وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاتصالات .
– بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
-وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته .
-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.
– وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات والقرارات المعدلة له.
– وبناء على قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / م أ /م ق ب4/35/03/2023 د2 ) المتخذ باجتماعه رقم (03/ 2023 ) المنعقد بتاريخ 10/7/2023 .
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قـــــــــــــــــرر
الباب الأول
التعاريف
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:
أولا:ً النفايات:
هي مجموعة الفضلات الناتجة عن التجمعات السكانية والحضرية والأنشطة المصاحبة لها من اجتماعية واقتصادية وتنموية وترتبط كمياتها بعلاقة طردية مع كثافة تلك التجمعات وطبيعة الأنشطة المصاحبة لها، ولغرض تنفيذ النظام الخاص بنقل النفايات التي يمكن تصنيفها وفقاً لما يلي:
أ) النفايات البلدية:
هي النفايات التي تصنف وفقاً لمصدر إنتاجها ونوعيتها وطبيعة تكوينها من صلبة وشبه صلبة، وتشمل كل من النفايات السكانية والتجارية والمكتبية إضافة إلى الحيوانية والزراعية بما فيها الناتجة عن المسالخ وبعض أنواع النفايات الصناعية (غير الخطرة).
ب) النفايات الإنشائية وأنقاض البناء:
هي النفايات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة وأي مخلفات إنشائية ناتجة عن المشاريع.
ج )النفايات الاسبستية :
هي النفايات الناتجة عن أعمال الهدم والمشاريع التطويرية والتي تحتوي على مادة الاسبست الخطرة التي يجب التعامل معها بطريقة سليمة وآمنه بيئياً، وتكمن خطورتها عند تعرضها لعوامل تؤدي إلى تكسرها وتطاير أليافها واستنشاقها عبر الجهاز التنفسي، وتكون موجودة في الأنابيب والأسقف والمظلات.
د )النفايات الالكترونية:
هي المعدات والأجهزة الكهربائية والالكترونية الصالحة أو التالفة المراد التخلص منها أو من أي جزء من مكوناتها من قبل المستهلك.
هـ) النفايات السائلة:
هي أي شكل من اشكال المخلفات السائلة التي تعتبر خطرة على الناس أو البيئة ومن الأمثلة الشائعة للنفايات السائلة مياه الصرف الصحي المنزلية وزيت الطهي والدهون والشحوم والمياه الملوثة الناتجة عن الصناعات المختلفة.
ثانياً: مصدر النفايات:
هي الجهة التي تنتج عنها النفايات أياً كان نوعها سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين العامة أو الخاصة.
ثالثاً: موقع رفع ومعالجة النفايات:
أ) حاوية النفايات: هي حاوية لتجميع النفايات مؤقتاً.
ب) موقع رفع النفايات: هو المكان الذي يكون على مقربة أو امام المكان الناتج منه النفايات أو الذي تحدده البلدية.
ج) موقع معالجة النفايات: هو المكان الذي تقوم بتحديده البلدية ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بفرزها وتدويرها، أو حرقها، أو ردمها ،أو بأية وسيلة أخرى معتمدة من قبل الجهات المعنية.
رابعاً: ناقل النفايات:
هي الشركة أو المؤسسة المؤهلة من قبل البلدية لنقل النفايات وفقاً لنوعية النفايات المطلوب نقلها وطبيعة تكوينها من مصدر إنتاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها.
خامساً: بيان نقل النفايات:
هو النموذج المعتمد من قبل بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى والذي يتم فيه تحديد كمية النفايات المنقولة ووصفها ومصدرها ومحضر استلامها ونقلها، إضافة إلى جهة ومكان استقبالها ومعالجتها.
سادساً: الجهات المعنية:
هي بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كلاً حسب اختصاصه.
سابعاً: الإدارة المعنية:
هي الإدارات المختصة قانوناً بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
ثامناً: المعايير والاشتراطات:
هي تلك الضوابط الصادرة والمعدة من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية كلاً حسب اختصاصه.
تاسعاً: محطة تجميع مؤقتة للنفايات:
هي موقع لتجميع النفايات بشكل مؤقت قبل نقلها إلى وجهتها النهائية.
عاشراً: إدارة النفايات:
هي عملية جمع النفايات وتخزينها وفرزها وإعادة استخدامها ومعالجتها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص.
الحادي عشر: إعادة تدوير النفايات:
هي عملية تحويل مواد النفايات إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام لمنع إهدار المواد التي يحتمل أن تكون مفيدة.
الثاني عشر: معالجة النفايات:
استخدام الوسائل الفيزيائية، أو البيولوجية، أو الكيميائية، أو مزيد من هذه الوسائل أو غيرها لإحداث تغيير في خصائص النفايات من أجل تقليل حجمها أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها أو تدويرها أو استخلاص بعض المنتجات منها أو لإزالة الملوثات العضوية وغيرها من أجل التخفيض أو الاستفادة من بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر أو البيئة.
الثالث عشر: تأهيل مواقع ردم النفايات:
هو كل إجراء يتم بهدف إعادة التوازن للنظام البيئي لمواقع ردم النفايات ويشمل ذلك كافة الجهود الإدارية والميدانية بما يضمن إعادة الوضع الطبيعي للمواقع وفقاً للمعايير المحددة من قبل الجهات المعنية
الرابع عشر: فرز النفايات:
هو عملية فصل مكونات النفايات حسب النوع.
– فرز النفايات من المصدر: قيام مصدر النفايات بفصل نفاياته إلى مكونات يتم تحديدها وفقاً لطبيعة هذه النفايات وذلك لغرض إتاحة أكبر قدر من استرداد الموارد عبر عملية إعادة الاستخدام أو التدوير.
الخامس عشر: وحدة فرز النفايات:
هي مرفق ثابت أو متحرك يتم فيه فصل النفايات يدوياً أو ألياً لاسترداد المواد القابلة للتدوير لإعادة استخدامها أو تدويرها أو معالجتها.
الباب الثاني
النظافة العامة وشروط وضوابط جمع ونقل النفايات
المادة الثانية
أ) على مصدر النفايات فرزها حسب تعليمات البلدية وإخراجها إلى مواقع رفعها المحددة من البلدية في المواعيد التي تعلن عنها، ووضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق وتحدد البلدية الأماكن والأحوال التي يستعمل فيها كل نوع ومواصفاته.
ب) يحظر العبث بالنفايات أو فرزها أو الاستفادة منها وإشعال النار في أماكن رفعها.
المادة الثالثة
1- يلتزم ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية بجمع ونقل النفايات إلى مواقع معالجتها التي تحددها البلدية.
2 -يلتزم ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية (العقود التجارية غير المتعاقدة مع البلدية) أن يكون لون المركبات والآليات المخصصة لجمع ونقل النفايات من خلالها يختلف عن لون مركبات وآليات الشركات المتعاقدة مع البلدية.
3 -تلتزم كل من الجهات الوارد ذكرها بتخصيص مواقع لوضع حاويات ضمن حدودها يتم من خلالها فرز النفايات بحاويات مخصصة لذلك ونقل النفايات الناتجة عن استعمالها إلى أماكن معالجتها على أن يصدر قرار بتحديدها من مدير عام البلدية ووفق الشروط والضوابط المحددة باللائحة وهي كالتالي:
أ)المستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية وما شابهها.
ب)الفنادق والمجمعات السكنية والاستثمارية والتجارية والجمعيات التعاونية وفروعها والأسواق المركزية والشعبية والكراجات ومحلات البنشر وتبديل الزيوت ذات الصبغة الصناعية والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وما شابهها.
ج) المواقع والشواطئ والمواقف والساحات الخاصة والمستثمرة وما شابهها.
د) الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية والجهات التابعة لها وجمعيات النفع العام الحكومية والأهلية والمدارس الحكومية والخاصة وصالات الأفراح والمباني الحكومية المستأجرة والأندية الرياضية وإسطبلات الخيل والمحميات وما شابهها.
المادة الرابعة
1-تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف والمتابعة على أعمال جمع ونقل النفايات البلدية والإنشائية والإسبستية من مصدرها إلى مواقع معالجتها والتأكد من التزام ناقل النفايات المؤهل من قبل البلدية بأحكام هذه اللائحة سواء كان الناقل متعاقد مع البلدية أو غيرها من الجهات.
2-تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال نظافة الأماكن العامة في المدن والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والساحات والميادين والمقابر والشواطئ العامة التي تقع تحت اشرافها ونظافة الحاويات.
3-تتولى الإدارة المعنية ببلدية الكويت اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإشراف والمتابعة على اعمال النظافة وجمع ونقل النفايات وتوفير الحاويات في أماكن التجمعات الموسمية والمؤقتة والمخيمات.
المادة الخامسة
يحظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطريق العام أو الميادين أو الساحات العامة أو في غير الأماكن المخصصة لها.
المادة السادسة
يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات على أن تلتزم كافة الجهات التي تستخدم الفحم في أعمالها بتوفير حاويات خاصة مقاومة للحريق وفقاً للاشتراطات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية.
المادة السابعة
يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وعدم رمي النفايات الصلبة إلى الشارع العام ومنع تصريف مياه الغسيل الملوثة ذات الرائحة الكريهة إلى الشارع العام ، وللبلدية أن تلزم الملاك بالمحافظة على نظافتها.
المادة الثامنة
أ) يحظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات أو السيارات المرخصة لهذا الغرض وعلى قائدي هذه الآليات أو السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه أو المواد أثناء سحبها أو نقلها.
ب) يجب على قائدي تلك الآليات أو السيارات تغطية فتحات تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة بسدادات ذات مواصفات خاصة تحددها الإدارة المختصة بالبلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع التسرب منها وبما يكفل ضمان عدم تسريبها خارج الآلية أو السيارة.
ج) يحظر تفريغ مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الأماكن المخصصة لها.
المادة التاسعة
أ)يحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع.
ب)يحظر وضع أو نشر الملابس أو أية أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو الساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض أخر.
المادة العاشرة
أ)يحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة والحدائق العامة.
ب)يسمح بالشواء في الشواطئ العامة حسب الضوابط والأماكن التي يحددها ويصدر بها قرار من مدير عام البلدية.
المادة الحادية عشر
يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات أو الدواجن ويجوز إباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها أولاً بأول وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة .
المادة الثانية عشر
أ ) يحظر على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة وللبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
ب ) يحظر وقوف المركبات والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة المعروضة للبيع وما شابهها بالساحات العامة والأرصفة والميادين والمواقف العامة المفتوحة وللبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك .
ج ) في حالة المخالفة للبنود السابقة ( أ – ب ) يكون للبلدية الحق في رفع (المركبات – الآليات والمعدات الثقيلة- القوارب البحرية – الشاليهات والبيوت الجاهزة المتنقلة ) وما شابهها وحجزها لديها ويكون لها بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الرفع وعدم تقدم أصحابها لاستردادها وسداد مستحقاتها أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها .
وتخلي البلدية مسئوليتها عن حدوث أية أضرار لتلك المنقولات أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز.
الباب الثالث
تأهيل وتصنيف ناقلي النفايات والتزاماتهم
المادة الثالثة عشر
1-يشكل مدير عام البلدية لجنة لتأهيل ناقلي النفايات ويمثل في عضويتها الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للبلدية ويجوز أن يتضمن التشكيل ممثلين عن جهات حكومية معنية أخرى تختص دون غيرها بالتالي:
أ-تأهيل ناقلي النفايات وفق كراسة تأهيل شركات ومؤسسات نقل النفايات المعدة لهذا الغرض والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة للترخيص قانوناً.
ب-اقتراح الشروط والضوابط اللازم توافرها عند تأهيل ناقلي النفايات على أن يتم اعتمادها من مدير عام البلدية.
ج-التوصية بسحب الترخيص أو إلغائه أو وقفه مؤقتاً.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مدير عام البلدية.
2 – يُراعى أن يكون هناك نظاماً خاصاً لتصنيف الشركات العاملة في نظافة المدن والتدقيق عليها، على أن يتضمن نظام التصنيف هذا على وجه الخصوص التدقيق على ما يلي:
أولاً: الوضع المالي للشركة (المركز المالي).
ثانيا: سابقة الأعمال والخبرة مُحدد فيها:
1)العقود الحالية والسابقة والجهة المُتعاقد معها وطبيعة العمل تفصيلاً وقيمة هذه العقود.
2)الفترة الزمنية للعقد وشهادة تثبت قيامه بالمهام المطلوبة وتوضيح لآلية تنفيذ هذه المهام.
3)بيان بالمخالفات التي وقعت عليه وفق العقود المقدمة (إن وجدت).
4) بيان بمساحة التغطية التي قام بها للأعمال المُشابهة للتصنيف المُقدم إليه تفصيلاً (بیان منفصل عن كل مناقصة).
5)الجهاز الوظيفي والهيكل التنظيمي للشركة أو المؤسسة على أن يتم توفير التوصيف الوظيفي لهيكل العمل وكذلك المؤهلات الموجودة بالشركة.
ثالثا: المعدات والورش التي تملكها الشركة أو المؤسسة حال تصنيفها.
رابعا: إرفاق تقرير الكشف الميداني الذي قام به فريق مُختص من قبل البلدية المُرسل واستطلاع الرأي حول العقود السابقة للشركة بشكل مباشر من قبل هذه اللجنة، ويتم البدء في إعداد هذا التقرير بمجرد تقديم الشركة لطلب التصنيف أو ترقية التصنيف ويُقدم خلال شهرين من تاريخ الطلب لاستكمال باقي المراحل.
3ــ -يُشترط في الشركة أو المؤسسة طالبة التصنيف ما يلي:
أ)أن يكون المُتقدم شركة أو مؤسسة كويتية أو خليجية.
ب)أن يكون المُتقدم مُشتركاً في غرفة التجارة والصناعة الكويتية.
ج)أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المؤسسة ثلاث سنوات على الأقل.
د)أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة جهاز فني مُتخصص للفئة المطلوبة (يحدد من قبل اللجنة المُختصة).
ه)أن يكون جميع العاملين من جهاز فني وإداري على كفالة الشركة أو المؤسسة.
و)أن يكون المتقدم مُسجلاً لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
ح)ألا يقل رأس مال الشركة أو المؤسسة عن:
*الفئة الأولى: (يُحدد من قبل اللجنة المختصة).
*الفئة الثانية: (يُحدد من قبل اللجنة المختصة).
*الفئة الثالثة (يُحدد من قبل اللجنة المختصة).
*الفئة الرابعة: مُخصصة للشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة لإدراجها في أعمال صغيرة تسمح معها ببناء خبرات سابقة تؤهلها للتصنيف بعد ذلك (يحدد من قبل اللجنة المختصة ويمكن فيه تجاوز مدة التأسيس بضوابط وسابقة الأعمال).
المادة الرابعة عشر
يحظر نقل النفايات أياً كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.
المادة الخامسة عشر
يجب على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها.
المادة السادسة عشر
يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات أن يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة.
المادة السابعة عشر
أ) يحظر على أي مؤسسة أو شركة مزاولة مهنة نقل النفايات البلدية الصلبة والشبه صلبه والنفايات الإنشائية والإسبستية إلا بعد إصدار ترخيص لها ويقتصر منح ترخيص نقل النفايات على الشركات والمؤسسات فقط المؤهلة من البلدية.
ب) يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات الالتزام بكافة القرارات الصادرة من البلدية بشأن نظام المراقبة المعتمد لدى البلدية أو أي جهة معنية أخرى لمتابعة سير المركبات من مواقع رفع النفايات إلى مواقع معالجتها طبقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
ج) يلتزم ناقل النفايات باستخدام بيان نقل النفايات وذلك لحين تشغيل نظام التتبع عن بعد واعتماده وفقاً للشروط والضوابط المطلوبة قانوناً.
المادة الثامنة عشر
على مصدر النفايات -الملزم بنقل نفاياته وفقاً لهذه اللائحة-الاتفاق مع الشركات والمؤسسات المرخصة والمؤهلة لنقل نفاياته ومتابعة وصولها إلى المواقع المخصصة لمعالجتها والالتزام في ذلك ببيان نقل النفايات المعتمد من الجهة المختصة.
المادة التاسعة عشر
الاشتراطات الخاصة بنقل النفايات:
1) يجب أن تثبت على الشاحنات والآليات الناقلة للنفايات لافتات على الجانبين توضح باللغتين العربية والإنجليزية اسم ناقل النفايات وسعة الشاحنة أو الآلية ونوعية النفايات المنقولة.
2) يجب أن تكون شاحنات وآليات نقل النفايات معدة ومخصصة لهذا الغرض مع ضرورة التزام ناقل النفايات بالفحص والصيانة الدورية لشاحناتهم وآلياتهم والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لضمان كفاءة أدائها ونظافتها وعدم تلويثها للبيئة.
3) يجب أن تتوافر في شاحنات وآليات نقل النفايات معدات لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها.
4) ضرورة استخدام الشاحنات والآليات المغلقة لنقل النفايات أو تغطية صندوقها بطريقة محكمة تمنع تطاير أي مواد حسب نوعية النفايات المنقولة، كما يجب مراعاة عدم إثارة الغبار أو تطاير النفايات أثناء تفريغها من الحاويات إلى شاحنات وآليات جمعها ونقلها حتى وصولها إلى مواقع ردمها ومعالجتها.
5)يجب إرفاق بيان نقل النفايات مع سائق الشاحنة على أن يشمل المعلومات التالية:
أ-وصف النفايات.
ب-مصدر النفايات.
ج- محضر استلام ناقل النفايات.
د- جهة المعالجة ومحضر استلام ومعالجة النفايات.
هـ- تاريخ عملية النقل.
6) يجب على ناقل النفايات تأهيل السائقين المكلفين بقيادة شاحنات وآليات نقل النفايات بإلحاقهم بدورات تدريبية تمكنهم من التعرف على طبيعة هذه النفايات ووسائل الأمان اللازم اتباعها أثناء القيادة وكيفية التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحوادث.
7) يجب أن تكون شاحنات وآليات نقل النفايات مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجهات المعنية بالدولة.
8) يجب الالتزام بالأوقات المسموحة لنقل النفايات والمحددة من قبل الجهات المعنية تجنباً للازدحام ومنعاً لوقوع الحوادث.
9) يجب الالتزام بخط سير الشاحنة والآلية المحددة بالعقد المبرم بين مصدر النفايات وناقلها.
10) الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة من الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء الخاصة بنقل وتخزين ومعالجة النفايات.
الباب الرابع
معالجة وتدوير النفايات
المادة العشرون
يحظر لغير الجهات التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل مواقع استقبال ومعالجة النفايات البلدية فرز النفايات لأعمال التدوير أو الاستفادة منها أو الحرق في تلك المواقع.
المادة الحادية العشرون
يتم استقبال النفايات البلدية والتعامل معها في مواقع المعالجة المخصصة لها ولا يجوز استقبال النفايات الخطرة والسائلة وشبه السائلة في هذه المواقع عدا الموقع المخصص للتخلص من نفايات الإسبست فقط.
المادة الثانية والعشرون
يجب على الإدارة المعنية في البلدية طرح وإدارة مشاريع لمعالجة أو تدوير النفايات البلدية الصلبة والإنشائية بالحد الذي يضمن تخفيف الحمل البيئي مع مراعاة أعلى مستويات حماية البيئة وأفضل التقنيات والممارسات المتاحة لمعالجة النفايات والاستفادة منها بالحد الأقصى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وعلى أن يتم رفع تقارير دورية للمجلس البلدي من قبل الجهاز التنفيذي بهذا الشأن .
المادة الثالثة والعشرون
يجب على الإدارة المعنية في البلدية القيام بأعمال معالجة وتأهيل مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة للبلدية.
المادة الرابعة والعشرون
يجب على الإدارات المعنية في البلدية القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى إعداد وتنفيذ برامج لتثقيف وتوعية أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت حول خفض إنتاج النفايات، والترويج لإعادة تدويرها والاستفادة منها.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على الإدارة المعنية في البلدية إنشاء قاعدة بيانات للنفايات التي تختص بها البلدية تضمن توفير كافة البيانات المتعلقة بها للجهات الطالبة بشكل دوري، وللمساهمة في إنشاء مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها.
المادة السادسة والعشرون
يحدد بقرار من الجهة المختصة في البلدية استيفاء الرسوم المستحقة من ناقلي النفايات التابعة للبلدية في مواقع التخلص والمعالجة التابعة للبلدية ويحدد القرار القواعد التنفيذية بهذا الشأن.
الباب الخامس
العقوبات والأحكام العامة
المادة السابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت بقوانين أخرى يعاقب على مخالفة أحكام المواد التالية بالعقوبات المبينة قرينها وفقاً للتالي:
- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (المادة الثانية والمادة التاسعة والمادة الثانية عشر بند (أ) بغرامة لا تقل عن مئة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي).
- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (المادة الثالثة والمادة السادسة عشر والمادة التاسعة عشر (البند (1) والبند (5) بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار كويتي.
- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الخامسة – السادسة – السابعة – الثامنة – العاشرة (أ) – الحادية عشر – الثانية عشر – البند (ب) -الخامسة عشر – السابعة عشر البند (ج) – الثامنة عشر – والمادة التاسعة عشر (البند (4) -والمادة الواحد والعشرون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفين دينار كويتي.
- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة عشر – السابعة عشر البند (أ) والبند (ب) –والمادة التاسعة عشر البنود أرقام (9،8،7،6،3،2 ،10) والمادة العشرون بغرامة لا تقل عن ألفين دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشيء إلى أصله، ولها الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغاءه بحسب الأحوال.
المادة التاسعة والعشرون
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق.
المادة الثلاثون
يجوز قبول الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة على خمسمائة دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال 30 يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.
ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كافة أثارها حسب الأحوال.
المادة الحادية والثلاثون
يجب على الإدارة المختصة تطبيق الإجراءات الواردة في الفصل السادس (نظام الحفظ والميكنة) من قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت في جميع مراسلاتها وحفظ المستندات وأرشيفها.
المادة الثانية والثلاثون
يلغى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته.
المادة الثالثة والثلاثون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزيـــر الدولـــة لشئــون البـلديــة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
فـــهـــد علــي زايـــد الشـعــلـــــة
صدر في: 27 محرم 1445ه
الموافق: 14 أغسطس 2023م