قرار رقم 4 لسنة 2001 بشان الإعلان عن الوظائف

قرار رقم 7 لسنة 2002 بشان إضافة مادة برقم 10 مكرر لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف

قرار رقم 7 لسنة 2005 بشان تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف

قرار رقم 17 لسنة 2005 بشان تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن الإعلان عن الوظائف

 

مجلس الخدمة المدنية ،

بعد الإطلاع

– على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767) الصادر في اجتماعه رقم (97/37) بتاريخ 1997/10/5 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه.

 

قرر

الفصل الأول

التعيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية

مادة (1)

يكون تعيين الكويتيين في الوظائف المدنية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين.

 

مادة (2)

تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ببيان مسمى الوظائف المراد شغلها بالعمالة الوطنية وشروط شغلها ، وإخطار ديوان الخدمة المدنية بهذا البيان، وذلك في المواعيد التي يحددها الديوان.

كما يحظر على هذه الجهات الطلب من ديوان الخدمة المدنية ترشيح أسماء بذاتها لشغل الوظائف لديها والاكتفاء ببيان إعداد الاحتياجات من العمالة دون تحديد لأسماء معينة.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2005 

 

مادة (3)

يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة المشار إليها أربع مرات سنويًا ولمدة خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة وذلك في جريدتين يوميتين.

  • عدلت بموجب القرار رقم 17 لسنة 2005 

ويستقبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة طلبات التسجيل للتعيين في الجهات غير الحكومية طوال العام.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2005 

مادة (4) 

يجب ان يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الآتية:

1- مسمى الوظيفة.

2 – شروط شغل الوظيفة.

3- الجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة.

4- معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة.

5 – ميعاد وتاريخ ومكان تقديم الطلبات

6 – المستندات الواجب تقديمها .

 

مادة (4) مكرراً

( أضيفت بموجب القرار رقم 14 لسنة 2015 )

استثناء من أحكام المواد السابقة يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص، بوزارات الدولة المختلفة دون التزامهم بآلية التعيين والدور ، على أن يتم تسجيلهم كفئة مميزة ويكون لهم الأولوية في الترشح في تلك الوزارات وفقا للضوابط التالية:

1- أن يتوافر في المتقدم كافة الشروط المقررة لشغل الوظيفة العامة.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو دبلوم أو ما يعادلهما.

3- ألا تزيد سن المتقدم عن خمسة وأربعين عاما وقت إنهاء خدمته.

4- ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.

5- أن يكون مؤمنا عليه وفقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل على خمس سنوات لاحقة على آخر مؤهل دراسي حصل عليه.

6- ألا يكون قد أنهيت خدماته بسبب الانقطاع عن العمل أو بإرادته المنفردة أو بصدر حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7- أن يكون من المسجلين لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، من صارفي العلاوة الاجتماعية.

8- أن يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدماته.

9- في حالة توافر الشروط السابقة في أكثر من مرشح من أفراد هذه الفئة يتم المفاضلة بينهم وفقا لتسلسل المعايير الواردة في المادة (5) من القرار (4/ 2001).

 

مادة (5)

( عدلت بموجب القرار رقم 14 لسنة 2015 )

تكون المفاضلة ، بين المتخصصين لشغل الوظائف وفقًا لتسلسل المعايير التالي:

1- الحاصل على تقدير (90% فأعلى) للمؤهل.

2- الأقدم في الحصول على المؤهل.

3- الأكبر سنًا.

4- يقدم المتزوج على الأعزب.

وفي حالة اشتراط اجتياز اختبار أو مقابلة شخصية للتعيين في الوظائف التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح الديوان، تكون الأولوية لمن طبقت عليه المعايير أعلاه ثم اجتاز المقابلة أو الاختبار في جهة العمل، وفي حالة التساوي تطبق المعايير أعلاه مرة أخرى.

أما بالنسبة لغير المتخصصين من حملة الثانوية العامة فما دون بدون تدريب) فيضع ديوان الخدمة المدنية معايير المفاضلة بينهم.

 

مادة (6)

يقوم الديوان بإعلان أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين المقبولين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية.

 

مادة (7)

تلتزم الجهة طالبة شغل الوظائف المعلن عنها، بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين متى استوفوا الشروط الأخرى للتعيين، وعلى هؤلاء التقدم إلى هذه الجهة خلال 15 يوماً من نشر إعلان نتيجة القبول في الجريدة الرسمية لاستكمال اجراءات التعيين وإلا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن . وعلى هذه الجهة اثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد ذلك.

 

الفصل الثاني

التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية

والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها

مادة (8)

يكون تعيين الكويتيين في الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها بطريق الإعلان في صحيفتين يوميتين.

 

مادة (9)

تعلن الجهات والشركات المشار إليها في المادة السابقة من هذا القرار عن حاجتها لشغل الوظائف الشاغرة لديها في المواعيد التي تراها مناسبة لذلك في جريدتين يوميتين، وبلوحة الإعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وترسل نسخة من هذا الإعلان إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

 

 

مادة (10)

يجب ان يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة البيانات الآتية :

1 – مسمى الوظيفة.

2 – شروط شغل الوظيفة.

3- ميعاد وتاريخ ومكان التقدم لشغل الوظيفة على الا تقل المدة المتاحة للتسجيل عن 15 يوما.

4- معايير المفاضلة بين المتقدمين وفقا للموارد بالمادة رقم (5) من هذا القرار.

5- المستندات الواجب تقديمها .

 

مادة (10) مكرراً

( أضيفت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2002 )

يجب على هذه الجهات والشركات دعوة أحد المختصين من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لمشاركتها في عملية فرز طلبات المتقدمين للتوظيف لديها، وتطبيق المعايير المذكورة في هذا القرار عليهم.

 

مادة (11)

تقوم هذه الجهات والشركات بإعلان نتائج القبول للمتقدمين لشغل الوظائف في الجريدة الرسمية، وبلوحة الاعلانات في مقر الجهة أو الشركة، وترسل نسخة من هذا الإعلان إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

 

مادة (12)

تلتزم الجهة أو الشركة طالبة شغل الوظائف ، بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين، وعلى هؤلاء التقدم إليها خلال 15 يوماً من نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لاستكمال إجراءات التعيين وإلا اعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن. وعلى هذه الجهة أو الشركة اثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد ذلك.

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة (13)

يستثنى من شروط الإعلان التعيين في الوظائف التالية:

1- الوظائف التي يكون شغلها بمرسوم.

2- وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

3- وظائف الخبراء والمستشارين.

4- الوظائف المخصصة للمعاقين طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار إليه.

5 – وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية ووظائف التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

6- الوظائف التي يتم شغلها من خريجي الدورات التدريبية التي تتم تنفيذا لمتطلبات إحدى الجهات الحكومية اذا كان التعيين فيها يشمل جميع من اجتاز التدريب بنجاح.

ويجوز لديوان الخدمة المدنية اضافة وظائف أخرى إلى هذه الوظائف.

 

ماده (13) مكرراً 

( أضيفت بموجب القرار رقم 27 لسنة 2023 )

يسجل خريجي الجامعات المتميزة التي تحددها وترتبها من حيث التخصص وزارة التعليم العالي وفقاً للقواعد المعتمدة لديها لتقييم هذه الجامعات – في نظام التوظيف المركزي لدي ديوان الخدمة المدنية كفئة خاصه ، ويكون تسجيلهم وترشيحهم طوال العام للجهات المشمولة بهذا النظام حسب اختيار هؤلاء الخريجين وذلك استثناءً من الإعلان والدور والأولوية .

ويحدد ديوان الخدمة المدنية الحد الأقصى لعدد الجامعات المشمولة بهذا الاستثناء.

 

مادة (14)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 27 صفر 1422 هـ

الموافق : 20 مايو 2001 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية