مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15/ 1979) بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بخصوص فرق العمل الصادر في اجتماعه رقم (2/ 2010) المنعقد بتاريخ 8/ 4/ 2010 .
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2/ 2011) المنعقد بتاريخ 2011/5/23 .
قرر
مادة (1)
يجوز للجهات الحكومية أن تشكل فريق عمل أو أكثر للقيام بأعمال محددة في أي من المجالات التالية :
(أ) تنفيذ خطة التنمية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة .
(ب) تنفيذ أي أعمال أخرى مما يتطلبه تطويرها والارتقاء بمستوى الأداء فيها وحسن أداء الأعمال المناطة بها بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة .
مادة (2)
يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة أو من في حكمه تختص بما يأتي :
(أ) دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهة لتشكيل فريق عمل وذلك لمعرفة مدى الحاجة إلى تشكيل الفريق ومدة عمله ، وما إذا كان توجد وحدة تنظيمية في الجهة يفترض أن تؤدي العمل المطلوب من الفريق حسب اختصاصها دونما حاجة لتشكيل ذلك الفريق :
(ب) إقرار البرنامج الزمني لعمل الفريق ، والمخرجات المتوقعة منه .
(ج) تلقي تقارير دورية عن عمل الفريق وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز التي يتم في ضوئها تحديد نسبة صرف المكفأة الشهرية . (د) النظر في تمديد فترة عمل الفريق لمدة أو مدد أخرى .
(د) تقييم عمل الفريق بعد إنتهاء العمل المناط به .
مادة (3)
عند الحاجة لتشكيل فريق عمل – تختار اللجنة الفنية رئيساً للفريق وتكلفه بإعداد تقرير يتضمن معلومات تفصيلية عن الأمور التالية :
– إختصاصات الفريق والأعمال المناطة به – مدة عمل الفريق وذلك بما لايزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة لفرق العمل التي لا تعمل في مجالي خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة .
– البرنامج الزمني لعمل الفريق في كل مرحلة منه
– مخرجات عمل الفريق .
– عدد أعضاء الفريق ومجالات خبراتهم .
– الميزانية المقترحة للفريق.
مادة (4)
في حالة موافقة اللجنة الفنية على العرض المقدم من رئيس الفريق يختار الرئيس الأعضاء بحيث لا يزيد عددهم عن عشرة ، ويصدر بتشكيل الفريق قرار من الرئيس الإداري الأعلى للجهة (وكيل الوزارة أو من في مستواه الوظيفي.
مادة (5)
لا يتم صرف المكافأة للفئات التالية :
( أ ) الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماعات الفريق عن فترة المكافأة ولم يقدموا دراسات أو أبحاث كلفهم الفريق بإعدادها .
( ب ) أعضاء الفريق الذين لا ينجزون الأعمال التي يطلبها الفريق منهم .
(ج) الأعضاء الذين يعرقلون العمل في الفريق .
مادة (6)
يلتزم فريق العمل بالنظم التالية :
(أ) يجتمع في غير أوقات العمل الرسمية .
(ب) يرفع للجنة الفنية تقريراً دورياً عن إنجازاته مقارنة بما كان يتعين إنجازه وفقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ .
(ج) إعداد محاضر اجتماعات الفريق وتزويد اللجنة الفنية بنسخ منها .
مادة (7)
يحدد مصدر قرار تشكيل الفريق المكافأة المالية الشهرية المقررة الرئيس الفريق ولكل عضو من أعضائه : بحيث لاتزيد المكافأة على ( 500 دينار شهري ) كحد أقصى لفرق خطة التنمية حسب جدول رقم (1) المرفق ، ولاتزيد على ( 1300 دينار للفرق الأخرى حسب جدول رقم (2) المرفق ويتم الصرف منها بنسبة الإنجاز الشهري مع مراعاة الحدود القصوى الواردة في الجدولين المذكورين .
مادة (8)
عند الصرف يراعى ما ورد في المادة (5) من هذا القرار وفي حدود الاعتمادات المالية المعتمدة للجهة الإدارية دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى ويحدد رئيس الفريق قـيـمـة المكافأة المستحقة لمن يقدمون العون الفني والإداري أو الخدمي للفريق ، ويعتمد الرئيس الإداري الأعلى قيمة هذه المكافأة .
ولا يجوز صرف أكثر من مكافأة عن عمل الفرق لشخص واحد عن ذات المدة، وفي حالات تعدد فرق العمل التي يشارك فيها شخص واحد عن ذات المدة يصرف له مكافأة إضافية عن فريق واحد لا تزيد عن (50) من مكافأة الفريق الأصلي .
مادة (9)
( استبدلت بموجب القرار رقم 55 لسنة 2012 )
لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ ( 20000 ) دينار شهرياً أو ( 240000 ) سنوياً.
مادة (10)
على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 30 مايو 2011 م