صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الامانة العامة للاوقاف قرار رقم 256 لسنة 2023 بضوابط الاتفاقيات التي تبرمها الامانة العامة للاوقاف بشان الوقف

 

الأمين العام

– بعد الاطلاع على الامر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر في 29 جمادي الثاني 1370 الموافقة 5 ابريل 1951.

– وعلى القانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

– وعلى المرسوم رقم (257) لسنة 1993 بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف.

– وعلى قرار مجلس شئون الأوقاف رقم 3 لسنة 2019 بشأن نظام عمل مجلس شئون الأوقاف.

-وعلى توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2021 بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/2020.

– وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 30 بتاريخ 9/1/2023 المتضمن مراجعة مشروع القرار وافراغه في الصيغة القانونية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن مباشرة الاختصاصات المخولة للأمين العام.

– وعلى رأى اللجنة الشرعية باجتماعها رقم (4) لسنة 2023.

– وعلى قرار مجلس شئون الأوقاف باجتماعه رقم (100) لسنة 2023.

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

الاتفاقية: الاتفاق المعقود في صيغة مكتوبة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالأمانة العامة للأوقاف بشأن النظارة وتنفيذ المشاريع والمصارف الوقفية.

الريع: الإيرادات الناتجة عن استثمار الوقف.

عموم الخيرات: جهات البر المختلفة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للأوقاف.

الأمين العام : الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف.

اطراف الاتفاقية : الأمانة العامة (طرف اول) والأفراد والجهات الحكومية والأهلية داخل وخارج دولة الكويت (طرف ثان).

 

مادة (2)

تسرى أحكام هذا القرار على الاتفاقيات التي تبرم بين أطرافها بشأن الأوقاف وفقا لاختصاص الأمانة العامة بالقيام بكل ما يتعلق بشؤون الوقف وإدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الوقف بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف.

وتخضع الاتفاقيات للأحكام الشرعية والقانون واللوائح والقرارات الصادرة بالأمانة العامة والمنظمة للوقف وصرف ريعه ويخضع تنفيذها للمتابعة الدورية للأمانة العامة.

وتسرى أحكام هذا القرار على الاتفاقيات المتعلقة بالأوقاف الجعفرية مالم تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقرارات اللجنة الاستشارية والشرعية.

 

مادة (3)

تهدف الاتفاقية إلى ما يلي:

1- تعزيز التعاون من خلال بناء الشراكة بين الأمانة العامة والجهات الحكومية والأهلية والواقفين والنظار لتحقيق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع.

2- تشجيع التواصل الفني وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالمشاريع والتنسيق في توجيه المصارف الوقفية وعدم تكرار أوجه الصرف.

3- التنسيق وتنظيم العلاقة مع الواقفين والنظار.

 

مادة (4)

يحدد للعمل محل الاتفاقية اسم يميزها عن غيرها من الاتفاقيات يتعلق بمجال تنفيذها.

 

مادة (5)

تكون بنود الاتفاقية وفقا لمقتضيات النظارة والصرف والجهة المنفذة واختصاص الإدارة المعنية المكلفة بتنفيذها بالأمانة العامة.

 

مادة (6)

تبرم اتفاقيات التعاون بين الأمانة العامة للأوقاف داخل دولة الكويت والجهات الحكومية والواقفين والنظار والجهات الأهلية وجمعيات النفع العام المرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المعتمدة خارج دولة الكويت بشأن صرف ريع الأوقاف في حدود شروط الواقف والتعاون مع القائمين على الأوقاف الأهلية بما يحقق مصالح الوقف.

 

مادة (7)

يكون صرف الريع طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وفي حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف.

 

مادة (8)

يكون محل الاتفاقية النظارة أو صرف ريع الأوقاف على المصارف التي يحددها الواقفون أو ما يخصص بميزانية الأمانة العامة الوقفية من عموم الخيرات.

 

مادة (9)

يكون ابرام الاتفاقية وفقا لما يلي:

1- التفاوض بين أطراف الاتفاقية وتقديم المقترحات والدراسات وعرض ذلك على السلطة المختصة.

2- اعداد تقرير بموضوع الاتفاقية من الإدارة المعنية بالأمانة بعد دراستها والتحقق من مشروعيتها وتوافر المال اللازم لتنفيذها وعرض ذلك على المختصين لاتخاذ اللازم بشأنه.

3- إذا تمت الموافقة على التقرير يتم تحرير الاتفاقية بما يلبي طلبات أطرافها متضمنه ديباجة تبين المسائل المتعلقة بالاتفاقية وأهدافها وأسباب ابرامها وغيرها.

4- ملاحق الاتفاقية والمستندات التي تتم بموافقة أطراف الاتفاقية تتمتع بالقوة القانونية للاتفاقية.

5- التوقيع على الاتفاقية وقبول أطرافها لكافة الالتزامات المتعلقة بتنفيذها.

 

مادة (10)

تلتزم الأمانة العامة بما يلي:

1- تلقي الطلب المقدم من الجهات المستفيدة أو المنفذة للمشروع محل الاتفاقية محددا به موضوعه ودراسته ومراجعته من خلال الإدارات المعنية.

2- التأكد من اعتماد الجهة المستفيدة أو المنفذة من وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة الخارجية وكذلك أية جهات حكومية أخرى.

3- تقديم التمويل المالي وصرف الدفعات المتفق عليها بالاتفاقية وفق الميزانيات المعتمدة وتحويلها بحساب الطرف الثاني بدولة الكويت (أو خارجها) مع الاشعار مصحوبا بنسخه من التحويل البنكي.

4- اخطار الطرف الثاني بالآراء الشرعية المتعلقة بموضوع الاتفاقيات ان وجدت.

5- تقديم المعاونة والدعم فيما يتعلق بالعمل المشترك محل الاتفاقية.

 

مادة (11)

يلتزم الطرف الثاني في الاتفاقية بما يلي:

1- تقديم جدول زمني لتنفيذ الاتفاقية وبما يتفق مع بنودها.

2- تقديم تقارير دورية للأمانة العامة مؤيدة بالمستندات تؤكد على سلامة وصحة الصرف في مواعيده المحددة بالاتفاقية وعند انتهائها.

3- تقديم تقرير مالي يتضمن صرف كل دفعة مالية وذلك قبل استلام الدفعة التالية مع تنفيذ جميع الملاحظات والتوجيهات التي تبديها الأمانة العامة وذلك عند أو بعد تقديم التقارير أو تقديم تقرير مالي نهائي مفصل بعد الانتهاء من التنفيذ في حالة الصرف دفعة واحدة.

4- رد المبالغ التي لم يتم صرفها لاي سبب للأمانة العامة.

5- التعاون مع الأمانة العامة بالدعوة والتسويق للوقف محل المصرف حسب الإجراءات المتبعة واخطار الأمانة العامة بأية أوقاف او تبرعات ترد على المصارف أو المشاريع التي تضمنتها الاتفاقية.

6- تزويد الأمانة العامة بأية ملاحظات أو مستجدات تؤثر على تنفيذ الاتفاقية.

7- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي توفرها له الأمانة العامة ولا يجوز له استخدامها لغير الأغراض التي خصصت لها وطبقا للقوانين المعمول بها.

 

مادة (12)

في حال انقضاء الاتفاقية او الغاءها او انسحاب الطرف الثاني منها يجب عليه تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب القوانين واحكام الشريعة الإسلامية بصورة مستقلة عن الاتفاقية.

 

مادة (13)

تكون هذه الاتفاقية قابلة للوقف أو الانهاء من قبل الأمانة العامة منفردة متى توافرت الأسباب المبررة لذلك.

 

مادة (14)

يجوز للأمانة العامة وقف أو انهاء الاتفاقية في الحالات الاتية:

1- إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته أو تخلف عن تنفيذ الاتفاقية أو استكمالها في الموعد المحدد.

2- عدم تقديم الطرف الثاني التقارير الدورية محل الاتفاقية أو عدم دقتها أو التراخي في تقديمها مما يعطل اعمال المتابعة والرقابة والصرف.

3- عدم قدرة الطرف الثاني على تنفيذ الاتفاقية على الوجه المتفق عليه.

وفي هذه الحالات يتم اخطار الطرف الثاني لتصحيح المخالفات خلال المدة التي تقررها الأمانة العامة.

وإذا استمرت المخالفة يجوز للأمانة العامة وقف الاتفاقية لحين إتمام تصحيح الأعمال او انهاء الاتفاقية وما يترتب على ذلك من اثار دون الحاجة إلى اتخاذ أي اجراء قضائي ودون تحمل أي تكاليف مترتبة على هذا الانهاء.

ويجوز للأمانة العامة استكمال تنفيذ الأعمال محل الاتفاقية بمعرفتها أو تكليف جهة أخرى لتقوم باستكمال الأعمال محل الاتفاقية خلال فترة وقف أو انهاء الاتفاقية.

 

مادة (15)

 لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأي قرارات تنظيمية تصدر من الأمانة بشأن الوقف.

 

مادة (16)

مدة تنفيذ الأعمال محل الاتفاقية تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية أو الموعد المتفق عليه لنفاذها وتحدد مدتها وتجدد باتفاق الطرفين.

وفي حال رغبة الطرف الثاني بتمديد مدة الاتفاقية يقدم أسباب التمديد بكتاب رسمي مرفق به تقرير ما تم إنجازه من أعمال للأمانة العامة التي يجوز لها حفظ الطلب أو الرد عليه بالموافقة او الرفض أو التعديل.

 

مادة (17)

لا تتحمل الأمانة العامة أية زيادة في التكلفة المالية للاتفاقية ما لم تكن الزيادة طارئة او ناشئة عن أسباب تخرج عن إرادة اطراف الاتفاقية ويستلزمها استكمال الاتفاقية وتوافق عليها الأمانة العامة وفي حال وجود فائض من التكلفة المالية لأي سبب يرد الفائض للأمانة العامة.

 

مادة (18)

لا يحق للطرف الثاني التنازل عن الأعمال محل الاتفاقية لجهة أخرى إلا بموافقة الأمانة العامة وفي هذه الحالة يلتزم برد المبالغ المصروفة له عن الأعمال التي لم يتم إنجازها بموجب تقرير فني ومالي توافق عليه الأمانة العامة.

 

مادة (19)

تفسير نصوص الاتفاقية يكون بحسن نية ووفقا للمعنى الذي يعطى لألفاظها معنى ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها وكذلك الديباجة والملاحق وكل قاعدة ملائمة من قواعد القانون واحكام الشريعة الإسلامية تكون قابلة للتطبيق على العلاقة بين طرفيها كما يمكن الاخذ بالأعمال التحضيرية للاتفاقية وظروف عقدها.

 

مادة (20)

يحدد الطرف الثاني موطنه القانوني بدولة الكويت أو خارجها وفق العنوان المبين في المستندات المقدمة وذلك لتلقى المكاتبات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية وعليه اخطار الطرف الأول كتابيا في حال تغيير العنوان وإلا اعتبرت جميع المراسلات صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة اعلان قانوني صحيح.

 

مادة (21)

تتولى إدارة التطوير الإداري والتدريب التنسيق مع إدارة الشئون المالية وإدارات قطاع المصارف بشأن اعداد دليل إجراءات عمل كل إدارة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تبرم مع الأمانة العامة في مجال عملها واختصاصها.

 

مادة (22)

لا تنتقل الاتفاقية أو يمتد اثرها إلى الخلف العام أو الخاص إلا بموافقة من الأمانة العامة وبشرط استيفاء حقوق الوقف.

 

مادة (23)

تعتمد الاتفاقيات الخاصة بالديوانيات وفقا للحجج الوقفية أو الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بما يحقق المحافظة عليها ورعايتها.

 

مادة (24)

تقدم الإدارة المختصة بالأمانة تقاريرا دورية وفقا لاختصاصاتها التنظيمية بشأن الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية وبنودها وسبل تنفيذها ويجوز لها تقديم مقترحات في الحالات المستجدة واعتمادها من السلطة المختصة.

 

مادة (25)

تنتهي الاتفاقية في الحالات الأتية:

1- وجود فساد مالي أو خيانة للأمانة.

2- انقضاء الاجل المحدد للاتفاقية أو تحقق الغرض الذي قام من أجله الشخص الاعتباري.

3- استحالة تنفيذ الاتفاقية.

ويمتنع على الطرف الثاني القيام بأية تصرفات من شأنها إعاقة استئناف العمل محل الاتفاقية ويلتزم برد المبالغ المالية لموضوع الاتفاقية للأمانة العامة كاملة في حال عدم التنفيذ أو العدول عن تنفيذها أو التأخر في البدء عن الموعد المتفق عليه.

 

مادة (26)

اللغة العربية هي لغة الاتفاقيات وكذلك كافة المكاتبات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بتنفيذها.

 

مادة (27)

تحرر الاتفاقيات من نسختين رسميتين موقعة من الطرفين بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء ويودع أصل الاتفاقية (النص الرسمي ) وكافة وثائقها ومستنداتها السابقة واللاحقة وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها الأمانة العامة لدى إدارة التوثيق ونسخه منها لدى الإدارات محل التنفيذ.

وتعتبر جميع المستندات والمراسلات المتبادلة بالموافقة المتعلقة بالاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

 

مادة (28)

يختص بإبرام وتوقيع الاتفاقية الأمين العام أو من يفوضه عن الأمانة العامة والممثل القانوني عن الشخص الاعتباري للطرف الثاني.

 

مادة (29)

تسرى الاتفاقية اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بها وتوقع من الناظر أو الواقف أو من الممثل القانوني للجهة محل الاتفاق وتكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نيه.

 

مادة (30)

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الأمين العام

 

صدر في: 15 رمضان 1444ه

الموافق: 6 ابريل 2023م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية