حكم الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف تقضي بإلزام شركة طيران بتعويض مسافر بمبلغ 6000 آلاف دينار عن الاضرار الأدبية والمادية جراء إلغاء رحلته .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ