9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

اصابات العمل

 

إصابات العمل

 

تعريف إصابة العمل:

هي الإصابة الناتجة عن حادث وقع بغته بفعل قوة خارجية اثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل وأحدث به ضرراً وألماً .

وقد عرف الفقه إصابة العمل بانها الضرر الذي يلحق الجسم نتيجة تأثير خارجي مفاجئ .

أما في التشريعات الكويتية فلم يرد تعريف دقيق لإصابة العمل وإنما ورد كأساس للتعويض عما يلحق العامل من إصابات اثناء العمل وبسببه

** وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمينات الاجتماعية على أنه (( يقصد بإصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل وبسببه أو الإصابة بأحد الامراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة  )) .

 

  الشروط اللازمة لاعتبار الحادث إصابة عمل

أولاً : وقوع الحادث أثناء تأدية العمل

أي وقوعه في زمان ومكان العمل معاً ، ومن المقرر أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع أثناء العمل وبسببه ، يعتبر الحادث واقعاً أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل أثناء تأدية العامل له أو في غير هذه الساعات إذا كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل وأثناء قيام العامل بتسليم أدواته أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله ، ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر رابطة السببية بينه وبين العمل ، إذا افترض المشرع قيام هذه الرابطة في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل فلا يلزم فيها إثبات وجودها ولا يجوز نفيها .

 

*** ويتمثل وقوع الحادث أثناء تأدية العمل بالعناصر التالية :

١- مكان العمل :

استقر الفقه على تفسير مكان العمل بمعناه الواسع بحيث يشمل مكان العمل كل مكان يوجد فيه العامل من أجل تأدية عمل فقد تقع حادثة العمل في مكان العمل الأساسي وقد تقع في ملحقات هذا المكان سواء وقت الإصابة في مكان العمل الأصلي أو في ملحقاته فهي إصابة عمل .

٢- زمان العمل :

وقد عرفه الفقه في أنه [ الزمن الذي يبدأ عند وجود العامل تحت تصرف صاحب العمل ، وينتهي عندما يخرج من سلطانه ويستعيد حريته ويضاف إليه الزمن المتعارف عليه عاده في ذهاب العامل إلى مصنعه وعودته منه ، وزمان العمل يشمل أيضاً العمل الإضافي خارج أوقات العمل الرسمي .

وهذا هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية .

 

ثانياً : وقوع الحادث بسبب العمل

المقصود بذلك أن تقع الإصابة بسبب ظروف العمل أو طبيعته ولو لم تكن أثناء تأدية العمل ، ولا يشترط أن يكون الحادث الواقع ناشئاً عن الآلات التي يعمل عليها العامل أو عن أدوات العمل .

*** وقد استقر الرأي في الفقه والقضاء على أنه الإصابة بسبب العمل وفي اثناءه تشمل ما يحدث للعامل من إصابات في الطريق من منزله إلى مقر عمله أياً كانت وسيله المواصلات ما دام قد خرج من منزله قاصداً العمل دون أن يتوقف أو ينحرف عن الطريق الطبيعي إلى هذا العمل .

*** ويتطلب لاعتبار الإصابة قد وقعت أثناء العمل في فترة ذهاب العامل لمباشرة العمل أو عودته منه توافر الشروط التالية :

أ – الحادث الذي يقع للمصاب خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أي خلال فترة زمنية معقولة .

ب – أياً كانت وسيلة المواصلات التي استخدمها العامل للوصول إلى مكان العمل أو عودته منه فقد تكون لصاحب العمل ، وقد تكون عامة وقد تكون خاصة ، وقد تكون لشخص ثالث وقد تكون الوسيلة سيارة أو دراجة أو يكون راجلاً .

ج – يجب أن يقع الحادث أثناء الذهاب أو الإياب ولكن دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي الذي يسلكه العامل يومي للوصول لعمله أو العودة منه .

 

*** الضوابط التي قررها الفقه والقضاء في السير في الطريق الطبيعي :

١- أن يتم الذهاب أو الإياب دون توقف وهو أن يسلك العامل طريقه المعتاد إلى عمله أو محل اقامته ثم يتوقف عن متابعه سيره بإرادته ومشيئته كأن يرتاد أحد المطاعم أو المقاهي أو يقوم بزيارة صديق وهو في طريق عودته من العمل .

– ولا يعتبر العامل متوقفاً عن المسير لأسباب شخصية أو مستقلة عن عمله في الحالات التالية :

* إذا اضطر لتغيير اتجاهه بسبب تزاحم السيارات .

* إذا توقف عن السير لتناول ماء الشرب شرط أن يكون التوقف لمدة وجيزة إذا كانت الطريق طويلة مما يجبر العامل على الشرب اثناءها .

* إذا غير طريقه لشراء بعض الحاجات الضرورية قبل العودة إلى داره .

٢- أن يتم الذهاب أو الإياب دون تخلف ويقصد بالتخلف اتجاه نية العامل إلى عدم مواصلة السير مباشرة إلى العمل أو العودة منه

٣- أن يتم الذهاب والإياب دون انحراف ، والانحراف أن يسلك العامل طريقاً آخر غير الطريق المعتاد فيما بين مسكنه ومكان عمله بحيث لا يكون هناك مبرر لهذا الانحراف أو سبب جوهري معقول .

 

أحكام إصابة العمل في التشريعات الكويتية

 ١- قانون العمل في القطاع الأهلي

 خصص القانون ( ٦ لسنه ٢٠١٠  ) التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابات العمل وأمراض المهنة [ المواد من ٨٩ إلى ٩٧ ] ، ويفيد من هذا النظام جميع العمال الذين يعملون في القطاع الأهلي أم في القطاع النفطي .

فقد جاء نص المادة ( ٩٠ ) مقرر ( ١) إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في اثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل ابلاغ الحادث فوراً إلى :

أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاص محل العمل .

ب- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل .

ج- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل .

** ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به .

– ونصت المادة ( ٩٥ ) على إنه يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق :

أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .

ب- إن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل ويعتبر في حكم ذلك كل فصل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل ، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزاً مستديماً تزيد نسبته على ٢٥ ٪ من العجز الكلي .

*** وتشترط النصوص السابقة لتعويض العامل عن الضرر أن تكون الإصابة بسبب العمل وفي اثناءه إذن لابد من توافر الامرين معاً أن يقع الحادث بسبب العمل وأن يقع في أثناء العمل ولا يكفي توافر أحدهما فقط لقيام الالتزام بالتعويض .

 

٢- القانون رقم (٦١ ) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية :

 قد عرف في مادته الأولى بند ( و ) إصابة العمل بأنها الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة .

– وقد جاء في الرابع منه تنظيم تأمين إصابات العمل في المواد من ( ٣٢ – ٥٢ ) .

– حيث اشتمل الفصل الأول من أحكام إنشاء صندوق تأمين إصابات العمل وكيفية تمويله .

– وجاء في الفصل الثاني منه في العلاج الطبي .

– وجاء في الفصل الثالث أحكام المعونة والمعاش .

– وجاء في الفصل الرابع أحكام الإجراءات والحكم الطبي .

– إذ قرر في الفصل الثالث منه في المادة ( ٣٩ ) على أنه يستحق المؤمن عليه في حالة اصابته أثناء العمل أو بسبب عمله الأصلي المشار إليه في المادة ( ١٤ ) من هذا القانون معونه مالية ومعاشاً إصابياً وفقاً لأحكام المواد التالية :

* المادة ( ٤٢ ) إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل أو وفاه المؤمن عليه استحق معاشاً اصابياً يعادل ٩٥ ٪ من الراتب المنصوص عليه في المادة ١٩ من هذا القانون وقت الإصابة.

* أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشاً اصابياً يقرر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار إليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي .

* وتحدد بقرار من الوزير المعاشات الاصابية التي يجوز للمؤسسة أن تصرف بدلاً عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك ولا تصرف القيمة الرأسمالية إلا بعد ثبوت العجز نهائياً .

* إلا أن هذا القانون وتلك الأحكام قد تأجل العمل بموجبها وفقاً للمرسوم بالقانون رقم ( ١٢٦ ) لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

 

٣- قانون الخدمة المدنية رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٧٩ :

 والذي عرف الموظف [ بأنه كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أياً كانت طبيعة عمله ومسمى وظيفته ] .

ولم تعد هناك فئة تسمى بالعمال إذ تدرج تحت مسمى موظف كل العاملين في الجهاز الحكومي أياً كانت تسميتهم الوظيفية وأن نصوص قانون الخدمة المدنية رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ قد خلت من أحكام تقرر التعويض عن الإصابات التي تقع للموظف أثناء العمل وبسببه ، وعلى ذلك فقد اتجه الفقه إلى أنه [ إزاء خلو قانون الوظائف العامة من نصوص تعالج موضوع التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع إلى قواعد العدالة وهي من المصادر الأساسية لأحكام القانون إذ لا يوجد ما يمنع قانوناً من تطبيق هذه القواعد على موظفي الحكومة الذين يصابون أثناء العمل وبسببه وذلك بأن يترخص مجلس الوزراء في تقرير تحمل الدولة بنفقات علاجهم و تعويضهم مما يترتب على اصابتهم من عجز على أن تكون له السلطة الكاملة في تقرير هذا التعويض ] .

ونتيجة لتزايد مطالبات التعويض عن إصابات العمل قام مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم ( ١٨ ) بجلسته رقم ٥٣ لسنه ٨٦ المنعقدة في ١٨ / ١١ / ١٩٨٦ وقص فيه بتفويض وزيري المالية والعدل في تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلين لوزارتي المالية والعدل وإدارة الفتوى والتشريع لفحص طلبات التعويض عن إصابات العمل وعرضها على اللجنة للفصل فيها .

وفي إطار التشاور وتبادل الرأي بين وزيري المالية والعدل فقد أصدر بتاريخ ١١ /١٢ / ١٩٨٦ قراراً وزارياً بتشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل مؤلفة من وكيل وزارة العدل المساعد للشئون القانونية رئيساً وعضوية كل من مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة المالية وممثل إدارة الفتوى والتشريع .

الإجراءات الواجب اتباعها وفق تعميم ديوان الموظفين رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٨٣ عند وقوع حادث أدى لإصابة أحد موظفي الجهات الحكومية أثناء العمل وبسببه :

١- عمل تحقيق إداري بشأن الحادث يبين ظروف وقوعه وما إذا كانت نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش من المصاب .

٢- تحويل الموظف بعد استكمال علاجه إلى المجلس الطبي العام لمعاينة الإصابة وتقرير العجز المتخلف عنها وإرسال نسخة من الأوراق إلى جهة العمل .

٣- إرسال نسخة من الأوراق المتعلقة بالحالة المعروضة

[ التحقيق الإداري مع الموظف والشهود ، تقارير جهة العلاج ، تقرير المجلس الطبي العام ، شهادة الوفاة إذا افضت الإصابة إلى ذلك ] إلى إدارة الفتوى والتشريع .

٤- يقوم ممثل إدارة الفتوى والتشريع بدراسة الأساس القانوني للتعويض .

٥- تقوم أمانة السر بالأعداد لعرض الحالة إلى اللجنة الثلاثية.

٦- تنظر اللجنة الثلاثية الحالة المعروضة عليها ودراستها ثم ترفعها إلى كل من وزير المالية ووزير العدل مشفوعاً برأيها لاتخاذ ما يرونه مناسباً .

٧- تتولى أمانة السر تنفيذ القرارات الصادرة من الوزيرين المختصين .

الدور الذي تقوم به اللجنة الثلاثية للنظر في حالات إصابة العمل والوفاة :

تنظر اللجنة الثلاثية حالات إصابات العمل والوفاة التي تقع لموظفي الدولة الحكوميين فقط دون العاملين في القطاع الأهلي .

كما تنظر طلبات التعويض المقدمة من كافة موظفي و عمال وزارات الدولة وجهاتها الحكومية ومؤسساتها وهيئاتها ذات الميزانية الملحقة بميزانية الدولة وذات الميزانيات المستقلة عن ميزانية الدولة .

 

وتتبع اللجنة في شأن التوصية بمنح التعويض قواعد تهدف إلى تطبيق مبادئ العدالة وذلك لتقدير التعويض المناسب للمصابين أثناء العمل وبسببه وهي :

أ – نسبة العجز الطبي الوارد في تقرير المجلس الطبي العام .

ب – الحالة الصحية للمريض قبل الإصابة .

ج – التداخل ويقصد به مساهمة المصاب بخطئه واهماله في إحداث الضرر .

د – تلقي المصاب مستحقات أو تعويضات من جهات أخرى.

ه – تمثيل جهة العمل في مهمة رسمية .

و – توافر أركان المسئولية التقصير به وصدور حكم ضد المتسبب في الحادث .

ي – تعويض المصابين أثناء الغزو العراقي .

 

الأساس القانوني في القواعد الواجبة التطبيق على حالات التعويض عن إصابات العمل :   

 إزاء القصور التشريعي في شأن أحكام التعويض عن إصابات العمل التي تقع للموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم أو بسببه بعد توقف العمل بالباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية ، فإنه يتعين في هذه الحالة الرجوع إلى قواعد العدالة والتي تعتبر من المصادر الأساسية لأحكام القانون وذلك بأن يترخص مجلس الوزراء في تقرير تحمل الدولة بالتعويض عما يترتب للموظفين من عجز بسبب هذه الإصابات ولمجلس الوزراء السلطة الكاملة في تقرير هذا التعويض ولمجلس الوزراء الأخذ في الحالات التي يقع فيها الضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات .

ومما هو جدير بالذكر أن المشرع الكويتي أخذ بهذا النهج في المادة ( ٢٥٦ ) مدني التي تعرض للحالة التي يقع فيها الضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي من أن بيت المال يضمن حيث لا يعرف من يتحمل بالقصاص أو الدية وإذا كان هذا هو حكم الشرع في هذه الحالة فهو أولى بالتطبيق في الحالات التي يكون فيها الضرر ناجماً عن حادث وقع أثناء عمل الشخص المضرور لدى الدولة وبسبب هذا العمل .

***  وقد قضت أحكام محكمة التمييز الكويتية على أن النص الوارد في المادة ( ٦٥ ) من القانون رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي على أنه [ للعامل الذي أصيب في حادث بسبب العمل وفي اثنائه أو المستحقين من بعده الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقاً لهذه المادة إلا إذا ثبت من التحقيق :

أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .

ب- إذا حدثت الإصابة نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل { يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون على أن المشرع تدخل لسن قواعد لتحديد مسئولية صاحب العمل عن اخطار المهنة فخول التعويض لكل عامل يصاب من حوادث العمل دون أن يكلف العامل بإثبات خطآ رب العمل أو من ينوب عنه إلا إذا كان الحادث ناشئاً عن سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل ،،،، ومن المقرر أن سوء السلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو انحراف مفرط عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك الخطر المحيط به ، كما أن استخلاص ما إذا كان الخطأ فاحشاً من عدمه من أمور الواقع التي يستمد بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق .

 

[ الطعنان ٦١/٦٢ لسنة ٢٠٠١ عمالي جلسة ٤/٢/٢٠٠٢].

*** وقص أيضاً الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض على أساس نسبة العجز الدائم الناشئ عن الإصابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه .

 

[ الطعنان ٦١/٦٢ لسنه ٢٠٠١ عمالي جلسة ٤/٢/٢٠٠٢ ].

*** ومن المقرر أن سوء سلوك الفاحش والمقصود من جانب المصاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو انحراف مفرط عن الجادة يربو إلى درجة تعمد النتيجة يرتكبه فاعله عن إرادة بإقدامه على عمل أو امتناع لا مبرر له وعن إدراك للخطر المحيط به ، كما أنه من المقرر أن تقرير أصابه العمل بعلة مرضية أو بإصابة عمل أو مرض مهني وتقرير توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة وبين الضرر الذي بالعامل من جرائها و ما إذا كانت نتيجة سوء سلوك فاحش من جانبه من عدمه هو من وسائل الواقع التي يستمد بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في الأوراق .

 

[ الطعن ١٥١ لسنة ٢٠٠١ عمالي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ ]. 

*** ومن المقرر طبقاً للمادة الثانية من القانون ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في القطاع النفطي أن ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق عليه أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وكان قانون العمل في القطاع النفطي قد خلا من نصوص تنظم التعويض عن إصابات العمل فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الذي ينص في المادة (٦٥) منه على أن العامل الذي يصاب بسبب العمل وفي اثنائه – أو المستحقين بعده – الحق في التعويض عن الإصابة حسب الجدول الصادر بقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل وتنفيذاً لهذا النص صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٣ بشأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمناً بياناً بنسب العجز الدائم ومقدار التعويض المستحق عن كل منها محسوباً على أساس الأجر اليومي للعامل وأن الأجر الذي يعول عليه في حساب مقدار التعويض هو ذلك الذي يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة العجز الدائم الذي أصابه .

 

[ الطعن ٥١ لسنة ٢٠٠١ عمالي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ ].

*** وقص كذلك مفاد النص في المادة (٦٥) من القانون ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي ، أن صاحب العمل يلتزم في حالة إصابة العامل بسبب العمل وفي اثناءه بالتعويض القانوني الذي وضع الشارع معياره بالقرار الوزاري رقم ٦٦ لسنه ١٩٨٣ الصادر تنفيذاً للقانون

– والذي استقرت حالة المطعون ضده في ظله – ومؤداه أن التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى ١٠٠٪ من قدره الجسم كله يحتسب على أساس نسبة العجز من أجر العامل في ٢٠٠٠ يوم .

 

[ الطعن ١٥١ لسنه ٢٠٠١ عمالي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ ].

*** ومن المقرر أنه ولا أن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر ، فلا يجوز له مطالبه صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية ، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويض من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين السابقين فأنه يمكنه الرجوع على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر ، ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه غير زائد عليه .

 

[ الطعن ١٤٠ لسنه ٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦/١٠/٢٠٠٢ ].

*** إذا كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ١٥ بجلسته ٤٣/٨٣ بتاريخ ١٦/١٠/١٩٨٣ بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والاصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ثم أصدر قراراً بجلسة ٥٣/٨٦ في ١٨/١١/١٩٨٦ بتفويضها في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٣ في شأن جدول تحديد نسب في حالات الإصابة وأمراض المهنة ، فإن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية وتمنحه الدولة للموظف أو ذويه لا يحول دون مطالبة الجهة صاحب العمل بما قد يكون مستحقاً من تعويض لجبر كامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة أو الوفاة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه .

 

[ الطعن ٣٥ لسنة ٢٠٠١ مدني جلسة ٧/١/٢٠٠٢ ].

*** وقضى كذلك

من المقرر أنه وإن كان التعويض الذي تمنحه الدولة بناء على قرار اللجنة الثلاثية المختصة ببحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة لا يحول دون مطالبة الموظف بتكملة التعويض الجابر لكامل الضرر الذي لحق به من جراء اصابته أثناء العمل وبسببه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إلا أن المناط في ذلك أن تكون هذه الإصابة قد نشأت عن خطأ تسأل عنه الدولة ، كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه هو من وسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً .

 

[ الطعنان ٢٠٦/٢٠٧ لسنة ٢٠٠١ مدني جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢].

*** ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها على غرار ما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع الأهلي ، وأنه وأن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (١٥) لسنة ١٩٨٣ بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والاصابات والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العمل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق على التعويض المناسب ، ثم أصدر قراره رقم (٥٣) لسنه ١٩٨٦ بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم (٦٦) لسنة ١٩٨٦ في شأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة ، إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء العمل وبسببه ، مما مؤداه أن المشرع لم يضع على عاتق الدولة التزاماً بالتعويض عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين لديها ما لم تكن تلك الإصابة قد نشأت وفقاً لأحكام القانون المدني عن خطأ تسأل عنه الدولة أو توافرت بشأن تلك الإصابة شرائط الرجوع على الدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنه لأذى النفس طبقاً للمادة (٢٥٦) من القانون المدني .

 

[ الطعن ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ مدني جلسة ١٥/١١/٢٠٠٦ ].

*** وقضى كذلك

من المقرر أن مناط الرجوع على الدولة بضمان أذى النفس وفقاً لنص المادة (٢٥٦) من القانون المدني أن يكون الضرر الواقع على النفس مما يستوجب الدية الشرعية وتعذرت معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة (٢٥٥) من القانون المدني ، كما أن من المقرر أن التقنين المدني يعتبر الشريعة العامة فتسود أحكامه حالات المسئولية المدنية بحيث تعتبر نصوصه المنظمة لأحكام المسئولية هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص ما لم يخرج المشرع عن تلك الاحكام العامة كما هو الشأن فيما تضمنه قانون العمل في القطاع الأهلي من تنظيم تعويض العامل عن الإصابة التي تلحقه أثناء العمل وبسببه وأن النص في المادة الأولى من القانون المدني على أن

{ تسري النصوص التشريعية علي المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف } .

بمفاده أن القاضي يلتمس أولاً الحكم المنطبق على المنازعة المطروحة في نصوص التشريع فإن لم يوجد نص تشريعي التمس القاضي الحكم في أحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها وإلا حكم بمقتضى العرف باعتباره مصدراً احتياطياً للتشريع وقد خلا هذا النص مما يجيز للقاضي في حالة عدم وجود نص أو مصدر رسمي احتياطي آخر مما نص عليه أن يستند إلى قواعد العدالة باعتبارها مصدر للتشريع ، ومن المقرر أيضاً أن قانون الخدمة المدنية قد خلا كلاهما من يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل التي تقع للعاملين المدنيين في الدولة أثناء وبسبب العمل بغير خطأ منها وأنه وإن كان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ١٥ بجلسته ٤٣/١٩٨٣ بتاريخ ١٦/١٠/١٩٨٣ بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والاصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق علي التعويض المناسب ثم أصدر قراره بجلسة ٥٣/١٩٨٦ بتاريخ ٨/١١/١٩٨٦ بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة وتقرير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٣ في شأن جدول تحديد نسبة العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة إلا أن مفاد ذلك أن المبلغ الذي تقرره اللجنة المشار إليها لا يعدو أن يكون منحة من الدولة للموظف الذي أصيب أثناء العمل وبسببه .

 

[ الطعنان ٢٠٦/٢٠٧ لسنة ٢٠٠١ مدني جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢].

المرسوم بالقانون رقم (٦٩ ) لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 *** تنص المادة ( ١٢ ) من القانون ٦٩ لسنة ١٩٨٠ على أنه :

[ يستحق المستفيد بعجز جزئي لا يترتب عليه انتهاء خدمته وكان ذلك نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل أو بسببه تعويض طبقاً لقواعد الدية الشرعية يقدر بنسبة العجز الجزئي ولا يصرف التعويض إلا بعد ثبوت العجز نهائياً ] .

 

*** وتنص المادة ١٨ من ذات القانون على أنه :

[ تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون (٦١) لسنة ١٩٧٦ المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

ويعتبر المستفيد في حكم المؤمن عليه ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني في حكم صاحب العمل في القطاع الحكومي وذلك في تطبيق الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة ] .

 

*** وتنص المادة ١٩ من ذات القانون على أنه :

المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أما ما يستحق تنفيذاً لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (٣) من هذا القانون بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .

 

أحكام محكمة التمييز الخاصة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة بسبب العمل للعسكريين

 قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بقانون ٦٩ لسنة ١٩٨٠ قد تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين للعسكريين عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذآ القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدني بما لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه وذلك متى كان الضرر خطأ تقصيرياً ، ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يدع بأن اصابته والأضرار التي يطالب بالتعويض عنها قد نجمت عن خطأ تقصيري وقع من المطعون ضده الأول بصفته أو من أحد تابعيه ، كما خلت الأوراق مما يثبت ذلك فأنه لا وجه إلزام المطعون ضده الأول بصفته بتعويض عن تلك الأضرار أياً كان مقدار المعاش الذي تقدر صرفه وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النص عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

[ الطعنان ٨١/٨٤ لسنة ٢٠٠١ مدني جلسة ٧/١/٢٠٠٢ ]

*** المادة الأولى من القانون ٦٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اقتضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة ١٩ منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ .

– ونصت المادة ١٨ من القانون ٦٩ لسنة ١٩٨٠ على أنه :

[ تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون ٦١ لسنة ١٩٧٦ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ، ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة (١٠٧) من القانون ٦١ لسنة ١٩٧٦ اتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب اتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ طالما كانت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل المادة ١٠٧ من قانون التأمينات سالفة الذكر في الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النص عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

[ الطعنان ٨١/٨٤ لسنة ٢٠٠١ مدني جلسة ٧/١/٢٠٠٢ ]  

 

  • تم بحمدالله .

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2