وزارة التعليم العالي قرار رقم 243 لسنة 2023 بشان ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالتخصصات الهندسية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في The Catholic University of America في الولايات المتحدة الامريكية

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

–  وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م  بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الأكاديمي رقم (25/2014) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وعلى كتاب المكتب الثقافي فـي واشنطن المؤرخ 26 مايو 2023م.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2023م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

( تقـــــــــــــــــــــرر )

مادة أولـــى

 إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالتخصصات الهندسية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في The Catholic University of Americaفي الولايات المتحدة الأمريكية.

 

مادة ثانيـة

 لا ينطبق هذا القرار على:

1.الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2.الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024م بحد أقصى.

 

مادة ثالثــــــة

 يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

 

مادة رابـعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزيـر التـعـليـم          

د. حمد عبدالوهاب العدواني

صدر في تاريخ: 23 ذو الحجة 1444ه

الموافق: 11 يوليو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية