مجلس الوزراء قرار رقم 374 لسنة 2011 بشان منح علاوة تشجيعية للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية

 

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،

– وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وموافقة مجلس الخدمة المدنية ،

– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

 

قرر

مادة (1)

يتولى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة منح الكويتي الحاصل على مؤهل هندسي جامعي ويباشر عملا هندسيا لحسابه أو لحساب الغير ويستحق علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد وفقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه علاوة تشجيعية مقدارها ثلاثمائة دينار شهريا كونه من المستحقين لدعم العمالة وفقاً للقانون .

 

مادة (2)

يوقف صرف العلاوة التشجيعية في أي من الحالات التالية :

1 – التوقف عن ممارسة العمل الهندسي .

2- انتفاء أحد شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية.

3- التخلف عن تحديث البيانات الشخصية في المواعيد التي يتم تحديدها من قبل البرنامج على أن يتم إعادة صرفها في الشهر التالي من تاريخ تحديث بياناته .

 

مادة (3)

تصرف العلاوة التشجيعية الموضحة في القرار من أول الشهر التالي لتقديم الطلب .

 

مادة (4)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

 

رئيس مجلس الوزراء    

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في: 1 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 6 مارس 2011م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية