيارات المريض إذا قرر الخروج من تلقاء نفسه على خلاف النصيحة الطبية، ويجب توافر نموذج خروج على خلاف النصيحة الطبية (DAMA) وعلى المريض أن يوقع عليه قبل مغادرة المنشاة.

خامسة عشر: قائمة العمليات المصرح بها في المراكز الحاصلة على تصريح بإجراء عمليات اليوم الواحد: DAY-CASE SURGERIES LIST

 

General Surgery:

 Laparoscopic Cholecystectomy

 Open / laparoscopic inguinal or femoral hernia

 Open / laparoscopic para-umbilical hernia

 Circumcision

 Excision of benign breast lesions including gynecomastia

 Excision of subcutaneous lesions (e.g. lipoma, sebaceous cyst, ganglion, etc.)

 Excision of skin lesions

 Pilonidal sinus treatment

 Abscess incision and drainage

 Lateral internal sphincterotomy

 Haemorrhoidal rubber band ligation

 Haemorrhoidal artery ligation

 Diabetic foot debridement including toe amputation

 Excisional haemorrhoidectomy

 Anal fistulotomy / seton placement

 Metatarsal amputation

 Lymph nodes biopsy

 Ingrown toenail treatment

 Cut wounds suturing

 Excision of benign anal lesions

 Gastric Balloon insertion

Urology:

 Circumcision

 Circumcision correction

 MAGPI

 Meatotomy

 Meatoplasty

 Closure Of urethral fistula

 Correction Of penile curvature

 Open / laparoscopic Hydrocele excision

 Open / laparoscopic Varicocelectomy

 Simple Orchiectomy

 Orchiopexy

 Spermatocele excision

 Testicular biopsy

 Extraction of an impacted stone in the fossa navicularis

 Penile prosthesis extraction

 Percutaneous suprapubic cystostomy

 Transrectal prostatic biopsy

 Excision of genital warts

Vascular Surgery:

 Varicose veins

 Diabetic foot debridement including toe amputation

 Metatarsal amputation

ENDOSCOPIC PROCEEDURES

 Diagnostic cystoscopy

 Ureteric stent insertion / removal

 Visual urethrotomy

 Bladder neck incision

 Cold cup biopsy of bladder wall

 Crushing of a bladder stone

 Cauterization of a bladder ulcer

 Upper tract brush biopsy and urine cytology

 Retrograde Pyelography

 Transurethral meatotomy of the ureteric orifice stone extraction

 Impacted urethral stone extraction

PLASTIC SURGERY

 Excision of benign tumors

 Small tumor. Lipoma, seb. Cyst, small Nevus

 Skin and soft tissue lesion

 Local skin flaps

 Cross-finger flap

 Face-lift

 Mastopexy

 Small volume liposuction 5 liter (total aspirate)

 Fat transfer(not more than 3liter total aspirate)

 Lipofilling

 Bat ear \ External ear surgery

 Eye lid surgery

 Periauricular sinus

 Polydactyl & syndactyl

 Gynaecomastia Excision

 Tongue tie release

 Skin graft 5% of TBSA

 Tendon repair & Tenolysis

 Neuroma excision

 Carpal tunnel release

 Ganglion, cyst body tumor of finger

 Hand surgery

 Release of post burn contractures webs

 Z-plasty

 Scar revision

 Dressing of burn wound under G. A.

 Excision of malignant & locally malignant tumor of the face (Small lesion only)

 Dermabrasion

 Mini breast lift

 Breast Augmentation

 Small breast reduction

 Rhinoplasty

 Brachioplasty

GYNAECOLOGY

 Surgeries for Evacuation of uterus

 Surgical Managment of ectopic pregnancy by laparoscopy

 Cervical cerclage

 Cervical cerclage removal

 Repair of vaginal / cervical tears

 Gynecologic abscess drainage

 Bartholin cyst (marsuplaization) or excision

 Hysteroscopy diagnostic and operative

 Diagnostic LAPARSCOPY

 Missed IUCD removal by laparoscopy

 Tubal ligation by laparoscopy

 Ovarian drilling by laparoscopy

 Tubal patency test by laparoscopy

 Laparoscopic ovarian cystectomy

 Laparoscopic salpingectomy for hydrosalpinx

 LLETZ or cervical cone biopsy

 Cystocele repair surgeries

 Rectocele repair surgeries

 Sling surgeries for urinary stress Incontinence

 Bulking agents for stress incontinence

 Botox injections by cystoscopy for urge Incontinence

 Ovum pickup surgery

Transvaginal /transabdominal Aspiration of cyst or fluids

 Surgical Infected wound surgeries

 Dilatation and curettage for endometrial biopsy

Surgical excision of vaginal and cervical pathology

ORTHOPAEDIC

 Removal of nails

 Removal of wires

 Removal of screws

 Repair of tendon

 Tension baud

 Manipulation and K-wire fixation

 Excision of ganglion

 Aspiration of ganglion

 Excision of granuloma

 Release – C.T.S.

 Release – Dequervan’s

 Release –

 Trigger thumb

 Change of dressing

 Removal of foreign body

 Wound debridement

 Manipulation of simple fracture

 Intraarticular local injection

OPHTHALMOLOGY

ANTERIOR SEGMENT & GLAUCOMA:

 Astigmatic Keratotomy

 Stitches Removal PRK

 LASIK

 Smile Laser Eye Surgery

 YAG-Laser (PI)

 YAG-Laser (Posterior Capsulotomy)

 Cataract Surgeries

 2ry IOL implantation

 Corneal Collagen Crosslinking

 Corneal Ring Implantation

 Phakic IOL implantation

 Pterygium Excision (with or without Conjunctival Autograft)

 Amniotic Membrane Transplantation

 Corneal Scraping

 Superficial Keratectomy

 Conjunctival Resection

 Conjunctival Flap

 Temporary Tarsorrhaphy

 Permanent Tarsorrhaphy

 Limbal Mass Excision

 AC Gas injection for DM Reposition or Corneal Hydrops

 Argon Laser Trabeculoplasty

 SLT (Selective Laser Trabeculoplasty)

 Paracentesis

 Laser Suture lysis

 Needling

 AC Washout

 Phacoemulsification + IOL Implantation

POSTERIOR SEGMENT:

 Pneumatic Retinopexy

 Vitrectomy + Phacoemulsification

 Scleral Buckle

 Intravitreal Injections of Anti-VEGF, Steroids, and Antibiotic

 Retinal Laser Treatments

PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY:

 Congenital Cataract Surgery

 Congenital Glaucoma Surgeries

 Squint Correction Surgeries

 Probing & Syringing as treatment for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction

NEURO-OPHTHALMOLOGY:

 Optic Nerve Fenestration

 Temporal Artery Biopsy

 Botox Injection to Extra-ocular Muscles

OCULOPLASTIC:

 Chalazion Incisional & Curettage

 Punctoplasty

 Punctual Cautery

 Canalicular Laceration Repair + Intubation

 Probing &Syringing + Intubation for Adult and Children

 External DCR for Children and Adult

 Endoscopic DCR

 Lacrimal Gland Plication

 Excision of Eye Lid cyst, Nevus, or Skin tags around the Eye

 Xanthelasma Excision

 Entropion Correction Surgeries

 Ectropion Correction Surgeries

 Upper Eye Lid Retraction Repair

 Lid Laceration Repair

 Lid Laceration Repair Involving Lid Margin

 Lid Scar Revision + Skin Graft

 Lid Tumor excision + Reconstruction

 Blepharoplasty Upper Eye Lid

 Blepharoplasty Lower Eye Lid

 Blepharoplasty 4 Eye Lids

 Rubbing Eyelashes Electrolysis

 Canthoplasty

 Ptosis Repair

 Amniotic Membrane Patch Graft

 Dermoid Cyst Excision

 Orbital Decompression

 Orbital Fractures Repair

 Eye Brow Lift

Oculoplastic Surgery List

Service Details

 Chalazion Curettage / Excision

 Syringing and Probing

 Syringing and Probing Intubation

 Punctoplasty

 Punctal Cautery /Eye

 Canalicular Laceration Repair Intubation

 Lid Cyst / Nevus Excision

 Lid Xanthelasma Excision

 Rubbing Eyelashes Electrolysis

 Entropion Repair Upper Lid

 Ectropion Repair Lower Lid

 Tarsorrhaphy

 Conjunctival Flap

 Amniotic Membrane Patch Graft

 Canthoplasty

 Blepharoplasty Upper Lids

 Blepharoplasty Lower Lids.

 Blepharoplasty 4 Lids

 Ptosis repair

 Upper Lid Retraction Repair

 Lid Laceration Repair

 Lid Laceration Repair Involving Lid Margin

 Lid Scar Revision

 Lid Scar Revision + Skin Graft

 Lid Tumor Excision. +Reconstruction

 Dermoid Cyst

 External D.C.R

 Endoscopic D.CR

 Punctal Cautery /Eye

 Orbital Decompression

 Orbital tracture repair

 Orbital Surgery

 Pterygium + graft

E.N.T

• Septoplasty

• Reduction of fracture nasal bone

• Pan-endoscopy

• Submandibular gland excision

• Lymph node biopsy

• Adenoidectomy

• Otoplasty

• Tympanoplasty Type 1

• Septorhinoplasty anterior

• FESS (mini) Ethmoidectomy and antrostomy

• Tonsillectomy

• Ventilation tube insertion

DERMATOLOGY.

• الليزر لإزالة التجاعيد تحت التخدير الموضعي

(Laser Resurfacing)

• الصنفرة (تحت الجلد) الجراحية بتخدير موضعي

(Derma-abrasion With Local Anesthesia)

• زراعة الشعر بالجراحة الميكروسكوبية تحت التخدير الموضعي

(Microscopic Hair Transplant With Tumescent local Anesthesia)

• عمل عينات الجلد المتنوعة بالثقب الجراحي أو الاستئصال الجراحي أو الشفرة الجراحية.

(Skin Biopsy, Punch / Excision / Shave)

• الصنفرة السطحية الجراحية.

• (Derma -Sanding)

• زراعة خليات الصبغات لعلاج البهاق والبرص

DENTAL

استثناءً من شروط الطبيب المعالج الواردة أعلاه، يكون الطبيب المسؤول عن عمليات اليوم الواحد في تخصص طب الأسنان بدرجة اختصاصي على الأقل، على أن يجري العمليات التالية:

• All Paediatric dentistry procedures

• All oral and maxillofacial procedures

• All surgical and non-surgical dental procedures for children and adults

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طب أسنان أهلي

أولاً: التعريف:

مركز طب الأسنان الأهلي هو مجموعة من عيادات الأسنان في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية يقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون إيوائهم على أن يكون في المركز خدمات الأشعة.

ثانياً: شروط منح الترخيص:

  • يمنح الترخيص بفتح مركز طب أسنان أهلي لكل من:

1- طبيب أسنان كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغا تفرغاً كاملا للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب أسنان كويتي بدرجة ممارس عام على الأقل متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاوله المهنة في نفس مركز الأسنان ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يجب ألا يقل عدد الأطباء في مركز طب الأسنان الأهلي عن (3) أطباء أسنان متفرغين تفرغاً كاملاً في أي تخصصات يرغب بها صاحب الترخيص على النحو التالي:

• طبيب أسنان بدرجة اختصاصي

• أطباء أسنان عدد (2) بدرجة مسجل على الأقل.

• يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن طبيبين.

2- يجوز الترخيص للمهن المساعدة لمهنة طب الاسنان في المركز حسب حاجة العمل وبما يتناسب مع عدد العيادات العاملة فيه.

3- يخصص لكل عيادة ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة على الأقل.

4- يجب ألا يقل عدد الفنيين العاملين في المختبر عن (2) فنيين في مجال مختبرات صناعة وتركيب الأسنان على أن يكون أحدهم حاصل على دبلوم مع خبرة لا تقل عن (5 سنوات).

5- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنياً ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيب أسنان متفرغاً تفرغاً كاملاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

6- يجوز التصريح لمراكز طب الاسنان الأهلية بتقديم الخدمة (24) ساعة شريطة زيادة القوى العاملة بالمركز والهيئة التمريضية لعدد (3) أطباء و(3) ممرضات مضافة إلى القوى العاملة السابقة كحد أدنى لمنح التصاريح لهذه المراكز لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على أن يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت إشراف طبيب بدرجة اختصاصي أسنان يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: عدد العيادات:

لا يقل عدد العيادات في مركز طب الأسنان الأهلي عن عيادتين.

خامساً: الموقع:

 يشترط بفتح مركز طب أسنان أهلي أن تكون العيادات والأشعة والخدمات المساندة لطب الأسنان مثل (مختبر صناعة الأسنان) ضمن وحدة صحية متكاملة ومستقلة متصلة ببعضها البعض أو في أدوار متتالية في مبنى تتوافر فيه الشروط الصحية ومقومات الأمن والسلامة.

يجب أن يتوفر بالمركز المتطلبات الآتية:

1- عدد (2) عيادة في المركز على الأقل.

2- غرفة تعقيم.

3- غرفة أشعة أسنان o.p.g

4- غرفة لتخزين مواد وأدوات طب أسنان (ثلاجة لحفظ المواد الحساسة).

5- غرفة المضخات والكمبريسورات كاتم للصوت إذا أمكن.

6- مكتب رئيس المركز.

7- استقبال

8- مخرج للطوارئ.

9- دورات مياه منفصلة للرجال والنساء.

10- أماكن انتظار مراجعين.

سادساً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب التقيد بشروط الأمن والسلامة عند تجهيز المركز.

3- يجب توفر أجهزة تكييف وإنارة صحية في جميع أركان المبنى وخاصة المختبر.

4- يجب في جميع الأحوال استيفاء قواعد وشروط الصحة المهنية.

5- يجب توفر علامات مخرج للطوارئ ومعلم بعلامات واضحة.

6- يجب توفر أجهزة إطفاء الحريق ووضعها في أماكن مناسبة.

سابعاً: الأجهزة والمعدات الطبية:

يترك اختيار الأجهزة والمعدات الطبية في المركز الأهلي لصاحب الترخيص بشرط أن تكون جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبة لدى وزارة الصحة.

  • يجب أن يتوفر مختبر لصناعة وتركيب الأسنان في المركز أو التعاقد مع مختبر أهلي مرخص لصناعة وتركيب الأسنان:

في حالة وجود عيادات الأسنان التخصصية التالية: –

1- عيادة التيجان والجسور.

2- عيادة الاستعاضة الصناعية.

3- عيادة تقويم الأسنان.

• المواصفات مختبر لصناعة وتركيب الأسنان:

1- يجب أن تكون أرضية المختبر من الرخام أو السيراميك سهلة التنظيف أو Vinyle.

2- يجب توافر شفاط الهواء exhaust fan.

3- يجب توافر في المركز صندوق الإسعافات الأولية first aid box.

4- يجب أن تكون الطاولات المستعملة من قبل الفنيين لها سطح مقاوم للحرارة العالية والأحماض وليس مصنوع من مادة الاسبستون.

5- خزائن المختبر غير قابلة للصدأ أو الأحماض.

6- يجب أن تتوافر في المختبر غرفة صب معزولة وجيدة للتهوية.

7- يجب أن تكون غرفة السيراميك معزولة عن الأتربة والغبار.

• غرفة التعقيم:

يجب أن تتوافر المواصفات والأجهزة التالية في غرفة التعقيم المركزية. يفضل أن يكون للغرفة بابين – باب لاستلام الأدوات المستعملة وباب لتسليم الأدوات المعقمة (يكون الاستلام والتسليم من خلال بفتحة شباك في الأبواب وتنقسم غرفة التعقيم إلى (3) أقسام.

• قسم الغسيل وتنظيف الأدوات

1- توجد به خزائن يكون سطحها مصنوع من مادة تتحمل درجة حرارة عالية ولا تتأثر بالأحماض وضد الصدأ ويكون لها نعله.

2- المغاسل كبيرة الحجم ولها مصيدة للأدوات وسهلة التنظيف.

3- يفضل توافر جهاز ultrasonic cleaner.

4- يفضل توفر جلاية.

• قسم التصنيف والتقييم (لتصنيف الأدوات حسب كل إجراء علاج):

1- يفضل استعمال صواني Colour coded tray system.

2- يجب توافر على الأقل عدد 2 جهاز للتعقيم بالبخار autoclave.

3- يجب أن يتوافر جهاز لتغليف الأدوات.

4- يفضل توفر جهاز لتقطير المياه في المركز.

• غرف الأشعة

 يجب أن تتوافر أجهزة الأشعة إما في العيادات (عيادة أقنية الجذور) أو في غرفة خاصة بذلك.

1- يجب أن يكون جهاز الأشعة مطابق لمواصفات الوقاية من الإشعاع.

2- يجب أن تكون مكاتب تركيب الأجهزة مطابقة لمواصفات قسم الوقاية من الإشعاع ومرخصة من إدارة الوقاية من الأشعة.

3- إذا كان المركز يشمل وحدات تخصصية (الجراحة – التقويم) وجب أن يحتوي على أجهزة الاشعة البانورامية والسيفالومترية.

4- يجب على العاملين في مجال الأشعة من الأطباء والفنيين تثبت X – ray batchوفحصها دورياً من قبل قسم الوقاية من الإشعاع.

5- في حال استخدام الأشعة التقليدية يجب أن تكون غرفة التحميض مطابقة لمواصفات قسم الوقاية من الإشعاع وبها Exhaust fan وray processing machine – X.

6- يجب توافر X- ray apron للمرضى والفنيين.

7- يجب توافر واقي رصاص في باب غرفة الأشعة.

8- يجب أن تكون حوائط غرفة الأشعة من الطابوق، وفي حال عملها من الخشب أو الجبس يجب تدعيمها بالرصاص (ترصيصها).

9- في حال استخدام الأشعة الرقمية ((Digital X – ray لا حاجة لاستيفاء البند (5).

• المخزن:

1- يجب أن يكون ذو سعة مناسبة ومكيفة.

2- يجب أن يتوافر به أرفف لأدوات ومواد طب الأسنان.

3- يجب أن يتوافر به ثلاجة لتخزين المواد الحساسة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالترخيص

بفتح مركز أهلي للعلاج الطبيعي والتأهيل

أولاً: التعريف:

مركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والتأهيل هو المكان الذي يتم فيه مزاولة نشاط الطب والعلاج الطبيعي من حيث استخدام طرق ووسائل العلاج الطبيعية المصرح بها من قبل وزارة الصحة في العلاج ويقوم بالعمل فيه اطباء بالطب الطبيعي واختصاصيون وفنيون في العلاج الطبيعي، على أن يتم فيه استقبال الحالات التي تحتاج هذا النوع من العلاج والمحولة من الأطباء المختصين.

ويمكن للمركز أن يحوي تخصصاً أو أكثر من التخصصات التالية:

1- العلاج الطبيعي للعظام والعضلات

2- العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية

3- العلاج الطبيعي للأمراض العصبية

4- العلاج الطبيعي للقلب والرئتين

5- العلاج الطبيعي للأطفال

6- العلاج الطبيعي لصحة المرأة

ثانياً: شروط منح الترخيص:

 يمنح الترخيص بفتح مركز للطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والتأهيل الأهلي لكل من:

– طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل على الأقل في الطب الطبيعي يكون متفرغاً تفرغاَ كاملا للعمل في المركز.

– اخصائي علاج طبيعي كويتي أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

– شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب طب طبيعي كويتي بدرجة مسجل على الأقل أو اخصائي علاج طبيعي كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل ومتفرغا تفرغاً كاملاً ومرخص له بمزاوله مهنة في نفس المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يجوز أن يعين في المركز طبيب مسجل على الأقل متخصص في الطب الطبيعي.

2- يجوز الاستعانة بطبيب في أحد التخصصات ذات الصلة مثال (تخصص عظام – تخصص أعصاب) في المركز بما لا يزيد عن طبيبين.

3- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت اشرافه.

4- يجب توفر (1) اخصائي علاج طبيعي على الأقل بدرجة اختصاصي مع توفير مالا يقل عن عدد (2) اخصائيين علاج طبيعي للرجال وعدد (2) اخصائيات علاج طبيعي للنساء.

5- يسمح بإجراء الفحوصات الروتينية المخبرية وبإجراء فحوصات الأشعة العامة (plain X-ray) فقط.

 في حالة طلب إضافة فحوصات أخرى متقدمة في نشاط المختبر أو الأشعة وجب تعيين طبيب متخصص بدرجة مسجل على الأقل في الأشعة أو المختبرات بعد اخذ رأي مجلس الاقسام المختص.

6- في حالة تقديم المركز نشاط الاشعة أو المختبر يجب ألا يقل عدد الفنيين عن عدد (2) في كل تخصص.

7- يسمح بعمل أخصائيين وفنيين في تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة وتخصصات ذات صلة حسب رأي اللجنة الفنية المختصة مثال: –

 اخصائي علاج وظيفي بدرجة ممارس على الأقل.

 اخصائي علاج أمراض نطق وتخاطب وسمع بدرجة ممارس أول على الأقل.

 اخصائي أول علاج طبيعي تخصص قلب ورئة بدرجة ممارس أول على الأقل.

 اخصائي علاج طبيعي مع خبرة في مجال تأهيل الإصابات الرياضية بدرجة ممارس على الأقل.

 اختصاصي فيسيولوجية التمارين.

 اختصاصي تغذية علاجية

 اخصائي علاج طبيعي مع خبرة في علاج الإصابات العظمية العضلية بدرجة ممارس على الأقل.

8- في حال عدم رغبة الطبيب البشري صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعمالها الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ– أن يكون طبيباً بشريا أو اخصائي علاج طبيعي متفرغا ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب– ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت– ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث– ألا يكون مديراً لأكثر من منشأة صحية أو لأكثر من فرع لها.

ج– أن يكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح– الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة

 يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

9- في حالة علاج الرجال والنساء في وقت واحد لابد من مضاعفة الأعداد السابقة أما في حالة علاج الرجال في وقت وعلاج النساء في وقت آخر فيكتفي بالأعداد والمساحات السابقة.

رابعاً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى الحصول على تأمين لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يكون مركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها البعض أو في أدوار متتالية ويجب أن يكون بالمبنى مصعد للاستعمال مع توفر مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.

3- منطقة الاستقبال ومكتب مواعيد ملائم لاستقبال ذوي الإعاقة.

4- تكون الممرات والأبواب والأرضية غير زلقة مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة

5- غرفة انتظار ودورات مياه ملحقة

6- غرفة لفحص العلامات الحيوية

7- غرفة خاصة بالكشف والعلاج

8- غرف تغيير ملابس للعلاج المائي ولصالة التمارين العلاجية.

9- غرفة للموظفين مع توفر دورات مياه ملحقة

10- دورة مياه مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة بها جرس ومقبض ” في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء

11- أن تتوفر بالمركز وسائل التهوية والإضاءة الكافية وموافقة الجهات المختصة في بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للبيئة والجهات الرسمية الأخرى بالدولة.

12- أن يتوافر بالمركز الأثاث والأجهزة الطبية المناسبة واللوحات الإرشادية وتخضع لمعاينة اللجنة الفنية

13- أن تتوافر بالمركز السجلات ودفاتر الوصفات والبطاقات ودفاتر الإيصالات طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

14- يجب أن يكون علاج الرجال والنساء مفصولين إما بالمكان أو بأوقات العلاج كما يجب أن يتم علاج السيدات بواسطة أخصائيات ويتم علاج الرجال بواسطة أخصائيين. وفي حال علاج الرجال بواسطة نساء أو العكس لابد من تواجد ممرضة.

15- يجب أن تكون جميع المساحات السابق ذكرها مطابقة للاشتراطات التي تحددها البلدية ووزارة الصحة.

خامساً: مكونات المركز:

1- عيادة طبيب للكشف وعمل الفحوصات اللازمة وبها أجهزة الكشف (سماعة طبية- جهاز قياس ضغط الدم – منظار عين – شوكة رنانة.. إلخ).

2- غرفة للإسعافات الأولية وبها أجهزة الإسعافات الأولية أنبوبة أوكسجين وحقن وجهاز تخطيط للقلب).

3- غرف للعلاج الطبيعي تتناسب مساحتها مع نوع العلاج المستخدم.

4- التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل المركز يجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد.

سادساً: أنواع تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة:

1- العلاج الطبيعي للعظام والعضلات

يقدم خدمات العلاج الطبيعي للعظام والعضلات للحالات التالية:

 بمختلف أنواعها Musculoskeletal conditions

 يقوم بتشخيص وعلاج كافة الحالات المتعلقة بأمراض وإصابات الجهاز العظمي العضلي. ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي

 الغرف العلاجية:

1 -غرفة تقييم وعلاج بمساحة لا تقل عن 12 م2

وتحوي الآتي:

 Disk and stool.

 Therapeutic & Exercise bed

 Washbasin.

تتنوع وسائل العلاج الطبيعي، وتنقسم إلى خمسة أقسام عامة:

1- العلاج المائي

2- العلاج الكهربائي

3- العلاج اليدوي

4- التمرينات العلاجية.

5- العلاج الحراري.

 العلاج المائي: يحتوي على الآتي:

 حمام سباحة علاجي على ألا تقل مساحته عن 10 × 6م2.

 حمامات صغيرة لا تقل مساحة الحجرة عن 5 × 4 م

 العلاج الكهربائي يستلزم توفير الآتي:

 أجهزة تنشيط العضلات

 الموجات فوق الصوتية

 أجهزة علاج الألم

 لا تقل مساحة الغرفة عن 12م2

أ– أجهزة العلاج الكهربائي والتحكم بالألم مثال ذلك :

 Ultrasound Therapy

 Hydro collator/ Hot packs

 Cold packs unit

 Electrical Stimulation/therapy unit

 TENS

 Laser therapy (low, high level). “optional”

 Magnetic therapy unit. “optional”

 العلاج اليدوي هو:

 العلاج اليدوي بكل أنواعه.

 استخدام أجهزة ومعدات طبية خاصة بالعلاج اليدوي.

 لا تقل مساحتها عن 12 م2

 التمرينات العلاجية وتحتاج إلى:

 صالة تمرينات علاجية لا تقل مساحتها عن 40م2

 أجهزة التمرينات العلاجية بمختلف أنواعها على سبيل المثال:

 Large mirror.

 Quadriceps strengthening chair.

 Neurological rehabilitation equipment

 Rehabilitation wedges

 Strength training tools for upper/lower limbs e.g. weights, therapeutic resistance bands

 Mirrors/ wall and mobile mirrors

 Exercise balls

 Wheelchairs

 Walking frames

 Transfer devices e.g.: Boards and lifts (Hoists).

 Adult parallel bars

 Platform for gait and balance improvement.

 Assorted proprioception rehab devices. Rocker board, wobble board

 Standing Frame.

 العلاج الحراري وهو

 إما العلاج الحراري العميق.

 أو علاج حراري سطحي

2- العلاج الطبيعي للإصابات الرياضية:

 يقوم بعلاج الحالات التالية:

 -1Ligament injuries

2- Meniscus injuries

3- Muscles injuries

4- Common Tendons Injuries

5- Fractures and Dislocations

6- Biomechanics disorders

7- Muscle recovery for sport players

8- Other sport rehab conditions

يمكن إضافة أي من الاشتراطات التالية للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي في حال الرغبة بذلك:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة تشخيص وتقييم للحالات بمساحة لا تقل عن 12 م2.

2- غرفة للعلاج الكهربائي والتحكم بالألم بمساحة لا تقل عن 12 م2.

3- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2

4- معمل تقييم العضلات واختبارات اللياقة بمساحة لا تقل عن 60 م2.

5- معمل تقييم الحركة وديناميكية الحركة بمساحة لا تقل عن 60 م2.

6- غرفة للعلاج المائي يتم حساب مساحة الغرفة حسب الاشتراطات الفنية لجهة الاختصاص إذا كان حوض علاج مائي أو جهاز المشي للعلاج المائي .

3- العلاج الطبيعي للأمراض العصبية:

ويقوم بعلاج مختلف الحالات العصبية على سبيل المثال

Dizziness and Balance

Stroke Rehabilitation

Dystonia

Parkinson’s disease

Polio-post-Polio

Multiple Sclerosis

Balance Issues & Fall Percussions

Spinal Cord Injury

 

Brain injury

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة للعلاج الكهربائي والتحكم بالألم بمساحة 16 م2 بحد أدنى.

2- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2 كحد أدنى.

3- غرفة العلاج الوظيفي بمساحة لا تقل عن 25 م2

• التجهيزات اللازمة:

1 -أدوات صالة التمارين العلاجية مطابقة لما جاء باشتراطات العلاج الطبيعي للعظام والعضلات:

التجهيزات والمعدات الطبية الازمة لتشغيل المركز يجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد.

4- العلاج الطبيعي للقلب والرئتين:

يمارس هذا النشاط حصريا في المستشفيات الأهلية ومراكز الطب الطبيعي العلاج الطبيعي والتأهيل بشرط وجود طبيب تخصص قلب في المركز

تكون كافة الغرف مجهزة بالتالي:

1- نظام إنذار يتم تفعيله من المريض أو العلاج في حالة الطوارئ الطبية.

2- غازات طبية

3- وحدة مراقبة القلب اللاسلكية لمتابعة عمل قلب المريض خلال تواجده في العيادة.

• يقوم بعلاج الحالات التالية:

1- Post cardiac events or cardiac surgical interventions.

2- Congenital heart diseases, heart failure, and ischemic heart diseases.

3- Weight control and reduction services.

4- Respiratory disorders.

5- Peripheral vascular diseases

6- Chronic diseases (for example: diabetes, hypertension)

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة كشف بمساحة لا تقل عن 16 م2.

2- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2

3- وحدة الإنعاش القلبي “Cart Crash“

• التجهيزات اللازمة:

1 – غرفة الكشف:

• A stethoscope

• A sphygnometer (electronic or mercury)

• ECG

• Stress test or Cardiopulmonary exercises testing unit (needs special training)

• Weight and height scales

• Body composition unit

• Tape measures

• A computer

2- غرفة العلاج:

• Adjustable treatment bed

• Electrotherapy and ultrasound device

• Hot and cold packs

3- صالة التمارين العلاجية:

• مطابقة لذات الشروط والمواصفات لأجهزة صالة التمارين العلاجية بمركز الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي التأهيل للعظام والعضلات على سبيل المثال

• Treadmills

• Upper and lower body bikes (recumbent and stand)

• Empty walking area of minimum 10 m length

• Parallel bar

• Steps

• Sphygmanometer (preferably electronic)

• Chairs

• Stopwatch

• Resistive training sets

• Overhead pulleys

5-العلاج الطبيعي للأطفال:

• يقوم بعلاج الحالات التالية على سبيل المثال

1- Autism spectrum disorders

2- Brain injury

3- Cerebral palsy

4- Developmental delay

5- Down syndrome

6- Neurological conditions

7- Orthopedic trauma

8- Post-surgical rehabilitation

9- Sports Injuries

10- Stroke

11- Burn

12- Brachial plexus injury

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1- غرفة كشف بمساحة لا تقل عن 12 م2.

2- غرفة علاج بمساحة لا تقل عن 12 م2.

3- صالة تمارين علاجية بمساحة لا تقل عن 40 م2.

4- غرفة التكامل الحسي بمساحة لا تقل عن 25 م2″. اختيارية”

• التجهيزات اللازمة:

1 -صالة التمارين العلاجية:

• مطابقة لذات الشروط والمواصفات لأجهزة صالة التمارين العلاجية بمركز العلاج الطبيعي للعظام والعضلات على سبيل المثال

• Exercise mattress.” “Enough to cover the room

• Mirror

• Parallel bar

• Balance board

• Balance beam

• Tilt table

• Exercise ball

• Wall bar

• Walking bar

• Walker

• Lite gait it improves a patient gait patterns, posture, balance, muscle strength and overall endurance levels.

• Horizontal ladder is a simple frame with movable rungs that tests children’s ability to balance as they traverse obstacles.

• Pediatric stairs.

• TENS

• Standing frames. Vertical, Prone and supine.

• Pediatric treatment tables. “optional”

2 -غرفة التكامل الحسي:

التجهيزات والمعدات الطبية الازمة للتشغيل يجب مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد.

6-العلاج الطبيعي لصحة المرأة والرجل:

• يقوم بعلاج الحالات التالية على سبيل المثال:

1- Pelvic Floor and Rehabilitation Program

2- Overactive bladder

3- Urinary incontinence

4- Pelvic Organ Prolapse

5- Pelvic Muscles Training (Kegels)

6- Pain management related to urinary/ gynecology/ pelvic floor issues

7- Lymphedema Treatment and breast cancer Rehabilitation.

ويشترط فيه ما يلي بالإضافة للاشتراطات العامة لمراكز العلاج الطبيعي:

• الغرف العلاجية:

1 – غرفة تشخيص بمساحة لا تقل عن 16 م2

1- ويتم تجهيزها بالآتي: التجهيزات والمعدات الطبية الازمة لتشغيل المركز يجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد على سبيل المثال:

• Ultrasound Diagnostic Machine

• EMG Diagnostic Machine.

• Electrical Examination Table

• Biofeedback Unit utilizing of audio and visual feedback to re-educate and train muscles

• Electrotherapy modalities

3-صالة للتمارين العلاجية لأداء التمارين الجماعية والبرامج العلاجية المتخصصة تستوعب ما لا يقل عن 5 مرضى بمساحة 40 م2:

2- ويتم تجهيزها بالآتي: التجهيزات والمعدات الطبية الازمة لتشغيل المركز ويجب أن تكون جميع الأجهزة مطابقة للشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة وأن يكون مسموح باستعمالها في البلاد على سبيل المثال.

• exercises mats

• Muscle resistance equipment’s

• Exercise balls

• Core muscles réhabilitation devises “Optional”

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية في القطاع الأهلي

(Therapeutic Nutrition)

أولاً: التعريف:

يقصد بمراكز التغذية هو المكان المعد لاستقبال المراجعين وتقديم الاستشارات الغذائية والتثقيفية لهم، والقيام بمعالجتهم تغذوياً من حيث استخدام طرق ووسائل التغذية العلاجية المصرح بها من قبل وزارة الصحة في العلاج ويقوم بالعمل فيه أطباء واخصائيين وفنيي التغذية العلاجية.

ثانياً: شروط منح الترخيص

  • يمنح الترخيص بفتح مركز طبي تخصصي للتغذية العلاجية لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل في مجال التغذية العلاجية على الأقل على أن يكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المركز.

2- اخصائي كويتي أو أكثر في مجال التغذية العلاجية ويكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز وتنطبق مسميات أخصائي التغذية الواردة في باب الضوابط المنظمة لمزاولة الأنشطة التخصصية في القطاع الأهلي من هذا القرار.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب مسجل تغذية علاجية كويتي أو اخصائي تغذية كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاوله المهنة في نفس المركز.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- يشترط تعيين طبيب بدرجة مسجل تغذية علاجية على الأقل متفرغ تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

2- يشترط أن يكون الحد الأدنى للعاملين بالمهن الطبية المساعدة في مجال التغذية العلاجية عدد (4) على أن يكون عدد (2) منهم بدرجة اختصاصي تغذية علاجية على الأقل.

3- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

4- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيباً بشرياً أو اخصائي في مجال التغذية العلاجية متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

1- يجوز أن يتوافر في المركز الطبي التخصصي للتغذية العلاجية خدمات المختبرات.

2- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

• يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات.

رابعاً: الموقع:

يكون المركز في وحدة صحية متكاملة مستقلة ومتصلة مع بعضها ببعض أو في أدوار متتالية.

خامساً: شروط المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يتوفر في المكان عدد من مواقف السيارات لخدمة المراجعين والموظفين.

3- يجب أن يتوفر في المبنى مصعد في حال وجود المركز في طابق يعلو الطابق الأرضي.

4- يجب أن يتوفر في المركز شروط الأمن السلامة.

5- يراعى توفر الإضاءة والتهوية الطبيعية واستخدام انظمة التهوية وتنقية الهواء الداخلي.

6- ضرورة توفر مكتب لاستقبال المرضى.

7- تخصيص مكان لانتظار الرجال وآخر للنساء مع دورات مياه منفصلة.

8- توفر مكان خاص للسجلات الطبية ورقية أو إلكترونية وأن يكون لكل مريض ملف خاص به.

9- يجب أن يكون المبنى متناسب مع عدد وحجم القوى العاملة الطبية المرخصة به.

10- غرفة للأطباء مجهزة بمكتب ومستلزمات العيادة.

11- غرفة لأخصائي التغذية مجهزة بمكتب والمعدات اللازمة.

12- غرفة للتمريض والفنيين مجهزة بالمعدات اللازمة.

سادساً: المعدات والأجهزة:

المعدات والآلات (كحد أدنى):

1- مستلزمات العيادة الطبية

أ‌- ميزان حرارة جهاز إلكتروني لقياس حرارة الجسم

ب‌- جهاز قياس ضغط الدم

ت‌- ج- سماعة طبية

ث‌- جهاز تحليل مكونات الجسم.

ج‌- سرير كشف طبي مع ستارة

2- مستلزمات عيادة أخصائي التغذية العلاجية

أ‌- موازين القياس الوزن والطول وكتلة الجسم للبالغين والأطفال.

ب‌- جهاز لقياس سمك طبقة الجلد.

ت‌- مقياس شريط غير قابل لتمطط لقياس محيط الرأس والعضد.

ث‌- أي أجهزة أخرى تساعد على تقييم الحالة الغذائية أو علاجها.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز الأشعة الأهلي

أولاً: التعريف:

هو المكان الذي يحول إليه المريض لعمل فحوصات الأشعة بأنواعها (مؤينة / غير مؤينة/ باستخدام مواد مشعة) ولا يجوز قبول أي مريض دون استيفاء نماذج طلب الفحوصات من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري.

ثانيا: شروط منح الترخيص:

 يمنح الترخيص بفتح مركز أشعة أهلي لكل من:

1- طبيب كويتي أو أكثر بدرجة مسجل على الأقل في مجال الأشعة يکون متفرغاً تفرغا كاملا للعمل في مركز الأشعة الأهلي.

2- أخصائي أشعة أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل يکون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في المركز على أن يعين طبيبا بدرجة اختصاصي على الأقل في مجال الأشعة مرخصا له بمزاولة المهنة ليكون مسؤولاً فنياً عن نشاط المركز.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها (طبيب أشعة كويتي بدرجة مسجل على الأقل أو أخصائي أشعة كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل) متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاوله مهنة في نفس المركز.

4- تحدد اللجان الفنية المختصة بالوزارة المساحة المطلوبة لمزاولة نشاط الأشعة حسب الأجهزة ومتطلبات الإجراء.

ثالثا: القوى العاملة:

1- يشترط توفر طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المركز أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على فحص الأشعة العامة (General Radiography) / الموجات فوق الصوتية ((Ultrasound فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل ويكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المركز على أن يكون الأطباء حاصلين على شهادة دورة ACLS.

2- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) أن تكون من بينهم (فنية أشعة).

3- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

4- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك.

5- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

6- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد الـ

 Radiation Safety.

7- في حال عدم رغبة الطبيب البشري صاحب ترخيص مركز الأشعة الأهلي أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيباً بشرياً أو اخصائي أشعة متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

رابعا: الموقع:

يشترط لفتح مركز أشعة أهلي أن يكون مبنى حديث ويكون له مدخلاً خاصاً وأن يحتوي المركز على تكييف منفصل وتكون مساحته كافية ومتصل بعضها ببعض كوحدة متكاملة مستقلة أو في أدوار متتالية بنفس الشروط إذا دعت الحاجة لذلك.

خامسا: الأجهزة:

1- يحق للمركز استعمال كل الأجهزة المصرح بها للأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية والطب النووي بشرط التخلص الآمن من النفايات الطبية والمواد المشعة، وكذلك يحق للمركز استخدام أي أجهزة حديثة يوافق على استخدامها مجلس أقسام الأشعة (التصوير الطبي).

2- جميع الأجهزة الأشعة يجب أن تكون من النوع الرقمي (Digital) وأن تحتوي على قياس للجرعات الإشعاعية للمرضى (DAP meter).

3- أن تكون الأجهزة جديدة وتخضع لاشتراطات السلامة العالمية (FDA- EC) وان تكون الشركة المصنعة لهذه الأجهزة لديها وكيل محلي في دولة الكويت.

4- مطابقة لاشتراطات إدارة الوقاية من الإشعاع وذلك ضمانا لسلامة المراجعين والعاملين من خطر الإشعاع.

سادساً: مواصفات الأجهزة:

1- يجب أن تكون طاقة مولد جهاز الأشعة كافية بحيث تسمح بإجراء جميع الفحوصات الإشعاعية على جميع فئات المرضى ومنهم المرضى أصحاب الوزن الثقيل (150 كيلو جرام أو أكثر) وكذلك أن تتحمل طاولة الجهاز هذه الأوزان.

2- قوة جهاز الأشعة: يجب ألا تقل طاقة الجهاز عن (120 كيلو فولت و600 مللي أمبير) ويجب أن يكون التيار الكهربائي ذا ثلاثة أوجه وأن تتوافر به جميع مواصفات الوقاية من الإشعاع.

3- جهاز الســــونار: يجب أن يكـــون من النوع الحديــث وأن يعطي صور ذات بعديــن أو ثلاثـــة (D2 and / or D3) ويستخدم لعمل فحوصـــات السونار العامة والأوعية الدموية (Doppler)، وأن يكـــون مـــزوداً بعــدد مسبارين (رأسي) سونار على الأقل (2 US probes; Linear and Convex)

4- جهاز الأشعة المقطعية: يجب أن يكون متعدد المقاطع (Multi Slice CT Scanner) وأن يكون من نوع حديث ومزود بتقنيات تساعد على تقليل الجرعات الإشعاعية.

5- جهاز الرنين المغناطيسي: أن تتناسب قوة المجال المغناطيسي للجهاز مع نوعية الفحوصات المطلوبة ويجب أن يحتوي الجهاز على جميع ال Sequences اللازمة لاستكمال الفحص المطلوب.

6- أن تحتوي أجهزة الأشعة المؤينة على مقياس للجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها المرضى.

7- يجب توفير جهاز طوارئ وإنعاش وادوية طوارئ وإنعاش وعربة الحالات الطارئة وجهاز مراقبة متنقل.

سابعاً: مواصفات غرف الأشعة:

1- حجم غرفة الأشعة

يجب أن يكون حجم الغرفة مناسباً لنوع الفحوصات الإشعاعية المطلوبة وما يتطلبه صانعي أجهزة الأشعة، على أن يتم تركيب الأجهزة بحيث تترك مسافة لا تقل عن (220 سم) لمنطقة العمل حول الطاولة. وألا تقل المسافة بين حافة الطاولة وسطح موقع فحص الصدر عن (180 سم)، وأن لا تقل المسافة بين الحائط والطاولة بظهر الجهاز عن (120 سم) من الحائط إلى مركز الطاولة وذلك عند استعمال الجهاز في الفحوصات العامة، وأن تتوفر في الحائط والسقف والأرضية مواصفات الوقاية من الإشعاع.

2- موقع الغرفة:

يجب أن يكون موقع الغرفة مناسبا من حيث حركة المرضى وطاقم العمل وسهولة الوصول إليه.

3- مدخل غرفة جهاز الأشعة:

يجب أن يكون باب غرفة الأشعة ذو عرض لا يقل عن (120 سم) بارتفاع عن (220 سم) ويفتح باتجاه داخل الغرفة ومطابق لمواصفات الوقاية من الإشعاع وأن يكون مقابله ممر بعرض لا يقل عن (220 سم).

4- غرفة تبديل الملابس

يجب أن تتوفر داخل غرفة الفحص غرفة خاصة لتبديل ملابس المرضى بحيث يمكن للمرضى تغيير ملابسهم براحة تامة، وألا تقل مساحتها عن (120 سم X 150 سم) وأن تتوفر فيها المواصفات اللازمة للوقاية من الإشعاع باستثناء غرف تبديل الملابس الخاصة بفحوصات الرنين المغناطيسي فيجب أن تكون خارج غرف الفحص.

5- دورة المياه:

توفر دورة مياه خاصة بالغرفة والمغاسل اللازمة علما بأن توفر دورة مياه هو شرط اساسي في حالة غرفة السونار وغرفة الفحص النظري (US and Fluoroscopy).

ثامناً: مواصفات غرفة تحكم الجهاز

يجب أن يكون موقع غرفة التحكم مناسباً بحيث يمكن لمشغل الجهاز التحدث إلى المريض ومشاهدته من خلال الزجاج المرصص بجميع أوضاع تشغيل طاولة الأشعة، وأن يبعد مكان مشغل الجهاز عن مركز طاولة الأشعة مسافة لا تقل عن (220 سم) ويجب أن لا تقل مساحتها عن (100سم X 150سم) وذلك لأجهزة الفحوصات العامة، أما عند استعمال الجهاز للفحوصات الخاصة فيجب أن تكون مساحة غرفة التحكم أكبر، وأن تتوفر فيها مواصفات الوقاية من الإشعاع.

تاسعاً: مواصفات مناطق العمل:

1- يجب تحديد مناطق العمل لأجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النووي بأنواعها كالتالي:

• منطقة عامة للمراجعين Public Area

• منطقة خاضعة للمراقبة Supervised Area

• منطقة خاضعة للتحكم Controlled Area

• ولا يجوز الانتقال من المنطقة العامة إلى المنطقة الخاضعة للتحكم دون عبور المنطقة الخاضعة للمراقبة.

2- يجب تحديد المناطق الأربعة لأجهزة الرنين المغناطيسي

(Zone 1/ Zone 2 / Zone 3/ and Zone 4)

ووضع العلامات التحذيرية المناسبة عند كل منطقة واتباع الألوان المتفق عليها عالمياً على الأرضيات (المنطقة (1) أخضر / المنطقة (2) أزرق / المنطقة (3) أصفر / المنطقة (4) أحمر) ولا يجوز الانتقال من المنطقة (1) إلى المنطقة (4) دون المرور من خلال المنطقة (2) ثم المنطقة (3).

3- توفير منطقة انتظار مخصصة لمرضى الطب النووي الذين تم حقنهم بالمواد المشعة، تكون آمنة ومنفصلة عن منطقة انتظار المرضى وكذلك توفر دورة مياه مخصصة للمرضى الذين تم حقنهم بالمواد المشعة.

4- توفير Hot Lab لتحضير المواد المشعة مجهز بكافة أدوات الحماية. يجب توفر خزانة مرصصة لتخزين المواد المشعة وأخرى للنفايات المشعة لحين التخلص منها حسب البروتوكولات العالمية وخطة التخلص المنشأة المعتمدة من جهات الاختصاص.

5- وجود غرفة حقن خاصة بالمواد المشعة لفحوصات الطب النووي تكون متصلة أو ملاصقة للـ Hot Lab.

6- توفير الأدوات الخاصة بقياس نسبة الإشعاع للطب النووي من النوع المحمول والثابت بحيث تكون متوفرة في ال Hot Lab وفي أماكن الحقن والتصوير.

عاشراً: منطقة المعالجة الرقمية للصور والطباعة:

 (Image Processing and Film Printing Area) يجب توفر منطقة ذات مساحة كافية ويسهل للعاملين بقسم التصوير الطبي الوصول إليها، وتكون هذه المنطقة مخصصة لمعالجة الصور وطباعة الأفلام باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

إحدى عشر: غرفة المنظومة الرقمية لحفظ الصور والمعلومات (PACS / RIS Room):

– يجب توفــر غرفــة ذات مساحــة كافيــة وتهوية جيدة لمنظومة حفظ الصور بطريقة رقمية

(Picture Archiving and Communication System PACS) وكذلك حفظ معلومات المرضى بقسم التصوير الطبي. (Radiology Information System RIS)

– علماً بأن أي قسم تصوير طبي يُستحدث بعد صدور هذا القرار الوزاري لا يجوز له استخدام (Analog System) لحفظ الصور والمعلومات.

أثني عشر: مراقبة الجودة:

يجب توفير مستلزمات ضبط الجودة لكل جهاز من الأجهزة المستخدمة بأقسام التصوير الطبي على أن يتم اتباع برنامج محدد لمراقبة وضبط الجودة طبقا للمعايير الدولية بالتنسيق مع لجنة تفتيش الأشعة والطب النووي، وأن يتم حفظ السجلات الخاصة بنتائج القياسات التي يتم إجراؤها بصفة دورية على هذه الأجهزة.

ثلاثة عشر: مواصفات مكان الانتظار والاستقبال:

1- يجب توفر مكان انتظار منفصل للرجال والنساء مع دورات مياه خاصة بهم وتوفر مكتب استقبال للمرضى وتسجيلهم وطباعة التقارير.

أربعة عشر: اشتراطات عامة:

1- طبيب الأشعة الاختصاصي مسؤول أمام الوزارة عن جميع تقارير الفحوصات التي يتم عملها بالمركز.

2- لا يحق للمركز قبول أي مريض بدون نموذج طلب للفحوصات أو بنموذج لا يحمل ختم طبيب لديه ترخيص بمزاولة المهنة. يجب أن يُوضح في نموذج طلب الفحص (التاريخ المرضي وسبب طلب الفحص واسم المريض وتاريخ الميلاد / العمر وكذلك تاريخ آخر يوم من الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات).

3- التقيد بنماذج الموافقة المستنيرة الخاصة بالموافقة / رفض أخذ الصبغة الوريدية.

4- التقيد بتطبيق قائمة التدقيق الخاصة بالمرضى (MRI safety checklist) وذلك لسلامة المرضى.

5- بالنسبة للسيدات أقل من أربعين عاماً يجب عمل سونار أولاً قبل عمل فحص أشعة الثدي (Mammogram) إلا في حالات خاصة.

6- في كل غرفة يتم فيها حقن المريض بالصبغة (Contrast Medium) يجب توفر عربة خاصة عليها جميع الأدوية المناسبة لعلاج المريض في الحال عند ظهور أي أعراض نتيجة تفاعلات هذه الصبغة. ويجب أن يكون نوع الصبغة مطابقا لتوصيات اللجنة الفنية المختصة.

7- يجب توفر منطقة استراحة مع دورات مياه للعاملين في قسم التصوير الطبي.

8- يجب توفر وسيلة قياس الجرعات الإشعاعية (TLD) لجميع العاملين (أطباء الأشعة / فنيي الأشعة / الممرضين) بالتنسيق مع إدارة الوقاية من الإشعاع وحفظ نتائج قياس الجرعات للعاملين في سجلات خاصة.

9- يجب توفر مستلزمات الوقاية من الإشعاع في كل غرفة يوجد بها جهاز أشعة.

10- (Lead Apron, Lead Skirt, Lead Gloves, Lead thyroid shield, Lead Eye goggles…. etc.)

11- يجب توفر سجل خاص لكل جهاز من الأجهزة الموجودة في قسم التصوير الطبي موضحاً فيه الصيانة الدورية والوقائية للجهاز (Preventive and Corrective Maintenance)

12- يجب استخدام جهاز الأشعة في الغرض المخصص له فقط لا غير، حيث لا يجوز على الإطلاق استخدام جهاز أشعة الأسنان (OPG, Panaromic X-Ray Machines) في تصوير الجيوب الأنفية وكذلك عدم استخدام جهاز الأشعة العادية في عمل الفحوصات النظرية أو العكس.

13- توفر ملابس خاصة للمرضى (gown) سهلة الاستعمال وتتصف بالحشمة والنظافة.

14- يجب اتباع الطرق العلمية الصحيحة في وضعية المريض عند التصوير الطبي وعدم فتح مجال الأشعة أكبر من المنطقة المراد فحصها من جسم المريض.

15- يجب توفر سجل (Soft Copy or Hard Copy) للجرعات الإشعاعية للمرضى في جميع الفحوصات طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

16- يجب حفظ جميع الصور والتقارير وطلبات عمل الفحوصات لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور حتى يمكن للجنة التفتيش الاطلاع عليها.

17- كتابة تقارير فحوصات الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي أو فحص الثدي يجب أن تكون بواسطة طبيب اختصاصي أشعة فما فوق ومرخص له بذلك.

18- يجب الاحتفاظ بصور عن جميع التراخيص الخاصة بفتح المركز وقسم التصوير الطبي وجميع أجهزة الأشعة المؤينة وغير المؤينة وتراخيص مزاولة المهنة وتراخيص العمل بالأشعة والمواد المشعة وصور عن التقارير السابقة للجنة تفتيش الأشعة والطب النووي داخل القسم للاطلاع عليها عند الحاجة.

الاشتراطات والمواصفات الخاصة لترخيص

مركز الأطراف الصناعية في القطاع الأهلي

أولاً: تعريف مركز الأطراف الصناعية:

مركز الأطراف الصناعية هو المكان الذي يتم فيه تصنيع الأجهزة التعويضية والتقويمية وتزويد المرضى بها وذلك حسب حاجة كل مريض وفقاً لوسائل العلاج المصرح بها من قبل وزارة الصحة، حيث يقوم المركز بتزويد المرضى بتلك الأجهزة ويقوم بهذا العمل اخصائيون وفنيون في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقاً لطلب الأطباء المعالجين للمرضى بصورة دائمة ومستمرة بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم على استعمال الأجهزة التعويضية الخاصة بهم.

ثانيا: شروط منح الترخيص:

  • يمنح الترخيص بفتح مركز الأطراف الصناعية في القطاع الأهلي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر بدرجة مسجل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام – الطب الطبيعي) يکون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل في مركز الأطراف الصناعية.

2- أخصائي أطراف صناعية كويتي أو أكثر بدرجة ممارس أول على الأقل يکون متفرغا تفرغاً كاملاً للعمل في المركز.

3- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن أغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها فني أطراف صناعية كويتي بدرجة ممارس أول على الأقل أو طبيب بشري كويتي بدرجة مسجل على الأقل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام – الطب الطبيعي) متفرغا تفرغاً كاملاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة في نفس المركز.

ثالثا: القوى العاملة

1- يجب تعيين طبيب واحد على الأقل في أحد تخصصات التالية (جراحة العظام – الطب الطبيعي)

2- لا يقل عدد فنيي الأطراف الصناعية في المركز عن عدد (2) ]نساء (1) / رجال (1) [

3- يجب ان يكون الأطباء أو الفنيون العاملون بالمركز متفرغون تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولا يسمح لهم بمزاولة المهنة في مكان آخر الا بعد الحصول على موافقة بذلك من إدارة التراخيص الصحية والمركز.

4- لا يجوز استقبال حالات جديدة الا بتحويل كتابي من قبل الطبيب المعالج (طبيب جراحة عظام – طبيب علاج طبيعي – طبيب جراحة).

5- أن تكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت اشرافه.

6- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيباً بشرياً أو أخصائي أطراف صناعية متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

رابعا: الموقع:

1- يجب أن يكون مركز الأطراف الصناعية في وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها البعض أو في أدوار متتالية، وإذا كان المركز في طابق يعلو عن الطابق الأول بالمبنى يجب أن يكون بالمبنى مصعد للاستعمال مع توفر مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.

2- يجب أن تتوفر في غرف وورش المركز وسائل التهوية والاضاءة وأجهزة السلامة ومكافحة الحريق.

خامساً: مكونات المركز

 يجب أن يحتوي المركز على التالي:

1- غرفة كشف للأطباء وعمل الفحوصات اللازمة على المرضى.

2- غرفة الإسعافات الأولية مجهزة بالكامل.

3- يجب توفر أكثر من غرفة للمقاسات المختلفة وتحتوي غرفة مقاسات الجبس على مغسلة وحوض قدم، أنبوبة أوكسجين، شفاط كهربائي.

4- غرفة استقبال للمرضى والانتظار.

5- توفير مكان خاص للسجلات الطبية ورقية أو إلكترونية وأن يكون لكل مريض ملف خاص به.

6- مخزن رئيسي ومخزن منفصل للمواد سريعة الاشتعال.

7- الورش.

8- يجب أن يكون علاج الرجال والنساء مفصولاً إما بالمكان أو بأوقات العلاج.

 يحتوي مركز الأطراف الصناعية على الورش والغرف التالية:

ويجب أن تكون مساحات الورش والغرف والأجهزة المستخدمة مطابقة للمواصفات والشروط من حيث الأمن والسلامة وفقا لما هو المعمول به وفقاً لما تقرره اللجان المختصة في إدارة التراخيص الصحية كما يجب توفر شروط النظافة في صالات وغرف المركز.

1- ورشة الأطراف الصناعية.

2- ورشة الأجهزة الطبية.

3- ورشة الأحزمة الطبية.

4- ورشة الأحذية الطبية.

5- ورشة تصنيع وصب البلاستيك ويجب أن تكون معزولة عزلاً جيداً عن باقي الورش مع تهوية جيدة حسب المواصفات العالمية.

الشروط الواجب توافرها لترخيص

مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي

أولاً: التعريف:

خدمات الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي: استخدام مجموعة من التقنيات الإلكترونية الحديثة مثل المواقع الالكترونية والوسائط المتعددة وتطبيقات الأجهزة الذكية من قبل المنشآت الصحية أو مزاولي المهنة للتمكن من التواصل الآمن والمباشر بين المريض ومزاول المهنة بغرض تقييم الحالة الصحية وعلاج المريض، وتشمل خدمات الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي – على سبيل المثال لا الحصر- الاستشارة عن بعد، متابعة المرضى عن بعد والتقييم السريري للمرضى عن بعد.

 مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي: هو عبارة عن نشاط ضمن مستشفى، أو مركز طبي بشري ،أو مستوصف أو عيادة خاصة أو مركز مستقل للرعاية عن بعد والطب الاتصالي.

 التقييم السريري عن بعد: تقييم حالة المريض واحتمالات تطور المرض ويمكن أن تشمل عناصر التقييم السريري واحد أو أكثر من العناصر التالية: (تقييم التاريخ المرضى/ التشخيص الطبي للمريض/ الفحص والمعاينة عن بعد للحالات التي لا تستدعي حضور المريض للفحص السريري).

ثانياً: شروط منح الترخيص

  • يمنح الترخيص بفتح مركز مستقل للرعاية عن بعد والطب الاتصالي لكل من:

1- طبيب بشري كويتي أو أكثر على أن يكون متفرغا تفرغاً كاملاً للعمل في المركز ولديه ترخيص بمزاولة مهنة الطب بدرجة ممارس عام على الأقل.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية) على أن يكون مالكها أو أحد الشركاء فيها طبيب بشري كويتي متفرغا تفرغاً كاملاً مرخص له بمزاولة المهنة في نفس المركز بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز له أن يزاول المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصه موافق لنشاط المنشأة.

3- يجوز إضافة نشاط خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمنشآت الصحية الحاصلة على ترخيص من إدارة التراخيص الطبية شريطة تقديم طلب الحصول على ترخيص النشاط إلى إدارة التراخيص الصحية وفقا للنماذج والإجراءات المتبعة لهذا الغرض للحصول على الموافقة وتقديم هذه الخدمة

ثالثاً: القوى العاملة:

1- لا يقل عدد الأطباء عن (3) أطباء بشريين بدرجة مسجل على الأقل متفرغين تفرغاً كاملاً.

2- يجوز احتساب عدد طبيبين عاملين خارج أوقات الدوام الرسمي محل الطبيب المتفرغ للعمل في المركز على ألا يقل عدد الأطباء المتفرغين للعمل في المركز عن طبيبين.

3- يجوز الترخيص لمزاولي المهن المساعدة التي تتوافق تخصصاتهم مع خدمة الطب الاتصالي للعمل في المركز.

4- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المركز أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيباً بشرياً متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المركز.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المركز.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

5- يجوز للمركز العمل على مدار 24 ساعة شريطة زيادة القوة العاملة بالمركز لعدد (3) أطباء مضاف إلى القوة العاملة كحد أدني لمنح لتقديم خدمة (24) ساعة وذلك لضمان الانتظام والاستمرارية على ان يكون التطبيق لهذه الخدمة تحت اشراف طبيب بدرجة اختصاصي يتم استدعاؤه وقت الحاجة.

رابعاً: أهداف مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- تقديم خدمات الوصول السريع لمزاولي المهنة للإجابة عن جميع الأسئلة الطبية، وإسداء النصائح والاستشارات والمساعدة في ايجاد المعلومات الطبية الصحيحة التي يحتاجها طالب الخدمة.

2- تقوم هذه المراكز بتزويد طالب الخدمة ببعض الاستشارات الطبية بناء على ما يتم عرضه ظاهرياً لذا فهي لا تغني عن مراجعة الطبيب وعمل الفحوصات الطبية لأنها ليست بديل عن الطبيب المعالج أو زيارة المراكز المختصة والتي تدعم علاقة المريض بالطبيب المعالج بشكل كامل.

3- تساعد مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي في توجيه المريض إلى الوجهة المناسبة للتعامل مع حالته التي يتعذر علاجها من خلال الطب الاتصالي.

4- تقديم الاستشارات في الحالات التي يحتاج فيها المريض أو مزاول المهنة الحصول على رأي طبي اخر يخص حالة المريض.

5- يقدم مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي خدماته للحالات المستقرة التي لا تستدعي الحضور للمستشفى أو المركز الطبي بصفة عاجلة، فهي لا تخدم مرضى الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج نقل المريض للمستشفى بصفة عاجلة.

6- تعتبر الأمراض التالية على سبيل المثال لا الحصر من الأكثر ملائمة لخدمة الرعاية عن بعد والطب الاتصالي: أمراض طب الأسرة، الاضطرابات النفسية، الأمراض الجلدية، وهذا لا يمنع من الاستفادة من خدمة الرعاية عن بعد والطب الاتصالي في التخصصات الأخرى

خامساً: الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي -على سبيل الحصر- ما يلي:

1- بين المريض ومزاول المهنة:

أ‌- الحصول على استشارة طبية عن بعد.

ب‌- توعية وتثقيف المريض وتقديم النصيحة الطبية له.

ت‌- توجيه المريض للمنشآت الصحية التي يتوفر فيها العلاج المناسب.

ث‌- متابعة المرضى عن بعد بناء على المعلومات التي يتم توفيرها من قبل المريض أو الطبيب المعالج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة.

ج‌- الحصول على رأي طبي اضافي من مزاول مهنة آخر يحدده الطبيب أو المريض.

ح‌- التقييم السريري عن بعد وإعادة تقييم خطة العلاج في حال احتاج طالب الخدمة لذلك.

خ‌- طلب فحوصات طبية.

2- بين مزاولي المهنة

• حصول مزاول المهنة على رأي طبي من مزاول المهنة متخصص.

سادساً: أنواع الاتصال المستخدمة في مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- اتصال متزامن (مباشر): وهو الاتصال المباشر بين مزاول المهنة والمريض عن طريق الصوت أو الفيديو أو عن طريق المحادثات النصية المباشرة.

2- اتصال غير متزامن (غير مباشر): وهو الاتصال المبني على حفظ المعلومات وإرسالها لاحقا بحيث لا يكون هناك اتصال مباشر بين المريض ومزاول المهنة كإرسال التقارير الطبية عن طريق البريد الالكتروني.

سابعاً: متطلبات تشغيل مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- إنشاء موقع أو تطبيق أو نظام الكتروني للمركز يضم معلومات شاملة وتفصيلية عن الخدمات المقدمة تشمل ما يلي: –

أ‌- اسم مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وتفاصيل الخدمات المقدمة وعنوانه وسبل الاتصال به.

ب‌- الحالات التي يمكن علاجها عن طريق مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي والإجراء المناسب المطلوب عمله في الحالات الطارئة.

ت‌- التعريف بمزاولي المهنة المقدمين للخدمة على أن يشمل (الاسم/ المسمی الوظيفي/ جهة العمل/ التخصص/ رقم الترخيص/ مسمى ورقم التصنيف/ والخبرات العلمية والعملية مع وضع صورة شخصية له).

ث– معلومات التواصل مع مزاول المهنة المعالج.

ج– التعريف بأسعار الخدمات المقدمة وطرق الدفع.

ح– الوقت المستغرق للرد على المريض وأساليب التواصل ونوع التقنيات التي يستخدمها المركز.

خ– آلية رفع الاقتراحات والشكاوى والنظر فيها.

د– سياسية الخصوصية وحفظ حقوق المرضى.

ثامناً: يلتزم مقدم الطلب بوضع السياسات والإجراءات والأسس التالية:

1- أسس لتوثيق معلومات المرضى بالملف الصحي وسبل الاحتفاظ بها.

2- أخذ الموافقة المستنيرة للمريض لاستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بعد وهي: (وثيقة قبول المريض أو من يمثله قانوناً بتلقي خدمات الرعاية الصحية عن بعد إعلامه وتبصيره بطبيعة الخدمات عن بعد وحقوقه والإجراءات المتعلقة بتلك الخدمات وفقاً لأحكام هذه اللائحة).

تاسعاً: تجهيزات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- توفير مقر مستقل لإدارة المركز يتكون من غرفتين كحد أدنى لمراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي المستقلة.

2- توفير غرفة واحدة كحد أدنى داخل المستشفيات والمراكز الطبية البشرية والمستوصفات والعيادات الخاصة مخصصة لإدارة مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي.

3- تركيب المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة لتقديم الخدمة.

4- تدريب مزاولي المهنة والكادر الإداري على استخدام المعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبة لتقديم الخدمة بما في ذلك، الأجهزة الإضافية والبرامج المصاحبة لها.

5- توفير نظام سجلات صحية الكترونية لحفظ وتوثيق معلومات المرضى.

عاشراً: يمكن تقديم خدمات مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي من خلال اختيار آلية واحدة أو أكثر من الآليات التالية:

1- تقديم الخدمة عن طريق مزاولي المهنة تابعين لنفس المركز.

2- تقديم الخدمة عن طريق، تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع الأطباء البشريين ومزاولي المهن المساعدة الحاصلين على بكالوريوس فما فوق ومرخص من قبل إدارة التراخيص الصحية يعملون في منشآت صحية خاصة مرخصة لتقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي وذلك بعد موافقة المنشأة الصحية التي يعملون بها.

3- تقديم الخدمة عن طريق تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع منشأة صحية خاصة أخرى مرخصة لتقديم خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي عن طريق ممارسين وتوثيق التعاقد باتفاقيات تعاون، أو عقود قانونية أو مذكرات تفاهم.

إحدى عشر: آلية ترخيص مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي

1- يخضع المركز لضوابط وآلية ترخيص المنشآت المذكورة في هذا القرار.

2- يقدم المركز قائمة بالأطباء التي سيتم التعاقد معهم لتقديم الخدمة في حال تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع مزاولي المهنة يعملون في منشأة صحية خاصة مختلفة ليقوموا بتقديم الخدمة ويجب تحديثها بشكل شهري وذلك بعد موافقة المنشأة الصحية التي يعملون بها.

3- يقدم المركز قائمة بالمنشآت الصحية الخاصة التي سيتم التعاقد معها في حال تعاقد مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي مع منشأة صحية خاصة أخرى لتقديم الخدمة عن طريق مزاولي المهنة.

اثنى عشر: توثيق خدمات الرعاية عن بعد والطب الاتصالي:

1- يجب على الطبيب توثيق الحالة الصحية للمريض في سجله الصحي على أن يشمل التوثيق ما يلي:

أ– هوية المريض.

ب– نوع التقنية المستخدمة.

ت– وقت وتاريخ تقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي.

ث– اسم ورقم ترخيص مقدم خدمة الرعاية الصحية عن بعد والطب الاتصالي.

ج– نوع الخدمة المقدمة (استشارة أو متابعة) ومبررات استخدامها.

ح– الملاحظات المتعلقة بحالة المريض.

خ– الإرشادات الطبية أو العلاج الموصي به من قبل مزاول المهنة.

2- حفظ عملية التواصل بين مزاول المهنة والمريض مع تسجيل المحادثات الكتابية والمكالمات الصوتية والمرئية.

ثلاثة عشر: مسؤولية المنشأة الصحية

تلتزم المنشأة الصحية عند تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد بالشروط والضوابط التالية:

1- الالتزام بالخدمات التي تم ترخيصها والموافقة على مزاولتها وتحديد نطاق التخصصات والخدمات التي يمكن تقديمها والالتزام بنظام العمل داخل المنشأة الصحية والسياسات والإجراءات والأسس المعتمدة لتقديم الخدمة.

2- ألا تستخدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد كأسلوب لتعويض نقص الكوادر الطبية والمهنية المؤهلة المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية.

3- على المنشأة الصحية توفير معلومات عن خدمات الرعاية الصحية عن بعد المقدمة من خلال البرامج الالكترونية أو أي وسائل اتصال أخرى، على أن تكون هذه المعلومات صحيحة وأن توضح ما يلي:

أ– اسم المنشأة الصحية وتفاصيل عن الخدمات المقدمة ومعلومات متعلقة بموقع المنشأة الصحية وأساليب الاتصال بها.

ب– معلومات مزاولي المهنة المرخص لهم

ت– رسوم الخدمة المقدمة وأساليب الدفع

ث– حقوق المريض فيما يتعلق بالمعلومات الصحية المتعلقة به وإقرار الموافقة المستنيرة.

ج– كيفية تقديم الاقتراحات والشكاوى عن جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية.

4- على المنشأة الصحية الالتزام بجميع الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالإعلانات الصحية.

أربعة عشر: شروط عامة

1- لا يسمح لمراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي بفتح التواصل بين مزاولي المهنة والمريض إلا عن طريق البرامج والتطبيقات المعتمدة للمركز.

2- يحظر استقبال المرضى داخل مقر إدارة مركز الرعاية عن بعد في الطب الاتصالي المستقل للتشخيص أو العلاج أو الحصول على الاستشارات الطبية ويسمح بحضورهم في المنشآت الصحية الأخرى التي تقدم هذا النشاط من ضمن خدماتها مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والعيادات الخاصة.

الباب الخامس: مستوصف صحي أهلي

الشروط الواجب توافرها لترخيص

مستوصف صحي أهلي

أولاً: التعريف:

هو وحدة صحية متكاملة مستقلة متصلة مع بعضها أو في أدوار متتالية يشمل مجموعة من العيادات الطبية تخصصية التي تقوم باستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم دون ايوائهم.

ثانياً: شروط منح الترخيص

  • يمنح الترخيص بفتح مستوصف صحي أهلي لكل من:

1- طبيب كويتي أو أكثر حاصل على ترخيص مزاولة مهنة بدرجة ممارس عام على الأقل ويشترط أن يكون متفرغا تفرغاً كاملاً للعمل في المستوصف لمزاولة مهنة الطب.

2- شركة طبية كويتية التي يكون من ضمن اغراضها (إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصفات الصحية) على أن يكون كل شركاؤها أو ملاكها من الأطباء البشريين الكويتيين أو أطباء أسنان كويتيين أو من كلا التخصصين مجتمعين مرخص لهم بمزاوله المهنة في نفس المستوصف الصحي على أن يكونوا جميعهم بدرجة ممارس عام على الأقل ويجوز لهم أن يزاولوا المهنة في أكثر من منشأة صحية تملكها الشركة إذا كان تخصصهم موافق لنشاط المنشأة.

ثالثاً: القوى العاملة:

1- لا يقل عدد الأطباء عن (3) أطباء بشريين متفرغين تفرغاً كاملاً في أي من التخصصات الطبية المراد تقديمها.

2- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

3- يجوز الترخيص للمستوصف بتقديم خدمات مساعدة مثل (خدمات العلاج الطبيعي) و(خدمات التغذية الصحية) وغيرها.

4- في حال عدم رغبة صاحب ترخيص المستوصف أن يكون مديراً طبياً له وجب عليه تعيين مديراً يكون مسؤولاً عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله الطبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

أ‌- أن يكون طبيباً بشريا متفرغاً ومرخصاً له بالمزاولة في المستوصف.

ب‌- ألا يكون قد سبق إدانته قضائياً بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ت‌- ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن تسعة أشهر من كل عام.

ث‌- ألا يكون مديراً لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها.

ج‌- أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المستوصف.

ح‌- الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة.

• يجوز أن يعين نائباً للمدير الطبي يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائباً له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.

5- يحدد صاحب الترخيص مواعيد العمل بالمستوصف ويخطر الوزارة بها ويجوز للمستوصف العمل على مدار 24 ساعة شريطة زيادة القوة العاملة بالمركز من أطباء وهيئة تمريضية (3) أطباء (3) ممرضات مضاف إلى القوة العاملة كحد أدني إضافة إلى عدد الأطباء المذكورة في الفقرة أولا من القوى العاملة.

رابعاً: عدد العيادات

1- لا تقل عدد العيادات عن عيادتين طبيتين.

2- يجب أن تتوافر في العيادات بالمستوصف الشروط والمواصفات المقررة للعيادات الخاصة.

3- يجب ان تكون العيادات بالمستوصف مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص والعلاج.

خامساً: المبنى:

1- يشترط في المبنى أن يكون مؤمناً لدى إحدى الشركات المرخص لها بذلك ضد الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات الطبية على أ ن تشمل المرضى والأشخاص المرافقين والعاملين والزائرين لها.

2- يجب أن يكون مبنى المستوصف وحدة صحية متكاملة ومستقلة متصلة بعضها ببعض أو في أدوار متتالية.

3- يجب أن يتوفر في المبنى مصعد في حالة وجود المستوصف في طابق يعلو الطابق الأرضي.

4- يجب أن تكون المساحات المخصصة للخدمات الطبية المساعدة متناسبة مع طبيعة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة والتي تقررها اللجنة الفنية المختصة بالوزارة

5- يجوز أن يحتوي المستوصف على عدد من الأسرة للملاحظة الطبية وليس لغرض الإيواء.

6- يجب أن تتوفر في المستوصف شروط الأمن والسلامة.

7- تخصيص مكان مناسب لانتظار المراجعين مع دورات للمياه

8- ضرورة توفير مكتب لاستقبال المرضى.

سادساً: غرفة العلاج الجراحي البسيط بإجراء التدخلات التشخيصية والصحية تحت التخدير الموضعي

 الاستعدادات والتجهيزات الطبية اللازمة

1- غرفة مجهزة لإجراء العلاج الجراحي البسيط بإجراء التدخلات التشخيصية والصحية ويكون التجهيز ملائم لطبيعة الاجراء الذي سوف يتم.

2- أن يكون هناك غرفة خاصة ملائمة لراحة المريض ومتابعته بعد إتمام الاجراء وحتى يتم له السماح بالذهاب لمنزله مع مراعاة اجراءات الأمان والسلامة للمريض إذا كان هناك جزء من الجسم لا يزال تحت التخدير عند التصريح للمريض بالخروج.

3- يجب توفر أجهزة وأدوية الطوارئ اللازمة لعملية الإنعاش الأولية تحسباً لحدوث مضاعفات جانبية للدواء غير متوقعة أو حدوث غيبوبة العصب الحائر للمريض.

4- يجب توفر ما يلزم من أجهزة وأدوية خاصة بالإجراء المراد القيام به.

5- يجب أن يكون الطبيب على دراية تامة بعملية الانعاش الرئوي حتى يتم التصريح له بإعطاء التخدير الموضعي ويتم هذا من خلال حصوله على دورة معترف بها في عملية الانعاش.

 الحالة الصحية للمريض:

1- يجب أن يكون المريض المراد عمل اجراء له تحت التخدير الموضعي مؤهل صحيا ونفسيا وخاصة بما يتعلق بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري واثبات ذلك في ملف المريض.

2- يجب أن تكون هناك موافقة مستنيرة من قبل المريض بعد شرح الإجراء المراد القيام به من تدخل تشخيصي أو علاجي والتخدير الموضعي وما يمكن حدوثه من مضاعفات.

3- يجب تسجيل جميع خطوات ما قبل الإجراء وأثناءه وما بعده وإجراءات التخدير الموضعي في ملف المريض.

سابعاً: خدمات طب الأسنان

1- يجوز أن يتوافر في المستوصف الصحي خدمات طب الأسنان، على ألا يزيد عدد أطباء الأسنان عن 3 أطباء.

2- يجب أن يكون هناك ممرضة / ممرضة مساعدة لكل عيادة على الأقل على أن تكون لديها ترخيص بمزاولة المهنة.

ثامناً: خدمات المختبرات والأشعة والخدمات الصحية المساعدة الأخرى

3- يجوز أن يتوافر في المستوصف الصحي خدمات المختبرات والأشعة.

4- يشترط لخدمات الأشعة توفير طبيب أشعة بدرجة اختصاصي على الأقل يكون متفرغاً تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي أو حاصل على تصريح عمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي حال اقتصر نشاط الأشعة على أجهزة الأشعة العامة (General Radiography) / الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) فيجب تعيين طبيب أشعة بدرجة مسجل على الأقل، ويكون متفرغ تفرغاً كاملا للعمل في المستوصف الصحي.

5- أن يتناسب عدد فنيي الأشعة العاملين بالمركز (ذكور وإناث) مع طبيعة العمل وعدد الأجهزة، على ألا يقل عددهم عن (3) وأن تكون من بينهم (فنية أشعة). يستثنى من شرط العدد المستوصفات التي يقتصر العمل فيها على الفحص العام وفحوصات الموجات فوق الصوتية.

6- يجب أن يكون الفنيين حاصلين على بكالوريوس أشعة وطب نووي مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات.

7- يشترط لخدمات المختبر استيفاء الشروط الفنية المقررة من إدارة المختبرات الطبية.

أ‌- يجب أن يتوفر في المختبر الأجهزة والآلات والمستهلكات المخبرية اللازمة لعمل التحاليل والفحوصات

ب‌- يجب ألا يقل عدد العاملين في المختبر عن الحد الأدنى المقرر للأنشطة المراد مزاولتها في المختبر كما هو مبين في هذا القرار في قسم المختبر.

8- يجوز إضافة نشاط العلاج الطبيعي على الا يزيد عدد العاملين عن (2) أحدهما بدرجة أخصائي علاج طبيعي على الأقل.

9- يجوز تقديم الخدمات الصحية المساعدة الأخرى التي تحتاجها التخصصات الموجودة بالمستوصف الصحي

10- يجب أن يحمل جميع الفنيين المشغلين لأجهزة الرنين المغناطيسي والماموجرام ترخيصاً خاصاً بذلك.

11- أن تكون هناك ممرضة واحدة لكل طبيب للعمل معه تحت إشرافه.

12- يجب أن يكون طاقم التمريض في وحدات الطب النووي على دراية وإلمام بقواعد ال Radiation Safety.

الباب السادس: عيادات خاصة

شروط الترخيص للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الكويتيين

بفتح عيادات خاصة (تفرغ كامل وخارج أوقات الدوام الرسمي)

أولا: التعريف:

هو المكان الذي يقوم به الطبيب صاحب العيادة باستقبال المرضى المراجعين والكشف عليهم وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم والقيام بعلاجهم دون إيوائهم.

ثانيا: شروط منح الترخيص:

1- يمنح الترخيص بفتح عيادة خاصة لمزاولة مهنة الطب لطبيب كويتي حسب تخصصه على أن يكون بدرجة ممارس عام على الأقل وأن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل فيها.

2- يمنح ترخيص بفتح عيادة خاصة لمزاولة مهنة الطب لطبيب كويتي بدرجة اختصاصي فما فوق للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

ثالثاً: القوى العاملة

1- يجب توفر عدد (1) ممرضة / ممرضة مساعدة على الأقل

2- لا يجوز مزاولة أي نشاط طبي آخر في العيادة مثل (إجراء الأشعة – المختبر أو الفحوصات التشخيصية أو أي أنشطة أخرى) إلا بموافقة من إدارة التراخيص الصحية.

3- في حال رغبة صاحب العيادة بالاستعانة بأي من المهن المساعدة ذات الصلة باختصاص العيادة يجوز ترخيص الفنيين بعدد يتناسب مع النشاط المقدم وحجم العيادة.

4- يسمح بالترخيص لطبيب مساعد واحد للعمل في القطاع الطبي الأهلي للأطباء البشريين واطباء الأسنان الكويتيين العاملين في عياداتهم الخاصة ضمن الشروط المقررة في بند مزاولة الطب المساعد الوارد في القرار المنظم لترخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها.

رابعاً: موقع العيادة

يجب أن يكون موقع العيادة في وحدة صحية مستقلة في مبنى حديث.

خامساً: مواصفات العيادة

1- أن تكون مساحة العيادة الخاصة الإجمالية متناسبة مع التخصص المراد مزاولته.

2- أن تتوفر في العيادة غرف للفحص والعلاج قاعة / قاعات الانتظار للمراجعين.

3- أن تتوفر في العيادة السجلات الورقية أو الإلكترونية.

4- أن تتوفر في العيادة الأثاث والأجهزة والمعدات الطبية طبقاً لتخصصها حسب المواصفات الفنية المذكورة في موقع إدارة التراخيص الصحية الإلكتروني.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية