صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 132 لسنة 2023 بشان تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي

 

وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،

– والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،

والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وعلى الكتاب المؤرخ 20/8/2023 من رئيس اللجنة الاستشارية القانونية لمراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بوزارة التجارة،

– وبناء على عرض وكيل الوزارة،

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قــــرر:

مادة أولى

تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي، برئاسة الدكتورة/ ريم غازي الفليج، وعضوية كل من:

1.الدكتورة/ إسراء عيسى العيسى نائبا للرئيس

2.الدكتورة/ نبال خالد بورسلي عضوا

3.السيد/ أيمن عبدالرحمن الرويح عضوا

4.السيد/ سعود صالح الرخيص عضوا

5.السيد/ محمد يوسف المزيني عضوا

6.السيدة/ آلاء إياد الصالح عضوا ومقررا

 

مادة ثانية

تختص اللجنة بالمهام التالية:

1- إجراء بحث شامل حول إحصائيات هدر الطعام الحالية والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.

2- إجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخاطئة في ظاهرة الهدر في الغذاء وسبل معالجتها.

3- تصميم وتنفيذ حملة توعية عامة لتوعية المواطنين والمقيمين عن الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.

 

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة رابعة

للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

 

مادة خامسة

مدة عمل اللجنة (شهرين) من تاريخ صدور هذا القرار.

 

مادة سادسة

تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير، على أن تصرف من بند المكافآت بعد توافر الاعتماد اللازم في هذا البند بالميزانية وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة سابعة

على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة      

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان      

صدر في : 15 صفر 1445ه

الموافق : 31 أغسطس 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية