حكم الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف تقضي بإلزام شركة طيران بتعويض مسافر بمبلغ 6000 آلاف دينار عن الاضرار الأدبية والمادية جراء إلغاء رحلته .

error: <b>تنبيه: </b>غير مسموح لك تحديد المحتوى!!