مجلس الوزراء قرار رقم 919 لسنة 2001 بشان تحديد مفهوم اصحاب المهن او الحرف في مجال صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد

قرار رقم 759/ 2 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القرار رقم 919 لسنة 2001 بشان تحديد مفهوم اصحاب المهن او الحرف في مجال صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964  في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 1997/1/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية،

– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية،

 

قرر

مادة أولى

في مجال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف العاملين في الجهات غير الحكومية يقصد بـ :

أصحاب المهن: الحاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها .

أصحاب الحرف: الحاصلين على شهادة الدبلوم والمؤهلات المتوسطة التخصصية الأدنى من الدبلوم، وحملة الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن تسعة شهور متصلة.

وذلك أيا كان التخصص أو الجهة التي تمنح الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة، بحيث يعتبر الحصول على أيا من هذه المؤهلات بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة.

وبشرط أن يعمل أيا من أصحاب المهن أو أصحاب الحرف كل في مجال تخصصه، وأن يكون مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه.

  • يحذف شرط العمل بموجب القرار رقم (759/2) لسنة 2004

ويطبق المفهوم المشار إليه على صاحب العمل أو من يعمل الديه .

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2001/5/20 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح الأحمد الجابر الصباح 

صدر في: 19 شعبان 1422ه

الموافق: 4 نوفمبر 2001م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية