وزارة التعليم العالي قرار رقم 287 لسنة 2023 بشان تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في Antwerp Management School في مملكة بلجيكا

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

–  وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى كتب المكتب الثقافي في باريس رقم (م. ث/د/462-2019) بتاريخ 10 يوليو 2019م، ورقم (م .ث/د/501-2019) بتاريخ 23 يوليو 2019م، ورقم (م ث/477-2023) بتاريخ 19 يوليو 2023م.

– وعلى القرار الوزاري رقم (8/2021) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2021م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مملكة بلجيكا.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 1 أغسطس 2023م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( تقرر )

مادة أولـى

تُضاف Antwerp Management School إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الوزاري رقم (8/2021) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2021م والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في مملكة بلجيكا ببرنامج الماجستير تخصص Management – Innovation & Entrepreneurship.

 

مادة ثانيـــة

يجب أن يَتّبِع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق بـه الطلبـة نظـام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

 

مادة ثالثـة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

 

مادة رابعــــة

يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.

 

مادة خامسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

 

مادة سادسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مادة سابعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

 

وزيـر الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 

ووزير التعليـم بالوكـالة          

د. جاسم محمد عبد الله الأستاد     

صدر في: 21 محرم 1445ه

الموافق: 8 أغسطس 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية