مجلس الوزراء قرار رقم 3 لسنة 2023 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية

 

رئيس مجلـس الـوزراء ،

– بعـد الاطلاع علـى المـرسـوم بالقانون رقـم 15 لسنة 1979 في شـأن الخدمـة المدنيـة والقوانين المعدلة له ،

– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم 116 لسـنة 1992 في شـأن التنظيم الإداري وتحديـد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلـى المرسـوم الصـادر في 7 مـن جمــادى الأولى سـنـة 1399هـ الموافـق 4 مـن إبـريـل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة ،

– وعلى المرسوم رقم 125 لسنة 2023 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية،

 

قرر

مادة أولى

يفـوض نـائـب رئيس مجلـس الـوزراء ووزير الدولة لشئون مجلـس الـوزراء في رئاسـة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء  

أحمد نواف الأحمد الصباح

 

صدر في: 28 ذي الحجة 1444 ه

الموافق: 16 يوليو 2023 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية