مرسوم رقم 266 لسنة 2006 بانشاء الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات
مرسوم رقم 313 لسنة 2018 بتعديل المادة 3 من المرسوم 266 لسنة 2006 بانشاء الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات
مرسوم رقم 136 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بانشاء الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 195 لسنة 2006 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة (1)

ينشأ جهاز مركزي يسمى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يلحق بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

 

مادة (2)

يختص الجهاز بما يلي:

1. وضع الخطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني واعتمادها من مجلس الوزراء.

2. الإشراف على عمليات تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

3. تنسيق كافة أعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات فيما بين الجهات الحكومية.

4. وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

5. إنشاء البوابة الالكترونية الرسمية للدولة.

6. تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال وصناعة التكنولوجيا في البلاد وتنمية قدراتها في هذا المجال.

7. التوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها لدى كافة فئات المجتمع.

8 دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه المادة.

 

مادة (3)

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 136 لسنة 2023 )

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون الاتصالات وعضوية كل من:

1- الأمين العام لمجلس الوزراء.

2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

3- مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

4- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية

5- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.

7- وكيل وزارة المالية.

8- وكيل وزارة الداخلية.

9- رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.

10- مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

11- اثنـان مـن القطـاع الخـاص مـن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تكنولوجيـا المعلومات يصدر بتعيينهم قـرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح وزير الدولة لشئون الاتصالات.

 

مادة (4)

يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجهاز، وله على الأخص:

1. إقرار مشروع الموازنة المالية ومشروع الحساب الختامي للجهاز قبل تقديمهما إلى الجهات المختصة.

2. الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز.

3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

4. وضع لائحة تبين الاجراءات والقواعد اللازمة لانعقاد المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة شئون الجهاز المالية والادارية وقواعد تعيين العاملين به وذلك وفقا للتشريعات المطبقة بالدولة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

 

مادة (5)

يتولى إدارة الجهاز مدير عام بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزرة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ويكون المدير العام مسئولا عن تصريف الشئون الادارية والمالية والفنية للجهاز وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال الجهاز، كما يتولى المدير العام تحديد اختصاصات نوابه. وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 136 لسنة 2023 )

يكـون للجهـاز اعتمـادات ماليـة خاصـة بـه تـدرج ضمن ميزانيـة الـوزارات والإدارات الحكومية وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية.

وتتخـذ الإجـراءات اللازمـة بنقـل المبالغ المخصصـة للجهـاز بميزانيـة السنة المالية 2023/2024 إلى ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

 

مادة (7)

على الوزراء – كل فيما يخصه . تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس الوزراء                                       

ناصر المحمد الأحمد الصباح                          

نائب رئيس مجلس الوزراء                                                                

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء                                                         

د. اسماعيل خضر الشطي                                                                

صدر بقصر السيف في : 27 رجب 1427 هـ

الموافق: 21 أغسطس 2006

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ