صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 10 لسنة 1986 بشان لائحة البعثات والاجازات الدراسية

قرار رقم 29 لسنة 2015 استبدال نص المادة 5 والغاء المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشان لائحة البعثات والاجازات الدراسية

قرار رقم 4 لسنة 1997 بشان تعديل المادة العاشرة من القرار رقم 10 لسنة 1986 بلائحة البعثات والاجازات الدراسية

قرار رقم 10 لسنة 2015 بشان تعديل بعض قواعد لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1986 وتعديلاتها

قرار رقم 11 لسنة 2014 بشان تعديل بعض مواد لائحة البعثات والاجازات الدراسية

 

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى الأخص المواد 8 ، 10، 19، 22.

– وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية و على الأخص المادة 39.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية. وقرار ديوان الخدمة رقم 4 لسنة 1980م الصادر بشأن البعثات والإجازات الدراسية.

– وعلى توصيات اللجان التي تشكلت عقب وقف إيفاد الموظفين في بعثات وإجازات دراسية اعتبارا من 1985/8/20  لبحث أنظمة و لوائح البعثات و الإجازات الدراسية.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

 

مادة ( 1 )

يقصد بالألفاظ المدرجة أدناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام اللائحة ما هو موضح بجانبها:

البعثة: المدة التي يتقرر تفرغ الموظف خلالها من عمله للحصول على مؤهل علمي أو عملي أو تدريبي تقتضيه مصلحة العمل .

الإجازة : المدة التي يصرح للموظف بالغياب فيها عن عمله بناء على طلبه للحصول على مؤهل علمي أو للتحضير وتأدية الامتحان في أية مرحلة تعليمية.

المنحــــــة: التسهيلات الدراسية أو التدريبية التي تقدم لدولة الكويت من الدول الأخرى أو من الهيئات أو المؤسسات الخاصة أو العامة الوطنية أو العربية أو الأجنبية – وتعتمد من الجهة الحكومية المختصة.

المبعوث : الموظف الذي يوفد في بعثة . المجــــــــــاز : الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية .

 

مادة (2)

الغرض من البعثات والإجازات الدراسية هو توفير المؤهلات العلمية والعملية بالاعداد والتخصصات والمستويات التي تقتضيها مصلحة العمل ورفع كفاءة الموظفين عن طريق تمكينهم من التفرغ للحصول

على هذه المؤهلات وذلك في إطار خطط الجهات الحكومية طالبة الإيفاد للخطة العامة للدولة .

 

مادة (3)

أولاً: أنواع البعثة هي:

1. بعثة علمية للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي وذلك في الحدود الآتية:

أ – ألا تزيد مدة هذه البعثة على ست سنوات طول مدة الخدمة وذلك مع مراعاة ألا تزيد مدة هذه البعثة للحصول على الدبلوم العالي سنتين وألا تزيد مدة البعثة للحصول على الماجستير على ثلاث سنوات وألا تزيد مدة البعثة للحصول على الدكتوراه على ثلاث سنوات.

ب – إذا كانت طبيعة الدراسة تتطلب مدة أكثر من ست سنوات جاز بموافقة مجلس الخدمة المدنية مد البعثة سنة واحدة بمرتب أو بدون مرتب وذلك وفقا لما يقرره المجلس.

2. بعثة عملية لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو حلقة أودورة تدريبية – ولا تزيد مدة هذه البعثة على سنة في المرة الواحدة.

ثانياً: أنواع الاجازة هي:

1. إجازة دراسية للحصول على مؤهل عال يلي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة – ولا تزيد مدة هذه الاجازة على الحد الأدنى المقرر في جهة الدراسة للحصول على المؤهل.

2. إجازة تحضير و تأدية الامتحان في أية مرحلة من مراحل التعليم المختلفة و لا تزيد مدة هذه الإجازة على ٤٥ يوما في السنة الدراسية.

 

مادة (4)

يجوز أن تكون البعثة أو الاجازة أيا كان نوعها داخل الكويت أو خارجها و ذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

جهات الاختصاص بشئون البعثات والاجازات

مادة (5)

( استبدلت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2015 )

يختص ديوان الخدمة المدنية بالآتي:

1. بحث طلبات الإيفاد في بعثات أو إجازات أو منح للدراسات العليا وبحث التقارير الواردة عنهم.

2. البت في طلبات إيفاد الموظفين في بعثات أو إجازات أو منح دراسية وطلبات تمديدها.

3. متابعة شئون الموفدين في بعثات وإجازات ومنح دراسية على ضوء التقارير الواردة عنهم، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة على ضوء هذه التقارير.

 

مادة (6)

( ألغيت بموجب القرار رقم 29 لسنة 2015 )

تشكل لجنة لدى مجلس الخدمة المدنية تختص بالبت في طلبات الإيفاد في البعثات والاجازات والمنح المخصصة للدراسات العليا والنظر في أوضاع المبعوثين والمجازين لهذه الدراسات وذلك على ضوء التوصيات المحالة للجنة من ديوان الخدمة المدنية.

ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة ونظام العمل فيها من رئيس المجلس.

 

مادة (7)

يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتفسيرها – وللديوان في مجال تطبيق هذه اللائحة أن يضع من القواعد والحلول العملية ما تقتضيه المصلحة العامة وذلك في حدود ما تتضمنه اللائحة من أحكام.

 

شروط الإيفاد في البعثات والاجازات

أولاً: الشروط العامة

مادة (8)

يشترط لإيفاد الموظف في بعثة أو اجازة ما يأتي:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة أو اجازة أو منحة في نفس التخصص وانتهت بالإلغاء.

3. أن تكون البعثة أو الاجازة أو المنحة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف وأن تكون ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة للجهة الحكومية طالبة الإيفاد وفي إطار الخطة العامة للدولة.

4. إذا كانت البعثة أو الاجازة أو المنحة خارج الكويت ومخصصة للحصول على مؤهل دراسي فأنه يتعين مراعاة الآتي:

أ- أن تكون الدراسة في مدرسة أو معهد أو جامعة معترف بها ومعتمدة من المكتب الثقافي أو الجهة الحكومية المختصة.

ب – أن يجتاز الموظف المرشح للبعثة أو الاجازة أو المنحة امتحان التوفل (أو ما يعادله) بمعدل 500 نقطة في جامعة الكويت أو امتحان في لغة البلد الموفد إليه إذا توفر الامتحان في الكويت.

 

ثانياً: شروط خاصة للبعثة

مادة (9)

دون إخلال بأحكام المادة السابقة يجوز إيفاد الموظف في بعثة علمية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:

1. أن يكون الموظف حاصلا على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جداً ( أو ما يعادله) على الأقل إذا كانت البعثة خارج الكويت.

ويستثنى من هذا التقدير الموظف الذي يوفد في بعثة علمية داخل الكويت في حالة توفر التخصص المطلوب.

2. أن يكون للموظف المرشح للبعثة، إذا كانت البعثة للحصول على الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه، مدة خدمة متصلة وما تزال مستمرة في الجهة طالبة الإيفاد لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

وتخفض هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الموظفين الذين يوفدون في بعثات علمية متخصصة للدراسات الطبية أو الهندسية أو العملية الفنية .

3. ألا يزيد سن الموظف عند إيفاده في البعثة على 40 سنة.

 

ثالثاً: شروط خاصة للإجازة

مادة (10)

دون إخلال بأحكام المادة (8) من هذه اللائحة يجوز منح الموظف إجازة دراسية داخل الكويت أو خارجها و ذلك بمراعاة الشروط الآتية:

1. أن يكون الموظف حاصلاً على دبلوم دون المستوى الجامعي أو يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها – ويشترط لمنح الاجازة بمرتب كامل ألايقل تقدير الموظف في الدبلوم عن جيد أو ألا تقل نسبته في الثانوية العامة عن 70% ويستثنى من التقدير أو النسبة الموظفون المقبولون في الدراسات الطبية أو الهندسية أو العملية الفنية.

2. أن يكون للموظف مدة خدمة حكومية لا تقل عن أربع سنوات إذا كانت الاجازة بمرتب كامل، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت الاجازة بنصف ،مرتب، ولا تقل عن سنتين إذا كانت الاجازة بدون مرتب

ويجوز بموافقة ديوان الخدمة المدنية تغيير نوع الاجازة من حيث المرتب إذا ما أكمل الموظف المجاز مدة الخدمة المشترطة لمنح الاجازة بنصف مرتب وبمرتب كامل وذلك دون إخلال بأحكام البند ( 1 ) من هذه المادة.

ويجوز في حالة عدم اعتماد نتيجة التوفل من الجهات المختصة بالاعتماد أن يمنح الموفد الإجازة الدراسية للسنة الأولى بدون مرتب حتى لو تم تغيير مقر الايفاد الى دولة لا يشترط التوفل للالتحاق بالدراسة بها.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 4 لسنة 1997 

3. ألا يزيد سن الموظف عند منحه الاجازة على 30 سنة.

4. لا تمنح الاجازة الدراسية إلا لمرة واحدة ويجوز لديوان الخدمة المدنية في حالة استنفاد الحد الأقصى لهذه الاجازة مدها لمدة سنة واحدة بدون مرتب.

 

مادة (11)

استثناء من البند ( 1 ) من المادة (8) من هذه اللائحة يجوز منح الموظفين غير الكويتيين اجازة دراسية للدراسة الجامعية أو العليا وفقا لأحكام هذه اللائحة وبمراعاة الآتي:

1. ألا تقل مدة خدمة الموظف عند منحه الاجازة عن أربع سنوات.

2. أن تكون الاجازة في جميع الأحوال دون مرتب.

3. ألا يزيد سن الموظف عند منحه الاجازة على 40 سنة.

 

مادة (12)

تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد وشروط منح اجازة تحضير وتأدية الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة داخل الكويت أو خارجها في الجامعات والمعاهد المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة – ومدة هذه الاجازة بالنسبة لكل مرحلة تعليمية بشرط ألا تزيد المدة على 45 يوماً في السنة الدراسية.

 

القواعد المالية المرتبات والبدلات والمخصصات

مادة (13)

يستحق المبعوث في بعثة داخل الكويت مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة و ذلك طول مدة البعثة.

أما المبعوث في بعثة خارج الكويت فيجوز منحه بالإضافة إلى مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة – مخصصات مالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتسري أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتقرر مد البعثة لمدة معينة بدون مرتب.

 

مادة (14)

تكون المخصصات المالية التي يجوز أن تمنح للمبعوث خارج الكويت وفقاً للجدول المرافق لهذه اللائحة.

تكون مخصصات (الشهر الأول 30 يوما فقط) للموفد في بعثة عملية بالخارج لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو دورة تدريسية بواقع 180 دينارا يوميا لجميع دول الايفاد.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 10 لسنة 2015

 

مادة (15)

يستحق المجاز بمرتب كامل خلال مدة الاجازة مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة فقط.أما المجاز بنصف مرتب فيستحق نصف مرتبه الاساسي مضافاً لذلك العلاوة الاجتماعية المقررة.

ولا يستحق المجاز بدون مرتب أية مرتبات أو بدلات أو علاوات إضافية .

وتسري أحكام الفقرات السابقة ما لم يتقرر تغيير نوع الاجازة من حيث المرتب.

 

نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مادة (16)

( استبدلت بموجب القرار رقم 10 لسنة 2015 )

يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسيا (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية من الكويت الى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي:

أولا: بالدرجة الأولى للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية.

ثانيا: بدرجة رجال الأعمال للمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.

ثالثا: بالدرجة السياحية للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة بالبندين أولا وثانيا من هذه المادة.

ويصرح للمبعوث أو المجاز (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية الذي تزيد المدة المقررة لوجوده في الخارج بسبب بعثته أو اجازته الدراسية على تسعة أشهر ان يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة عاما على نفقة الدولة بالدرجة السياحية.

كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها وثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج.

ويجوز لهم جميعا بعد ذلك السفر من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة الى الكويت والعودة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقررة له كل سنة بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة أشهر.

وتكون عودة المبعوث أو المجاز (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية ومن اصطحبهم وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة الى الكويت عند انتهاء البعثة أو الاجازة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقرر له.

 

مادة (17)

تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث أو المجاز بمرتب كامل أو لأي من أفراد أسرته الذين يجوز له أن يصطحبهم وفقاً لأحكام المادة السابقة – عند السفر لأول مرة و عند العودة النهائية من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة في حدود خمسة عشر كيلو جراما لكل منهم في حالة الشحن جوا و مائة كيلو جرام في حالة الشحن براً أو بحراً.

ولا يجوز الجمع بين الحالتين ولا التعويض النقدي عن نقل العفش الزائد، كما لا يجوز المطالبة بتذاكر السفر أو قيمة هذه التذكرة بعد مضي سنة على استحقاقها أو انتهاء البعثة أو الاجازة دون استعمالها.

لا تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث في دورة تدريبية خارجية إلا اذا كانت المدة المحددة للدورة تزيد على ثلاثين يوماً.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 10 لسنة 2015

مادة (18)

يجوز بعد موافقة لجنة البعثات و الاجازات الدراسية بناء على توصية المشرف الدراسي بجهة البعثة والمكتب الثقافي المختص – أن يعطى المبعوث في البعثة العلمية التي تتطلب دراسته الانتقال مؤقتا إلى خارج مقر بعثته تذكرة سفر ذهابا وعودة إلى البلد المنتقل إليه و أن تصرف له المخصصات المالية المقررة لذلك البلد مضافا إليها 25٪ من قيمة المخصصات التي يصرفها بمقر بعثته على أن يكون ذلك مرة واحدة عند الدراسة للماجستير، ومرة أخرى عند الدراسة للدكتوراه بما لا يزيد على شهرين في كل مرة.

 

الرسوم الدراسية وقيمة الأجهزة وبدل الكتب

مادة (19)

تتحمل الدولة بقيمة :

– الرسوم الدراسية المقررة عن المبعوث أو المجاز بمرتب كامل، وكذلك الرسوم الدراسية عن زوجته وأولاده الذين يصطحبهم معه وفقا لأحكام المادة 16 من هذه اللائحة وذلك بمراعاة الآتي:

– ألا يقل سن الولد عن أربع سنوات.

– أن تكون الرسوم خاصة بالالتحاق بأية مرحلة تعليمية ابتداء من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية.

– أن تكون الدراسة في معاهد و مدارس حكومية.

فإذا كانت الدراسة بمعاهد و مدارس خاصة جاز للجنة البعثات والاجازات الدراسية الموافقة على صرف نصف قيمة الرسوم الدراسية.

– الأجهزة العلمية اللازمة لتمكين المبعوث من تحقيق الغرض من البعثة وذلك بناء على طلب الجهة الموفدة وموافقة لجنة البعثات والاجازات الدراسية.

وفي جميع الأحوال لا تتحمل الدولة أية نفقات عن دروس خصوصية قد تعطى للمبعوث أو المجاز أو لزوجته أو لأولاده.

 

مادة (20)

يمنح المبعوث للدراسات العليا سواء داخل الكويت أو خارجها بدل كتب بواقع 150 د.ك سنويا عدا المبعوثين بدون مرتب و بدون مخصصات، كما يمنح مبلغ 250 د.ك لطباعة رسالة الماجستير 350 د.ك لطباعة رسالة الدكتوراه ويصرف كل منهما لمرة واحدة فقط. ويمنح المجاز بمرتب كامل داخل الكويت أو خارجها للحصول على مؤهل عال يلي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بدل كتب بواقع 100 د.ك سنويا عند النجاح ولمدة لا تزيد على مدة الدراسة المقررة.

 

نفقات العلاج

مادة (21)

تتحمل الدولة نفقات علاج المبعوث أو المجاز وزوجته وأولاده الذين يصطحبهم معه وفقا لأحكام المادة 16 من هذه اللائحة – وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي تقررها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.

كما تتحمل الدولة في حالة وفاة اى منهم كافة نفقات تجهيز ونقل الجثمان للكويت وتذاكر عودة الباقين.

 

دراسة اللغة

مادة (22)

دون إخلال بنص 4/ب من المادة 8 من هذه اللائحة تحدد فترة دراسة اللغة للموفدين في بعثات علمية بمدة سنة قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة و لمدة ستة أشهر في البعثات الأخرى.

ويجوز للجنة البعثات والاجازات الدراسية عند الضرورة مد فترة دراسة اللغة في حالة البعثة العلمية بما لا يزيد على النصف على أن تحدد المخصصات التي تمنح للمبعوث في هذه الحالة بما لا يزيد على نصف المخصصات المقررة.

وتحدد فترة دراسة اللغة للمجازين دراسياً بما لا يزيد على سنة واحدة. ويعطى المبعوث أو المجاز الذي اجتاز امتحان اللغة في الكويت فترة ثلاثة أشهر لدراسة اللغة في مقر البعثة أو الدراسة إذا كانت شروط القبول تتطلب ذلك.

ولا يجوز تمديد فترة الدراسة اللغة عما ورد في الفقرات السابقة ولا تزيد على مدة البعثة أو الاجازة بدون دراسة اللغة ولا تكرر بتكرار الإيفاد.

وفي جميع الحالات تحسب فترة دراسة اللغة ضمن مدة البعثة أو الاجازة الدراسية.

 

مكافأة تشجيعية

مادة (23)

يمنح المبعوث في بعثة علمية داخل الكويت أو خارجها الذي يحصل على المؤهل العلمي الموفد من أجله قبل انتهاء المدة المقررة لبعثته – مكافأة مالية تعادل مخصصات ثلاثة اشهر عن كل سنة ميلادية اختصرها المبعوث من المدة المقررة لبعثته و ذلك بمراعاة الآتي:

– عدم منح مكافأة إذا كانت المدة التي اختصرها المبعوث من بعثته بدون مرتب.

– إذا قلت المدة المختصرة عن سنة ميلادية حسبت المكافأة بنسبة ما يخص هذه المدة بعد جبر كسر الشهر إلى شهر كامل .

– حساب المكافأة على أساس المخصص الشهري الأكبر المحدد في الجدول المرافق لهذه اللائحة للشهور التالية للشهر الأول.

 

واجبات والتزامات المبعوثين والمجازين

مادة (24)

يصرح للمبعوث أو المجاز خارج الكويت بالسفر قبل موعد البعثة أو الدراسة بثلاثة أيام إذا كانت مدتها 30 يوما فأقل، و خلال سبعة أيام إذا زادت عن 30 يوماً ولم تتجاوز سنة، وخلال 15 يوما إذا زادت عن ذلك.

المبعوثون لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو حلقة أو دورة تدريبية يصرح للمبعوث بمدد للذهاب والعودة بمراعاة الدولة الموفد اليها وذلك وفقا لما يلي:

أولا: اذا كانت مدة البعثة ثلاثين يوما فأقل:

1 ـ يصرح للموفد بيومين للذهاب ومثلهما للعودة اذا كان الإيفاد لإحدى دول الأميركتين أو استراليا أو اليابان.

2 ـ يصرح للموفد بيوم للذهاب ومثله للعودة اذا كان الايفاد في غير بلاد الايفاد الواردة بالبند (أ).

ثانيا: اذا كانت مدة البعثة أكثر من ثلاثين يوما ولم تتجاوز ستة أشهر يصرح للموفد بثلاثة أيام للذهاب وبمثلهم للعودة لجميع بلاد الايفاد.

ثالثا: اذا زادت مدة البعثة عن ستة أشهر يصرح للموفد بسبعة أيام للذهاب وبمثلهم للعودة لجميع بلاد الايفاد.

  • استبدلت بموجب القرار رقم 10 لسنة 2015

وتحسب المدة المقررة للعودة في حالة إلغاء قرار الإيفاد من تاريخ إخطار الموظف الموفد بإلغاء القرار .

وفي جميع الحالات تأخذ المدة المقررة للعودة حكم البعثة أو الاجازة الدراسية.

 

مادة (25)

على المبعوث أو المجاز دراسيا أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً وأن يخصص كل وقته لدراسته وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الاجازة الموفد من اجلها، وألا يقوم بعمل آخر يتعارض مع دراسته.

ويحظر عليه الانضمام إلى أية تنظيمات أو جمعيات أو هيئات يكون بين أهدافها ممارسة النشاط السياسي .

 

مادة (26)

لا يجوز للمبعوث أو المجاز تغيير تخصص البعثة أو الدراسة ولا يجوز تغيير جهة البعثة أو الدراسة الموفد إليها إلا وفقا لأحكام المادة 31 من هذه اللائحة.

 

مادة (27)

يلتزم المبعوث أو المجاز ببذل العناية اللازمة ليتم بعثته أو دراسته في المدة المقررة وأن يواظب على الدراسة أو التمرين و أن يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده مراعياً تقاليد البلد الموفد إليه.

 

مادة (28)

يخضع المبعوث أو المجاز الإشراف وتعليمات المكتب الثقافي ديوان الخدمة المدنية أو الجهة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية لهذا الغرض.

 

مادة (29)

يلتزم المبعوث أو المجاز بإعطاء كافة البيانات اللازمة لتسهيل مهمة الجهة المشرفة في الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد تقرير عنه، ويجوز فى حالة عدم الالتزام بذلك أو عدم وجود تقارير دراسية سحب قرار الإيفاد أو إلغاء البعثة أو الاجازة الدراسية.

 

مادة (30)

يجوز إلغاء البعثة أو الاجازة الدراسية إذا اخل المبعوث أو المجاز بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها في المواد السابقة وإذا كانت التقارير الدراسية تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد.

 

مادة (31)

إذا لم يوفق المبعوث أو المجاز خارج الكويت في البعثة أو الدراسة لأي سبب من الأسباب جاز للجنة البعثات والاجازات الدراسية الموافقة له على تغيير مقر أو جهة البعثة أو الدراسة إلى الكويت.

وفي هذه الحالة يتحمل المبعوث أو المجاز نفقات الانتقال إلى الكويت ويلتزم برد 10٪ من مجموع المرتبات و البدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة منذ بدء الإيفاد و حتى تغيير مقر أو الجهة البعثة أو الدراسة فيما عدا الرسوم الدراسية عن الزوجة والأولاد المنصوص عليها في المادة 19 ونفقات العلاج المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة.

 

مادة (32)

يلتزم المبعوث أو المجاز بالخدمة بعد انتهاء البعثة أو الاجازة الدراسية في نفس الجهة الموفدة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في البعثة أو الاجازة.

 

مادة (33)

يلزم كل مبعوث أو مجاز داخل الكويت أو خارجها إلغي قرار إيفاده أو لم يخدم الجهة الموفدة المدة المنصوص عليها في المادة السابقة سواء أكان لك بسبب الاستقالة او الفصل يرد 50٪ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الاجازة الدراسية فيما عدا الرسوم الدراسية عن الزوجة والأولاد المنصوص عليها في المادة 19 ونفقات العلاج المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة.

ويعفى من بعض التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الجهة الموفدة بعد انتهاء بعثته أو إجازته الدراسية.

كما يعفى من هذا الالتزام إذا قرر المجلس الطبي العام عدم لياقته الصحية للدراسة أو للعمل أو إذا انتهت خدمته بالوفاة.

 

مادة (34)

يقر المبعوث أو المجاز كتابة بإطلاعه على أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها والتقيد بكل ما ورد بها من قواعد وأحكام.

 

الأحكام الانتقالية

مادة (35)

يخضع الموظفون الذين أوفدوا في بعثات واجازات ومنح دراسية قبل العمل بهذه اللائحة وما تزال بعثاتهم و اجازتهم ومنحهم الدراسية قائمة – للقواعد الآتية وفيما عدا ذلك تسرى بشأنهم أحكام هذه اللائحة:

1. يستمر المبعوث الذي أوفد في بعثة داخل الكويت في تقاضي مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية والبدلات الإضافية التي تمنح له بموجب قرار إيفاده في البعثة.

2. المبعوث أو المجاز بمرتب كامل الذي أوفد في بعثة أو اجازة خارج الكويت ولم يكن قد اصطحب معه زوجته وأولاده – لا يمنح تذاكر سفر لزوجته وأولاده للالتحاق به إلا بعد إتمامه سنة ميلادية من بدء إيفاده في البعثة أو الاجازة وفي الحدود المقررة بالمادة 16 من هذه اللائحة.

3. تستمر الدولة في تحمل:

– الرسوم الدراسية عن المجاز دراسيا بنصف مرتب بالخارج حتى انتهاء مدة إجازته الدراسية.

– الرسوم الدراسية عن زوجة وأولاد المبعوث أو المجاز بالخارج الذين اصطحبهم معه خارج الحدود المقررة بشرط أن يكونوا قد التحقوا بالدراسة قبل صدور هذه اللائحة وأن ثمة ضرورة تقتضى استمراره في الخارج.

– نفقات علاج زوجة وأولاد المبعوث أو المجاز بالخارج الذين اصطحبهم معة خارج الحدود المقررة بشرط أن يكون العلاج قد بدأ قبل صدور هذة اللائحة وأن ثمة ضرورة تقتضي استمراره في الخارج.

4. يستمر المبعوث أو المجاز الذي لم يكمل عند صدور هذه اللائحة، الحد الأقصى لمدة البعثة أو الاجازة الدراسية وفقا للائحة السابقة – في بعثته أو اجازته الدراسية بما لا يجاوز هذا الحد وذلك بنفس القواعد المعمول بها في ظل اللائحة السابقة بشأن دراسة اللغة والمرتب والمخصصات. وللجنة البعثات والاجازات الدراسية إذا ثبت لها أن المبعوث أو المجاز يتعمد إطالة بعثته أو دراسته بقصد استنفاذ الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن تقرر تخفيض ما يتقاضاه من مرتبات أو مخصصات في المدة المترتبة على تعمده هذا السلوك.

أما المبعوث أو المجاز الذي أكمل أو تجاوز عند صدور هذه اللائحة ، الحد الأقصى لمدة البعثة أو الاجازة الدراسية وفقا للائحة السابقة – فتعتبر بعثته أو اجازته الدراسية ملغاة وعليه العودة للعمل خلال المدة المقررة محسوبة من تاريخ إخطاره بالإلغاء ويسترد منه 30٪ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الاجازة وذلك وفقا للائحة السابقة.

5. يسترد من المبعوث أو المجاز 30٪ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الاجازة في الحالات الآتية:

– إذا ألغي قرار إيفاده في البعثة أو الاجازة.

– إذا لم يخدم بعد انتهاء البعثة أو الاجازة في نفس الجهة الموفدة أو في الجهة المحددة بقرار إيفاده مدة مماثلة لمدة البعثة أو الاجازة.

وذلك وفقا للائحة السابقة.

 

مادة (36)

للموظفين الذين أوفدوا في بعثات أو اجازات أو منح دراسية ثم أوقفت بعثاتهم واجازاتهم ومنحهم بصفة مؤقتة ولم تنقض مدة الوقف حتى تاريخ صدور هذه اللائحة – أن يستأنفوا البعثة أو الاجازة أو المنحة و ذلك وفقا للآتي:

– أن يكون استئناف البعثة أو الاجازة أو المنحة بناء على طلب الجهة التابع لها الموظف وموافقة لجنة البعثات والاجازات الدراسية.

– أن يكون استئناف البعثة أو الاجازة أو المنحة في أول فصل أو عام دراسي يحل بعد العمل بهذه اللائحة.

– أن يعامل الموظف في حالة استئناف البعثة أو الاجازة الدراسية وفقا لحكام الفقرة الأولى من البند 4 من المادة السابقة.

 

مادة (37)

الموظفون الذين انتهت بعثاتهم و اجازاتهم و منحهم الدراسية قبل العمل بهذه اللائحة – يخضعون فيما يتعلق بالتزامهم بالخدمة مدة مماثلة لمدة البعثة أو الاجازة و فيما يتعلق بجزاء الإخلال بهذا الالتزام لأحكام اللائحة السابقة.

 

مادة (38)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من 1987/1/1  فيما عدا المواد 5 ، 6 ، 7 فيعمل بها من تاريخ صدور هذه اللائحة و ذلك مع عدم الإخلال بأي حكم خاص آخر تضمنته هذه اللائحة وورد فيه استثناء من احد أحكامها.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  

راشد عبد العزيز الراشد         

صدور في : 22 ربيع أول سنة 1407ه

الموافق: 24 نوفمبر سنة 1986م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية