مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات الحكومية ،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2010 بشأن تطبيق القرارين رقمي ( 11 / 2005 ) ، ( 11 / 2006 ) على الموظفين الكويتيين حملة بعض المؤهلات والدورات التدريبية ،
– وبناء على اقتراح دايون الخدمة المدنية .
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنياً الواردة بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار – مكافأة المستوى الوظيفي المبينة في هذين الجدولين .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفتات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذ القرار .
مادة (3)
لا يكون شغل الوظائف المثالية المساندة المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الابحملة المؤهلات أو الشهادات التالية :-
– دبلوم أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة تخصص ( محاسبة ، بنوك ، تأمين ، دراسات مصرفية ، إدارة مصارف ، إدارة أسواق مالية ، التحصيل إيرادات ، بيانات مالية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريبية المحتملة داخل البلاد أو خارجها .
– التخصصات الأخرى في المجال المحاسبي أو المالي من حملة الدبلوم الدورات التي مدتها سنان بعد الثانوية العامة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف القانونية المساندة المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات أو الشهادات التالية :
– دبلوم القانون أو دورة سنتان بعد الثانوية العامة تخصص قانون من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من إحدى المنشآت التعليمية أو التدريبية المعتمدة داخل البلاد أو خارجها .
– التخصصات الأخرى في المجال القانوني من حملة الدبلوم أو الدورات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (6)
يوقف صرف المكافات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنياً.
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذ القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية .. وذلك ما لم يرد نص بغير ذلك.
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية أو القانونية المساندة المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2010 المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادي الأخرة 1433ه
الموافق: 10 مايو 2012م