مجلس الوزراء قانون رقم 118 لسنة 2023 بشان تأسيس شركات انشاء المدن أو مناطق سكنيه وتنميتها اقتصاديا

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخـر 1443هـ الـمـوافـق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهـد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين العدلة له

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (18) لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعـد إعـداد الميزانيات العامـة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسـوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، المعـدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

– وعلى المرسـوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نـظـام أمـلاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

– وعلى الرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شـأن الرعايـة السكنية والقوانين الصلة له،

– وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،

وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشـر في دولة الكويت،

– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة المعـدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015،

– وعلى القانـون رقـم (116) لسنة 2014 بشـأن الشـــراكة بين القطـاعين العـام والخاص،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الفصل الأول

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكـام هـذا القـانون، يكـون للكلمات والعبارات الآتيـة المعنـى المـبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخرا

الوزير: الوزير المختص بشئون الاسكان.

المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

الشركة: شـركة إنشـاء المـدن أو المناطق السكنية الـتي يـتم تأسيسها والترخيص لهـا بمزاولة العمـل بموجـب عـقـد مـبرم بينها وبين المؤسسـة لتنميـة مـشـروع محـدد وفقا لأحكام هذا القانون.

المدينـة السـكنية: كـل تجمـع حـضـري يتقـرر إنشـاؤه بمقتضـى أحـكـام هـذا القـانـون بموجـب عـقـد تسليم رسمـي لشـركات إنشـاء المـدن السكنية علـى الأراضـي المخصصة للمؤسسـة، وتتضـمن مناطق سكنية وأراضـي غـير مخصصـة للرعايـة السكنية.

المنطقـة السـكنية: هـي المنطقة المخصصة لإنشـاء الوحـدات السكنية لأصحاب الطلبـات الإسكانية والمواطنين وفقا للتنظيم الوارد في هذا القانون.

الأراضـي غـير المخصصـة لأغـراض الرعايـة السـكنية: هـي الأراضـي الـتي تشمل الأنشـطة غير الداخلـة بالرعاية السكنية، كالأنشطة الاستثمارية والتجاريـة وغيرهـا مـن الأنشطة الأخرى.

البنيـة الأساسية: مجموعـة الأنظمـة المعتمـدة مـن المؤسسـة الـتي تساهم في تحقيـق الركيزة الأساسية لنمـو المدينة أو المنطقة السكنية وازدهارهـا واسـتدامة الحيـاة فيهـا، وتشمل إنشـاء خطـوط شبكات المياه بأنواعهـا (العذبـة وقليلـة الملوحـة)، وشبكات الصـرف الصـحي مـن مـواقـع التجمعات البشرية بالمدينـة مـن مناطقهـا السكنية والتجارية والصناعية وغيرهـا، ومحطـات تنقيـة الصـرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار وتخزينهـا، وشبكة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات التكيـة وذات الجهد المنخفض والألياف الضـوئية والتبريد المركزي للضواحي ومصـادر توليد الطاقة والكهرباء ومحولاتهـا الرئيسية والفرعيـة وإنارة الطرق وشبكة طرق المدينة أو المنطقة السكنية الداخلية والعامـة والمسطحات المائية الصناعية والخضراء التجميلية والاعلانات التجاريـة والنظافـة العامـة وتحصيل رسومها، وربـط جميـع تلـك المكونـات مـع أجـزاء المدينة أو المنطقة السكنية المختلفة.

المرافق العامة: مجموعـة المباني والمنشآت الـتي تـقـام علـى مسـاحة معينة في المدينـة أو المنطقة السكنية، وتشمل مقـار الجهات الحكومية كمخافر الشـرطة، ومراكـز الإطفـاء العـام، والمـدارس والجامعـات والمعاهـد الحكوميـة وفروعهـا، والمساجد ومســاكن أئمتهـا، ومراكـز رعايـة الشـباب، والمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات، وغيرها مما يبين تفصيلا في كراسة الشروط.

كراسـة الشـروط: هـي كراسـة الشـروط المرجعيـة الـتي تتضمن المعايير المعـدة مـن المؤسسـة بحسـب طبيعـة كـل مـشـروع ويتم اعتمادهـا مـن قبـل مجلـس الإدارة لاستدراج عـروض الـراغبين بالاستثمار في المشـاريـع الـتـي يـتم طرحهـا تنفيـذا لأحكام هذا القانون.

الصندوق الوطني: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حاضنات الأعمـال: جهـة تقـدم خـدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممـولين مـن قبـل الصـندوق الوطني لتـوفر لهـم بيئـة عمـل مناسـبة خلال السنوات الأولى من عمر مشاريعهم بهدف زيادة فرص نجاحهم ونمو نشاطهم.

البيع على المخطط: بيع الوحدات العقارية المفرزة على المخطط قبل إنشائها.

الوحـدة العقاريـة: وحـدة (سكنية أو استثمارية أو تجاريـة أو صناعية أو مشـتركة

وغيرهـا لهـا حـدود ومـسـاحة معينـة، سـواء كانـت مستقلة أو جـزء مـن عـقـار وسواء كانت موجودة على الطبيعة أو مقترحة على المخطط.

المخططـات: الرسـومات والمخططـات العمرانيـة والتخطيطيـة الهندسية والمعماريـة العامـة والتفصيلية لكافـة المشـاريع وتعتمـد مـن المؤسسـة سـواء للاستعمالات (سكني، تجـاري، استثماري صناعي وغيرهـا) أو البنية الأساسية أو المرافـق

حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع والذي تودع فيـه المبالغ المدفوعـة مـن الشترين للوحدات العقارية المباعة على المخطط.

أمين الحساب البنك أو المصـرف الـذي يـتـول إدارة حسـاب الضمان وفـق أحكـام هـذا القانون.

المستثمر: شخص اعتبـاري سـواء شـركة مساهمة مدرجة في بورصـة الأوراق الماليـة أو تحالف شـركات محلية وأجنبية أو أي منهمـا، أو شـركات غير كويتية متخصصة بـدون وكيـل محـلـي ولهـا كـيـان في الكويـت عـن طريـق هيئـة تشجيع الاستثمار المباشر، والـتـي يـتم اعتمـاد تأهيلـهـا مـن مجلس الإدارة لتقـديم عطـاء عـلـى أحـد المشاريع على أن تحدد اللائحة الضوابط والشروط لكل مشروع .

المشـروع: مدينـة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية تقوم بتشييدها شـركات أنشـاء مـدن أو منـاطق سكنية علـى الأراضـي المخصصـة للمؤسسـة بموجـب أحكـام هـذا القانون.

عقـد المشـروع: مجموعـة الاتفاقيـات الـتـي يـتعين إبرامهـا بشـأن تنفيـذ أحـد المشـاريـع الـتي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الفصل الثاني

الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشاء مدن

أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً

مادة (2)

تلتـزم المؤسسـة – بمقتضـى أحـكـام هـذا القانون – بإنشـاء شـركات مساهمة عامـة تختلف نسـبة التملـك فيهـا ومواعيـد اكتتابهـا بحسـب طبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية، وشـركات أخـرى للمشـاريـع الـتي تقـل كلفتهـا الإجماليـة عـن الحـدود المنصوص عليهـا في الـقـانـون رقـم (116) لسنة 2014 بشـأن الشـراكة بـين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينـة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية او اكثـر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفـق افضل الممارسات العالية في مجـال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكيـة المستدامة والمعايير البينية المليئـة وتسلم إليها بموجب عقد الشروع. علـى أن تـكـون الأنظمـة الأساسية للشركات متوافقـة مـع أحكـام الشـريعة الإسلامية.

 

مادة (3)

يحـدد رأس مـال كـل شـركة تنشأ وفـق أحكـام هـذا القانون بحسب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصادية لهـا، وتخصـص أسـهـم كـل شـركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.

وتلتزم المؤسسـة قبـل الـدعوة إلى الاكتتاب العـام في هـذه الشركات بإعـداد دراسـة الجدوى الاقتصادية ونشـر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططـات المـدن أو المناطق السكنية التي ستكون محـلا لتنفيذها موضحا في كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة مـن حيـث المساحات السكنية والمساحات الأخـرى كالمساحات الخدميـة أو الثقافيـة أو التجاريـة أو الاستثمارية أو الزراعيـة أو الحرفيـة أو الصناعية أو الترفيهيـة أو المسطحات المائيـة أو الزراعيـة التجميليـة وغيرهـا مـمـا يـرد في تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـع بيـان أعـداد الوحـدات السكنية المزمـع إنجازهـا والمرافـق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة.

 

مادة (4)

يجـوز بـنـاء عـلـى دراسـة الجـدوى الاقتصـادية، أن تتحمـل المؤسسـة جـزء مـن تكلفـة إنشـاء وإنجـاز البنيـة الأساسية والمباني العامـة وتكلفـة وحـدات الرعاية السكنية، وفقا لأحكـام المـادة (3) مـن هـذا القـانـون، وتحـدد القيم الماليـة الـتي ستصـرف للشـركة للمساهمة ومواعيـد صـرفها في مستندات الطرح على أن تصرف حسب نسب الإنجـاز والتسليم مـن خـلال المؤسسـة للجهات الحكومية المختصة، ويقـع بـاطلا بطلانـا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.

 

مادة (5)

تخصـص بقـرار مـن مـجلـس الإدارة وفقـا للراسـة الجـدوى الاقتصـادية أسـهم الشركات المساهمة العامة على النحو الآتي:

1- نسبة لا تقـل عـن (25%) ولا تزيـد علـى (50) تطـرح للاكتتاب العام لجميـع المواطنين.

2- نسبة لا تقـل عـن (6%) ولا تزيـد علـى (24%) للمؤسسـة والجهات الحكوميـة الـتي يـحـق لـهـا تملـك الأسهم، ولا يجوز التصرف في هـذه الأسهم حتـى الانتهـاء مـن بيع آخر وحدة سكنية لصاحب طلب إسكاني.

3- نسبة لا تقـل عـن (26%) ولا تزيـد علـى (49%) للمستثمر صـاحب العطـاء الأفضـل وفقـا للمعايير الـواردة في المـادة (7) مـن هـذا القـانـون، وتـؤول المبـالغ الناتجـة عـن الاكتتـاب بهـذه الأسـهم بالزيـادة علـى القيمـة الإسميـة للسـهم إلى المؤسسة.

وتـتـم الـدعـوة عـن طـريـق الجريدة الرسميـة والوسائل الأخـرى الـتـي تحـددها اللائحة.

 

مادة (6)

تخصـص أسـهـم شـركات المساهمة العامـة لإنشـاء المـدن أو المناطق السكنية لكـل الكويتيين المكتتبين بعـدد مـا اكـتـتـب بـه، فـإن جـاوز عـدد الأسهم المكتتـب بـهـا عـدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم.

ويجوز للمستثمر الفائز الاكتتـاب بـفائض الأسـهـم الـتي لم يكتتـب فيهـا أو لم تسـدد قيمتهـا خـلال الميعـاد المحـدد للاكتتـاب، وكـذلك كسـور الأسهم الناتجـة عـن عمليات التخصيص والتوزيع، وذلك بقيمتها الإسميـة ومـا لا يجـاوز الحد الأعلى لنسبة تملك الأسهم للمستثمر المنصوص عليهـا بالمـادة (5) مـن هـذا القانون، على أن تقوم المؤسسة والجهات الحكومية التي يحق لهـا تملك الأسهم بالاكتتاب بفائض الأسهم المتبقية بعد ذلك.

 

مادة (7)

يجـب أن يخضـع اختيـار المستثمر مـن قبـل المؤسسـة – منـذ اليـوم الأول للطـرح وحتى الترسية – لمبـادئ الشفافية والعلانيـة وحريـة المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون وكراسة الشروط.

ويجب أن يشتمل العطاء المقدم من المستثمر على وجه الخصوص العناصر التالية:

1-تحديد الممثل القانوني للمستثمر.

2-العرض الفني، ويشتمل على:

أ-الوسيلة والأسلوب الفـني المقـترح لتنفيـذ المشـروع بحسـب شـروط ووثـائق طرحه.

ب- البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع.

ج المعلومـات والبيانـات والآليـة المقترحـة لمراعـاة مـعـايير المحافظـة علـى البيئـة والأمن والسلامة.

3-العرض المالي، ويشتمل على:

أ -التكاليف المتوقعة لإعداد تصاميم المشروع وإنشائه وتشغيله وصيانته.

ب- تكلفة تمويل المشروع ومصادره.

ج- المردود الاستثماري المتوقع من المشروع.

د-التكلفة المالية على المؤسسة في ضوء المعادلة المعتمدة لترسية المشروع.

 

مادة (8)

يجوز للمسـتثمر التصرف كليا أو جزئها في اسهمه بعد مضي ثلاثـة (3) سنوات على الأقـل مـن تسليم جميع الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة، وتحدد كراسة الشروط اشتراطات إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها.

ويحظر علـى بـاقي المؤسسين والمواطنين المكتتبين بشـركات إنشـاء المـدن او المناطق السكنية التصرف بالأسهم لحين إدراجهـا في بورصـة الأوراق الماليـة وفـق القواعد الرسمية المقررة في هذا الشأن.

 

مادة (9)

باستثناء مـا يتعلـق بـالنواحي التنظيميـة لا يجـوز إجـراء أي تعـديل علـى

مكونات المشـروع بعـد طـرحـه وفقـا لأحكـام هـذا القـانـون سـواء بزيادة أو تخفيض النسب والمساحات المخصصة للاستعمال التجـاري أو الاستثماري أو الوحـدات السكنية أو غير ذلـك مـن الاستعمالات أو في أي مـن المرافـق والخـدمـات بـاي شـكـل يـؤثر علـى الأسس التي تم بموجبها طرح المشروع.

 

الفصل الثالث

إنشاء المدينة أو المنطقة السكنية وإنجازها

مادة (10)

تلتزم كل شركة على وجه الخصوص بما يلي :

بـدء الأعمـال في إنشاء المدينـة أو المنطقة السكنية وإنجازهـا عـلـى حـدودها المقررة وفـق مخططهـا التنظيمي المعتمـد ورخـص البنـاء الصـادرة مـن قبـل المؤسسـة والانتهاء منها في الموعـد المحـدد مـن قبـل المؤسسـة بموجـب عـقـد المشروع، ويـنـص في العقـد تحديـد مـدة زمنيـة لإنجـاز البنيـة الأساسية للمدينـة أو المنطقـة السكنية بشكل كامـل ويـتـزامـن معهـا بـدء الأشغال في تشييد وحـداتها السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.

2 -المتابعة والإشراف على تنقية العمال التي اسندتها للغير لإتمامها وفـق المواصفات الفنية العاملة مـن قبـل المؤسسة الإنشاء المدينة أو المنطقة السكنية وانجازها .

3- تقديم تقرير دوري نصف سنوي إلى المؤسسـة تـبين فيـه سـير الأعمـال ونسـب إنجازهـا، وتعدد اللائحـة أسـس إعـداده ومشتملاته ومواعيـد إصـداره وتسليمه والجـزاءات الإدارية والمالية المترتبة على الملاحظات والمخالفـات الـتي ترصـدها المؤسسة ميدانيا ومكتبيا على سير الأعمال وتنفيذها.

4- تسليم المستفيدين منتجـات وحـداتهم السكنية المحجـوزة في التاريخ المحدد بالعقد المبرم معهم، وبالمواصفات الفنية المعتمدة وبالشروط الـتي تم التعاقـد على أساسها، وتحدد اللائحة الالتزامات المناطة بالشركة.

 

مادة (11)

تعـرض شـركات إنشـاء المـدن أو المناطق السكنية – بعـد التنسيق مع المؤسسـة – منتجات الوحدات السكنية في كـل منطقـة سكنية تقـوم بإنشائها وإنجازهـا بمـا يضـمن تـوفير خيارات متنوعـة لمستحقي الرعاية السكنية وفقـا للأولويـة المنظمـة بالقـانـون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وتكون الخيارات كما يلي:

1- القسائم السكنية.

2-الوحدات السكنية الجاهزة.

ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيـذ بعـد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفـذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعـدد مـن النماذج يحددها العقد، وألا تقل مساحة أرض القسيمة أو الوحدات السكنية الجاهزة عن 400 متر مربع.

وتحـدد اللائحـة آليـة اسـتقبال رغبـات مسـتحقي الرعايـة السكنية في تلـك المنطقـة السكنية، وآليـة اختيـار نـمـوذج سكنهم وموقعـه علـى النحـو الـذي توافقـت عليه رغباتهم والمواعيد النهائية لتغيير نوع رغباتهم المقدمة، وكيفية توثيقها، والأحكام المنظمة لسير إجراءات العمل بهذه المادة.

ويجوز للشركة بيع الوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية.

 

مادة (12)

تحدد كراسة الشروط اليـة إصدار شهادات الاستلام لكـل شـركـة عـن كـل مرحلـة مـن مـراحـل الأعمال المنجزة في كـل مـدينـة أو منطقـة سـكنية تتـولى تنفيذها طبقـا للجـدول الزمني المعتمـد لهـا، ويحـدد العقـد إجـراءات المتابعـة والإشـراف علـى كـافـة الأعمال من قبل المؤسسة.

 

الفصل الرابع

العلاقات التعاقدية

مادة (13)

استثناء مـن الـقـانـون رقـم (47) لسنة 1993 المشار إليـه تـحـدد المؤسسـة وفـق دراسـات الجـدوى لكـل مـشـروع حـدود العلاقـة التعاقديـة بـيـن شـركات إنشـاء المـدن أو المناطق السكنية والمستفيدين ومكونـات عـقـد البيـع لمنتجـات الوحـدات السكنية والسقف الأعلى لأسعارها وضـوابط شـرائها وتسويقها في كـل مـدينـة أو منطقـة سـكنية تتولى إنشاءها وإنجازها.

 

مادة (14)

لا يجـوز لأي شـركة تسـويق نمـاذج تصاميم منتجـات وحـداتها السكنية علـى مخطـط المدينـة أو المنطقة السكنية المزمع تنفيـذها إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة كتابيـة مسبقة مـن المؤسسـة يحـدد فيهـا مـوعـد التسـويق ومكانـه وأسلوبه، وتفتح المؤسسة حسابا خاصا في أحد البنوك الكويتية يسمى بـ “حساب الضمان” وذلك لكل مشروع على حـده يـودع فيـه المستفيدون مبلغ سعر بيع الوحدات السكنية الباعـة لهم على الخطط على دفعات، وتحدد اللائحـة آليـة ايداع هـذه الـدفعات ومواعيـد تسديدها بمـا يتـزامـن مـع بـدء الشركة للأعمال الإنشائية فيها، وتكـون إدارة العمليات المالية لهذا الحساب تحت إشراف المؤسسة.

وتحدد المؤسسـة لكـل مسـتفيد التـاريخ المقرر لإيـداع مبلــغ سـعر وحدتـه السكنية المباعة له على المخطط والتاريخ المقرر لاستلامها بصورة نهائية.

وتحـدد كراسـة الشـروط تفاصيل حسـاب الضمان وآليـة التصرف في الأمـوال المودعـة والتزامـات أمـين الحساب والحالات المحـددة حصـرا للحجـز عـلـى هـذه الأمـوال وكيفيـة استخدامها وطرق رقابة المؤسسة عليه وكيفية تدقيقه.

 

مادة (15)

بعـد تلبيـة جميـع طلبـات مسـتحقي الرعاية السكنية، وفي حـال وجـود فـائض مـن منتجات الوحـدات السكنية، تقـوم الشـركات – بعـد موافقـة المؤسسـة – بعرضها للبيـع علـى كـافـة المـواطنين بـذات الأسعار المعلـن عنهـا سـلفا بطريـق البيـع المباشـر علـى أن تكـون الأولويـة لمستحقي الرعايـة السـكنية مـن الأسـر الكويتيـة، والمـرأة الكويتيـة المتزوجـة مـن غـيـر كـويـتي ولهـا أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجـة مـن غـيـر كـويـتي مـقـيـم في الكويـت ولـيـس لـهـا أولاد، بشـرط أن يكـون قـد انقضـى عـلـى زواجهـا خـمـس سـنوات، والمـرأة الكويتية المطلقة طلاقـا بائنـا والمـرأة الكويتيـة الأرملـة سـواء لهـن أولاد أو ليس لأي مـنهن أولاد والمـرأة الكويتيـة غـير المتزوجـة إذا بلغـت الأربعـين سـنـة، والمواطنين الـذيـن لـيـس لـديهم مسكن، ثـم لجميـع المواطنين، ولا يجوز بيـع تلـك الوحـدات المتبقيـة إلا على الأشخاص الطبيعيين، ولا يحـق لأي مـواطن شـراء أكثـر مـن وحـدة سكنية أيـا كان نوعها، وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات.

وفي جميـع الأحـوال يـكـون شـراء مستحقي الرعايـة السـكنية لهـذه الوحـدات استيفاء للحق في الرعاية السكنية.

 

مادة (16)

مع عدم الأخلال بأحكام المادة السابقة، تبرم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية مع المستفيدين – تحت إدارة المؤسسة وإشرافها – عقد بيع أي منتج  من وحداتها السكنية وفـق نموذج عقد تحدده كراسة الشروط، ويوثق هـذا العقد لدى الدولة طبقا للقواعد الرسمية للقرية بهذا الشأن.

 

مادة (17)

يعتبر منـتج الوحدة السكنية المبـاع عـلـى المخطط طبقـا للعقـد المــبرم بـين الشركة والمستفيد اتفاقـا ملزمـا للطرفين، يتعين علـى الشـركة بموجبـه إنشـاؤه وإنجـازه وتسليمه في الأجـل المحدد بالعقـد وفـق نمـوذج التصميم والمواصفات الفنيـة المتفق عليهـا، على أن تنـوب المؤسسـة مـن خـلال امين الحسـاب عـن المستفيد في أداء ثمـن البيع خصما من مبلغه المودع في حساب الضمان تبعا لتقدم الأشغال فيه.

وتحـدد اللائحـة الضـوابط والمعايير والإجراءات الخاصـة بعقـود البيـع علـى المخطط.

 

مادة (18)

تتضمن كراسة الشروط العناصر الواجب توافرها في عقد بيع الوحدة السكنية المشار إليه بالمادة (16) من هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1-الأطراف المتعاقدة.

2-وصف تفصيلي لمنتج الوحدة السكنية محل البيع.

3-سعر البيع النهائي وكيفية أدائه ومواعيد استحقاق دفعاته.

4-تحديد المستفيد لمصادر تمويله في شراء منتجه السكني.

5-تفويض المستفيد للمؤسسة في التحاسب نيابة عنه خصما من كامل مبلغ المودع في حساب الضمان.

 

مادة (19)

لا يجوز للمستفيد ترتيب أي حق عيني على وحدته السكنية المباعـة لـه بيعاً او رهنا أو هبـة او غيرهـا مـن التصرفات إلا بعـد صـدور وثيقة تملكه للعقار، ما لم تكن على الوثيقة أي التزامات تمويلية مرتبطة بذات الوحدة السكنية.

 

مادة (20)

باستثناء مـا يسـمـح بـه نظـام إدارة المجمـع أو المبنـي، لا يجـوز لمالـك الوحـدة السكنية أو الشاغل لهـا أن يقـوم بـإجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكـل أو المظهـر الخـارجي للوحدة السكنية أو أي جـزء يـؤثر جوهريـا علـى العقـار المشـترك أو مظهـره الخارجي إلا وفقا لما تنظمه اللائحة من أحكام.

وفي حـال مخالفـة ذلـك يتحمـل مـالـك الوحـدة إعـادة الشـيء إلى مـا كـان عـليـه وبالطريقـة الـتي تحددها الشركة، فإذا تخلـف عـن ذلـك جـاز للشركة إعادة الشيء إلى مـا كان عليه على نفقته.

 

مادة (21)

يحـدد بـقـرار مـن مجلس إدارة بنـك الائتمـان الـكـويتي قواعـد تقـديـم القـروض العقاريـة وشـروطها وإجراءاتهـا للمـواطنين المستحقين للرعايـة السـكنية الـراغبين بشـراء وحـدات سكنية، وخاصـة مـا يتعلـق بحقـوق البنـك في ضـمـان مـا يمنحـه مـن قروض ومواعيد تحصيلها.

 

الفصل الخامس

المسؤوليات والمزايا التفضيلية

مادة (22)

تتحمل الشركة عنـد تـأخير تسليم المستفيد لوحدتـه السكنية المباعـة عـن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها بعقد المشروع لصالح المستفيد.

 

مادة (23)

وفقا لأحكـام هـذا القانون، إذا تخلفـت شـركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية عـن أداء التزاماتهـا التعاقديـة أو ارتكبـت أخطـاء جسيمة بمـا يـؤثر في سير المشروع بانتظام واضـطراد، أو إذا تعثـر المشـروع ولم تقـم الشـركة بإزالـة أسباب التعثـر خـلال المدة المنصوص عليها في عقد المشروع، وجـب على المؤسسـة اتخاذ الإجـراءات القانونيـة الـتي تنص عليها اللائحة لضمان استمرار استكمال المشروع.

 

مادة (24)

تلتـزم كـل شـركة بإنجـاز وحـداتها السكنية المباعة على المخطـط وفـق تـراخيص البناء والتصاميم والمواصفات الفنيـة لإنشـائها وإنجازهـا علـى النحـو المتفـق عـليـه مـع المؤسسة.

وللمستفيد فسـخ عـقـد البيـع علـى المخطـط واسترجاع كامـل مـبـلغـه المـدفوع بالإضافة إلى مبلـغ التعويض بنسبة يحددها العقـد مـن إجمالي المبلـغ المدفوع خـلال المدة المحددة بالعقد من تاريخ الفسخ بعد موافقة المؤسسة، وذلك في الحالات الآتية:

(1) قيـام الشركة بتغيير التصاميم والمواصفات الفنيـة دون إخطـار المؤسسـة بهـذا التغيير وبموافقـة كتابيـة مسـبقة منهـا، ويستثنى مـن أحـكـام ذلـك استحالة توفير الشركة بعض المواد المستخدمة أو كلها لظروف خارجـة عـن إرادتهـا شـرط توفيرها لبدائل توازيها بالجودة او افضل منها دون التي تغيير على سعر البيع النهائي المتفق عليه تعاقديا.

(2) إذا أثبـت المستفيد للمؤسسـة قبـل تسلمه النهائي لوحدتـه السكنية المباعـة لـه على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية.

(3) إذا تبين وجـود نقص في مساحة الوحدة السكنية قبـل أو عنـد تسليم الوحـدة السكنية للمستفيد بنسبة (5%) أو أكثر، وإذا كانت النسـبة دون ذلـك يـتم تخفيض ثمن الشراء بنسبة تساوي نسبة نقص المساحة.

 

مادة (25)

تستمر مسؤولية شـركات إنشـاء المـدن أو المناطق السكنية عـن أي عيـوب تهـدد سلامة إنشاءات المدينـة أو المنطقة السكنية في أي جـزء مـن أجزائهـا مـدة عشـر (10) سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة الاستلام النهائي.

 

مادة (26)

تلتـزم شـركات إنشـاء المـدن أو المناطق السكنية بإدارة العقـار وتحصـيـل رسـوم خدمـة المناطق والمساحات المشتركة في الأراضـي غـير المخصصـة للرعاية السكنية ومـا يلزمـه مـن صـيانة وتشغيل بعـد اكتمـال إنجـاز المشـروع وفـق الضـوابط الـتي تـحـددها اللائحة.

 

مادة (27)

تحـدد – بمقتضـى أحـكـام هـذا القـانـون – نسـبة لا تقـل عـن (30%) كمسـاحة سكنية خالصـة مـن إجمالي مساحة المخطط التنظيمي المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة في كل منطقة سكنية تتولى الشركات إنشاءها وإنجازها.

والتزاما بإنجاز البنية الأساسية للمدينة السكنية بشكل كامل، يمنح للشركة حق الانتفاع بالأراضي غير المخصصـة لأغراض الرعاية السكنية ضمن الحدود المقررة للمدينة أو المنطقة السكنية التي أنشأتها وأنجزتها، ولمدة لا تزيد على 40 سنة تبدا بعد فترة الإمهال المحددة بالعقد.

ويجوز للمؤسسـة مـنح المستثمر مدد إضافية للاستثمار لا تتجاوز 10 سنوات أخـرى، تحددها المؤسسـة بنـاء عـلـى دراسـة جـدوى اقتصادية لكـل مـشـروع كمزايـا تفضيلية مقابـل التزامـات إضافية تتحملـها الشركة كإنشاء المرافق العامـة ذات الطبيعـة الخاصـة ودعـم المشـروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة الإنجـاز وغيرهـا مـن الالتزامات.

وتـؤول الأراضـي المنتفـع بـهـا، بأملاكهـا والمنشآت المقامة عليهـا، إلى المؤسسـة بعـد انتهـاء مـدة تـرخيص حـق الانتفـاع المـبين في هـذه المـادة لاستغلالها أو استغلال جـزء منهـا مـن قبـل المؤسسـة أو جهـات الدولة المختلفـة أو إعادة طرحهـا أو طـرح جـزء منهـا وفق نظام المزايدة العلنية وضوابطها وشروطها كما تبينها اللائحة.

 

مادة (28)

تخصـص الشركة النسـبة الـتـي تحـدد في كراسـة الشـروط كمساحة خالصـة مـن إجمالي المساحات التأجيرية بالمشروع، وذلك لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتحـدد الشـركة أماكن توزيـع قسـائم مزاولـة أنشطتهم والمجمعات التسويقية لهـذه المشـاريع وحاضنات أعمالهـا ضـمـن حـدود المدينـة أو المنطقـة السـكنية محـل التنفيـذ قبـل اعتمـاد تصـورها النهـائي مـن المؤسسة، وتراعـي الشـركات عنـد تنفيـذ تصاميم تلك المنتجـات العقاريـة سـالفة الذكر المساحات الملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع احتياجات كل مشروع وطبيعة نشاطه.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة (29)

تحدد كراسة الشروط على وجه الخصوص ما يلي:

1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة علـى شــركات إنشـاء المـدن او المناطق السكنية بما يتناسـب مـع تكلفة المشاريع المسندة إليهم حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين.

2- طرق تقييم المؤسسـة للمـلاءة الماليـة والقدرة التشغيلية للشركات ومواعيـد تقييمها.

 

مادة (30)

ينشأ بـإدارة التسجيل العقاري والتوثيـق سـجل يسمى “سجل قيـد البيـع عـلـى المخطط” يصدر بتنظيمـه وإجـراءات القيـد فيـه قـرار مـن وزيـر العـدل، تقـوم فيـه الشركة بتقييد ما يلي:

1-ترخيص المشروع.

2-الوحدات السكنية الصادر بها ترخيص.

3-عقود بيع الوحدات، وكافة التصرفات التي ترد عليها.

4-بيان تفصيلي بأي قيد يوجب القانون قيده في صحيفة العقار.

5-أي بيانات أخرى تحدد بقرار من وزير العدل.

 

مادة (31)

استثناء مـن القـانـون رقـم (33) لسنة 2016 بشـأن بلديـة الكويـت، تعتمـد المؤسسـة بالتنسيق مـع بلديـة الكويـت نسـب اســتعمالات الأراضي والمخططـات التنظيمية وأنظمـة البـنـاء والأنشـطة المصاحبة لكافة المنشـآت الـتي تقـع علـى الأراضـي المخصصة للمؤسسـة والـتي ستقام عليهـا المشاريع، كمـا تـتـولى المؤسسـة إصـدار تراخيص البناء لها وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة. الوحدات السكنية الصادر بها ترخيص.

 

مادة (32)

تطبـق أحكـام هـذا القانون في شـان كـل مـا يتعلـق بمشـاريع المدن أو المناطق السكنية الـتي تـتـولى إنشاءها شركات إنشـاء المـدين أو المناطق السكنية، وتنظم اللائحـة الأحكام اللازمة في ذلك.

مادة (33)

تلتـزم الجهـات العامـة المختصـة بتوفير خدماتها الرئيسية مـن طـرق وبنيـة تحتيـة الـتي تقـع خـارج الحدود المخصصة لمشاريع المدن أو المناطق السكنية مـع قيامهـا علـى نفقتهـا بإزالـة مـا يخصـها مـمـا قـد يظهـر مـن عـوائـق، كمـا تلتـزم كافـة الجهـات بتشغيل مـا يخصـهـا مـن مـبـانـي وخـدمات وذلك في مواعيـد تـتـزامـن مـع المشاريع المنفـذة وفقا لأحكام هذا القانون.

كمـا تـلتـزم الـوزارات والمؤسسات والجهـات العامـة بإصـدار الموافقـات والتراخيص الخاصة بتنفيذ أغراض هذا القانون.

 

مادة (34)

استثناء مـن أحـكـام الـقـانـون رقـم (109) لسنة 2013 بشـأن إنشـاء الهيئـة العامـة للقـوى العاملة، يـكـون قـرار المؤسسة في تقـدير احتيـاج أذونـات العـمـل للشـركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا.

 

مادة (35)

لا تخضـع أعمـال المؤسسـة الـتي يـتم تنفيذها وفقاً لأحكـام هـذا القـانون لأحكـام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

 

مادة (36)

تعفـى مـواد البنـاء الـتي تستورد تنفيـذا لأحكـام هـذا القـانون مـن الرسـوم والضرائب الجمركيـة خـلال الـدة المقررة للعمليات الإنشائية، ويصدر بقرار من المؤسسة جدول يبين هذه الواد وكمياتها لكل مشروع على حدة.

 

مادة (37)

تـتـولى المؤسسـة مباشـرة جميع القضايا والحضـور أمـام جميـع المحاكم وهيئـات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات المتصلة بأحكام هذا القانون.

 

مادة (38)

تعـد المؤسسـة تقـريـرا دوريـا يـرفـع إلى مجلـس الـوزراء تقـيـم فيـه أداء الشـركات الخاضعة لأحكـام هـذا القانون ومـدى ملاءتهـا الماليـة، وتـزود نسخة مـن هـذا التقرير إلى مجلس الأمة.

 

مادة (39)

يصـدر الـوزير المختص اللائحة التنفيذيـة لأحكـام هـذا القـانـون خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة (40)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1445 هـــ

الـــموافــــــــق: 20 أغسطس 2023م

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا

ارسـى الدستور المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي بمـا يحفـظ كـيـان الدولـة الاجتماعي المتمثل في الأسـرة، وقـد نـال حـق الرعايـة السكنية اهتمامـا تشـريعيا متميزا في صـونه مـنـذ مطلع الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن لمـا في ذلـك مـن حفظ لكيان الأسرة وتقوية لأواصرها.

وبـات الحفـاظ علـى هـذا الحـق مـلحـا وواجبـا إثـر التحديات الماليـة الـتي تواجههـا دولة الكويـت جـراء استمرار عجز الميزانيـة العامـة لسنوات عـن تحقيـق فـائض فيهـا لاختلالات هيكليـة في البيئـة الاقتصادية المحليـة الـتي لا تـزال تعتمـد عـلـى الـنفط كمصدر شـبـه كـلـي للـدخل العـام، ممـا شـكل مخاطر جديـة تجـاه قـدرة وفـاء الدولـة علـى اسـتدامة توفير السكن الكـريم للمواطنين علـى المـدى المنظـور في ظـل تـراكم الطلبـات الإسكانية الفعليـة حاليـا مـضـافا إليهـا التوزيعـات الورقيـة لقسـائـم ســكن في مـدن ومناطق لم تدخل إنشاءاتها حيز التنفيذ حتى الآن.

وعليـه فقـد تم إعـداد هـذا القانون لتحقيـق هـذا الغـرض الـذي خرجت فكرتـه مـن صـلب أحكـام تشريعية قائمـة حاليـا لم تنـل حقهـا مـن التنفيـذ الكـافي المتمثلة في جـواز تأسيس المؤسسـة العامـة للرعاية السكنية لشركات تتصـل بأغراضها أو تساعدها على تحقيقهـا، مسترشـدا بتجـارب الـدول الـتي استعانت بشـركات متخصصة في التنميـة العمرانيـة لتشييد مـدنها السكنية، وهـو أمـر أحـوج مـا تـكـون إليـه الكـويـت في ظروفهـا الماليـة الراهنـة عـبر إيجـاد أداة تنفيذيـة مبتكـرة تعـين الدولـة علـى أداء التزامهـا الدستوري تجـاه مواطنيهـا في تـوفير سكنهم الخـاص عـبر إسكانهم بمـدن ومنـاطق متكاملـة مـع تنميتهـا اقتصـاديا بهـدف تشـييدها وفـق أفضـل الممارسات العالميـة المستخدمة في أساليب التخطيط العمرانـي الحـديث، وتتـوافر في هـذه المـدن والمنـاطق مقومات الحيـاة الكريمـة ورفاهيتهـا مـن مسـطحات مائيـة صـناعية وخضـراء تجميليـة ومرافـق ثقافيـة وتجاريـة واستثمارية وزراعيـة وحرفيـة وصناعية وترفيهيـة ليعيشوا حيـاة عصرية وحيويـة ضـمن بيئـة هوائية سليمة ومتطورة، تستخدم فيهـا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكيـة لتحسين نوعيـة حيـاة ساكنيها ضمانا لكفـاءة العمليات والخدمات الحضرية المقدمـة لهـم بـمـا يـلـبي احتياجاتهم واحتياجات الأجيـال القادمـة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وبيئيـا علـى نحـو مـسـتدام، ويـأتي إنشـاء هـذه المدن أو المناطق السكنية مـن خـلال شـركات مساهمة عامـة وغيرهـا مـن الشـركات الكويتيـة وغـير الكويتيـة وفـق شـراكة عادلـة مـع القطاع الخاص المتخصص في هـذا المجـال، وإشـراك المواطن في هـذه العملية الاستثمارية بمـا يعـود عـليـه وعلـى خزينـة الدولـة بـالنفع مـن ناحيـة، ويزيـد مـن إنتـاج القطاع الخاص وينمـي نـشـاطه مـن ناحيـة أخـرى، ضـمن معادلـة متزنـة اقتصـاديا تحفـظ حقـوق جميـع الأطـراف علـى النـحـو المبين بهذا القانون.

ويتضـمـن هـذا القانون (40) مـادة موزعـة عـلـى سـتة فصـول، حيـث خصـص الفصـل الأول منهـا للتعريفـات وحـددت المادة الأولى مـدلول أهـم المصطلحات الواردة في أحكام القانون.

أمـا الفصـل الـثـانـي فقـد تـنـاول الأحكام المتعلقة بتأسيس شـركات إنشـاء مـدن أو مناطق سكنية وأحكـام تحديـد رأس مـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القـانـون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها.

وتأكيـدا لمبـدأ الشفافية وانطلاقـا مـن الـحـق في الاطـلاع علـى المعلومـات الـزم القـانـون المؤسسـة – قبـل الـدعوة إلى الاكتتاب العـام في هـذه الشـركات – أن تقـوم بإعـداد دراسـة الجـدوى ونـشـر ملخصـها لشـركة المشـروع المـراد تأسيسها ومخططـات المـدن أو المناطق السكنية التي ستكون محـلا لتنفيذها موضحا في كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة مـع بيـان أعـداد الوحـدات السكنية المزمع إنجازهـا والمرافـق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة.

ويـكـون رأسمـال كـل شـركة تنشأ وفـق أحكـام هـذا القانون بحسب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية وتـوزع الأسهم بقـرار مـن مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للرعاية السكنية بنسبة لا تقـل عـن 25% ولا تـزيـد عـن 50% تطرح للاكتتــاب العـــام لجميـع المـواطنين ونسـبة لا تقـل عـن 6 % ولا تزيـد علـى 24% للمؤسسة والجهات الحكومية التي يحـق لهـا تملـك الأسهم ونسـبة لا تقـل عـن 26% ولا تزيد على 49% للمستثمر صاحب العطاء الأفضل.

وتناول الفصـل الثالث الأحكام المتعلقة بإنشاء وإنجـاز المدينـة أو المنطقـة السكنية مـن حيـث التزامـات كـل شـركة بخصوص القيام بالأعمال على الحدود المقررة وفـق المخطط التنظيمي المعتمـد ورخـص البنـاء الصـادرة مـن قبـل المؤسسـة والانتهـاء منهـا في الموعد المحدد بموجـب عـقـد المشروع بالإضافة إلى المتابعـة والإشراف علـى تنفيـذ الأعمـال الـتي أسندتها للغير، وتقديم تقرير دوري نصـف سـنوي للمؤسسـة حـول سـير الأعمـال وتسليم المستفيدين منتجـات وحـداتهم السكنية في التاريخ المحـدد في العقد المبرم معهم، وتحدد اللائحة الالتزامات المناطة بالشركة.

ولمـا كـان الهـدف الأساسـي مـن تـشـريـع هـذا القـانـون هـو المساهمة في حـل القضية الإسكانية وتسريع وتيرة إسكان المستحقين لهـذه الرعايـة؛ فقـد نـص القـانـون علـى وجـوب تحديـد مـدة زمنيـة في العقـد المـبـرم بـين المؤسسـة والشـركة لإنجـاز البنيـة الأساسية للمدينـة أو المنطقـة السكنية بشكل كامـل ويـتـزامن معهـا بـدء الأشغال في تشييد الوحـدات السكنية علـى البنى التحتيـة الـتي انتهـت أعـمـال تأهيلـهـا بصـورة نهائية.

كـذلك نـص القـانـون عـلـى أن يـكـون تـوفير وتوزيـع منتجـات الوحـدات السكنية المتنوعـة – الـتي يـتم إنشـاؤهـا مـن قبـل الشـركات في المناطق السكنية وفقـا لأولويـة تسجيل الطلبـات الإسكانية المنظمـة بالقـانون رقـم (47) لسـنة 1993 في شـأن الرعايـة السـكنية، وكـذلك جعـل الأولويـة لمستحقي الرعايـة السـكنية عنـد بيـع الشـركات للوحـدات السكنية الواقعـة بالأراضـي غـير المخصصـة للرعايـة السـكنية، وألا تقـل مسـاحة أرض القسيمة أو البيـت عـن 400م2، وتـرك القـانـون إلى اللائحـة تحديـد آلـيـة اسـتقبال رغبات المستحقين واختيار نموذج السكن والموقـع وغير ذلـك مـن الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.

وحـدد الفصـل الرابـع أحكـام العلاقات التعاقديـة بـيـن شـركات إنشـاء المـدن أو المناطق السكنية والمستفيدين ومكونـات عـقـد البيـع حيـث تـنـاط بالمؤسسـة مسـؤولية وضـع حـدود العلاقـة التعاقديـة بـين الشـركات والمستفيدين عـلـى أن تـحـدد كراسـة الشروط نموذج العقد ومشتملاته، ويوثق هذا العقد وفق القواعد الرسمية.

وحتى لا تتم المتاجرة في هـذه الوحدات السكنية علـى حسـاب المـواطنين المستحقين للرعاية السكنية فقد حظـر القـانون على المواطنين شـراء أكثـر مـن وحـدة سكنية أيا كـان نوعها، وذلك حفاظا على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصـول علـى مسـكـن يـوفر لهـم ولأسرهم الحيـاة الكريمـة باعتبار أن شراء المواطنين لهذه الوحدات السكنية استيفاء للحق في الرعاية السكنية.

وتفاديـا لعمليـات الاحتيـال وحرصـا علـى حـقـوق الغـيـر حظـر القـانـون علـى المستفيد ترتيـب أي حـق عـيـني عـلـى الوحـدة المباعـة لـه الا بعـد صـدور وثيقـة تملكـه العقـار بشـرط الا تكـون عـلـى الوثيقـة أي التزامـات تمويليـة مرتبطـة بـذات الوحـدة السكنية.

ويتناول الفصـل الخـامس المسؤوليات والمزايـا التفضيلية، وفي هـذا الفصـل فقـد رتـب القـانون حفاضـا علـى حـقـوق المستفيدين- عـدد مـن الجـزاءات علـى الشـركات في حـالات معينـة كـأن تتحمـل الشـركة عنـد تـأخير تسليم المستفيد لوحدتـه السـكنية المباعـة عـن الأجـل المحـدد بالتعاقـد غـرامـة تـأخير يـتـم الـنص عليهـا في عقـد المشـروع لصـالح المستفيد، وكـذلك يحـق للمستفيد فسـخ عـقـد البيـع علـى المخطط واسترجاع كامـل مبلغـه المـدفوع بالإضافة إلى مبلـغ تعـويض في الحالات المبينـة في هـذا القـانون، وحرصـا علـى حـق المستفيد وسلامته فـأن مسؤولية الشـركة عـن ضـمـان أيـة عيـوب تهـدد سلامة المـدن والمناطق السكنية تمتـد إلى عشـر سـنوات تبـدأ مـن التـاريخ المنصـوص عليـه في شهادة الاستلام النهـائي، وفي المقابـل تـم مـنـح الشـركات عـدد مـن المزايـا التفضيلية أهمهـا حـق الانتفـاع في الأراضـي غـيـر المخصصـة لأغـراض الرعايـة السكنية لمدة لا تزيـد علـى 40 سـنة، بالإضافة إلى منحهـا مـدد إضافية للاستثمار لا تتجـاوز 10 سنوات أخـرى تحـددها المؤسسـة علـى ضـوء دراسـة الجـدوى الاقتصادية لكـل مـشـروع كمزايـا تفضيلية بنـاء عـلـى الالتزامـات الإضافية الـتي تتحملـها الشـركة كإنشـاء المرافق العامـة ذات الطبيعـة الخاصـة ودعـم المشـروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة الإنجاز وغيرها من الالتزامات.

وتناول الفصـل السـادس الأحكـام الختاميـة حيـث نـص القـانـون علـى ضـمانات خاصـة بـالبيع علـى المخطـط وذلـك بإنشـاء سـجل لقيـد البيـع علـى المخطـط بـإدارة التسجيل العقاري والتوثيـق يصـدر بـقـرار مـن وزيـر العـدل، ودعـمـا لـسـرعة إنجـاز هـذه المشـاريع الإسكانية مـن قبـل الشـركات؛ فقـد الـزم القـانـون الجهـات العامـة المختصـة بتوفير خدماتها الرئيسية مـن طـرق وبنية تحتيـة الـتي تقـع خـارج الحدود المخصصة لمشاريع المـدن أو المناطق السكنية مـع قيامهـا علـى نفقتهـا بإزالـة مـا يخصـهـا مـمـا قـد يظهـر مـن عـوائـق، كمـا ألـزم كافـة الجهـات بتشغيل مـا يخصـها مـن مبـاني وخـدمات وذلـك في مواعيـد تـتـزامـن مـع المشاريع المنفـذة وفقـا لأحكـام هـذا القـانـون، كمـا الـزم الـوزارات والمؤسسـات والجهـات العامـة بإصـدار الموافقـات والتراخيص الخاصـة بتنفيـذ أغـراض هـذا القانون، كذلك أعـفـى القـانـون أعمال المؤسسـة الـتي يـتم تنفيذها وفقا لأحكـام هـذا القـانـون مـن الخضـوع لأحكـام قـانون المناقصـات العامـة ولا للرقابـة المسبقة لـديوان المحاسبة، وهـذا يـؤدي إلى سرعة الإنجـاز وعـدم المـرور بـدورة مستندية طويلـة تـؤخر الإنجـاز، كمـا أعـفـى القـانـون مـواد البنـاء الـتي تـسـتـورد مـن الرسـوم والضرائب الجمركيـة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية.

ونظـراً لـدور السلطة التنفيذية ممثلة بمجلـس الـوزراء في متابعـة المشـاريـع الـتي تقام في الدولة، والـدور الرقابي للسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمـة؛ فقـد ألـزم القـانـون عـلـى المؤسسـة أن تعـد تقـريـرا دوريـا يرفـع إلى مجلـس الـوزراء تقـيـم فيـه أداء الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانـون ومـدى ملاءتهـا الماليـة، وتـزود نسـخـة مـن هـذا التقرير إلى مجلس الأمة.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ