وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 120 لسنة 2023 بشان لجنة تطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي

 

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– والقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع،

– والقانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

– والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،

– والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

– والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والقانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة،

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قــــرر

مادة أولى

تشكيل لجنة لتطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي، برئاسة السيد/ طارق علي حسن الشراح، وعضوية كل من:

1. صالح معيبر الظفيري نائبا للرئيس

2. فيصل الانصاري       عضوا

3. غزوة علي العنزي  عضوا

4. ابراهيم سالم السلطان  عضوا

5. سعد مفرج العدواني         عضوا ومقررا

 

مادة ثانية

تختص اللجنة بالمهام التالية:

1. دراسة الآليات المعمول بها للحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي.

2. إعداد تصور شامل لتطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي وتنميتها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.

3. إعداد تصور لحملة توعوية بضرورة الترشيد في الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر.

4. دراسة القرارات الوزارية والإدارية ذات الصلة، ورفع توصية بتعديلها أو إلغائها.

 

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة رابعة

للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

 

مادة خامسة

مدة عمل اللجنة (ثلاثة شهور) من تاريخ صدور هذا القرار.

 

مادة سادسة

تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير.

 

مادة سابعة

على كافة المسئولين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة     

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان      

صدر في: 16 محرم 1445ه

الموافق: 3 أغسطس 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية