قرار وزاري رقم 67 لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد

قرار رقم 110 لسنة 2023 بشان الاستثناء من تطبيق احكام القرار رقم 67 لسنة 2023 بشان منع تصدير سكراب الحديد

قرار رقم 124 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القرار رقم 110 لسنة 2023

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (43) لسنة 1964 في شان الاستيراد،

– والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

– والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شان الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

– وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد.

 

مادة ثانية

على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان 

صدر في: 14 شوال 1444 ه

الموافق: 4 مايو 2023 م

 

 

وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 110 لسنة 2023 بشان الاستثناء من تطبيق احكام القرار رقم 67 لسنة 2023 بشان منع تصدير سكراب الحديد

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع :

– القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،

– والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

– والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

– والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– والمرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (121) لسنة 2023 والمرسوم رقم (122) لسنة 2023،

– والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، والقرارات الوزارية المعدلة لها،

– والقرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 بشأن منع تصدير سكراب الحديد،

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قـرر

مادة أولى

يستثنى من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2023 المشار إليه ما يلي:

1- المضخات والمكائن المستعملة (الرمز 8708.99.00).

2- البايبات الحديدية التي يزيد طولها عن 6 أمتار (الرمز 7304.49.00).

3- البليت (الرمز 7208.51.00).

4- تصدير أي نوع من أنواع الحديد في حال الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للبيئة.

5- حديد الجسور والأعمدة (الرمز 7308.10.00).

  • استبدلت البنود رقم 5،4 بموجب القرار رقم 124 لسنة 2023

6- الفلنجات (الرمز 7307.21.00)، و(الرمز 7307.91.00).

7- البراغي (الرمز 7318.15.00).

8- قطع غيار السيارات (الرمز 8708.99.00).

 

مادة ثانية

على المسـؤولين – كل فيما يخصـه ـ تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صـدوره، وينشـر في الجريدة الرسمية.  

 

وزير التجارة والصناعة     

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان      

صدر في: 15 محرم 1445 ه

الموافق: 2 اغسطس 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية