حكم محكمة النقض - الأزواج اللي بتبيع الشقه علشان طليقته لا تتمكن منها بصفتها حاضنه محكمه النقض قالت إن عقد البيع لا يسري في حقها لعدم إمكانية التسليم في حالة وجود قرار تمكين وعلي المشتري الرجوع علي البائع بالمسئولية العقدية المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط طبقاً للمادة ٢٠٣ /١ من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً. إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعي کانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجية قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقاً للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى، وثبتت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة .... المولودة بتاريخ ٣/٥/ ۲۰۰۹ وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة مما يخولها الحق في حيازة عين التداعي ، وخلص من ذلك الى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون ، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية .