وزارة التعليم العالي قرار رقم 28 لسنة 2011 بشان ضوابط صرف المكافاة الاجتماعية

 

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الخاص بنظام بعثات وزارة التربية المؤرخ في 21/ 5/ 1988 .

– وعلى مرسوم إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية المؤرخ في 22 / 2/ 1976 .

– وعلى مرسوم إنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية المؤرخ في 6/ 6/ 1976 .

وعلى المرسوم رقم (182/ 92) بإلحاق المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية بوزارة التعليم العالي المؤرخ في 30/ 9/ 1992 .

– وعلى القرار الوزاري رقم (52/ 92) الخاص باللائحة الموحدة للمنح الدراسية .

– وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجــامـعــات الخاصة المؤرخ في 2007/7/11 ولائحته التنفيذية .

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 بشأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القرار رقم (398) المؤرخ في 2009/11/9 بشأن إعادة تشكيل لجنة لدراسة الشروط والضوابط للحالات التي تعرض على الوزارة للاستفادة من صندوق التعليم والبعثات التدريبية لبرنامج الاوفست .

– وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 17 / 8/ 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .

– وعلى القانون رقم (65) لسنة 2007 بإضـافـة مـادة جديدة رقم (خامسة مكررا) للقانون رقم (10) لسنة 1995 بشأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

– وعلى كتاب الديوان الأميري رقم د/ 1/ 7/ 2009 المؤرخ في 18 / 1 / 2009 بشأن عدم تحمله تكاليف صرف المكافأة الاجتماعية لمبتعثي سمو الأمير .

– وعلى كتاب مجلس الوزراء (الأمانة العامة) رقم 50/ 310- 8468 المؤرخ في 12 / 12 / 2007 المتضمن الموافقة على منح المكافأة الشهرية للطلبة.

– وعلى القرار رقم (147) الصادر بتاريخ 25/ 5/ 2008 والخاص أسس وضوابط منح مكافأة الطلبة .

– وعلى القرار رقم (163/ 2008) الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2008 بشأن أسس وضوابط منح المكافأة الاجتماعية .

– وعلى اعتماد الدكتور وكيل التعليم العالي .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

مادة (1)

الغاء القرار الوزاري رقم 163 الصادر بتاريخ 2008/6/3 .

 

مادة (2)

تصرف المكافأة الاجتماعية ومقدارها مائة دينار للطلبة الكويتيين وابناء الكويتيات داخل الكويت وتشمل الفئات التالية:

أ- الطلاب الخاصين الدارسين على نفقتهم الخاصة بالجامعات والكليات الخاصة داخل الكويت.

ب- طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية.

ويشترط لصرف المكافأة لتلك الفئات توافر الشروط التالية:

أ- ان تحافظ المؤسسة التعليمية المقيد بها الطالب على اعتمادها الاكاديمي والخاضعة لاشراف الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.

ب- ألا يكون الطالب موقوفا قيده لاي سبب من الاسباب.

ج – الا يكون الطالب موظفا او مسجلا بذلك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او يتقاضى راتبا او مساعدة من اي جهة حكومية أو خاصة.

 

مادة (3)

تصرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدارسين خارج الكويت وتشمل الفئات التالية:

أ- الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة الخاضعين لاشراف الوزارة وغير الخاضعين لاشرافها.

ب- طلبة المنح الدراسية الذين لا تصرف لهم مخصصات مالية شهرية.

ج – طلبة المبرات.

د – طلبة الاوفست.

– ويشترط لصرف المكافأة لتلك الفئات توفر الشروط التالية:

أ- ان يكون الطالب مقيدا في احدى الجامعات او الكليات المعتمدة وكذلك بتخصيص معتمد لدى وزارة التعليم العالي.

ب- ان يكون نظام الدراسة المقيد به الطالب من النظم المعتمدة لدى وزارة التعليم.

ج – الا يكون الطالب موقوفا قيده لاي سبب من الاسباب.

د- الا يكون الطالب موظفا او مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او يتقاضى راتبا او مساعدة من أي جهة حكومية أو خاصة.

 

مادة (4)

تصرف المكافأة الزوجية ومقدارها 250 دينارا شهريا للطلبة الكويتيين المتزوجين من كويتية والمقيدين في الجامعات والكليات داخل الكويت وخارجها بالشروط التالية:

– يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب صرف المكافأة الاجتماعية.

– ان يقدم ما يثبت انه كويتي الجنسية.

– ان يثبت زواجه لكويتية، وان العلاقة الزوجية مستمرة.

– الا يتقاضى اعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او اي جهة حكومية.

– الا يكون الطالب موظفا او مسجلا بذلك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– مع استيفاء كل الشروط المذكورة بالمادة 2 والمادة 3.

 

مادة (5)

لا يجوز للطلبة المذكورين اعلاه الدارسين داخل الكويت وخارجها الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة او راتب آخر من جهات اخرى.

ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

1- الطلبة المبعوثون على الحساب الشخصي لصاحب السمو الأمير.

2- الطلبة الذين يتقاضون جزءا من راتب والدهم المتوفى او والدتهم المتوفاة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او من الهيئة العامة لشؤون القصر.

3- الطلبة المعاقون.

4- طلبة المبرات.

 

مادة (6)

تلغى المكافأة الاجتماعية او يتم ايقاف صرفها في الحالات التالية: 1- في حالة فصل الطالب من الجامعة.

2- في حالة ايقاف الطالب قيده في الجامعة او الكلية او المعاهد الفنية التابعة للوزارة عن الفصل الدراسي الذي تم فيه الايقاف.

3- في حالة ضم الطالب لبعثات الوزارة.

4- تخرج الطالب.

5- اذا لم يقم الطالب بتحديث بياناته خلال المدة المنوه عنها في المادة التاسعة.

6- عند الاخلال بأي من الضوابط المقررة لصرف المكافأة.

 

مادة (7)

اولا: على الطلبة الكويتيين المستحقين للمكافأة تقديم المستندات التالية: – صورة من البطاقات المدنية.

– نسخة حديثة لشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت أن الطالب غير مسجل لدى التأمينات الاجتماعية.

– نسخة حديثة لشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بعدم حصول الطالب على اعانة اجتماعية.

– مستند رسمي يثبت قيام الطالب بفتح حساب داخل الكويت مدون فيه اسم البنك والفرع ورقم الحساب الذي سيتم فيه ايداع مبلغ المكافأة.

– آخر كشف دراسي يوضح استمرارية الطالب بالدراسة مصدق من الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة داخل الكويت او من عمداء المعاهد للطلبة الدارسين في المعاهد الفنية داخل الكويت.

– آخر كشف دراسي يوضح استمرارية الطالب في الدراسة مصدق من المكتب الثقافي او من سفارتنا بمقر دراسة الطالب في حالة عدم وجود مكتب ثقافي وذلك للطلبة الدارسين خارج الكويت.

– شهادة اثبات اعاقة بالنسبة للطالب المعاق صادرة من المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.

– ثانيا: تقوم الجهات المختصة (ادارة البعثات – ادارة العلاقات الثقافية – الامانة العامة للجامعات الخاصة – المعهد العالي للفنون المسرحية – المعهد العالي للفنون الموسيقية) المستلمة للمستندات الرسمية الخاصة بالطلبة المستحقين للمكافأة الاجتماعية بادخال بيانات الطلبة بالنظام الآلي المخصص لذلك.

– الطلبة ابناء الكويتيات:

عليهم بالاضافة لما سبق ذكره اعلاه تقديم المستندات التالية:

1- نسخة من جنسية الأم.

2- شهادة الميلاد.

3- اذن عمل مستخرج من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ديوان الخدمة المدنية.

– ويلتزم الطالب في حال تغير بلد الايفاد سواء داخل او تغير بلد الايفاد خارج الكويت بتقديم مستند رسمي يفيد بذلك.

 

مادة (8)

تقوم ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة بالاعلان عن مواعيد قبول طلبات المكافأة الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع ادارات الاختصاص ويتم تسلم الطلبات خلال المدة المحددة وتحديث بيانات المستمرين.

 

مادة (9)

تحدد فترة استلام طلبات صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدراسين داخل وخارج الكويت المشمولين بالقانون مرتان سنويا ويلتزم كل طالب أو ولي أمره بتحديث بياناته كل ستة أشهر أي مرتين خلال العام (في شهري فبراير وسبتمبر) بذلك.

 

مادة (10)

يراعى عند وضع ميزانية الوزارة إضافة احتياطي قدره 10% من قيمة الإيرادات لمواجهة المصروفات غير المتوقعة التي تنشأ خلال العام والمتعلقة بصرف المكافأة الشهرية.

 

مادة (11)

للطالب الحق في صرف المكافأة الاجتماعية منذ تاريخ تقديم الطلب في المواعيد المحددة في المادة (9) من تلك اللائحة ولا يجوز صرف هذه المكافأة بأثر رجعي .

 

مادة (12)

يستحق الطالب للمكافأة الاجتماعية من تاريخ الالتحاق الفعلي للدراسة بشرط استيفاء شروط تقديم الطلب الواردة في المواد (7) و (9) مع ضرورة متابعة المكاتب الثقافية للتأكيد على التحاق الطالب الفعلي بالدراسة.

 

مادة (13)

يوقف صرف المكافأة من تاريخ التحاق الطالب ببعثة دراسية – منحة دراسية أو ثبوت حصول الطالب على المكافأة أو مخصصات من جهات حكومية أخرى مع عدم الاخلال بالحالات المستثناة من البنود الواردة بالمادة الخامسة.

 

مادة (14)

يحق للوزارة استرداد المكافأة الاجتماعية التي صرفت للطلبة دون وجه حق في حالة ثبوت فقدانه لأحد شروط استحقاق المكافأة الاجتماعية.

 

مادة (15)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د . موضي عبدالعزيز الحمود   

 

صدر في : 20 صفر 1432 هـ

الموافق : 24 يناير 2011 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية