وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،
– وبناء على عرض رئيس قوة الإطفاء العام،
-قرر –
مادة (1)
تعتمد لائحة تحديد رسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها قوة الإطفاء العام على النحو الوارد بالجداول المرفقة عدد – خمسة عشر – صفحة من البند أولا حتى البند عاشرا.
مادة (2)
على المختصين – كلا فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس خالد الصالح
صدر في: 18 ربيع الآخر 1442 ه
الموافق: 3 ديسمبر 2020 م